المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ رَوَى مُسْلِم عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى - عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌ترجَمَةالإمام ابن قدامة المقدسي

- ‌ ذكر شيء من كراماته:

- ‌ ذكر تصانيفه:

- ‌بابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَدَبِ قَضَاءِ الْحاجَةِ

- ‌فَصْلٌ في السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْوُضَوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحَوَائِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ [في النفاس]

- ‌كتَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ [في المواقيت]

- ‌فَصْلٌ فِي الأَذَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌فصل [في اللباس]

- ‌فَصْلٌ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ فِي ما يبْطِل الصَّلاةَ

- ‌فَصْلٌ فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌فَصْلٌ فِي سُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي أَوْقَاتِ النَّهْي

- ‌بَابُ الْجَمَاعَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَوْقِفِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ ذَوِي الأَعْذَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكُسُوفِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلاةِ الاسْتِسْقاءِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْغَسْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ [في الصَّلاةِ على الجَنَازَةِ]

- ‌فَصْلٌ [في دَفْنِ الميِّتِ]

- ‌فَصْلٌ [في التَّعْزِيَةِ]

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ [في زَكاةِ الأنْعَامِ]

- ‌فَصْلٌ فِي أَسْنَانِ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِلْطَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَثْمانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمَعْدِن وَالرِّكَاز

- ‌فَصْلٌ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌فصْلٌ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْقضَاءِ وَصَوْمِ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الاِعْتِكَافِ

- ‌كتاب الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْفَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْهَدْيِ

- ‌فَصْلٌ في الأُضْحِيَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْفَيْءِ

- ‌فَصْلٌ في الْهُدْنَةِ

- ‌فَصْلٌ في الأَمَانِ

- ‌كِتَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ بَاب

- ‌فَصْلٌ في الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ في رِبَا النَّسِيئَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الأُصُولِ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الثِّمارِ

- ‌بَابٌ فِي مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ

- ‌فَصْلٌ في التَّدْلِيسِ

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ بِالْعَيْبِ

- ‌فَصْلٌ في بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ

- ‌فَصْلٌ في اخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌فَصْلٌ في الْقَرْضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرُوط في الرَّهْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ في الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ

- ‌فَصْلٌ في الضَّمَانِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَالَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌فصْلٌ في الْمُفْلِسِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ

- ‌بَابُ الإِذْنِ

- ‌فَصْلٌ في الْوَكَالَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشَّرِكَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُسَاقَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةِ

- ‌فَصْلٌ في السَّبْقِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُنَاضَلَةِ

- ‌كتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فيما يُضْمَنُ بِهِ الْمالُ وَغَيْرُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ في اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ في الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُوصَى لَهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُوصَى بِهِ

- ‌فَصْلٌ في الرُّجُوعِ في الْوَصِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ في الْوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ في التَّدْبِيرِ

- ‌فَصْلٌ في الْكِتابَةِ

- ‌فَصْلٌ في أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ في الشَّهَادَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَاءَةِ

- ‌فَصْلٌ تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ شَرْطٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرُوطِ في النِّكَاح

- ‌فَصلٌ إذَا اشْتَرَى أمَةً

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ بِالْعَيْبِ في النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌ باب:

- ‌فصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَة

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌فَصْلٌ في الْقَسْمِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كتَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في الْكِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يَخْتَلفُ بِهِ الْعَدَدُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْماضِي

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِزَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ بِالتَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلادَةِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَة

- ‌فَصْلٌ في اْلأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ في التَّعْلِيقِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْحَلفِ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْكَلامِ وَالإِذْنِ

- ‌فَصْلٌ فيِ التَّوْكِيلِ في الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ في الشَّكِّ بِالطَّلاقِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِيْلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَار

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ في أَحْكَامِ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ في الإِحْدَادِ

- ‌فَصْلٌ في الاِسْتِبْرَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ:

- ‌فَصْلٌ في نَفَقَةِ الأَقَارِبِ

- ‌فَصْلٌ في كَفَالَةِ الطِّفْلِ

- ‌فَصْلٌ في نَفَقَةِ الرَّقيقِ وَالْبَهَائِمِ

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌ باب:

- ‌فَصْلٌ في الآلَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْجِنَايَاتِ عَلَى الأَطْرَافِ

- ‌فَصْلٌ في الْجرَاحِ

- ‌فَصْلٌ الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الدِّيَةِ

- ‌فَصْلٌ في الْجِنَايَةِ عَلَى الأَعْضَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الشِّجَاجِ

- ‌فَصْلٌ في مَقَادِيرِ الدِّيَاتِ

- ‌فَصْلٌ في الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحَدِّ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الزِّنَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فيما يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في التَّعْزِيرِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في قُطَّاع الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ في حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ في قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌فَصْلٌ في الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذَّبْحِ

- ‌فَصْلٌ بِما يُبَاحُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَيَحْرُمُ

- ‌فَصْلٌ فيهِ مَسَائِلُ متَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ في جَامِعِ الأَيْمانِ

- ‌فَصْلٌ في اللُّبْسِ

- ‌فَصْلٌ في الشُّرْبِ وَالأَكْلِ وَالشَّمِّ

- ‌فَصْلٌ في الْبَيْعِ وَقَضَاءِ الْحُقُوقِ

- ‌فَصْلٌ في الْكلامِ

- ‌فَصْلٌ في الْكَفَّارَةِ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدابِ الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ في طَرِيقِ الْحُكْمِ

- ‌فَصْلٌ في كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌كِتَابٌ في الْقِسْمَةِ

- ‌بَاب الدَّعَاوَى

- ‌فَصْلٌ في تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌فَصْلٌ في الْيَمِينِ

- ‌بَابٌ في الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌فَصْلٌ في الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌فصلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ باب:

- ‌فصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلَ

- ‌فَصْلٌ في الرَّدِّ

- ‌فَصْلٌ في الْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ في الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فَصْلٌ في قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ عَلَى الْخُنَاثَى

- ‌فَصْلٌ في قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌فَصْلٌ في مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌فَصْلٌ في ابْنِ الْمْلَاعَنَةِ

- ‌فَصْلٌ في مَوَارِيثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌فَصْلٌ في الْخُنَاثَى

- ‌فَصْلٌ في الْمَفْقُودِ

- ‌فَصْلٌ في الْحَمْلِ

- ‌فَصْلٌ في الطَّلاقِ في الْمَرَضِ وَالصِّحَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ في الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌الملاحق

- ‌الملحق الأول: الغريب الفقهي

- ‌باب المياه

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب: اجتناب النجاسات

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب البيع

- ‌باب السَّلَم

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب العارِيَّة

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الإقرار

- ‌الملحق الثاني: تراجم الأعلام

- ‌1 - الخَلَّال

- ‌2 - الحسن بن حامد

- ‌3 - ابن بَطَّة

- ‌4 - الخِرَقِيُّ

- ‌5 - محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني

- ‌6 - محمد بن الحسين الفراء

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ رَوَى مُسْلِم عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى

‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

رَوَى مُسْلِم عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"(1).

وَالْيَمِينُ الْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ: أَنْ يَحْلِفَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، وَهِيَ أَقْسَامٌ ثَلاثَةٌ:

أَحَدُها: مَا لا يُشَارِكُ الْبَارِيَ فيهِ غَيْرُهُ، كَقَوْلهِ: فَاللهِ، فَالْقَدِيمِ الأَزَلِيِّ، وَالأَوَّلِ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، وَالْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَرَازِقِ الْعَالَمِينَ، فَهذَا يَمِينٌ بِكُلِّ حَالٍ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ بِمَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَإِطْلاقُهُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ؛ كَالرَّحْمَنِ، وَالرَّحِيمِ، وَالرَّبِّ، وَالْقَادِرِ، وَالْمَوْلَى، وَنَحْوِهِ، فَإذَا أَطْلَقَ، فَهُوَ يَمِين، وَإِنْ نَوَى بِهِ غَيْرَ الله، عَصَى، وَلَمْ يَكُنْ يَمِينًا.

(1) رواه مسلم (1651)، كتاب: الأيمان، باب: من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها.

ص: 621

وَالثالِثُ: مَا لا يَنْصَرِفُ بِإِطْلاقِهِ إِلَيْهِ؛ كَالْحَيِّ، وَالْمَوْجُودِ، فَهَذَا إِنْ لَمْ يَنْوِ الْيَمِينَ بِصِفَةِ اللهِ، لَمْ يَكُنْ يَمِينًا، وَإِنْ نَوَى، كَانَ يَمِينًا.

وَقَالَ الْقَاضِي: لا يَكُونُ يَمِيناً.

- فَإِنْ قَالَ: للهُ لأَفْعَلَنَّ -مَرْفُوعاً- كَانَ يَميناً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَلا يَقْصِدُ الْيَمِينَ.

وَإِنْ قَالَهُ بِالْجَرِّ أَوِ النَّصْبِ، كَانَ يَمِينًا.

فَإِنْ قَالَ: أَشْهَدُ، أَوْ أُقْسِمُ، أَوْ أَحْلِفُ، وَنَوَى الْيَمِينَ، كَانَ يَمِينًا، وَإِنْ أَطْلَقَ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإِنْ قَالَ: وَايْمُنُ اللهِ، وَلَعَمْرُ اللهِ، وَأَمَانَةِ اللهِ، وَعَهْدِ اللهِ وَمِيثَاقِهِ لأَفْعَلَنَّ، كَانَ يَمِيناً.

فَإِنْ قَالَ: وَالْعَهْدِ، وَالْمِيثَاقِ، وَالأَمَانَةِ، وَالْعَظَمَةِ، وَالْجَبَرُوتِ لأَفْعَلَنَّ، وَنَوَى الْيَمِينَ، فَهُوَ يَمِينٌ، وَإِلَّا فَلا.

وَإذَا حَلَفَ بِالْمُصْحَفِ، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.

وَعَنْهُ: بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

فَإِنْ حَلَفَ بِصِفَاتِ الْفِعْلِ، فَقَالَ: وَخَلْقِ اللهِ، وَرَزْقَ اللهِ، وَمَعْلُومِ اللهِ، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ.

فَإِنْ حَلَفَ بِحَقِّ رَسُولِ (1) اللهِ، فَهُوَ يَمِينٌ مُوجِبَةٌ لِلْكَفَّارَةِ.

(1) في "ط": "نَحْوَ برسول".

ص: 622

فَإِنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ وَالْقُرآنِ وَالنَّبيِّ، إنْ فَعَلَ كَذَا، وَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.

وَعَنْهُ: لا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ قَالَ: هُوَ يَسْتَحِلُّ الزِّنَا أَوْ شُرْبَ الْخَمْرِ وَفِعْلَ كَذَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

- فَإِنْ قَالَ: عَصَيْتُ اللهَ، أَوْ أَنا أَعْصِي اللهَ في كُلِّ مَا أَمَرَنِي، أَوْ مَحَوْتُ الْمُصْحَفَ إِنْ فَعَلْتُ، لَمْ يَكُنْ يَمِيناً.

فَإِنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِه أَمَتَهُ، أَوْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، فَهُوَ يَمِينٌ، وَلا يَحْرُمُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِالْحَلِفِ.

وَإِنْ قَالَ: أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ تَلْزَمُنِي، فَإِنَّهَا أَيْمَان رَتَّبَهَا الْحَجَّاجُ تَشْتَمِلُ عَلَى الْيَمِينِ بِاللهِ وَبِالطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ (1)؛ فَإِنْ نَوَى انْعِقَادَ ذَلِكَ الْيَمِينِ، انعَقَدَتْ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا، فلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وُيكْرَهُ تَكْرَارُ الْحَلِفِ بِاللهِ.

فَإِنْ دُعِيَ إِلَى الْيَمِينِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، اسْتُحِبَّ أَنْ يَفْتَدِيَ يَمِينَهُ.

وَإذَا أُكْرِهَ عَلَى الْحَلِفِ، لَمْ يَنْعَقِد يَمِينُهُ.

وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْحِنْثِ، فَلا كَفَّارَةَ، وَيَنْعَقِدُ يَمِينُ الْكَافِرِ، وَتَكْفِيرُهُ بِالْمَالِ.

(1) في "ط": "العتاق".

ص: 623

وَلَغْوُ الْيَمِينِ: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ، فَيَتَبَيَّنُ بِخِلافِهِ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الأُخْرَى: اللَّغْوُ أَنْ يَسْبِقَ عَلَى لِسَانِهِ: لا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ، وَهُو لا يُرِيدُ الْيَمِينَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: "نَزَلَتْ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] في: لا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

* * *

(1) رواه البخاري (4337)،كتاب: التفسير، باب:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ} [البقرة: 225].

ص: 624