الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في النَّذْرِ
عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ (1) " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
وَيَصِحُّ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً، وَلا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ.
وَقَدْرُ (3) اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ: إنْ كَلَّمْتُ فُلاناً، فَمَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ: فَعَلَيَّ الْحَجُّ، يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ.
وَإذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، لَزِمَهُ الْجَمِيعُ.
وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ الثُّلُثُ.
وَإذَا نَذَرَ صَوْمَ السَّنَةِ، لَمْ يَدْخُلْ في نَذْرِهِ رَمَضَانُ وَيَوْمَا الْعِيدِ، وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رِوَايَتَانِ.
(1) في "ط": "لليمين".
(2)
رواه مسلم (1645)، كتاب: النذر.
(3)
في "ط": "نذر".
وَإذَا نَذَرَ صِيَاماً، فَعَجَزَ لِمَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ، أَفْطَرَ، وَكَفَّرَ، وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.
- وَإذَا نَذَرَ الطَّوَافَ عَلَى أَرْبَعٍ، طَافَ طَوَافَيْنِ.
وَإذَا نَذَرَ الصَّلاةَ في أحَدِ الْمَسَاجِدِ، فَهُوَ كَنَذْرِ الِاعْتِكَافِ فِيهَا.
وَإذَا نَذَرَ الْحَجَّ رَاكِبًا، فَمَشَى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وَإذَا نَذَرَ هَدْياً، وَعَيَّنَهُ بِمَا لا يُنْقَلُ في الْقَفَارِي، بِيع، وَنُقِلَ ثَمَنُهُ، وَيُفَرَّقُ في الْحَرمِ.
فَإِنْ قَالَ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، لَزِمَهُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.
وَإِنْ قَالَ: عِنْدِي عَبْدُ فُلانٍ حُرٌّ لأَفْعَلَنَّ، فَهَلْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.