الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في الْمَفْقُودِ
إذَا مَاتَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ، دُفِعَ إِلَى كُلِّ وَارِثٍ أَقَلُّ نَصِيبِهِ، وَوُقِفَ نَصِيبُ الْمَفْقُودِ حَتَّى تُعْلَمَ حَالُهُ، وَلا يُقْسَمُ مَالُهُ إِلَّا في الْوَقْتِ الَّذِي يُبِيحُ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ فيهِ، وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ.
فَصلٌ: وَكُلُّ قَتِيلٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ أوِ الْكَفَّارَةَ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ مِيرَاثَ الْمَقْتُولِ، وَمَا لا يُوجِبْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (1)، كَالْقِصَاصِ، وَقَتْلِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ، لا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَعَنْهُ: لا يَرِثُ الْبَاغِي الْعَادِلَ، وَلا الْعَادِلُ الْبَاغِيَ إذَا قَتَلَهُ، فَيَتَخَرَّجُ مِنْ هذِهِ أَنَّ كُلَّ قَاتِلٍ لا يَرِثُ، وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ.
* * *
(1)"من ذلك": ساقطة من "ط".