الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث في تنكيس التكبير
المدخل إلى المسألة:
• جميع الأذكار المقيدة يجب الاقتصار فيها على ما ورد جنسًا، وقدرًا، وكيفيةً، وزمنًا، وسببًا.
• لا يجوز الدخول بالصلاة بأي ذكر من الأذكار سوى قول الله أكبر.
• لا يجوز الزيادة في التحريمة ولا النقص منها، ولا استبدالها، ولا تقديم بعض جملها على بعض.
• من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.
• قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
[م-480] اختلف العلماء في تنكيس التكبير
فقيل: يجب الترتيب، فإن نكسه لم يصح التكبير، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والأصح في مذهب الشافعية والحنابلة
(1)
.
قال إمام الحرمين: «في المسألة وجهان: أصحهما المنع، فإنه وإن أتى بالتكبير،
(1)
. المدونة (1/ 161)، التهذيب في اختصار المدونة (1/ 231)، التلقين (1/ 42)، البيان والتحصيل (2/ 102)، وقد منع المالكية من تنكيس الأذان، والإقامة، والباب واحد، انظر القوانين الفقهية (ص: 37)، حاشية الدسوقي (1/ 192)، الفواكه الدواني (1/ 174)، الحاوي الكبير (2/ 95)، نهاية المطلب (2/ 130)، مغني المحتاج (1/ 345)، المجموع (3/ 417)، روضة الطالبين (1/ 229)، تحفة المحتاج (2/ 16)، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (2/ 311)، المغني (1/ 334)، الشرح الكبير على المقنع (1/ 506)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: 269)، شرح منتهى الإرادات (1/ 183)، كشاف القناع (1/ 330)، المبدع (1/ 378)، شرح الزركشي على الخرقي (1/ 538).
فهو في التقديم والتأخير خالف الاتباع مخالفة واضحة»
(1)
.
وقال ابن قدامة: «ولا يصح التكبير إلا مرتبًا، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه لا يكون تكبيرًا»
(2)
.
• وجه هذا القول:
أن التكبير عبادة وردت على صفة معينة فلا يجوز تغييرها، لحديث: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وقال الماوردي: «لو قال: أكبر الله لم يجزه؛ لأنه لا يكون كلامًا مفهومًا»
(3)
.
وقيل: لا يضر، وهو وجه في مذهبي الشافعية والحنابلة
(4)
.
• وجه القول بالجواز:
أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز، كذا ذكره الخطيب في مغني المحتاج، والرملي في نهاية المحتاج
(5)
.
والراجح القول الأول.
* * *
(1)
. نهاية المطلب (2/ 130).
(2)
. المغني (1/ 334)، وانظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: 269).
(3)
. الحاوي الكبير (2/ 95).
(4)
. نهاية المطلب (2/ 130)، مغني المحتاج (1/ 345)، نهاية المحتاج (1/ 460)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: 269)، الإنصاف (2/ 41).
(5)
. مغني المحتاج (1/ 345)، نهاية المحتاج (1/ 460).