الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ
(1)
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " (2 مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا (2) وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3).
* * *
(1) في "ط": "باب فيما رُدَّ بالمبيعِ".
(2)
ما بينهما ساقط من "ط".
(3)
رواه البخاري (2041)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أَلا يُحفِّل الإبل، ومسلم (1524)، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصرَّاة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.