المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

المدخل إلى المسألة:

• شرط التكليف القدرة على الفعل، قال الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

• جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.

• تحريك اللسان وسيلة، والنطق غاية، فإذا عجز عن الغاية سقطت وسيلته.

• تحريك اللسان مع العجز عن النطق عبث يخشى منه بطلان الصلاة.

[م-485] اختلف العلماء في الأخرس كيف يحرم بالصلاة؟

فقيل: يحرم بقلبه، ولا يلزمه تحريك لسانه، وهو الصحيح من مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية والمشهور عند الحنابلة، واختاره بعض الشافعية

(1)

.

جاء في البحر الرائق نقلًا عن المحيط: «الأخرس والأمي افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما، وفي شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا، وهو الصحيح»

(2)

.

(1)

. فتح القدير لابن الهمام (1/ 279)، البناية شرح الهداية (2/ 176)، البحر الرائق (1/ 307)، مراقي الفلاح (ص: 84)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 65)، وانظر قولي الحنفية في تلبية الأخرس في حاشية ابن عابدين (2/ 483)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/ 11)، مختصر خليل (ص: 31)، التاج والإكليل (2/ 206)، الفواكه الدواني (1/ 176)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 233)، شرح الخرشي (1/ 265)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 306)، منح الجليل (1/ 243)، نهاية المطلب (1/ 307)، المنثور في القواعد الفقهية (1/ 232)، كشاف القناع (1/ 327)، الإنصاف (2/ 43)، شرح منتهى الإرادات (1/ 185).

(2)

. البحر الرائق (1/ 307).

ص: 417

ونفي الوجوب عند الحنفية لا يلزم منه نفي الاستحباب، وقد استحبوا في النسك أن يحرك الأخرس لسانه بالتلبية، والباب واحد، والقول بالاستحباب قول ضعيف، قال ابن تيمية:«لو قيل ببطلان الصلاة بذلك -يعني بتحريك اللسان- كان أقوى»

(1)

.

• وجه القول بسقوط التكبير عنه:

أن القدرة شرط في كل الواجبات، من عجز عن شيء سقط عنه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

ولأنه أقرب إلى العبث.

قال ابن قدامة: «لأن ذلك -يعني تحريك اللسان- إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة، وإذا سقطت سقط ما هو من ضرورتها، كالجاهل الذي لا يحسن شيئًا من الذكر، ولأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد، فلا يرد الشرع به»

(2)

.

وقيل: يلزمه تحريك لسانه، حكاه العراقيون عن نص الشافعي، قال ابن الرفعة: فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة

(3)

.

• وجه قول الشافعية:

أن الواجب النطق بالتكبير بتحريك اللسان، فإذا عجز عن أحدهما لم يسقط الآخر؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

قال الرملي: «إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من طرأ خرسه، أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح؛ لأنه حينئذٍ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف، ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة، ولا يسمع صوته، وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد، والظاهر أن

(1)

. الإنصاف (2/ 43).

(2)

. الكافي لابن قدامة (1/ 243).

(3)

. كفاية النبيه (3/ 86)، نهاية المطلب للجويني (2/ 149)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 159، 314)، أسنى المطالب (1/ 144)، الوسيط في المذهب (2/ 105)، فتح العزيز (3/ 268)، المجموع (3/ 293)، تحفة المحتاج (2/ 17)، مغني المحتاج (1/ 346)، بحر المذهب للروياني (2/ 13)، الكافي لابن قدامة (1/ 243)، الإنصاف (2/ 43).

ص: 418

مرادهم الأول، وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئًا؛ إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة، وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال: لا بد أن يسمع الأخرس القراءة والذكر بحيث يحفظهما بقلبه»

(1)

.

وقيل بالتفريق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، فلا يحرك لسانه في تكبيرة الإحرام، ويحرك لسانه في سائر التكبيرات، نقله ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق، واستظهر خلافه

(2)

.

• وجه التفريق:

أن تكبيرة الإحرام لها خلف، وهو النية بخلاف غيرها.

• ويجاب:

لو صح القول بتحريك اللسان لكان تحريكه في تكبيرة الإحرام أولى، فإن تكبيرة الإحرام فرض، وغيره سنة في قول أكثر أهل العلم، والله أعلم.

* * *

(1)

. نهاية المحتاج (1/ 463).

(2)

. منحة الخالق حاشية على البحر الرائق (1/ 307).

ص: 419