الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير
المدخل إلى المسألة:
• شرط التكليف القدرة على الفعل، قال الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
• جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.
• تحريك اللسان وسيلة، والنطق غاية، فإذا عجز عن الغاية سقطت وسيلته.
• تحريك اللسان مع العجز عن النطق عبث يخشى منه بطلان الصلاة.
[م-485] اختلف العلماء في الأخرس كيف يحرم بالصلاة؟
فقيل: يحرم بقلبه، ولا يلزمه تحريك لسانه، وهو الصحيح من مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية والمشهور عند الحنابلة، واختاره بعض الشافعية
(1)
.
جاء في البحر الرائق نقلًا عن المحيط: «الأخرس والأمي افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما، وفي شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا، وهو الصحيح»
(2)
.
(1)
. فتح القدير لابن الهمام (1/ 279)، البناية شرح الهداية (2/ 176)، البحر الرائق (1/ 307)، مراقي الفلاح (ص: 84)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 65)، وانظر قولي الحنفية في تلبية الأخرس في حاشية ابن عابدين (2/ 483)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/ 11)، مختصر خليل (ص: 31)، التاج والإكليل (2/ 206)، الفواكه الدواني (1/ 176)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 233)، شرح الخرشي (1/ 265)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 306)، منح الجليل (1/ 243)، نهاية المطلب (1/ 307)، المنثور في القواعد الفقهية (1/ 232)، كشاف القناع (1/ 327)، الإنصاف (2/ 43)، شرح منتهى الإرادات (1/ 185).
(2)
. البحر الرائق (1/ 307).
ونفي الوجوب عند الحنفية لا يلزم منه نفي الاستحباب، وقد استحبوا في النسك أن يحرك الأخرس لسانه بالتلبية، والباب واحد، والقول بالاستحباب قول ضعيف، قال ابن تيمية:«لو قيل ببطلان الصلاة بذلك -يعني بتحريك اللسان- كان أقوى»
(1)
.
• وجه القول بسقوط التكبير عنه:
أن القدرة شرط في كل الواجبات، من عجز عن شيء سقط عنه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
ولأنه أقرب إلى العبث.
(2)
.
وقيل: يلزمه تحريك لسانه، حكاه العراقيون عن نص الشافعي، قال ابن الرفعة: فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة
(3)
.
• وجه قول الشافعية:
أن الواجب النطق بالتكبير بتحريك اللسان، فإذا عجز عن أحدهما لم يسقط الآخر؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
قال الرملي: «إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من طرأ خرسه، أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح؛ لأنه حينئذٍ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف، ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة، ولا يسمع صوته، وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد، والظاهر أن
(1)
. الإنصاف (2/ 43).
(2)
. الكافي لابن قدامة (1/ 243).
(3)
. كفاية النبيه (3/ 86)، نهاية المطلب للجويني (2/ 149)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 159، 314)، أسنى المطالب (1/ 144)، الوسيط في المذهب (2/ 105)، فتح العزيز (3/ 268)، المجموع (3/ 293)، تحفة المحتاج (2/ 17)، مغني المحتاج (1/ 346)، بحر المذهب للروياني (2/ 13)، الكافي لابن قدامة (1/ 243)، الإنصاف (2/ 43).
مرادهم الأول، وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئًا؛ إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة، وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال: لا بد أن يسمع الأخرس القراءة والذكر بحيث يحفظهما بقلبه»
(1)
.
وقيل بالتفريق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، فلا يحرك لسانه في تكبيرة الإحرام، ويحرك لسانه في سائر التكبيرات، نقله ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق، واستظهر خلافه
(2)
.
• وجه التفريق:
أن تكبيرة الإحرام لها خلف، وهو النية بخلاف غيرها.
• ويجاب:
لو صح القول بتحريك اللسان لكان تحريكه في تكبيرة الإحرام أولى، فإن تكبيرة الإحرام فرض، وغيره سنة في قول أكثر أهل العلم، والله أعلم.
* * *
(1)
. نهاية المحتاج (1/ 463).
(2)
. منحة الخالق حاشية على البحر الرائق (1/ 307).