المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

المدخل إلى المسألة:

• الأمر المعلق على شرط كقوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس .. ) (إذا سمعتم المؤذن فقولوا

) أكلما دخل يقتضي التكرار؛ لكون هذا الشرط علة للفعل، فإذا تكررت العلة تكرر الحكم المعلق عليها أم لا؟

• أتعتبر الشروط اللغوية أسبابًا، فيتكرر الحكم بتكرر أسبابه ما لم تتداخل أم لا؟

• المشقة تجلب التيسير.

• إذا سقط قضاء الصلاة دون قضاء الصوم عن الحائض، فلا معنى للتفريق إلا مراعاة المشقة في تكرر الصلاة دون الصوم، فَلأن تسقط تحية المسجد للتكرار من باب أولى، ورد بأن هذا من باب تخصيص العموم بالقياس، وفيه نزاع عند الأصوليين.

• سها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، ثم خرج إلى بيته، فكُلِّم في ذلك، فعاد، وبنى على صلاته، وكأنه لم يخرج، فإذا كان الخروج اليسير لم يمنع من بناء آخر الصلاة على أولها فكذلك إذا خرج وعاد عن قرب لم يطلب منه تحية المسجد.

[م-451] اختلف الفقهاء في الرجل يتكرر دخوله للمسجد، أيصلي تحية المسجد في كل مرة، أم يكفيه صلاته للمرة الأولى؟

فقيل: إذا تكرر دخوله يكفيه لكل يوم مرة واحدة، وهذا مذهب الحنفية

(1)

.

(1)

. حاشية ابن عابدين (2/ 19)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 394)، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (4/ 57)، البحر الرائق (2/ 38).

ص: 119

وقيل: تسقط عنه تحية المسجد، اختاره بعض المالكية، والمحاملي من الشافعية، وابن عقيل من الحنابلة

(1)

.

قال المازري: «قال بعض أصحابنا: إن من تكرر دخوله إلى المسجد، فإنه تسقط عنه تحية المسجد»

(2)

.

وهذا القول ليس بعيدًا عن قول الحنفية.

وقيل: تكفيه الأولى إن قرب رجوعه عرفًا، وإلا كررها، وهذا مذهب المالكية

(3)

.

وقيل: إن خرج ليعود فإنه لا يركع، وإلا ركع، حكاه ابن ناجي في شرح الرسالة

(4)

.

وقيل: تستحب التحية لكل مرة، وهو قول في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وقواه النووي، وهو أصح الوجهين في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، واستثنى الحنابلة قَيِّم المسجد، فلا يكررها

(5)

.

قال النووي في المجموع: «لو تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارًا، قال صاحب التتمة: تستحب التحية لكل مرة، وقال المحاملي في اللباب: أرجو أن تجزيه التحية مرة واحدة، والأول أقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث»

(6)

.

• دليل من قال: تسقط عنه تحية المسجد:

من ذهب إلى ذلك قاسه على القول بسقوط الإحرام على من تكرر دخوله

(1)

. المجموع (4/ 52)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 338)، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (9/ 299)، الإنصاف للمرداوي (2/ 308)، وانظر الموسوعة الكويتية (10/ 305).

(2)

. المعلم بفوائد مسلم (1/ 448).

(3)

. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 313)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 493)، المعلم بفوائد مسلم (1/ 448).

(4)

. شرح ابن ناجي على الرسالة (1/ 169).

(5)

. شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (1/ 169)، المجموع (4/ 52)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 338)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 67)، حاشية الجمل (1/ 487)، حاشية البجيرمي (1/ 280)، الإنصاف (2/ 195)، حاشية الروض المربع (2/ 235)، شرح منتهى الإرادات (1/ 252)، مطالب أولي النهى (1/ 584)، الفروع (2/ 307).

(6)

. المجموع (4/ 52).

ص: 120

إلى مكة من حطَّابٍ وصيَّادٍ وفكَّاهٍ، وكذلك أسقط بعض الفقهاء سجود التلاوة عن القراء والمقرئين، وأسقطوا الوضوء لمس المصحف عن المتعلمين

(1)

.

والقول بوجوب الإحرام على من مر بالميقات مسألة خلافية، والأصح فيها أنه لا يجب، وعلى افتراض صحته فإن هذا الدليل يرجع إلى مسألة أصولية متنازع فيها، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس.

• دليل من قال: تتكرر التحية بتكرر الدخول:

الأمر إذا جاء مقيدًا بصفة، أو شرط فإنه يفيد التكرار:

فالقيد بالصفة كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فكلما حصلت سرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبل القطع.

والمقيد بالشرط كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.

فأمر بالإجابة عند سماع النداء، فالحكم يتكرر بتكرر السماع، لتكرار علته، والله أعلم، ومثله الأمر بتحية المسجد جاء مقيدًا بالشرط: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس

(2)

.

فيتكرر الأمر بالتحية بتكرر الدخول.

• دليل من قال: تسقط عنه تحية المسجد إن قرب رجوعه عرفًا:

(ح-1087) يمكن أن يستدل له بما رواه مسلم من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخِرْبَاق، وكان في يديه طول فقال: يا رسول الله! فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجرُّ رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة، ثم سلَّمَ، ثم سجد سجدتين، ثم سلَّمَ

(3)

.

(1)

. المعلم بفوائد المسلمين (1/ 448)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 340).

(2)

. صحيح البخاري (444)، وصحيح مسلم (69 - 714).

(3)

. صحيح مسلم (574).

ص: 121

وجه الاستدلال:

أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، ثم رجوعه إلى صلاته لم يمنع من البناء على صلاته، وكأنه لم يخرج من المسجد؛ لقرب رجوعه، فكذلك إذا خرج، وعاد عن قرب لم يطلب منه إعادة تحية المسجد.

الدليل الثاني:

خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه صفية ليقلبها إلى بيتها، وهو معتكف، وإذا كان الخروج القريب لا يقطع الاعتكاف، فكذلك من خرج من المسجد وعاد إليه من قريب فكأنه لم يخرج.

(ح-1088) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن علي بن حسين،

عن صفية بنت حيي، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفًا، فأتيته أزوره ليلًا، فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد

(1)

.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

* * *

(1)

. صحيح البخاري (3281)، صحيح مسلم (2175).

ص: 122