المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

المدخل إلى المسألة:

• القيام الواجب ما اعتمد فيه المصلي على قدميه في وقوفه بالصلاة.

• كل استناد لولاه لسقط المصلي، فإنه منافٍ للقيام الواجب.

• الاستناد المنافي للقيام يبطل صلاة الفريضة؛ لأنه في حكم التارك للقيام.

• الاستناد الذي إذا زال لا يسقط به المصلي منافٍ لكمال القيام، ولا يبطل الصلاة.

• لا فرق في الحكم بين أن يقع الاستناد في القراءة الواجبة أو في القراءة المستحبة؛ لأن ما زاد على الواجب إن تميز، كإخراج صاعين منفردين في زكاة الفطر فهو ندب بالاتفاق، وإن لم يتميز فالكل في حكم الواجب على الصحيح؛ لأن ما لا يتجزأ فحكم بعضه حكم كله.

[م-489] إذا استند المصلي في الفرض، وهو قادر على القيام استقلالًا، أو على الجلوس استقلالًا إن كان عاجزًا عن القيام، فإن كان في حالٍ بحيث لو أزيل ما يستند إليه لم يسقط المصلي، وبقي قائمًا:

فقيل: تصح صلاته مع الكراهة؛ لتنقيص كمال القيام، وهو قول الجمهور، واستحب له المالكية الإعادة في الوقت بناء على قواعد مذهبهم

(1)

.

وقيل: لا تصح صلاته، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية

(2)

.

وقيل: يكره الاتكاء في النفل بلا عذر اختاره بعض الحنفية

(3)

.

(1)

. المبسوط (2/ 208)، بدائع الصنائع (1/ 218)، الذخيرة للقرافي (2/ 161)، شرح الخرشي (1/ 296)، طرح التثريب (5/ 100)، الإقناع (1/ 127)، شرح منتهى الإرادات (1/ 209).

(2)

. فتح العزيز (3/ 284)، المجموع (3/ 259).

(3)

. بدائع الصنائع (1/ 218)، فتح القدير لابن الهمام (2/ 7)، حاشية ابن عابدين (1/ 654).

ص: 436

(ح-1195) لما رواه مسلم من طريق ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت، أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه؛ لِيُصَلِّ أحدكم نشاطه، فإذا كسل، أو فتر فليقعد

(1)

.

والصحيح أن الكراهة متوجهة لعقد النافلة نفسها، لا الاستناد فيها.

والصحيح قول الجمهور؛

(ح-1196) لما رواه أبو داود، قال: حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي، أخبرنا أبي، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، قال: قدِمتُ الرَّقَّة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمةٌ، فدُفِعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دَلِّه، فإذا عليه قَلَنسُوَةٌ لاطِئةٌ ذاتُ أذنين، وبُرنُسُ خَزٍّ أغبرُ، وإذا هو معتمدٌ على عصًا في صلاته، فقلنا بعد أن سلَّمنا، فقال:

حدثتني أم قيس بنت محصن؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسنَّ وحملَ اللحمَ، اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه

(2)

.

[صحيح، وهذا إسناد ضعيف]

(3)

.

قال الشوكاني في النَّيْلِ: «وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز، أو يستند إلى حائط، أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك»

(4)

.

[م-490] وإن كان بحيث لو أزيل ما اتكأ عليه سقط:

(1)

. رواه مسلم (219 - 784).

(2)

. سنن أبي داود (948).

(3)

. ومن طريق عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي أخرجه الطبراني في الكبير (25/ 177) ح 434. وفي إسناده عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد، مجهول، لكنه قد توبع، تابعه ثقة.

فقد أخرجه الحاكم في المستدرك (975)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 409) من طريق عبيد الله بن موسى، أنبأ شيبان بن عبد الرحمن به.

(4)

. نيل الأوطار (2/ 390).

ص: 437

فقيل: يكره وهو مذهب الحنفية، واختاره صاحب الطراز من المالكية

(1)

.

وقال الشافعية في الأصح: يكره ما لم يكن معلقًا بحيث يمكنه رفع رجليه دون أن يسقط، فإن صلاته تبطل؛ لأنه غير قائم

(2)

.

وقيل: لا تصح صلاته، وهو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية

(3)

.

وقال المالكية: لا يستند في ما هو فرض عليه في صلاته، فلا يستند للإحرام ولا لقراءة الفاتحة في حق من تجب عليه القراءة، ولا يستند في الركوع، ولا في هُوِيِّ الركوع والقيام، فإن استند عمدًا أو جهلًا، لا سهوًا بطلت، ويجوز الاستناد في قراءة ما زاد على الفاتحة دون الجلوس؛ فإنه يخل بهيئتها

(4)

.

• وجه القول ببطلان الصلاة بالاستناد:

بأن الاعتماد يخل بالقيام، وترك القيام في الفريضة لا يجوز إلا من عذر.

• وجه القول بالكراهة:

أن الصلاة صحيحة؛ لوجود أصل القيام، ويكره الاعتماد؛ لأنه ينقص من كمال القيام بلا حاجة.

وقال صاحب الطراز من المالكية: «لأنه قيام في العادة، ولو حلف لا يقوم، فقام متكئًا حنث، وأما قوله في الكتاب: لا يعجبني، فمحمول على الكراهة»

(5)

.

قال الشافعية: إلا أن يكون بحيث إذا رفع رجليه لم يسقط، فإنه يكون

(1)

. بدائع الصنائع (1/ 218)، المبسوط (1/ 208)، حاشية ابن عابدين (1/ 654)، الذخيرة للقرافي (2/ 161).

(2)

. تحفة المحتاج (2/ 21)، روضة الطالبين (1/ 232)، فتح العزيز (3/ 284)، المجموع (3/ 259)، مغني المحتاج (1/ 349)، طرح التثريب (5/ 100)، الشرح الكبير على المقنع (1/ 601).

(3)

. فتح العزيز (3/ 284)، المجموع (3/ 259)، الفروع (2/ 275)، مطالب أولي النهى (1/ 479)، المبدع (1/ 425)، الإقناع (1/ 127)، شرح منتهى الإرادات (1/ 209)، كشاف القناع (1/ 371).

(4)

. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 255، 258)، الشرح الصغير (1/ 360)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (1/ 269، 296)، الفواكه الدواني (1/ 241)، مواهب الجليل (2/ 4)، حاشية الدسوقي (1/ 231).

(5)

. الذخيرة للقرافي (2/ 161).

ص: 438

معلقًا، لا قائمًا.

وأما مذهب المالكية فإن بناء مذهبهم راجع إلى توصيف ما زاد من القيام على القدر الواجب:

أيلحق بالفرض لاتصاله به، وعدم تميزه، ولكونه لو جلس فيه مع قدرته لم تصح صلاته، وعليه فلو استند فيه بطلت صلاته، أم أن الزائد على القدر الواجب يعتبر نفلًا، والخلل إذا وقع في القدر المستحب، لا يؤثر على صحة الصلاة؛ لأن المصلي لو اقتصر على القدر الواجب، وركع، تمت صلاته؟

في هذه المسألة قولان لأهل العلم هما وجهان في مذهب الشافعية والحنابلة

(1)

.

قال ابن الرفعة: هل يكون جميع قيامه فرضًا، أو قدر الفاتحة فقط، فيه وجهان»

(2)

.

وقال ابن رجب: «من وجبت عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟

إن كانت الزيادة متميزة منفصلة، فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه»

(3)

.

والصواب في هذه المسألة: أن الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهي ندب بالاتفاق.

وإن لم تتميز فالكل في حكم الواجب على الصحيح من قولي أهل العلم.

(1)

. قال في أسنى المطالب (1/ 146): «ولو طول الركن على ما يتأدى به الواجب فالكل فرض» . وقال الإسنوي في تخريج الفروع على الأصول (ص: 91): «اختلف كلام النووي في ذلك اختلافًا عجيبًا، أوضحته في المهمات وغيره، فصحح في باب صفة الصلاة من زوائد الروضة أن الجميع يقع واجبًا، وصحح في أبواب كثيرة أن الزائد يقع نفلًا» . وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 532)، فتاوى الرملي (1/ 42)، المجموع شرح المهذب (1/ 403)، شرح المقدمة الحضرمية (ص: 322)، انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، القاعدة الثامنة عشرة، (ص: 143)، موسوعة القواعد الفقهية محمد بورنو (11/ 1110).

(2)

. كفاية النبيه (3/ 576).

(3)

. قواعد ابن رجب، القاعدة الثالثة (ص: 5).

ص: 439

ومن ذلك مسألتنا، فإن قراءة ما زاد على الفاتحة متصلة لا تتميز، فالكل واجب، والخلل بالقدر المستحب يعود بالبطلان على القدر الواجب ما دام متصلًا.

* * *

ص: 440