المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

المدخل إلى المسألة:

• السنة رفع الكفين قائمتين حذو منكبيه، أو حذو أذنيه مع مد الأصابع.

• لم يرد في السنة ما يكشف صفة بطون الكفين أيجعلها في اتجاه القبلة، أم يجعل بطن أحد الكفين إلى الآخر أم يجعل بطونهما حذاء خديه.

• كل هذه الصفات الثلاث يصدق عليها أنه قد رفع كفيه إلى حذاء منكبيه، أو إلى فروع أذنيه.

• إذا لم تتوجه السنة إلى كشف هذه الصفة تصريحًا، فإن الشرع يقصد بهذا توسعة الأمر على العباد؛ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} .

• لا أعلم سنة في استحباب جعل باطن الكفين متجهًا إلى خلف المصلي، أو بسط الكفين بجعل ظهورهما إلى السماء، وقد انفرد بهذه الصفة بعض المالكية.

• لا يشرع إلزاق الكفين بالمنكبين.

• لا يشرع مس الإبهامين شحمة الأذنين.

[م-504] اختلف الفقهاء في صفة رفع الكفين، أيرفعهما قائمتين أم يبسطهما؟

فقيل: يرفعهما قائمتين، على خلاف بينهم في صفة الرفع:

فقيل: يستقبل ببطنيهما القبلة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وظاهر اختيار العراقيين من المالكية

(1)

.

(1)

. تحفة الفقهاء (1/ 126)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 482)، البحر الرائق (1/ 320)، التوضيح شرح مختصر خليل (1/ 334)، شرح التلقين (1/ 552)، المنتقى للباجي (1/ 143)، التبصرة للخمي (1/ 281)، جامع الأمهات (ص: 93)، شرح النووي

على صحيح مسلم (4/ 95)، الإنصاف (2/ 44)، كشاف القناع (1/ 391).

ص: 525

وقيل: يجعل بطن كل كف إلى الأخرى، نقله العيني ومغلطاي عن كتاب الحاوي للماوردي، ولم أجده فيه في مظانه من الحاوي

(1)

.

وقيل: يستقبل بكفيه خديه، حكاه بعض الحنفية

(2)

.

وقيل: يرفعهما قائمتين بطونهما إلى خلفه، وظهورهما إلى أمامه على صفة النابذ، قاله زرُّوق المالكي، وصرح المازري بتشهير هذه الكيفية، ورجحها اللَّقَانِيُّ والخرشي

(3)

.

وقيل: بل يبسطهما، واختلفوا في صفة البسط:

فقيل: يبسط ظهورهما للسماء، وبطونهما إلى الأرض على صفة الراهب، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره سحنون من المالكية، ورجحه علي الأجهوري

(4)

.

وقيل: بل يبسط بطونهما إلى السماء، وظهورهما للأرض على صفة الراغب، قاله القاضي عياض من المالكية

(5)

.

قال خليل في التوضيح: «الظاهر رفعهما قائمتين لعدم التكليف»

(6)

.

(1)

. شرح ابن ماجه لمغلطاي (ص: 1372)، عمدة القارئ للعيني (5/ 271)، نخب الأفكار في شرح معاني الآثار (3/ 500).

(2)

. اللباب في شرح الكتاب (1/ 66).

(3)

. منح الجليل (1/ 257)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 370)، شرح الخرشي (1/ 280)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (2/ 118)، إكمال المعلم (2/ 263).

(4)

. الشرح الكبير (2/ 247)، التاج والإكليل (2/ 239)، منح الجليل (1/ 257)، شرح التلقين (1/ 552)، شرح ابن ناجي على الرسالة (1/ 138).

وقال المازري في شرح التلقين (2/ 552): «أما صفة الرفع فالذي عليه العراقيون من أصحابنا اختيار كون اليدين قائمتين يحاذي بكفيه منكبيه وبأصابعه أذنيه؛ لأن بهذا الشكل يتمكن من بناء الأحاديث المختلفة كما قدمناه، وهو الذي رأيت أشياخي يفعلونه. ولو لم يكن في اختياره إلا البعد عن التكلف لكان معنى يقتضي إيثاره ويُحَسِّنُ اختياره» .

ولم يبين صفة الرفع، هل يستقبل براحتيه القبلة كما هو مذهب الحنفية، أويجعل بطن كفيه إلى خلفه، وقد كشفت كتب المتون عند المالكية أن من قال: يرفع كفيه قائمتين أن ذلك على صفة النابذ، والله أعلم.

(5)

. التاج والإكليل (2/ 239)، منح الجليل (1/ 257)، شرح ابن ناجي على الرسالة (1/ 138).

(6)

. التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 334).

ص: 526

ولا أعرف سنة محفوظة في بسط الكف، وقد انفرد بهذه الصفة بعض المالكية.

قال ابن العربي في القبس «يقيمهما، ولا يبسطهما»

(1)

.

وهذا ذهاب منه إلى موافقة الجمهور في رفع الكفين قائمتين.

وقال الباجي في المنتقى: «وأما صفة الرفع فالذي عليه شيوخنا العراقيون أن تكون يداه قائمتين، تحاذي كفاه منكبيه، وأصابعه أذنيه.

وروي عن سحنون أنهما تكونان منصوبتين: ظهورهما إلى السماء، وبطونهما إلى الأرض، قال القاضي أبو الوليد: والأول عندي أولى؛ لأنا نتمكن بذلك من الجمع بين الحديثين، ولأنه أبعد في التكلف، وأيسر في الرفع»

(2)

.

ولم يذكر أنها على صفة النابذ، بطونهما إلى الخلف، وظهورهما إلى القبلة، كما لم يذكر ذلك المازري في شرح التلقين، ونقلت نصه قبل قليل في الحاشية.

وإذا ترجح كونهما قائمتين حذو منكبيه، أو حذو أذنيه مع مد الأصابع، فإن ذلك لا يعني إلا كونهما قائمتين، أما كون بطون كفيه إلى القبلة، أو بطن أحد الكفين إلى الآخر أو بطونهما حذاء خديه، فالأمر سهل، فالأحاديث لم تتوجه إلى كشف هذه الصفة تصريحًا، وإذا لم تذكر هذه الصفة بنص حاسم فإن الشرع يقصد بهذا إلى توسعة الأمر على العباد؛ إذ لو كانت صريحة ما وسع مخالفتها، وكل هذه الصفات الثلاث يصدق عليها أنه قد رفع كفيه إلى حذاء منكبيه، أو إلى فروع أذنيه.

(ح-1240) وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق عمير بن عمران، عن ابن جريج، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استفتح أحدكم في الصلاة فليرفع يديه، وليستقبل بباطنهما القبلة، فإن الله أمامه

(3)

.

[فهو حديث ضعيف]

(4)

.

(1)

. القبس شرح الموطأ (ص: 213)، وانظر المسالك في شرح موطأ مالك (2/ 347).

(2)

. المنتقى للباجي (1/ 143).

(3)

. المعجم الأوسط (7801).

(4)

. فيه عمير بن عمران، قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات، وخاصة عن ابن جريج،

وقال أيضًا: ولعمير بن عمران غير ما ذكرت ومقدار ما ذكرت مما رواه عن ابن جريج لا يرويها غيره عن ابن جريج والضعف بين على حديثه.

ص: 527

ولما كانت هذه المسألة تتداخل مع مسألة منتهى الرفع فإني سوف أستكمل معكم إن شاء الله تعالى أدلة هذه المسألة مع المسألة التي تليها منعًا لتكرار الأدلة، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

* * *

ص: 528