الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، إلا بدليل.
• كل من شرع له التكبير شرع له الرفع؛ لأنه هيئة له.
• قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب عام للرجال والنساء.
[م-506] اختلف الفقهاء في رفع المرأة يديها في الصلاة:
فقيل: هي كالرجل، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهبه، ورواه الحسن عن أبي حنيفة، وأما كتب ظاهر الرواية عند الحنفية فلم تذكر حكم المرأة
(1)
.
لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا بدليل، ولم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة.
(ح-1253) ولما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي
(1)
. تحفة الفقهاء (1/ 126)، بدائع الصنائع (1/ 199)، البحر الرائق (1/ 322)، المدونة (1/ 165).
وقال الشافعي في الأم (1/ 126): «فنأمر كل مُصَلِّ، إمامًا أو مأمومًا، أو منفردًا، رجلًا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة .... حذو منكبيه» .
وانظر: المجموع (3/ 309)، حاشية الجمل (1/ 338)، الكوكب الوهاج في شرح صحيح مسلم (7/ 110).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (2/ 90)، الشرح الكبير على المقنع (1/ 599)، شرح الزركشي على الخرقي (1/ 596)، المبدع (1/ 421)، رفع اليدين في الصلاة لابن القيم ت علي العمران (ص: 295).
صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث
(1)
.
فهذا خطاب عام لجميع الرجال والنساء.
(ث-289) ولما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن عبد ربه بن زيتون، قال: رأيت أم الدرداء ترفع يديها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة، وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده رفعت يديها في الصلاة، وقالت: اللهم ربنا ولك الحمد
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
ولأن من شرع له التكبير شرع له الرفع؛ لأنه هيئة له.
ولأن كفي المرأة عند الجمهور ليستا بعورة في الصلاة.
وقيل: الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين، وهو أصح القولين في مذهب الحنفية
(4)
.
وجه التفريق بين الرجل والمرأة: أن ذلك أستر للمرأة، والقواعد العامة تدل على أن المرأة ينبغي لها الستر.
• ويناقش:
بأن هذه السبب كان قائمًا زمن التشريع، فلو كان يقتضي التفريق في هذه المسألة لأمر به الشارع، ولو أمر به لحفظ للأمة؛ لأن الشريعة قد تكفل الله بحفظها.
(1)
. صحيح البخاري (631)، وصحيح مسلم (292 - 674).
(2)
. المصنف (2470).
(3)
. ورواه البخاري في رفع اليدين كما في قرة العينين (23، 24)، فيه عبد ربه بن زيتون، فيه جهالة، روى عنه إسماعيل بن عياش، والأوزاعي، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه، وفي التقريب: مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين.
(4)
. تبيين الحقائق (1/ 109)، تحفة الفقهاء (1/ 126)، البحر الرائق (1/ 322)، العناية شرح البداية (1/ 283)، الجوهرة النيرة (1/ 50)، ملتقى الأبحر (ص: 138)، مراقي الفلاح (ص: 104)، مجمع الأبحر (1/ 92)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 483)، النهر الفائق (1/ 204).
وقيل: ترفع إلى ثدييها، وهو قول حماد، وإسحاق، وروي عن حفصة بنت سيرين أنها كانت تفعله
(1)
.
جاء في مسائل حرب الكرماني: «وسألت إسحاق، قلت: المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: ترفعهما إلى الثدي»
(2)
.
(ح-1254) لما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثتني ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، قالت:
سمعت عمتي أم يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيها عبد الجبار، عن علقمة عمها.
عن وائل بن حجر، قال: جئتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا وائل بن حجر، جاءكم؛ لم يجئكم رغبةً ولا رهبةً، جاء حُبًّا لله ولرسوله، وبسط له رداءه، وأجلسه إلى جنبه، وضمَّه إليه، وأصعد به المنبر، فخطب الناس، فقال لأصحابه: ارفقوا به؛ فإنه حديث عهد بالمُلك»، فقلت: إن أهلي قد غلبوني على الذي لي، قال: أنا أُعطِيكَه، وأعطيك ضِعْفَه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وائل بن حجر إذا صليتَ فاجعل يديك حِذاء أُذُنَيْك، والمرأة تجعل يديها حِذاء ثدْيَيْها
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
وقيل: ترفع يديها في الصلاة دون الرجل، وهو رواية عن أحمد، وبه قال عطاء
(5)
.
قال النفرواي: وهذه الأقوال في رفع الرجل، وأما المرأة فدون ذلك إجماعًا
(6)
.
ولا تصح حكاية الإجماع، ونص مالك في المدونة شاهد على ضعف حكاية الإجماع في المذهب المالكي ناهيك عن غيره.
(1)
. فتح الباري لابن رجب (6/ 340).
(2)
. مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة -الغامدي (ص: 25).
(3)
. المعجم الكبير (22/ 19، 20) ح 28.
(4)
. في إسناده: أم يحيى بنت عبد الجبار، وميمونة بنت حجر بن عبد الجبار مجهولتان.
(5)
. فتح الباري لابن رجب (6/ 340).
(6)
. الفواكه الدواني (1/ 177).
وقيل: لا يسن للمرأة أن ترفع يديها في الصلاة، وهو رواية عن أحمد
(1)
.
قال ابن قدامة: «لأنه في معنى التجافي، ولا يشرع ذلك لها، بل تجمع نفسها في الركوع والسجود، وسائر صلاتها»
(2)
.
ولما في ترك الرفع من المبالغة في الستر المطلوب للمرأة.
والراجح القول الأول؛ لأن النساء شقائق الرجال.
* * *
(1)
. الإنصاف (2/ 90)، الشرح الكبير على المقنع (1/ 599)، شرح الزركشي على الخرقي (1/ 596)، المبدع (1/ 421).
(2)
. المغني (1/ 340).