المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

المدخل إلى المسألة:

• شرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة.

• جمل الإقامة من أولها إلى آخرها دعوة للقيام للصلاة.

• تحري القيام للصلاة عند جملة معينة دون غيرها من جمل الإقامة؛ لا دليل عليه.

• لم يأت في الشرع نص صريح في توقيت القيام، والأصل عدم التوقيت.

• قال مالك: لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل، والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد.

• من قام أول الإقامة، أو في أثنائها، أو بعدها وقبل تكبيرة الإحرام فقد أجاب الدعوة.

• هل تعتبر المبادرة في القيام من المسارعة في فعل الطاعة، والابتعاد عن التشبه بمن قال الله فيهم:{وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى} ؟ [النساء: 142].

[م-469] اختلف العلماء في موضع قيام المأموم من الإقامة إذا كان الإمام في المسجد:

فقيل: يقوم إذا قال المؤذن: الله أكبر، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وجماعة من السلف

(1)

.

وقيل: يقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح، وهذا مذهب الحنفية

(2)

.

(1)

. التمهيد (9/ 192)، الاستذكار (1/ 391)، الأوسط لابن المنذر (4/ 166)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 557)، فتح الباري لابن رجب (5/ 418)، شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 279).

(2)

. اتفق على هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، انظر: المبسوط (1/ 39)، حاشية ابن عابدين (1/ 479)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 44)، ملتقى الأبحر (ص: 136)، بدائع الصنائع (1/ 200)، المحيط البرهاني (1/ 353)، تبيين الحقائق (1/ 108).

قال محمد بن الحسن كما في الأصل (1/ 18): «إذا كان الإمام معهم في المسجد فإني أحب

لهم أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح .... ».

ص: 284

وقيل: يقوم إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال زفر والحسن بن زياد من الحنفية

(1)

.

وقيل: يستحب ألا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وهو مذهب الشافعي

(2)

.

وقيل: لا حد لذلك، فإن شاء قام في أولها، أو في أثنائها، أو في آخرها، أو بعد الفراغ منها، فلا يحد القيام بحد، وإنما ذلك على قدر طاقة الناس، ويختلف ذلك باختلافهم قوة وضعفًا، وهذا مذهب المالكية

(3)

.

قال ابن يونس في الجامع «قال مالك: وليس في سرعة القيام للصلاة بعد الإقامة حد، ولا وقت، وذلك على قدر طاقة الناس؛ لأن فيهم القوي والضعيف»

(4)

.

• دليل من قال: يقوم إلى الصلاة إذا شرع في الإقامة:

الإقامة إعلام بإقامة الصلاة، وهي دعوة بِرٍّ وفلاح، والمبادرة بالقيام تدخل في المسارعة بفعل الخيرات، قال تعالى:{إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} [الأنبياء: 90].

قال عمر بن عبد العزيز: «إذا سمعت النداء بالإقامة فكن أول من أجاب»

(5)

.

وقد ذم الله المنافقين بقوله تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى} [النساء: 142].

• دليل الحنفية على أن وقت القيام إذا قال: حي على الفلاح:

الدليل الأول:

(ح-1160) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عاصم،

(1)

. مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 45)، ورواية ابنه أبي الفضل (2/ 480)، ومسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (2/ 503)، الإنصاف (2/ 38، 39)، شرح منتهى الإرادات (1/ 182)، كشاف القناع (1/ 327)، مطالب أولي النهى (1/ 414)، المغني (1/ 332)، الكافي لابن قدامة (1/ 242)، بدائع الصنائع (1/ 200).

(2)

. شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 103)، المهذب (1/ 134)، البيان للعمراني (2/ 159)، تحفة المحتاج (2/ 322)، مغني المحتاج (1/ 500)، نهاية المحتاج (2/ 206).

(3)

. التهذيب في اختصار المدونة (1/ 231)، مواهب الجليل (1/ 469)، شرح الخرشي (1/ 237)، الشرح الكبير (1/ 200)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 256)، شرح الزرقاني على خليل (1/ 291)، الذخيرة (2/ 78)،.

(4)

. الجامع لمسائل المدونة (2/ 464).

(5)

. الاستذكار (1/ 391).

ص: 285

عن أبي عثمان، قال: قال بلال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين

(1)

.

[مرسل، على اختلاف في إسناده، وقد رجح أبو حاتم والدارقطني وابن خزيمة والبيهقي إرساله]

(2)

.

وجه الاستدلال:

لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر إلا بعد فراغ بلال من الإقامة ما خاف بلال أن يسبق بفاتحة الكتاب فضلًا أن يسبق بآمين، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في حال الإقامة.

• وأجيب:

بأنه مرسل، والمرسل ليس بحجة.

• ورد الحنفية:

بأن المرسل حجة عندنا، وعند الجمهور.

الدليل الثاني:

أن قول المؤذن: (حي على الفلاح) دعاء إلى ما به فلاحهم، وأَمْرٌ بالمسارعة إليه، فلا بد من الإجابة إلى ذلك، ولن تحصل الإجابة إلا بالفعل وهو القيام إليها،

فإن قيل: كان ينبغي أن يقوموا عند قوله: (حي على الصلاة) فإنه دعاء إليها أيضًا.

فالجواب: إنما منعهم عن القيام كي لا يكون قوله: (حي على الفلاح) لغوًا؛ لأن من وجدت منه المبادرة إلى شيء فدعاؤه إليه بعد تحصيله إياه لغو من الكلام.

الدليل الثالث:

ولأن قوله: (قد قامت الصلاة) إخبار عن قيام الصلاة، لا عن القيام إليها، وقوله:(قد قامت الصلاة) محمول على الحقيقة: وذلك يعني وجود فعلها، والكلام إذا أمكن حمله على الحقيقة لم يحمل على غيره، ولا تقوم الصلاة إلا إذا سبق ذلك القيام إليها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قاموا عند قوله: حي على الفلاح.

• دليل من قال: لا توقيت في القيام:

الدليل الأول:

لم يَأْتِ في الشرع نص صريح في التوقيت، والأصل عدم التوقيت.

(1)

. المسند (6/ 12).

(2)

. سبق تخريجه، انظر ح (174).

ص: 286

قال مالك: لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد

(1)

.

وعلى هذا ينبغي أن ينتهي آخرهم قيامًا عند الفراغ من الإقامة واستواء الصفوف، ليدخل في الصلاة مباشرة بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام.

الدليل الثاني:

(ح-1161) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن النهي عن القيام استعملت معه (حتى) الغائية، فالنهي عن القيام ينتهي عند رؤية الإمام فهو نص في تسويغ القيام للصلاة عند رؤية الإمام، وهو مطلق، لم يقيد بشيء من ألفاظ الإقامة، فإذا رأى المأموم الإمام أذن له بالقيام، فإن شاء قام في أول الإقامة، وإن شاء في وسطها، وإن شاء في آخرها، ومن المعلوم أن المؤذن لا يقيم حتى يرى الإمام.

(ح-1162) لحديث جابر بن سمرة، قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.

رواه مسلم من طريق زهير، حدثنا سماك بن حرب، عن جابر

(3)

.

ورؤية بلال للإمام بمنزلة رؤية بقية المصلين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، ولا يلزم منها رؤية الجميع.

• دليل من قال: لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة:

قالوا: إذا كان الدخول في الصلاة لا يشرع قبل الفراغ من الإقامة، فلا معنى للقيام قبل ذلك، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج

(1)

. الموطأ (2/ 70).

(2)

. صحيح البخاري (638)، وصحيح مسلم (604).

(3)

. صحيح مسلم (606).

ص: 287

عقب الإقامة، هكذا قالوا.

• ويناقش:

بأنه وإن لم يكن وقتًا للدخول في الصلاة، فهو وقت للاستعداد لها، وتسوية الصفوف حتى إذا فرغ المؤذن تكون الصفوف كلها أو أكثرها قد تعدلت.

• دليل من قال: يستحب له القيام عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-1163) روى البزار في مسنده، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن فروخ، عن العوام بن حوشب،

عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.

قال البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبي أوفى بهذا الإسناد

(1)

.

[ضعيف جدًّا]

(2)

.

الدليل الثاني:

(ث-270) روى ابن المنذر في الأوسط، قال: وحدثونا عن الحسن بن

(1)

. مسند البزار (3371)، وانظر كشف الأستار (520).

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 35) من طريقين عن حجاج بن فروخ به.

(2)

. في إسناده حجاج بن فروخ، قال أبو حاتم: مجهول، وضعفه النسائي، وقال الدارقطني: متروك، وذكر هذا الحديث لأحمد، فأنكره أحمد، وقال: العوام لم يَلْقَ ابن أبي أوفى. انظر فتح الباري لابن رجب (5/ 419).

وقال البيهقي: هذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه.

وجاء في سؤالات ابن الجنيد لابن معين (796): «قلت ليحيى: الحجاج بن فروخ؟ قال: لا أعرفه. قلت يروي عن العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض، فكبر. قال: لا أعرفه، من حدثكم عنه؟ قلت: عاصم بن علي، قال: عاصم بن علي ليس بشيء» . اهـ

وقال ابن المنذر في الأوسط (4/ 170): «لا يثبت حديث ابن أبي أوفى

لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ، وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى».

وحكم عليه ابن حزم في المحلى بالوضع (3/ 33).

وقال الذهبي في الميزان (1/ 464): هذا حديث منكر جدًّا.

ص: 288

عيسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال:

أخبرنا أبو يعلى، قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب

(1)

.

[رجاله ثقات إلا أن ابن المنذر أبهم شيوخه الذين حدثوه عن الحسن بن عيسى].

الدليل الثالث:

(ث-271) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد،

عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: ورأيته في حوض زمزم الذي يسقى الحاج فيه، والحوض يومئذٍ بين الركن وزمزم، فأقام المؤذن بالصلاة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قام حسين، وذلك بعد وفاة معاوية، وأهل مكة لا إمام لهم، فقال له: اجلس حتى يصف الناس فيقول: قد قامت الصلاة

(2)

.

[صحيح]

(3)

.

إلا أنه ليس بصريح، فقد يكون سعى لقرب الفراغ من الإقامة، فلن يبلغ الصف إلا وقد فرغ المؤذن من الإقامة.

الدليل الرابع:

(ث-272) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عبيد الله،

عن عطية قال: كنا جلوسًا عند ابن عمر فلما أخذ المؤذن في الإقامة قمنا، فقال ابن عمر: اجلسوا فإذا قال: قد قامت الصلاة فقوموا

(4)

.

[ضعيف جدًّا]

(5)

.

(1)

. الأوسط لابن المنذر (4/ 166).

(2)

. المصنف (1937).

(3)

. رواه عبد الرزاق (1938).

(4)

. مصنف عبد الرزاق (1/ 506).

(5)

. في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، رجل متروك، كل بلاء فيه.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (4100)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (4/ 166)، عن ابن عيينة، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن حسين بن علي بنحو أثر ابن عمر.

وفي بعضها (عبد الله بن أبي يزيد) والصواب: أنه بلفظ التصغير: عبيد الله بن أبي يزيد المكي، مولى قارظ بين شيبة الكناني، حليف لبني زهرة، وليس صريحًا أنه عنى لفظ (قد قامت الصلاة)، فيحتمل أنه عنى الإقامة كلها.

ص: 289

ولأن قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) خبر بمعنى الأمر، ومقصوده الإعلام ليقوموا، فتستحب المبادرة إلى القيام امتثالًا للأمر، وتحصيلًا للمقصود

(1)

.

• الراجح:

أقرب الأقوال هو قول المالكية، وأن الأمر واسع، ولا يُتَحَرَّ القيامُ عند لفظ معين من الإقامة لعدم ثبوت الدليل بذلك، وإنما الإقامة كلها من أولها إلى آخرها دعوة لاستنهاض الحاضرين للقيام إلى الصلاة، ودعوة لمن كان خارج المسجد للمشي إليها بسكينة ووقار، والله أعلم.

* * *

(1)

. المغني (1/ 332)، الكافي لابن قدامة (1/ 242).

ص: 290