المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

المدخل إلى المسألة:

• لم يرد في التفريق والضم سنة مرفوعة، ولو كانت من سنة الصلاة لجاءت بها السنة الواضحة.

• ثبت عن الصحابة تفريق القدمين وضمهما، فدل على أن الأمر واسع.

• الأصل فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف.

• ضم القدمين فيه مشقة وتكلف كالمبالغة في تفريجهما.

[م-498] كره الحنفية والشافعية إلصاق إحدى القدمين بالأخرى إذا قام في صلاته، واستحب الحنابلة التفريق بينهما

(1)

.

قال الحنفية: ينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد، وبه قال بعض الشافعية

(2)

.

وقال أكثر الشافعية: يسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافًا لقول الأنوار: بأربع

(1)

. حاشية ابن عابدين (1/ 444)، مراقي الفلاح (ص: 98)، نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: 56)، البناية شرح الهداية (2/ 219)، روضة الطالبين (1/ 234)، المجموع (3/ 266)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/ 21)، نهاية المحتاج (1/ 467)، أسنى المطالب (1/ 146)، المغني (2/ 9)، الكافي لابن قدامة (1/ 286)، الإنصاف (2/ 69)، شرح منتهى الإرادات (1/ 210)، كشاف القناع (1/ 372)، مطالب أولي النهى (1/ 480)، شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة (ص: 45).

جاء في المجموع (3/ 266): «ويكره أن يلصق القدمين بل يستحب التفريق بينهما» .

(2)

. مراقي الفلاح (ص: 98)، حاشية ابن عابدين (1/ 444).

ص: 472

أصابع

(1)

.

وكره المتقدمون من المالكية إقران القدمين معًا في القيام، واقتصر عليه خليل في مختصره

(2)

.

واختلف المتأخرون في حقيقته:

فقيل: ضم القدمين معًا سواء أَعْتَمَدَ عليهما معًا، أم راوح بينهما، فإذا فرق بينهما فلا كراهة، وهذا التفسير موافق لقول الجمهور.

وقيل: المكروه التزام الاعتماد على القدمين معًا بصفة دائمة، سواء أكان ذلك مع تفريق القدمين أم كان ذلك مع ضمهما، بحيث يرى أن ذلك من سنة الصلاة، فإن فعل أحدهما (التفريق أو الضم) ولم يعتقد أن ذلك من سنة الصلاة، أو لم يعتمد عليهما دائمًا، بأن كان متى شاء رَوَّح واحدة، وأقام على الأخرى فهذا جائز بلا كراهة، سواء أَفَرَّقَ بينهما أم ضمهما، فالأمر واسع، يفعل من ذلك ما يسهل عليه، وهذا القول تفرد به المالكية

(3)

.

قال اللخمي في التبصرة: «إلصاق القدم بالقدم في الصلاة، والتفريق بينهما في الصلاة واسع على قدر ما تيسر»

(4)

.

يقصد بذلك أنه لا يعتقد أن ذلك من سنة الصلاة التي ينبغي عليه التزامها.

(1)

. تحفة المحتاج (2/ 21)، حاشية الجمل (1/ 338)، نهاية المحتاج (1/ 465)، أسنى المطالب (1/ 146).

(2)

. ذكر خليل في مختصره (ص: 34) من مكروهات الصلاة إقران القدمين. قال الزرقاني في شرحه (1/ 387): «أشعر اقتصاره على كراهة إقرانهما بجواز تفريقهما على أن صاحب الطراز قال: تفريق القدمين: أي توسيعهما على خلاف المعتاد قِلَّةَ وقار، فيكره كإقرانهما، وإلصاقهما زيادة تنطع، فيكره» .

وقال في ضوء الشموع شرح المجموع (1/ 367): «قوله: (وإقرانهما) بأن يجعل حظهما من القيام واحدًا دائمًا، وكذلك يكره تفريجهما على خلاف المعتاد على الظاهر» .

(3)

. حاشية الدسوقي (1/ 254)، منح الجليل (1/ 271)، مواهب الجليل (1/ 550، 551)، الخرشي (1/ 293)، التاج والإكليل (2/ 262، 263)، الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 105).

(4)

. تبصرة اللخمي (1/ 297).

ص: 473

• دليل من قال: يكره إلصاق القدمين:

الدليل الأول:

(ث-284) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمن، قال:

كنت مع أبي في المسجد، فرأى رجلًا يصلي صَافًّا بين قدميه، فقال: ألزق إحداهما بالأخرى! لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدًا منهم فعل هذا قط

(1)

.

[حسن].

وهذا الدليل وإن كان عدميًّا فإنه يصلح دليلًا في العبادات على عدم المشروعية؛ لأن الأصل في العبادة المنع، فلو كانت هذا الفعل من صفات الصلاة لفعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثاني:

(ح-1214) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ميسرة عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، قال:

خرج عبد الله من داره إلى المسجد، وإذا رجل يصلي صافًّا بين قدميه، فقال عبد الله: أما هذا فقد أخطأ السنة، ولو راوح بين قدميه كان أحب إليَّ

(2)

.

[رجاله ثقات، ورواية أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل]

(3)

.

ومن خالف السنة في العبادة فأقل ما يقال عن فعله: إنه مكروه؛ لأنه هو المتيقن، وقد يقع في الحرام، ولكن لا قائل بتحريم ضم القدمين.

الدليل الثالث:

(ث-285) روى حرب، قال: حدثنا أبو حفص، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن نافع،

(1)

. المصنف (7063).

(2)

. المصنف (7062).

(3)

. سبق تخريجه (1212).

ص: 474

عن ابن عمر قال: لا تقارب، ولا تباعد

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

الدليل الرابع:

أن الأصل فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف، فتكون المسافة بين القدمين كالمسافة بين المنكبين، فضم القدمين فيه مشقة وتكلف كالمبالغة في تفريجهما.

ولقد كان الصحابي يلزق منكبه بمنكب أخيه، وكعبه بكعبه، وهذه الصفة لا تجتمع مع ضم القدمين.

(ح-1215) فقد روى البخاري من طريق زهير، عن حميد،

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه

(3)

.

• دليل من قال: ذلك واسع يفعل ما سهل عليه:

الدليل الأول:

لم يرد في التفريق والضم سنة مرفوعة، ولو كانت من سنة الصلاة لجاءت بها السنة الواضحة. ثبت عن الصحابة تفريق القدمين وضمهما، فدل على أن الأمر واسع.

الدليل الثاني:

أن الآثار الواردة عن الصحابة يدل على أن الأمر واسع، فهذا ابن عمر صح عنه أنه قال: لا تقارب، ولا تباعد

(4)

.

وسبق تخريجه في المسألة السابقة.

(ث-286) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: رأيت ابن عمر يصلي صافًّا بين قدميه

(5)

.

(1)

. بدائع الفوائد (3/ 87).

(2)

. سبق تخريجه، انظر ث (283).

(3)

. صحيح البخاري (725).

(4)

. بدائع الفوائد (3/ 87).

(5)

. المصنف (7074).

ص: 475

[صحيح]

(1)

.

(ث-287) وروى أحمد كما في كتاب العلل لابنه، قال: قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة قال: رأيت بن الزبير قائمًا في الصلاة قد صف قدميه

(2)

.

[صحيح، وروي عن ابن الزبير مرفوعًا، ولا يصح]

(3)

.

•ونوقش هذا:

بأن التفريق صريح الدلالة من جهتين بخلاف الصف.

(1)

. ورواه ابن البغوي في الجعديات (1523) من طريق أبي عامر العقدي، وأبي داود (الطيالسي)، ووهب، قالوا: أخبرنا شعبة به.

(2)

. العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (1623).

(3)

. رجاله ثقات، وهو موقوف، ورواه ابن سعد كما في الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (530) أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا الحسن بن صالح به.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (2539) من طريق سعيد بن يحيى بن الحسن بن عثمان ابن عبد الرحمن بن عوف، قال: أخبرني جدي قال: رأيت عبد الله بن الزبير إذا صلى صف قدميه، وضمهما.

والحسن بن عثمان مجهول، لم يَرْوِ عنه إلا حفيده سعيد بن يحيى بن الحسن.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (7071)، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني من رأى ابن الزبير يصلي، قد صف بين قدميه.

والطريقان صالحان للمتابعات، وقد صح من رواية الحسن بن صالح، عن ابن أبي عائشة، فالمعروف من رواية ابن الزبير أنها حكاية فعل موقوفة.

وقد روي مرفوعًا، رواه أبو داود (754)، ومن طريقه البيهقي (2/ 46)، حدثنا نصر بن علي.

وأخرجه الطبراني في الكبير (14/ 248) ح 14881، من طريق عمرو بن محمد الناقد، كلاهما روياه عن أبي أحمد الزبيري، قال: حدثنا العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: صف القدمين، ووضع اليد على اليد في الصلاة من السنة.

وفي إسناده: زرعة بن عبد الرحمن، أو: زرعة أبو عبد الرحمن: روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، ففيه جهالة.

وقد انفرد عن ابن عمر بذكر صف القدمين مرفوعًا، وهو مخالف لما رواه موسى بن أبي عائشة، وهو ثقة وقد تابعه الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم.

ص: 476

الجهة الأولى:

أن التفريق أثر قولي، والصف أثر فعلي، والقول أقوى من الفعل؛ لأن القول له ولغيره من الأمة، والفعل يحتمل أنه فعل ذلك ساهيًا، ويحتمل أنه يؤيد أن يبين أن الأمر واسع، ويحتمل غير ذلك.

الجهة الثانية: أن دلالة القول على التفريق نصية، حيث قال: لا تقارب ولا تباعد. فهذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا.

وأما صف القدم فليست دلالته نصية، فيحتمل أنه أراد إلصاق القدمين، ويحتمل أنه أراد مقاربة القدمين بلا إلصاق، ويحتمل أن معنى قوله:(صافًّا بين قدميه) أي مساويًا لهما، لم يقدم إحداهما على الأخرى أي بلا مراوحة.

والمحتمل يُرَدُّ إلى الصريح، ولا يقدم الظاهر على النص، هذا مقتضى القواعد الفقهية، والله أعلم.

* * *

ص: 477