الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
الفصل الأول حكم القيام
مدخل إلى المسألة:
• القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة وجزء من حقيقتها للقادر غير المسبوق، كالركوع والسجود، والجلوس.
• ركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ويطلق على جزء الماهية، ولا يثبت إلا بالنص، فالجلوس للتشهد جزء من الصلاة، ويختلف حكم الأول عن الأخير.
• الواجب القيام استقلالًا، فإن عجز ففرضه القيام متكئًا أو مستندًا، فإن عجز انتقل إلى الجلوس استقلالًا، فإن عجز ففرضه الجلوس مستندًا، فإن عجز صلى مضطجعًا.
[م-486] القيام ركن في صلاة الفريضة، والقعود بدل عنه في حق المعذور
(1)
.
وقد دل على فرضية القيام النص والإجماع:
أما النص: فمن الكتاب قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين} . [البقرة: 238].
والأمر بالقيام للوجوب، ولا وجوب فيه خارج الصلاة، فتعين المراد بالقيام
(1)
. تبيين الحقائق (1/ 104)، العناية شرح الهداية (1/ 274)، بدائع الصنائع (1/ 105)، الذخيرة للقرافي (2/ 161)، المنتقى للباجي (1/ 241)، الوسيط في المذهب (2/ 101)، البيان للعمراني (2/ 159)، الأم (1/ 99)، الإنصاف (2/ 111)، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 242)، المبدع (1/ 441)، شرح منتهى الإرادات (1/ 216).