المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلا إذا بطلت فرضا - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلا إذا بطلت فرضا

‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

المدخل إلى المسألة:

• قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى

• هل بطلان الفريضة بطلان للتحريمة مطلقًا، أو بطلان لوصف الفرض فقط؟

• إبطال الصلاة فرضًا لا يلزم منه إبطال مطلق الصلاة.

• الصلاة مركبة من شيئين: نية الصلاة، ونية الفرضية، وإبطال الفرض لا يستلزم إبطال نية مطلق الصلاة.

• إبطال الأخص لا يستلزم إبطال الأعم.

• إذا كان المصلي معتديًا في إبطال الفرض لم ينقلب إلى نفل مطلق.

[م-477] إذا قلنا: يشترط للمسبوق أن يوقع تكبيرة الإحرام حال القيام، فأوقعها حال الهوي لم تنعقد فرضًا عند الجمهور، فهل تنقلب نفلًا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقال الحنفية: لا تنقلب نفلًا إذا كبر حال الهوي وهو إلى الركوع أقرب، حتى لو كان المسبوق يصلي التراويح جماعة، فأوقعها وهو راكع، لم تنعقد نفلًا، وحكاه ابن قدامة احتمالًا، وجزم بحكايته قولًا المرداوي في الإنصاف، أما لو كبر، وهو قاعد انقلبت نفلًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف

(1)

.

قال ابن عابدين نقلًا من شرح الشيخ إسماعيل عن الحجة: «إذا كبر في التطوع حالة الركوع للافتتاح لا يجوز، وإن كان التطوع يجوز قاعدًا» . اهـ

علق ابن عابدين قائلًا: «والفرق بينه وبين ما لو كبر للتطوع قاعدًا: أن القعود

(1)

. حاشية ابن عابدين (1/ 481)، الجوهرة النيرة (1/ 52)، المغني (1/ 335)، الإنصاف (2/ 42).

ص: 340

الجائز خَلَفٌ عن القيام من كل وجه، أما الركوع فله حكم القيام من وجه دون وجه، ولذا لما قرأ فيه لم يجز»

(1)

.

فبين ابن عابدين أن المتطوع إذا صلى جالسًا كان الجلوس بدلًا عن القيام، فكان عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام جالسًا، فإذا أتى بها وهو راكع، لم تنعقد؛ لأن الواجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام إما في حال القيام، وهو الأصل، وإما في بدله، وهو الجلوس.

وقال ابن قدامة: «عليه أن يأتي بالتكبير قائمًا، فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعًا قبل إنهاء التكبير، لم تنعقد صلاته، إلا أن تكون نافلةً؛ لسقوط القيام فيها. ويحتمل أن لا تنعقد أيضًا؛ لأن صفة الركوع غير صفة القعود، ولم يَأْتِ التكبير قائمًا ولا قاعدًا، ولو كان ممن تصح صلاته قاعدًا، كان عليه الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه»

(2)

.

وقال محمد بن الحسن: إذا بطلت الفريضة لم تنقلب نفلًا مطلقًا، حتى لو كبر للفريضة قاعدًا، بطلت الفريضة، ولم تنقلب نافلة، وهو قول في مذهب الحنابلة

(3)

.

• وجه قول محمد بن الحسن:

أن المصلي كبر للتحريمة بنية الفريضة، فإذا بطل الفرض لكونه كبر للتحريمة قاعدًا بطلت الفريضة، ولم تصح نفلًا؛ لأن المنوي هو الفرض، والنفل لم يَنْوِهِ، فإذا لم يحصل المنوي فكونه لا يحصل غير المنوي من باب أولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى.

ولأن التحريمة انعقدت للفريضة فإذا فسدت لم تَبْقَ تحريمة لفساد ما انعقدت عليه، فبطلت الصلاة ضرورة.

وقال الحنابلة: تنقلب الفريضة نفلًا حكمًا إذا كان في الوقت متسع لها وللفريضة، وهو قول في مذهب الشافعية

(4)

.

(1)

. حاشية ابن عابدين (1/ 481).

(2)

. المغني (1/ 335).

(3)

. الأصل (1/ 153)، الإنصاف (2/ 42).

(4)

. انظر في مذهب الحنابلة: الإقناع (1/ 113)، الإنصاف (2/ 42)، الفروع (2/ 163)، شرح منتهى الإرادات (1/ 184)، كشاف القناع (1/ 330)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (1/ 279).

وانظر قول الشافعية في نهاية المطلب (2/ 127)، المجموع (3/ 287).

ص: 341

• وجه انقلاب الصلاة إلى نافلة مطلقًا:

القيام شرط لصحة تكبيرة الإحرام في كل صلاة يكون القيام شرطًا في صحتها، فالقيام ركن في صلاة الفريضة، فيكون شرطًا في صحة تكبيرة الإحرام.

وأما النافلة فالقيام لما لم يكن شرطًا في صحتها، صحت النافلة من القاعد، ولو من غير عذر، ولم يكن القيام شرطًا في تكبيرة الإحرام، فيصح أن يوقع تكبيرة الإحرام وهو جالس، هذا من حيث حكم اشتراط القيام لتكبيرة الإحرام، والفرق بين الفرض والنفل.

فإذا أوقع تكبيرة الإحرام في حال الهوي، ونوى بها الفرض لم تصح الصلاة فرضًا عند الجمهور كما سبق بحثه في المسألة السابقة، ولما كان القيام ليس ركنًا في النافلة انقلبت نفلًا، وإبطال الصلاة فرضًا لا يلزم منه إبطال مطلق الصلاة؛ فتنقلب الصلاة إلى نفل حكمًا، وإن لم يَنْوِ النافلة؛ لأن الصلاة مركبة من شيئين: نية الصلاة، ونية الفرضية، وإبطال الفرض لا يستلزم إبطال نية مطلق الصلاة؛ لأن إبطال الأخص لا يستلزم إبطال الأعم، فكان له أن يتم الصلاة نفلًا إذا كان الوقت يتسع للنافلة والفريضة، فإن ضاق الوقت حتى لا يتسع إلا للفريضة وجب الخروج من النافلة، والشروع في الفريضة.

وقياسًا على الرجل إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلًا، فالأصح انعقاده نفلًا حكمًا، مع أنه لم يَنْوِ النفل، وهو قول الأئمة الأربعة خلافًا لمحمد بن الحسن، وقد سبق بحث هذه المسألة عند الكلام على مباحث النية

(1)

.

هذا هو توجيه الحكم بصحتها نفلًا عند الحنابلة، وهم يطردون هذا الحكم في كل صلاة لا تصح فرضًا فإنها تنقلب نفلًا حكمًا إذا كان في الوقت سعة.

وقال الشافعية: تنعقد نفلًا إذا لم يكن عالمًا بالتحريم، فإن علم بالتحريم لم تنعقد، وهو الأصح في مذهب الشافعية

(2)

.

(1)

. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 164)، مغني المحتاج (1/ 530)، نهاية المحتاج (1/ 458)، حاشية الجمل (1/ 333)، الإقناع (1/ 107)، شرح منتهى الإرادات (1/ 177)، كشاف القناع (1/ 317)، مطالب أولي النهى (1/ 401)، حاشية الخلوتي (1/ 278).

(2)

. روضة الطالبين (1/ 228)، المجموع (3/ 287، 296)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 367)، فتح العزيز (3/ 264).

ص: 342

قال السيوطي: «إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلًا فالأصح الانعقاد نفلًا»

(1)

.

وقال النووي في المجموع: «لو وجد المسبوقُ الإمامَ راكعًا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضًا بلا خلاف، فإن كان عالمًا بتحريمه، فالأصح بطلانها، والثاني تنعقد نفلًا، وإن علم تحريمها»

(2)

.

• وجه البطلان إذا كان عالمًا بالتحريم:

الأصح عند الشافعية أن قلب الصلاة من فريضة إلى نافلة لا يصح، جاز ذلك في حالات ضيقة، إما لمصلحة الصلاة، وإما لعذر، فالأول كما لو قلب الفذ فرضه نفلًا من أجل إدراك جماعة قامت في المسجد.

والثاني: كما لو صلى يظن دخول الوقت، فبان أن الوقت لم يدخل، ومنه هذه المسألة فإنهم يعتبرون الجهل عذرًا في عدم بطلان أصل الصلاة وإن لم تصح نية الفريضة، أما إذا كبر، وهو يركع، مع علمه أن فعله محرم، فقد عصى الله فلا عذر له، ولم يكن ذلك لمصلحة الصلاة، فمثل ذلك يبطل أصل الصلاة، فلا تنقلب نفلًا.

• الراجح:

مذهب الحنفية هو الأضعف، ويبقى الترجيح بين قولي الشافعية والحنابلة، فالشافعية رأوا أن ارتكاب المنهي عنه داخل الصلاة يبطل مطلق الصلاة، والحنابلة على خلاف قواعدهم من اعتبارهم النهي يقتضي الفساد، فأبطلوا الفرض لفوات محل تكبيرة الإحرام، وصححوها نافلة، وأنا أميل إلى قول الشافعية، وقول الحنابلة غير مدفوع، والله أعلم.

* * *

(1)

. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 164).

(2)

. المجموع (3/ 287).

ص: 343