الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي الأَثْمانِ
تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَغْشُوشِهِمَا (1) إِذَا بَلَغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصاباً، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُ مَا فِيهِ مِنْهُمَا، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَسْبِكَهَا لِيَعْرِفَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَيُخْرِجَهُ، وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَظْهِرَ، فَيُخْرِجَ لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ (2).
وَيُخْرِجُ عَنِ النِّصَابِ مِنْ جِنْسِهِ، فَإِنْ أَخْرَجَ عَنِ الْجِيَادِ مَكْسُورَةً، أَوْ بَهْرَجَةً، زَادَ فِي الْمُخْرَجِ (3) قَدْرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَضْلِ -نَصَّ عَلَيْهِ-.
وَإِذَا نَقَصَ النِّصَابُ نَقْصاً يَسِيراً؛ كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتيْنِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ بَيِّناً؛ كَالَّدَانِقٍ وَالدَّانِقَيْنِ (4)، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
(1) في "ط": "مغشوشها".
(2)
في "خ": "بتعين".
(3)
في "ط": "المزج".
(4)
في "ط": "كدانق ودانقين".
وَهَلْ يَجُوزُ إِخْرَاجُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَنِ الآخَرِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالأَجْزَاءِ، وَقِيلَ: يُضَمُّ بَمَا هُوَ أَحَظُّ (1) لِلْفُقَرَاءِ مِنَ الأَجْزَاءِ وَالْقِيمَةِ، وَعَنْهُ: لا يُضَمُّ بِحَالٍ.
* * *
(1) في "ط": "أحوط".