المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

المدخل إلى المسألة:

• لا يعرف نفل مطلق يتكون من ركعة واحدة.

• التطوع بركعة واحدة لا يتصور إلا في الوتر، شريطة أن يقع ذلك في الليل، على خلاف بين الفقهاء في صحة الإيتار بركعة.

• قال صلى الله عليه وسلم (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) مفهومه: أن من صلى أقل من ركعتين فلا يجلس.

• المفهوم حجة عند الجمهور خلافًا للحنفية بشرط أن يكون المفهوم مقصودًا، فإن خرج مخرج الغالب لم يكن المفهوم حجة بالإجماع.

• لا يفهم من قوله: (فلا يجلس) وجوب التحريمة لها قائمًا؛ لصحة النافلة جالسًا، فالجلوس خرج مخرج الغالب.

• عدد الركعتين في تحية المسجد لا مفهوم لأكثره، فلو صلى أربع ركعات كان له الجلوس.

[م-462] ذهب الشافعية في الأصح: أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من ركعتين، فلو صلى على جنازة، أو سجد لتلاوة، أو شكر، أو جاء بعد العشاء فأوتر بركعة لم تحصل التحية؛ لظاهر حديث أبي قتادة:(فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)

(1)

.

وقد سبق لك الخلاف في سجدة التلاوة والشكر، أتعد صلاة، فتشترط لهما ما تشترط للصلاة من طهارة ونحوها، أم لا تعتبر صلاة، وهو الصحيح؛ لأن الصلاة

(1)

. المجموع شرح المهذب (4/ 52)، نهاية المحتاج (2/ 120).

ص: 219

تطلق على ما كان تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فلا تغني سجدة التلاوة والشكر عن تحية المسجد؟

وقيل: تحصل بأقل من ركعتين، كما لو أوتر بركعة، وهو وجه في مذهب الشافعية في مقابل الأصح

(1)

.

• وحجة هذا القول:

أن حديث أبي قتادة: (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، له منطوق، ومفهوم:

فالمنطوق: أن من صلى ركعتين جلس.

ومفهومه: أن من صلى أقل من ركعتين فلا يجلس.

والمفهوم حجة عند الجمهور خلافًا للحنفية بشرط أن يكون المفهوم مقصودًا، فإن خرج مخرج الغالب لم يكن المفهوم حجة بالإجماع

(2)

.

وضابطه: أن يكون الوصف الذي خرج مخرج الغالب موجودًا في أكثر صورها، ولا شك أن أغلب النفل المطلق يكون على صورة ركعتين، فهو في صلاة الليل نصًّا: لقوله صلى الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى)، وكذلك النفل في النهار يأتي أغلبه على صورة ركعتين كالسنن الرواتب، وسنة الضحى، وركعتي الاستخارة، وسنة الوضوء، وغيرها من النفل المطلق، ولا يعرف نفل مطلق من ركعة واحدة، وأما حديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزيادة (والنهار) غير محفوظة.

فإذا كان النفل المطلق كله أو أغلبه على صورة ركعتين كان القول بأن ذكر الركعتين في تحية المسجد خرج مخرج الغالب فيه قوة، فلا يكون مفهومه حجة.

فإن قيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من دخل يوم الجمعة، والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، ولو كانت تجزئ ركعة واحدة لاقتصر على الأمر بها مراعاة لسماع الخطبة.

فالجواب: أن التطوع بركعة واحدة لا يتصور إلا في الوتر شرط أن يقع في الليل، على خلاف بين الفقهاء في صحة الإيتار بركعة، فليس متصورًا أن يقع التطوع

(1)

. طرح التثريب (3/ 187)، فتح المنعم شرح صحيح مسلم (3/ 485)، مغني المحتاج (1/ 456).

(2)

. الفروق للقرافي (2/ 38).

ص: 220

بركعة واحدة في النهار، فالمسألة متصورة في رجل دخل المسجد بعد العشاء، فأوتر بركعة، أيحصل المقصود بذلك، فيجلس، أم لا بد من الركعتين؟

[م-463] لو صلى أكثر من ركعتين بنية تحية المسجد، فإن كان في الليل فقد أخطأ؛ لأن تحية المسجد على الصحيح من النفل المطلق، وصلاة الليل مثنى مثنى.

وإن كان ذلك في النهار، فذهب أكثر أهل العلم إلى حصول تحية المسجد؛ لأن عدد الركعتين في تحية المسجد لا مفهوم لأكثره، وحكاه في فيض القدير اتفاقًا

(1)

.

قال بعض الحنفية: وصلاة أربع ركعات أفضل من ركعتين إن صلى الأربع بسلام واحد، فإن حصلت الزيادة على الركعتين بعد السلام فلا تنعقد الثانية تحية

(2)

.

وقال الشافعية: الزيادة غير مطلوبة، وإن أثيب فاعلها

(3)

، والله أعلم.

* * *

(1)

. فيض القدير (1/ 337).

(2)

. حاشية ابن عابدين (2/ 18)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 394)،.

(3)

. تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني (2/ 235).

ص: 221