الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام
الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد
المدخل إلى المسألة:
• شُرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة.
• من قام أول الإقامة، أو في أثنائها، أو بعدها وقبل تكبيرة الإحرام فقد أجاب الدعوة.
• جمل الإقامة من أولها إلى آخرها دعوة للقيام للصلاة، فلا يَتَحَرَّ المصلي القيام عند جملة معينة من جمل الإقامة لعدم الدليل.
• هل تعتبر المبادرة في القيام من المسارعة في فعل الطاعة، والابتعاد عن التشبه بمن قال الله فيهم:{وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى} ؟ [النساء: 142].
[م-468] اختلف العلماء في موضع القيام من الإقامة إذا أقيمت الصلاة، والإمام ليس في المسجد:
فقيل: إذا أقيمت الصلاة، والإمام ليس في المسجد لم يقوموا حتى يروه، وبه قال الحنفية والشافعية، والحنابلة، وداود الظاهري، قال ابن حجر: هذا قول الجمهور
(1)
.
جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: «قلت لأحمد: إن كان الإمام لم يَأْتِ بعد؟ قال: لا يقومون حتى يروه»
(2)
.
(1)
. الأصل للشيباني (1/ 18)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/ 78)، المبسوط (1/ 39)، عمدة القارئ (5/ 154)، الاستذكار (1/ 392)، التمهيد (9/ 190)، فتح الباري (2/ 120)، مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 45).
(2)
. مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 45).