الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
التعريف بمصطلح الشريعة الإِسلامية
نتحدث في هذا المبحث عن المعنى اللغوي للفظ "الشريعة" ونتبعه ببيان المعنى الشرعي عند العلماء مع بيان وجه المناسبة بينه وبين المعنى اللغوي. وكل ذلك في مطالب:
المطلب الأول
المعنى اللغوي
" الشريعة في كلام العرب مشرعة الماء. وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويسقون"(1).
"والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عداً (2). لا انقطاع فيه ويكون ظاهراً معيناً (3) لا يسقى بالرشاء"(4).
(1) لسان العرب، مادة شرع، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور، بيروت،
سنة 1388، دار صادر.
(2)
العدّ: الماء الذي لا ينقطع، مجمل اللغة كتاب العين 3/ 612، لأحمد بن فارس، دراسة وتحقيق زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1404 هـ.
(3)
الماء المعين أي الماء الجاري، تقول العرب معن الماء بضم العين وفتحها أي جري، مجمل اللغة، باب الميم والعين 3/ 834.
(4)
لسان العرب، مادة شرع، والرشاء: الحبل، وأرشيت الدلو: جعلت لها رشاء، تاج اللغة وصحاح العربية 6/ 2357، تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، مؤسسة الرسالة.
فاصل الشريعة في كلام العرب مورد الشاربة (1)، وقد ذكر بعض الباحثين المحدثين أن الشريعة تطلق ويراد بها معنيان:
الأول: مشرعة الماء،
والثاني: الطريقة المستقيمة (2).
والذي يظهر مما سبق أن لفظ "الشريعة" يطلق في الأصل ويراد به معنى واحد وهو: "مورد الشاربة" والطريق إليها يسمى الشرع، وهو "مصدر، ثم جعل اسماً للطريق النهج ثم استعير ذلك للطريقة الإِلهية من الدين"(3).
ومعنى لفظ شرع "أظهر" قاله ابن الأعرابي، ومثله قول الأزهري قال "شرع أي بين وأوضح"(4).
وفي الصحاح: "والشريعة الطريق الأعظم"(5).
وهو اختيار الطبري والقرطبي وابن كثير،
قال القرطبي: "ومعنى شرع نهج وأوضح وبين المسالك وقد شرع لهم شرعاً أي سنّ"(6).
(1) تاج العروس، باب العين فصل الشين، لمحب الدين محمد الزبيدي، المطبعة الخيرية بمصر 1306 هـ.
(2)
الشريعة الإِسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود 27 - 28.
والمدخل للفقه الإِسلامي - تاريخ التشريع الإِسلامي 7 - 8 - 9 للدكتور بدران أبو العينين بدران - الناشر مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية، تاريخ الفقه الإِسلامي 5.
(3)
تاج العروس - باب العين فصل الشين.
(4)
لسان العرب - مادة شرع.
(5)
الصحاح - مادة شرع.
(6)
الجامع لأحكام القرآن 16/ 10 لإبن عبد الله محمد القرطبي - الطبعة الثالثة - دار الكاتب العربي 1387 هـ، وجامع البيان 5/ 469، تفسير ابن كثير 2/ 66.