الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
المبحث الأول في استحباب الاستعاذه
المدخل إلى المسألة:
• العبادات توقيفية، والأصل فيها الحضر، ولا تفعل إلا بإذن من الشارع.
• لا يصح حديث في مشروعية الاستعاذة لدخول المسجد.
• لا يشرع التعوذ لكل قربة، فالتعوذ للأذان وللدخول في الصلاة من البدع.
• دخول المسجد الحرام كدخول غيره، لا تشرع لدخوله الاستعاذة.
[م-447] استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة الاستعاذة لدخول المسجد، وقد وردت صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيما ورد: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
(1)
.
واستحبَّ بعض الحنفية الاستعاذة لدخول المسجد الحرام والخروج منه
(2)
.
وقال ابن مفلح: استحب شيخنا -يعني ابن تيمية- التعوذ أول كل قربة
(3)
.
وفيه نظر؛ فإن من العبادات ما يعتبر التعوذ لفعلها بدعة، كالتعوذ عند الأذان
(1)
. تفسير القرطبي (12/ 273)، القوانين الفقهية (ص: 37)، شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 224)، المجموع (2/ 179)، مغني المحتاج (1/ 426)، الإقناع (1/ 111)، كشاف القناع (1/ 326)،.
(2)
. منحة الخالق على البحر الرائق (2/ 350).
(3)
. الفروع (2/ 170)، المبدع (1/ 382).