الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي
المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة
المدخل إلى المسألة:
• النفل أوسع من الفرض، ولهذا جاز النفل قاعدًا وراكبًا، إلى القبلة وغيرها، وجاز في صيام النفل بنية من النهار.
• التخفيف في النفل تيسيرًا من أجل تحصيله وتكثيره وتطويله.
• أجر القائم على الضعف من أجر القاعد إلا من عذر
[م-491] يجوز للقادر على القيام أن يتنفل قاعدًا؛ لأن النفل أوسع من الفرض، وقد سومح في النفل لتطلع الشارع إلى تكثيره وتطويله
(1)
.
(ح-1197) ولما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،
عن عائشة، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كبر قرأ جالسًا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون، أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع
(2)
.
قال ابن عبد البر: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل جالسًا .... وهذا كله لا خلاف
(1)
. تبيين الحقائق (1/ 175)، إكمال المعلم (3/ 72)، التمهيد (21/ 165)، المسالك شرح موطأ مالك (2/ 240)، المنتقى للباجي (1/ 243)، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 270)، كشاف القناع (1/ 441)، المغني (2/ 106).
(2)
. البخاري (1148)، ومسلم (111 - 731).