المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

المدخل إلى المسألة:

• تحية المسجد عبادة مختصة بالمسجد، ومصلى العيد ليس مسجدًا.

• قال الزهري: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد، ولا بعده.

• كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ويذبح في مصلى العيد، ولو كان مسجدًا لم يذبح فيه.

• إذا كان الاعتكاف لا يشرع في مصلى العيد لم تشرع تحية المسجد لدخوله؛ وإنما الاعتكاف لم يصح؛ لأنه عبادة مختصة بالمسجد، لا بالمصلى.

[م-457] لو اتخذ الرجل مصلى في بيته فدخله، أو دخل مصلى في مقر عمله، ولم يكن مسجدًا لم تشرع له تحية المسجد.

قال العدوي في حاشيته: «هل المراد ما يطلق عليه اسم مسجد لغة، فيشمل ما يتخذه من لا مسجد لهم من بيت، أو غيره، ومن اتخذ مسجدًا له في بيته، أو المسجد المعروف؟ وهو الظاهر»

(1)

.

وهل يصلي تحية المسجد في مصلى العيد؟

في هذا خلاف بين العلماء مرده إلى مسألتين:

إحداهما: مصلى العيد، أهو مسجد أم مصلى؟

الثانية: اختلافهم في التنفل قبل صلاة العيد، أهو ممنوع، أم مستحب، أم جائز.

فقيل: ليس له حكم المسجد، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة

(2)

.

(1)

. حاشية العدوي على شرح الخرشي (2/ 5).

(2)

. جاء في البحر الرائق (1/ 205): «يمنع الْحُيَّضُ من دخول المسجد

وخرج بالمسجد غيره

كمصلى العيد والجنائز والمدرسة والرباط فلا يمنعان من دخولها، ولهذا قال في الخلاصة: المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد

».

وما قيل في كتب الحنفية بأن لمصلى العيد حكم المسجد فيقصدون به في حق جواز الاقتداء، وإن لم تكن الصفوف متصلة، بخلاف المرور، ودخول الحائض ونحوها فليس له حكم المسجد.

قال ابن عابدين في حاشيته (4/ 356): «أما مصلى العيد لا يكون مسجدًا مطلقًا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلًا عن الصفوف، وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد. وقال بعضهم: يكون مسجدًا حال أداء الصلاة، لا غير» . وانظر البحر الرائق (1/ 205)، النهر الفائق (1/ 131)، تبيين الحقائق (1/ 168)، فتح القدير لابن الهمام (1/ 421)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 417)، مجمع الأنهر (1/ 127)، حاشية ابن عابدين (1/ 291).

وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (2/ 198، 199)، شرح الخرشي (2/ 105)، الشرح الكبير (1/ 401)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 531)، منح الجليل (1/ 468)، المنتقى للباجي (1/ 320)،.

وانظر في مذهب الشافعية: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (2/ 378)، نهاية المحتاج (2/ 119)، تحفة المحتاج (3/ 50)، حاشيتي قليبوبي وعميرة (1/ 246)، بحر المذهب للروياني (2/ 475)، كفاية النبيه لابن الرفعة (3/ 359)، الإعلام بفوائد الأحكام (3/ 337)، المجموع (5/ 22)، المهذب (1/ 226)، الحاوي الكبير (2/ 497)، أسنى المطالب (1/ 281)،

الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 114)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (2/ 431)، الكافي لابن قدامة (1/ 342)، المغني لابن قدامة (2/ 287)، المبدع شرح المقنع (2/ 191)، الأوسط لابن المنذر (4/ 226).

ص: 177

(1)

. الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 263).

(2)

. فتح الباري لابن رجب (2/ 142).

ص: 178

بأنه لا تحية له، موجهين ذلك بأن التحية للمسجد، وليس مصلى العيد مسجدًا»

(1)

.

وقال ابن الملقن: «مصلى العيد لا تحية له على الأصح»

(2)

.

واختار متأخرو الحنابلة بأن مصلى العيد مسجد إذا أُوقِفَ على الصلاة

(3)

.

قال صاحب المنتهى: «ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز»

(4)

.

ومع قولهم بأنه مسجد، إلا أن الحنابلة في المشهور لا يرون التنفل قبل صلاة العيد، ومنه تحية المسجد، وقد نص على ذلك الإمام أحمد

(5)

.

واختار شيخنا محمد بن عثيمين «أنه يصلي تحية المسجد في مصلى العيد؛ لأنه مسجد»

(6)

.

وقيل: إن المصلى يكون له حكم المسجد في يوم العيدين خاصة، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات، حكاه ابن رجب في شرح البخاري، ولعل هذا القول هو أضعفها

(7)

.

(1)

. كفاية النبيه (3/ 359).

(2)

. الإعلام بفوائد الأحكام (3/ 337).

(3)

. قال في الإنصاف (1/ 246): «ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: هذا هو الصحيح .. » . وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 174)، قال ابن رجب في شرحه للبخاري (2/ 141):«قد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا، منهم ابن أبي موسى في شرح الخرقي، وهو أيضًا أحد الوجهين للشافعية» .

ثم قال أيضًا: «وقيل: إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات

» إلخ كلامه رحمه الله.

(4)

. مصنف عبد الرزاق (5615).

(5)

. الحنابلة لا يرون التنفل قبل صلاة العيد، ولو كان في قضاء الفوائت الواجبة، فإذا كان لا يقضي الواجب قبل الصلاة، فمن باب أولى لا يصلي تحية المسجد.

جاء في مطالب أولي النهى (1/ 798): «وكره أيضًا قضاء فائتة قبل صلاة عيد بموضعها، وبعدها قبل مفارقته المصلى، إمامًا كان أو مأمومًا بصحراء، أو مسجد، نص عليه لئلا يقتدى به» . وانظر كشاف القناع (2/ 56)، شرح منتهى الإرادات (1/ 327).

(6)

. مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/ 252) رقم الفتوى 1373.

(7)

. فتح الباري شرح البخاري لابن رجب (2/ 141).

ص: 179

• دليل من قال: لا يصلي تحية المسجد في المصلى:

الدليل الأول:

(ح-1110) روى الفريابي في أحكام العيدين من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة يوم العيد، قبلها، ولا بعدها

(1)

.

[انفرد به الطائفي عن عمرو بن شعيب، وفيه ضعف]

(2)

.

(1)

. أحكام العيدين للفريابي (ص: 228).

(2)

. رواه الطائفي، عن عمرو بن شعيب، واختلف عليه في لفظه:

فرواه مروان بن معاوية كما في أحكام العيدين للفريابي، بلفظ: لا صلاة يوم العيد قبلها، ولا بعدها. وساقه على أنه سنة قولية، وبصيغة النفي المراد بها النهي، وجعله حكمًا عامًّا لجميع المصلين.

وتابعه أبو داود الطيالسي كما في الأوسط لابن المنذر (4/ 266) فرواه عن الطائفي، بلفظ: الصلاة قبل العيد، ليس قبله، ولا بعده صلاة.

وخالفهما وكيع، فرواه أحمد (2/ 180)، عنه، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصَلِّ قبلها، ولا بعدها.

فزاد فيه تكبيرات الصلاة وعددها، وجعله سنة فعلية، ولفظ:(أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ قبل العيد، ولا بعدها) محفوظ من حديث ابن عباس، وهو خاص بالإمام، وأما المأموم فمسكوت عنه، وأرى أن هذا اللفظ هو المعروف من حديث الطائفي، والخطأ فيه من الطائفي، فإن في حفظه شيئًا.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (5694) عن وكيع، واقتصر على عدد تكبيرات العيد.

ورواه جمع عن الطائفي مقتصرين فيه على عدد تكبيرات العيد، ولم يذكروا الصلاة قبل العيد ولا بعدها، ومنهم:

عبد الرزاق في المصنف (5677)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (4/ 279).

والمعتمر بن سليمان كما في سنن أبي داود (1151)، والسنن الكبرى للنسائي (1817)، وسنن الدارقطني (1729)، والسنن الكبرى للبيهقي (3/ 404).

وسليمان بن حيان كما في سنن أبي داود (1152)، وخالف في عدد التكبيرات.

وعبد الله بن المبارك، كما في سنن ابن ماجه (1278).

وأبو نعيم كما في المنتقى لابن الجارود (262)، وسنن الدارقطني (1730).

وأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، كما في شرح معاني الآثار (4/ 343)، والسنن الكبرى للبيهقي (3/ 403)، ستتهم رووه عن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، في عدد تكبيرات صلاة العيد.

ص: 180

الدليل الثاني:

(ث-258) الأصل عدم المشروعية، روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر،

عن الزهري، قال: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد، ولا بعده

(1)

.

[صحيح عن الزهري].

وهذا اللفظ يشي بالإجماع في عصر الزهري، وأقله إجماع أهل المدينة.

الدليل الثالث:

(ث-259) روى الفريابي من طريق صفوان بن عيسى، حدثنا يزيد بن أبي عبيد،

قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم خرج، فخرجت معه حتى أتينا المصلى، فجلس، وجلست حتى جاء الإمام، فصلى، ولم يُصَلِّ قبلها، ولا بعدها، ثم رجع

(2)

.

[صحيح].

(ث-260) وروى الفريابي في أحكام العيدين، حدثنا وهب بن بقية، أنبأ خالد، عن مطرف،

عن عامر، قال: كنت إلى جنب شريح في يوم عيد، فما رأيته صلى قبلها، ولا بعدها، قال: وأتيت المدينة فما رأيت أحدًا من الفقهاء صلى قبلها، ولا بعدها

(3)

.

[صحيح].

(1)

. المصنف (5621).

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (5744) حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: كان لا يصلي قبل العيد، ولا بعده. وسنده صحيح.

ورواه أيضًا (5747) حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه كان لا يصلي قبلها، ولا بعدها. وسنده صحيح.

(2)

. أحكام العيدين للفريابي (ص: 233).

(3)

. أحكام العيدين للفريابي (180)، وخالد هو الطحان، ومطرف هو ابن طريف، وعامر هو الشعبي.

قال الشيخ ابن باز: السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد أن يجلس، ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد

ص: 181

• ويجاب عنه:

بأن الترمذي قال في سننه: «قد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح»

(1)

.

يعني أن ترك الصلاة أصح، ولم يذكر الترمذي أسماء الصحابة الذين يرون الصلاة قبل العيد.

(ث-261) وقد روى عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، قال: رأيت أنس ابن مالك، والحسن، وأخاه سعيدًا وجابر بن زيد أبا الشعثاء، يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام.

[صحيح]

(2)

.

وهذا الأثر يثبت أن الصحابي أنسًا وبعض التابعين كانوا يتنفلون قبل صلاة العيد، إلا أن هذا لم يتعين في تحية المسجد، فيحتمل أن هذا من قبيل تحية المسجد أو من سنة الضحى، لأن وقتها يدخل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويحتمل أنهم كانوا يتنفلون نفلًا مطلقًا؛ لأن الوقت ليس من أوقات النهي، والمؤكد أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلية، فبقي الاحتمال أن يكون نفلًا مطلقًا، أو من سنة الضحى، أو من تحية المسجد، فالجزم بأن هذا دليل على تحية المسجد غير مجزوم به، فلا يكون حجة، والله أعلم.

(ث-262) وروى مالك في الموطأ رواية أبي مصعب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها في المسجد

(3)

.

وهذا الأثر عن عروة بن الزبير يوهم أن عروة كان يصلي قبل صلاة الفطر في المسجد، إلا أن أبا بكر الفريابي قد أبان أن عروة كان يصلي في المسجد، ثم يأتي

(1)

. سنن الترمذي (2/ 417).

(2)

. مصنف عبد الرزاق (5639).

ورواه البيهقي في السنن (3/ 425) من طريق معاذ بن معاذ، حدثنا سليمان التيمي قال:

رأيت أنس بن مالك، والحسن بن أبي الحسن، وجابر بن زيد، وسعيد بن أبي الحسن يصلون قبل الإمام في العيد.

(3)

. الموطأ (1/ 231).

ص: 182

المصلى فلا يصلي فيه، فكان فعله متسقًا مع عمل أهل المدينة فلم يكونوا يصلون قبل صلاة العيد.

(ث-263) فقد روى أبو بكر الفريابي من طريق حماد بن زيد، عن هشام، قال: كان أبي يخرج يوم العيد، فيمر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه، ثم يأتي المصلى، فلا يصلي فيه ....

(1)

.

[صحيح].

الدليل الثالث:

(ث-264) روى مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر، قبل الصلاة، ولا بعدها.

ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع به.

(2)

.

[صحيح].

(ث-265) وروى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وقتادة،

أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات أو ثمانيًا، وكان لا يصلي قبلها

(3)

.

[قتادة وابن سيرين لم يسمعا من ابن مسعود].

وقوله: (لا يصلي قبلها) يشمل حتى تحية المسجد.

الدليل الرابع:

(ث-266) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأشعث، عن الأسود بن هلال،

عن ثعلبة بن زهدم، أن عليًّا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام

(4)

.

[صحيح دون قوله: ليس من السنة]

(5)

.

(1)

. أحكام العيدين (175).

(2)

. الموطأ (1/ 181)، ومصنف ابن أبي شيبة (5742).

(3)

. مصنف عبد الرزاق (5621).

(4)

. سنن النسائي (1561).

(5)

. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، والأشعث: هو ابن أبي الشعثاء:

سليم بن أسود المحاربي.

ورواه النسائي في الكبرى بالإسناد نفسه (1773).

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1177) من طريق شعبة، عن الأشعث، عن الأسود ابن هلال، عن رجل من بني تميم اسمه ثعلبة بن زهدم قال: خرج أبو مسعود يوم عيد فطر، أو أضحى، فرأى ناسًا يصلون قبل الصلاة، فهتف بصوته فقال: يا أيها الناس، إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يصلي الإمام.

ولم يقل: ليس من السنة.

قال الدارقطني في العلل (6/ 198): يرويه الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، كذلك قاله أبو داود، وأبو حذيفة عنه.

ورواه وكيع وغيره فلم يقولوا: ليس من السنة.

ورواه رقبة بن مصقلة، وحسين بن عمران، عن أشعث مرسلًا، عن أبي مسعود.

والثوري ضبط إسناده. اهـ فرجح الدارقطني الوصل على الإرسال «العلل» (1067).

وانظر علل ابن أبي حاتم (572).

ص: 183

الدليل الخامس:

(ح-1111) ما رواه البخاري من طريق كثير بن فرقد، عن نافع،

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر، أو يذبح بالمصلى

(1)

.

وجه الاستدلال:

لو كان المصلى مسجدًا ما جاز الذبح فيه.

الدليل السادس:

(ح-1112) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن،

عن جابر، أن رجلًا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد، فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه، فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى ..

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن المراد بالمصلى هنا هو مصلى الجنائز، إلا أن وجه الاستدلال أن ما يسمى

(1)

. صحيح البخاري (982).

(2)

. صحيح البخاري (5270)، ورواه مسلم (1691).

ص: 184

مصلى لو كان مسجدًا ما أقيم فيه الرجم، إلا أن يقال: بالفرق بين مصلى الجنائز ومصلى العيد، والمشهور عند متأخري الحنابلة أن مصلى العيد مسجد بخلاف الجنائز.

•وتعقب:

قال ابن حجر: المراد «أن الرجم وقع عنده لا فيه كما تقدم في البلاط وأن في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب المسجد»

(1)

.

•ويجاب:

بأن تأويل ابن حجر خلاف الظاهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يرجم بالمصلى، فالتأويل أن المراد قرب المصلى يحتاج إلى دليل لأنه خلاف الظاهر، وقد استدل ابن حجر على تأويله بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب المسجد، وفي رواية في البلاط، والبلاط عند باب المسجد، فأين التأويل، فالعندية صريحة بالقرب، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، أي تباع قرب الباب، فإذا قال في البلاط صح أيضًا لأن البلاط عند الباب، بخلاف (أمر أن يرجم بالمصلى) فهذا لا يحتمل إلا الظرفية فحملها على القرب يحتاج إلى دليل، فلو أنه جاء في الحديث أنهما رجما بالمسجد، ثم تبين أنهما رجما قرب الباب في البلاط لصح تأويل ابن حجر، فكانت واقعة الرجم بالقصتين دليلًا على التفريق بين المصلى والمسجد، ففي المسجد كان الرجم عند الباب في البلاط، وفي قصة ماعز كان الرجم بالمصلى، وحمل إحدى القصتين على الأخرى لا يساعد عليه اللفظ، وهذا ما فهمه الإمام البخاري حيث ترجم في صحيحه: باب الرجم بالمصلى، وكذلك فهم القاضي عياض.

وقال ابن التين وابن بطال: «والرجم في المصلى كالرجم في سائر المواضع»

(2)

.

فأخذوا الحديث على ظاهره.

الدليل السابع:

أن صلاة تحية المسجد توهم بعض العامة بأن لصلاة العيد سنة قبلية، والعيد

(1)

. فتح الباري (12/ 130).

(2)

. شرح البخاري لابن بطال (8/ 439)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (31/ 183).

ص: 185

لا سنة لها، لا قبل الصلاة، ولا بعدها على الصحيح خلافًا لمن قاسها على الجمعة.

الدليل الثامن:

إذا كان الاعتكاف لا يشرع في مسجد العيد لم تشرع تحية المسجد لدخوله؛ وإنما الاعتكاف لم يصح؛ لأنه عبادة مختصة بالمسجد، لا بالمصلى.

• دليل من قال: مصلى العيد مسجد:

(ح-1113) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين،

عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها

(1)

.

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض، أن يعتزلن المصلى، والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول، ولو لم يكن مسجدًا لم تمنع.

• وأجيب عن الحديث:

ليس لهم دليل إلا هذا الحديث، وليس صريحًا في الباب، لأنه بالرجوع إلى ألفاظ الحديث في الصحيحين دون غيرهما يتبين أن المراد باعتزال المصلى اعتزال الصلاة، وإطلاق المسجد وإرادة الصلاة معروف في اللغة.

قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].

فأطلق المسجد، وأراد الصلاة في أحد قولي أهل العلم.

ولما رواه مسلم من طريق هشام، عن حفصة بنت سيرين:

عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق، والحيَّض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها

(2)

.

(1)

. صحيح البخاري (351)، رواه مسلم (890).

(2)

. صحيح مسلم (12/ 890) الحديث رواه محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين عن أم عطية:

فقد رواه أيوب كما في البخاري (324، 974) ومسلم (10/ 890).

ويزيد بن إبراهيم كما عند البخاري (351).

وابن عون كما في البخاري (981)، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أم عطية بالأمر باعتزال المصلى. لم يختلف على محمد في ذكر المصلى.

وروته حفصة عن أم عطية، واختلف على حفصة في لفظه. فرواه عنها أيوب كما في البخاري (980) بالأمر باعتزال المصلى كما هي رواية محمد بن سيرين.

ورواه عاصم الأحول عنها، كما في البخاري (97)، ومسلم (890) وفيه:(أن يكُنَّ خلف الناس).

ورواه هشام، عن حفصة بالأمر باعتزال الصلاة كما في رواية مسلم (890) والله أعلم.

ص: 186

فقال: (يعتزلن الصلاة)، فعلم أن المراد باعتزال المصلى اعتزال الصلاة نفسها.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بالفلاة من الأرض، وليس بالمسجد، فإذا طلب منهن اعتزال المصلى علم أن المراد من ذلك الصلاة.

وحتى لا يقطع الحيَّض صفوف الطاهرات، طلب منهن أن يَكُنَّ خلف الصفوف.

فقد رواه البخاري، من طريق عاصم الأحول عن حفصة،

عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكُنَّ خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

هذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم عدا قوله:(يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)

(1)

.

وكون الحيض خلف الناس لا يلزم منه أن يكنَّ خارج المصلى، وقد استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ المصلى، وهو أخص من المسجد، فكل مسجد مصلى، وليس كل مصلى مسجدًا، ولو كان مسجدًا لقال: ليعتزلن المسجد.

وحتى لو سمي مصلى العيد مسجدًا، فإن هذا لا يعني أنه يأخذ أحكام المسجد، فإذا كان لا يشرع فيه الاعتكاف لم يمنع منه الجنب والحائض على الصحيح؛ لأن كل مكان اتخذ موضعًا للسجود يصح أن يقال له: مسجد، ولذلك قد يتخذ الإنسان مسجدًا في بيته يخصصه لصلاته، وقد يتخذ العاملون مسجدًا في عملهم، يصلون فيه، وليس لهذه البقع حكم المسجد، وإن سميت مسجدًا من حيث اللغة.

(1)

. صحيح البخاري (971) ومسلم (11/ 890).

ص: 187

(ح-1114) جاء في البخاري من حديث عتبان بن مالك، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت، فصليت في بيتي مكانًا حتى أتخذه مسجدًا، فقال: أفعل إن شاء الله .... الحديث

(1)

.

فأطلق المسجد على المصلى.

وجاء في حديث جابر المتفق عليه: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.

رواه البخاري ومسلم من طريق هشيم بن بشير، عن أبي الحكم (سيار)، عن يزيد بن صهيب الفقير، عن جابر

(2)

.

• الراجح:

أن مصلى العيد ليس مسجدًا، فلا يُصلَّى فيه تحية المسجد، لا في وقت النهي، ولا في غيره.

فإن صُليَتْ صلاة العيد في المسجد، فهل يُصلَّى تحية المسجد؟

فقيل: يصلى تحية المسجد مطلقًا، وبه قال الشافعية.

وقال لا يُصَلَّى مطلقًا، وبه قال الحنفية والحنابلة، وقولهم مبني على كراهة التنفل قبل صلاة العيد، سواء أكان في المصلى أم في المسجد، حتى كره الحنابلة قضاء الفوائت الواجبة في مصلى العيد

(3)

.

وقال المالكية: يصلي إن كان في غير وقت النهي، واختاره أبو الفرج من الحنابلة، قال ابن مفلح في الفروع: وهو أظهر، ورجحه في النكت

(4)

.

(1)

. صحيح البخاري (840).

(2)

. صحيح البخاري (335)، وصحيح مسلم (521).

(3)

. بدائع الصنائع (1/ 297)، المبسوط (1/ 158)، تحفة الفقهاء (1/ 108)، المحيط البرهاني (2/ 112)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/ 378)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (2/ 766)، المغني (2/ 287)، حاشية المحرر (1/ 163)، المبدع (2/ 191)، الإنصاف (2/ 431)، كشاف القناع (2/ 56)، حاشية الروض (2/ 514).

وقال في الإقناع في فقه الإمام أحمد (1/ 201): «ويكره التنفل في موضعها قبلها وبعدها، وقضاء فائتة قبل مفارقته، إمامًا كان أو مأمومًا في صحراء فعلت أو في مسجد» .

(4)

. المسالك في شرح موطأ مالك (3/ 136)، تفسير الموطأ للقنازعي (1/ 220)، التفريع

(1/ 82)، مواهب الجليل (2/ 198، 199)، الكافي (1/ 226)، القوانين الفقهية (ص: 53). الإنصاف (2/ 432).

ص: 188

وأقواها مذهب الشافعية، وأنه يصلي مطلقًا، لأن تحية المسجد إذا كانت تصلى، والإمام في خطبة الجمعة مع وجوب الإنصات لها، فكونها تصلى تحية المسجد قبل الشروع في صلاة العيد من باب أولى، والله أعلم.

وقد أفردت البحث إن شاء الله تعالى في حكم تحية المسجد في وقت النهي في المبحث التالي، أسأل المولى عز وجل عونه وتوفيقه.

* * *

ص: 189