المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

المدخل إلى المسألة:

• لم يرد في موضع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس نص خاص يمكن الاعتماد عليه.

• الراجح فيما لم يرد في صفته نص ألا يتكلف المصلي في نظره إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال.

• موضع نظر المصلي في الجلوس لا يختلف عن النظر في موضع القيام؛ لأن الجلوس يقع بدلًا عن القيام في بعض الأحيان.

• لم يصح دليل في النظر إلى السبابة وقت التشهد، والحديث الوارد معلول.

[م-501] اختلف الفقهاء في موضع نظر المصلي في الركوع والجلوس والسجود.

فقيل: ينظر في جميع صلاته إلى موضع سجوده.

وهو ظاهر إطلاق محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال الإمام الثوري

(1)

.

(1)

. قال محمد بن الحسن الشياني في الأصل (1/ 8): «يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده» . قال في البدائع (1/ 215): «أطلق محمد رحمه الله قوله: ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده» . أي لم يفرق بين القيام وغيره، ومقتضى الإطلاق استحباب ذلك في جميع الصلاة، من قيام وركوع وجلوس.

انظر: الاختيار لتعليل المختار (1/ 48)، المبسوط (1/ 25)، المجموع (3/ 314، 455)، البيان للعمراني (2/ 176)، تحفة المحتاج (2/ 100)، مغني المحتاج (1/ 390)، بحر المذهب للروياني (2/ 60)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 436).

المغني (2/ 6، 7)، المبدع (1/ 381)، الإنصاف (2/ 46)، الإقناع (1/ 114)، شرح منتهى الإرادات (1/ 186، 187).

ص: 501

وقال الشافعية: ينظر في جميع صلاته إلى موضع سجوده إلا في التشهد فلا يجاوز بصره إشارته، ووافقهم بعض الحنابلة، وكما استثنى الشافعية المصلي على جنازة، فينظر إليها

(1)

.

قال المرداوي في الإنصاف: «الصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب: ينظر إلى موضع سجوده إلا حال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته»

(2)

.

وقيل: ينظر في الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي الجلوس إلى موضع حجره، اختاره الطحاوي والكرخي وابن نجيم من الحنيفة، واستحبه بعض أصحاب الشافعية كالقاضي حسين، والبغوي والمتولي، كما استحبه بعض الحنابلة، وبه قال القاضي شريك

(3)

.

وقيل: ينظر في ركوعه إلى ركبتيه، حكاه ابن رجب

(4)

.

(1)

. المجموع (3/ 314، 455)، البيان للعمراني (2/ 176)، تحفة المحتاج (2/ 100)، مغني المحتاج (1/ 390)، بحر المذهب للروياني (2/ 60)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 436).

وانظر قول بعض الحنابلة في: المبدع (1/ 381)، الإنصاف (2/ 46)، كشاف القناع (1/ 334).

(2)

. الإنصاف (2/ 46).

(3)

. قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 478): «هذه التفاصيل -يقصد اختلاف النظر باختلاف أحوال المصلي من قيام، وركوع وجلوس وسجود- من تصرفات المشايخ كالطحاوي، والكرخي، وغيرهما» .

وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (1/ 649): «ما ذكره أبو جعفر -يعني الطحاوي- من اختلاف نظره لاختلاف أحوال الصلاة لم أقرأه لأصحابنا، وإنما الذي أعرفه عنهم أن يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده، والذي ذكره أبو جعفر حسن، يشبه أن يكون مذهبهم» .

وانظر: المبسوط للسرخسي (1/ 25)، بدائع الصنائع (1/ 215)، تحفة الفقهاء (1/ 141)، البحر الرائق (1/ 321)، تبيين الحقائق (1/ 108)، الاستذكار (1/ 534)، التمهيد (17/ 393)، تفسير القرطبي (7/ 32)، عمدة القارئ (5/ 306)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (2/ 137)، المجموع (3/ 314)، تفسير ابن كثير، ت السلامة (1/ 461)، التوضيح شرح الجامع الصحيح (7/ 32)، شرح البخاري لابن رجب (6/ 369)،كشاف القناع (1/ 334).

(4)

. شرح البخاري لابن رجب (6/ 370).

ص: 502

• وجه قول من قال: ينظر إلى موضع سجوده:

أدلتهم هي أدلة النظر إلى موضع السجود حال القيام، وقد تقدم ذكر أدلتهم في المسألة السابقة.

ولأن جمع النظر في موضع واحد أقرب إلى الخشوع، من إرسال الطَّرْف إلى مواضع مختلفة في القيام والركوع والجلوس، وموضع سجوده أشرف وأسهل.

ولأنه لا يوجد دليل على اختلاف موضع النظر بين القيام والركوع والجلوس.

• دليل من قال: ينظر إلى السبابة في حال التشهد:

الدليل الأول:

(ح-1228) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير،

عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته

(1)

.

[اختلف فيه على ابن عجلان في قوله: (لم يجاوز بصره إشارته) والحمل عليه، لا من الرواة عنه، وقد رواه عثمان بن حكيم وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار عن عامر، ولم يذكروا فيه هذا اللفظ]

(2)

.

(1)

. المسند (4/ 3).

(2)

. في هذا الحديث علتان:

الأولى: تفرد به ابن عجلان، عن عامر، وقد رواه عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار، ومخرمة بن بكير، عن عامر، ولم يذكروا فيه:(لم يجاوز بصره إشارته)، وسوف نخرج رواياتهم إن شاء الله تعالى بعدما نستوفي تخريج رواية ابن عجلان محل الاستشهاد.

العلة الثانية: أن ابن عجلان قد اختلف عليه في ذكر هذا الحرف:

فرواه يحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (4/ 3)، وسنن أبي داود (990)، والسنن الكبرى للنسائي (1199)، وفي المجتبى (1275)، ومسند أبي يعلى (6807)، ومسند البزار (2206)، والأوسط لابن المنذر (3/ 217)، وصحيح ابن خزيمة (718)، وصحيح ابن حبان (1944)، ومستخرج أبي عوانة (2018)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 190) بذكر =

ص: 503

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قوله: (لم يجاوز بصره إشارته).

ورواه جماعة من الرواة، منهم الليث بن سعد، وابن عيينة، وأبو خالد الأحمر، وسليمان بن بلال، وروح بن القاسم وغيرهم، فلم يذكروا ما ذكره يحيى بن سعيد القطان.

ويحيى بن سعيد القطان إمام حافظ، من أعلم الناس بحديث ابن عجلان، لكن البلاء من ابن عجلان نفسه، فهو خفيف الضبط وقد تكلم فيه، فإذا اختلف الثقات عنه كان الحمل عليه، وليس على هؤلاء الثقات، وكيف لا يكون الحمل عليه، وقد رواه غيره، عن عامر، ولم يذكروا ما ذكره ابن عجلان؟ وأبدأ أولًا بتخريج من رواه عن ابن عجلان ولم يذكر فيه قوله:(ولم يجاوز بصره إشارته)، ثم أثني بمن رواه عن عامر، ولم يذكر فيه هذا الحرف أيضًا:

الأول: الليث بن سعد، عن ابن عجلان:

رواه مسلم في صحيحه (113 - 579)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 188).

الثاني: ابن عيينة، عن ابن عجلان.

رواه أحمد في المسند (4/ 3)، والحميدي في مسنده (903)، وأبو يعلى في مسنده (6806)، والدارمي في السنن (1377).

الثالث: أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان.

رواه ابن أبي شيبة (8441)، وعنه مسلم في صحيحه (113 - 579)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (99)، والمعجم الكبير للطبراني (14/ 201) ح 14824، وابن حبان في صحيحه (1943)، والدارقطني في سننه (1324)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (81)، والبيهقي في السنن (2/ 188)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (1283).

الرابع: سليمان بن بلال، عن ابن عجلان.

رواه الطبراني في الكبير (13/ 101) ح 240، وفي الدعاء له (639)،

الخامس: روح بن القاسم، عن ابن عجلان.

رواه الطبراني في الكبير (13/ 101) ح 241، و (14/ 200، 201) ح 14823، وفي الدعاء له (639)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 167).

السادس: زيد بن حبان، عن ابن عجلان.

رواه الطبراني في الدعاء (639)، من طريق معمر بن سليمان الرقي، عن زيد بن حبان به، ومعمر سمع من زيد قبل أن يتغير.

فهؤلاء رووا الحديث عن ابن عجلان، ولم يذكر أحد منهم في الحديث بلفظ:(فلم يجاوز بصره إشارته)، وهو دليل على أن ابن عجلان لم يضبط هذا الحرف.

وقد خالفه كما ذكرت عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار، ومخرمة بن بكير، فرووه عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، وليس في حديث أحد منهم ذكر لهذا الحرف، وإليك تخريج مروياتهم: =

ص: 504

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أما رواية عثمان بن حكيم، عن عامر:

فرواها مسلم في صحيحه (112 - 579)، وأبو داود في السنن (988)، والبزار (2207)، وأبو عوانة في مستخرجه (2001، 2002، 2015)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1282)، والطبراني في الأوسط (9456)، وفي الكبير (14/ 200) ح 14822، وابن خزيمة في صحيحه (696)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 187) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن حكيم إلا عبد الواحد بن زياد» .

قلت: لا يضره ذلك، فعبد الواحد بن زياد ثقة.

وأما رواية زياد بن سعد (ثقة ثبت)، فرواه عن عامر به، واختلف عليه فيه:

فقيل: عن زياد بن سعد، عن ابن عجلان، عن عامر،

رواه أبو داود (989)، والنسائي في المجتبى (1270)، وفي الكبرى (1194)، والطبراني في الكبير (13/ 99) ح 238، و (14/ 199) ح 14821، وفي الدعاء له (638)، والبزار في مسنده (2205)، وأبو عوانة في مستخرجه (2016، 2019)، من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، وليس فيه النظر إلى السبابة.

قال البزار: (6/ 166): «وهذا الحديث رواه غير واحد عن ابن عجلان، ورواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم .... روى حديث ابن جريج عن زياد بن سعد إلا الحجاج بن محمد عنه» .

خالف ابن جريج في إسناده سفيان بن عيينة، فرواه عن زياد بن سعد، ليس بينهما ابن عجلان:

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (588) حدثنا حامد بن يحيى (البلخي)، أخبرنا سفيان بن عيينة به،

فهذا هو المحفوظ من رواية زياد بن سعد، أنه يرويه عن عامر بن عبد الله بن الزبير بلا واسطة، فلا أدري من أين أتى الخطأ في رواية ابن جريج أكان ذلك منه، أم من الراوي عنه حجاج بن محمد.

وقد خالف حامد بن يحيى البلخي كل من:

أبو خيثمة زهير بن حرب كما في مسند أبي يعلى الموصلي (6806)،

وأبو الوليد الطيالسي، كما في سنن الدارمي (1377)، كلاهما عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به.

والطريقان محفوظان عن ابن عيينة، فكان تارة يرويه عن زياد بن سعد، عن عامر، وتارة يرويه عن ابن عجلان، عن عامر.

وقد جمعهما أثبت أصحاب ابن عيينة:

فرواه أحمد بن حنبل (4/ 3)، قال: قرئ على سفيان وأنا شاهد: سمعتُ ابن عجلان وزياد بن =

ص: 505

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

سعد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، وعقد ابن الزبير.

ورواه الحميدي في مسنده (903) حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد ومحمد بن عجلان؛ أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير، يحدث عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة هكذا، وقبض الحميدي أصابعه الأربعة، وأشار بالسبابة.

هذا ما يتعلق برواية زياد بن سعد، عن عامر، والذي يعنينا من هذا التخريج، أمران:

الأول: أن المحفوظ من رواية زياد بن سعد أنه يرويه عن ابن عامر بلا وسطة، وأما رواية ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ابن عجلان، عن ابن عامر فليست محفوظة.

الثاني: مخالفة زياد بن سعد لابن عجلان في عدم ذكره النظر إلى السبابة وقت التشهد، وزياد بن سعد أثبت من ابن عجلان، وقد أعرضت عن بعض الحروف في رواية زياد بن سعد فلم أتكلم فيها حتى لا نخرج عن موضوع البحث، وسوف يأتي الكلام عليها عند الاستشهاد بها.

وأما رواية عمرو بن دينار، عن عامر.

فقد رواه أبو داود (989)، والنسائي في المجتبى (1270)، وفي الكبرى (1194)، والطبراني في الكبير (13/ 99) ح 238، و (14/ 199) ح 14821، وفي الدعاء له (638)، والبزار في مسنده (2205)، وأبو عوانة في مستخرجه (2019)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 189)، من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن محمد بن عجلان عن عامر به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركها.

قال ابن جريج، وزاد عمرو بن دينار، قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى.

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (589)، وأبو عوانة في مستخرجه (2016) من طريق عمرو بن دينار وحده.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه، عن عمرو، عن عامر، عن أبيه إلا الحجاج، عن ابن جريح.

قلت: الحجاج بن محمد ثقة من أصحاب ابن جريج ومكثر عنه، والحجاج وابن جريج وعمرو بن دينار يحتمل تفردهم لكثرة مروياتهم، وجلالة قدرهم، فالغرابة لا تنافي الصحة من مثل هؤلاء إلا أن يخالفهم من هو أقوى منهم.

ومحل البحث حيث رواه عمرو بن دينار، فلم يذكر فيه النظر إلى السبابة.

وأما رواية مخرمة بن بكير، عن عامر:

فرواها النسائي في المجتبى (1161)، وفي الكبرى (749)، والبيهقي في الكبرى (2/ 190) من طريق ابن المبارك، قال: حدثنا مخرمة بن بكير، قال: أنبأنا عامر به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بأصبعه.

فاجتمع أربعة حفاظ ممن رووه عن عامر: عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار، ومخرمة بن بكير، فلم يذكر منهم أحد قوله:(لم يجاوز بصره إشارته) وكل واحد من هؤلاء مقدم على ابن عجلان، كما أن أكثر الرواة عن ابن عجلان لم يذكروا فيه هذا الحرف، إلا ما كان من رواية يحيى بن سعيد القطان، لهذا أرى أن هذا الحرف غير محفوظ، والله أعلم.

ص: 506

الدليل الثاني:

(ح-1229) ما رواه النسائي من طريق إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي،

عن عبد الله بن عمر، أنه رأى رجلاً يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف، قال له عبد الله: لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة؛ فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، قال: وكيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع

(1)

.

[تفرد بقوله: (ورمى ببصره إليها) إسماعيل بن جعفر]

(2)

.

(1)

. المجتبى من سنن النسائي (1160)، وفي الكبرى (751).

(2)

. الحديث مداره على مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر، واختلف على مسلم بن أبي مريم فيه:

فرواه إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم بذكر قوله:(ورمى ببصره إليها).

رواه النسائي في المجتبى (1160)، وفي الكبرى (751)، وابن خزيمة (719)، وابن حبان (1947)، وأبو عوانة في مستخرجه (2017) من طريق علي بن حجر،

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 190) من طريق أبي الربيع (سليمان بن داود)، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به، وهو في أحاديث إسماعيل بن جعفر (443).

وخالفه جمع من الرواة، فرووه عن مسلم بن أبي مريم من دون هذه الزيادة، منهم:

الأول: مالك بن أنس، عن مسلم بن أبي مريم.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 142/235)، ومن طريقه رواه مسلم (580 - 116)، وعبد الرزاق (3048)، والشافعي في الأم (1/ 116)، وأحمد (2/ 65)، وأبو داود (987)، والنسائي في المجتبى (1267)، وفي الكبرى (1191)، وابن حبان (1942)، وأبو عوانة في مستخرجه (2007، 2008، 2009). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1287)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 215/1533)، والبيهقي في الخلافيات (1775)، وفي السنن الكبرى (2/ 186)، وفي المعرفة (3/ 52). =

ص: 507

الدليل الثالث:

(ح-1230) روى أحمد في المسند، قال: حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري، حدثنا كثير بن زيد، عن نافع، قال:

كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه، وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة

(1)

.

=

الثاني: شعبة، عن مسلم بن أبي مريم.

أخرجه أحمد (2/ 45)، وأبو عوانة في مستخرجه (2011).

وقلب شعبة اسم الراوي فقال: عن عبد الرحمن بن علي، قال أبو عوانة: وهو غلط. اهـ

وكذا قال أحمد كما في مسائل ابن هانئ (210).

وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابنه (2/ 170) ح 292: «هذا وهم، وهِمَ فيه شعبة؛ إنما هو: علي بن عبد الرحمن المعاوي» .

الثالث: سفيان بن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم.

رواه عبد الرزاق في المصنف (3048)، ومسلم (580) والحميدي في مسنده (662)، وأحمد كما في مسائل ابن هانئ (210)، وأبو يعلى في مسنده (5767)، وأبو عوانة في مستخرجه (2010)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (1288).

الرابع: يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مسلم بن أبي مريم،

رواه أحمد كما في مسائل ابن هانئ (210)، والحميدي في مسنده (663)، وأبو يعلى في مسنده (5767)، والنسائي في المجتبى (1266)، وفي الكبرى (1190)، وابن خزيمة في صحيحه (712)، عن سفيان: عن يحيى بن سعيد (الأنصاري) عن مسلم بن أبي مريم به. .

الخامس: عبد العزيز بن محمد (الدراوردي) عن مسلم بن أبي مريم.

أخرجه الحميدي في مسنده (662).

السادس: وهيب بن خالد، عن مسلم بن أبي مريم.

أخرجه أحمد (2/ 73)، وأبو عوانة في مستخرجه (2008)،

السابع والثامن: ابن نمير، ويزيد بن هارون، عن مسلم بن أبي مريم.

رواه أحمد عنهما كما في مسائل ابن هانئ (210).

فهؤلاء ثمانية رواة، منهم أئمة، كمالك، وسفيان، وشعبة، رووه فلم يذكروا فيه (ورمى ببصره إليها)،مما يدل على وهم إسماعيل بن جعفر، والله أعلم.

(1)

. المسند (2/ 119).

ص: 508

[ضعيف]

(1)

.

(1)

. فيه أكثر من علة:

الأولى: تفرد به عن نافع كثير بن زيد، وليس له رواية عن نافع إلا هذا الحديث الذي لم يتابع عليه، ونافع له أصحاب يعتنون بحديثه، فلو كان هذا من حديثه لم يتفرد عنه مثل كثير بن زيد.

وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا كثير بن زيد، ولا نعلم أسند كثير بن زيد عن نافع إلا هذا الحديث.

وقد جاء في ترجمة كثير بن زيد الأسلمي،

قال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لين. الجرح والتعديل (7/ 150).

وقال أبو حاتم الرازي: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه.

وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو. تهذيب الكمال (24/ 113).

وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق.

وقال أبو جعفر الطبري: كثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله. تهذيب التهذيب (3/ 458).

وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. المرجع السابق.

واختلف قول يحيى بن معين:

فقال عبد الله بن شعيب الصابوني وأبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بذاك، قال أبو بكر: وكان قال أولًا: ليس بشيء. تهذيب الكمال (24/ 113).

وقال ابن معين في رواية معاوية بن صالح وغيره: صالح: تهذيب التهذيب (3/ 458).

وقال في رواية الدورقي، عن يحيى بن معين: ليس به بأس.

وقال في رواية ابن أبي مريم: ثقة. ميزان الاعتدال (3/ 404).

وقال ابن المديني: صالح، وليس بقوي. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق يخطئ.

الثانية: أنه قد اختلف عليه في إسناده ولفظه:

فرواه أبو أحمد الزبيري (ثقة) عن كثير بن زيد، عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه، وأتبعها بَصَرَه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهي أشدُّ على الشيطان من الحديد، يعني: السبابة.

أخرجه أحمد (2/ 119)،

والبزار (5917)، وابن حبان كما في إتحاف المهرة (11341) حدثنا إبراهيم بن سعد،

والطبراني في الدعاء (642) من طريق محمد بن عبادة الواسطي.

وأيضًا من طريق إسحاق بن راهويه،

وابن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (1372)،

وأحمد بن الوليد الفحَّام كما في جزء من أمالي أبي جعفر بن البختري (137 - 5)، ستتهم =

ص: 509

• وجه من قال: ينظر إلى ظاهر قدميه في الركوع، وإلى حجره في الجلوس:

المطلوب ألا يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة، ومعلوم أن القائم متى لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه، كان منتهى بصره إلى موضع سجوده، وفي ركوعه يقع بصره

=

(أحمد، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن عبادة، وإسحاق، وابن منيع، والفحام) رووه عن أبي أحمد الزبيري به.

وخالف أبا أحمد الزبيري: أبو عامر العقدي وعبد الكبير بن عبد المجيد (أبو بكر الحنفي) فروياه عن كثير بن زيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ويشير بإصبعه، ولا يحركها، ويقول: إنها مذَبَّةُ الشيطان، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا لفظ أبي عامر.

ولفظ أبي بكر الحنفي: كان ابن عمر إذا صلى وضع يديه على ركبتيه، وقال بإصبعه السبابة، يمدها يشير بها، ولا يحركها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي مذعرة الشيطان.

أخرجه ابن حبان في الثقات (7/ 448) وفي الصلاة كما في إتحاف المهرة (11340)، من طريق أبي عامر العقدي.

والدارقطني في الأفراد (3401)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (19/ 219، 220) من طريق أبي بكر الحنفي، كلاهما عن كثير بن زيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع به.

قال الدارقطني: تفرد به كثير بن زيد عنه -يعني عن نافع- بهذا الإسناد، ولم يَرْوِهِ عنه غير أبي بكر الحنفي، وقال مالك وابن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعافري (الصواب: المعاوي) عن ابن عمر نحو هذا».

وإذا رجع الحديث إلى رواية مسلم بن أبي مريم، فإن المعروف من روايته ما رواه عنه مالك، وشعبة، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ووهيب بن خالد، وابن نمير، ويزيد بن هارون والدراوردي، ثمانيتهم رووه عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر، وليس في روايتهم (ورمى ببصره إليها)، وسبق تخريجه.

قال الدارقطني في العلل (13/ 8): «يرويه مسلم بن أبي مريم، واختلف عنه:

فرواه كثير بن زيد الأسلمي، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع عن ابن عمر، واختلف عن كثير: فقال أبو عامر العقدي: عن كثير، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع.

وقال أبو أحمد الزبيري: عن كثير، عن نافع، لم يذكر بينهما مسلمًا.

ورواه مالك بن أنس، ويحيى بن أيوب، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي، وسفيان بن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر ...... والصحيح من ذلك: ما رواه مالك بن أنس ومن تابعه».

ص: 510

إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره»

(1)

.

• الراجح:

أنه لم يرد في موضع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس نص خاص يمكن الاعتماد عليه، والأقوال في المسألة إنما هي اجتهاد فيما هو الأكمل في حقه، وإلا فكل هذه الصفات التي ذكرها الفقهاء تدخل في الصفات المباحة، والراجح فيما لم يرد في صفته نص ألا يتكلف المصلي في نظره إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال، فالنظر في موضع الجلوس لا يختلف عن النظر في موضع القيام؛ لأن الجلوس يقع بدلًا عن القيام في بعض الأحيان، انظر الراجح في موضع القيام في المسألة السابقة، وأما النظر في حال الركوع فإن من صفة الركوع المستحبة أن يمد ظهره، ويسوي بين ظهره ورأسه، فلا يرفع رأسه، ولا يصوبه، ولكن بين ذلك فإذا استوى ظهره مع رأسه على هذه الصفة فما وقع عليه بصره بلا تكلف فهو موضع نظره، والله أعلم.

* * *

(1)

. شرح مختصر الطحاوي (1/ 648).

ص: 511