المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

المدخل إلى المسألة:

• النفل أوسع من الفرض، ولهذا جاز النفل قاعدًا وراكبًا، إلى القبلة وغيرها، وجاز في صيام النفل بنية من النهار.

• التخفيف في النفل تيسيرًا من أجل تحصيله وتكثيره وتطويله.

• أجر القائم على الضعف من أجر القاعد إلا من عذر

[م-491] يجوز للقادر على القيام أن يتنفل قاعدًا؛ لأن النفل أوسع من الفرض، وقد سومح في النفل لتطلع الشارع إلى تكثيره وتطويله

(1)

.

(ح-1197) ولما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كبر قرأ جالسًا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون، أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع

(2)

.

قال ابن عبد البر: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل جالسًا .... وهذا كله لا خلاف

(1)

. تبيين الحقائق (1/ 175)، إكمال المعلم (3/ 72)، التمهيد (21/ 165)، المسالك شرح موطأ مالك (2/ 240)، المنتقى للباجي (1/ 243)، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 270)، كشاف القناع (1/ 441)، المغني (2/ 106).

(2)

. البخاري (1148)، ومسلم (111 - 731).

ص: 441

فيه والحمد لله»

(1)

.

• فإن تنفل قاعدًا من غير عذر كان أجره على النصف من أجر القائم.

(ح-1198) لما روى البخاري من طريق روح بن عبادة، ومن طريق عبد الوارث، كلاهما عن حسين، عن عبد الله بن بريدة، قال:

حدثني عمران بن حصين -وكان مبسورًا- قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا، فله نصف أجر القاعد

(2)

.

فقوله: (فإن صلى قائمًا فهو أفضل) دليل على أن الحديث في ترك القيام مع القدرة عليه.

فإن كان جلوسه لعذر كتب له أجره كاملًا، لقوله تعالى:{لَاّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} [النساء: 95].

فاستثنى الله من القاعدين أهل الأعذار فإن لهم مثل أجر المجاهد.

(ح-1199) لما رواه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرنا حميد الطويل،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقوامًا، ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر

(3)

.

(ح-1200) وروى البخاري من طريق العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة:

سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا

(4)

.

(ح-1201) وأما ما رواه أحمد من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن

(1)

. الاستذكار (2/ 180).

(2)

. صحيح البخاري (1115).

(3)

. صحيح البخاري (4423).

(4)

. صحيح البخاري (2996).

ص: 442

أبي عروبة، عن حسين المعلم، قال: وقد سمعته من حسين، عن عبد الله بن بريدة،

عن عمران بن حصين، قال: كنت رجلًا ذا أسقام كثيرة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتي قاعدًا؟ قال: صلاتك على النصف من صلاتك قائمًا، وصلاة الرجل مضطجعًا على النصف من صلاته قاعدًا

(1)

.

فإن ظاهر رواية عبد الوهاب بن عطاء أن المريض كالصحيح له نصف الأجر إذا صلى قاعدًا، إلا أن الحديث مداره على حسين المعلم، وقد رواه جماعة عن حسين المعلم، وعلى رأسهم يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن زريع، وروح بن عبادة وعبد الوارث بن سعيد وجماعة فلم يذكروا ما ذكره عبد الوهاب بن عطاء، عن حسين المعلم، وكان قد سمعه من سعيد بن أبي عروبة عن حسين

(2)

.

(1)

. مسند الإمام أحمد (4/ 433).

(2)

. الحديث رواه عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن عروبة وقد سمعه عبد الوهاب من حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين بزيادة (كنت رجلًا ذا أسقام كثيرة

)

وخالف عبد الوهاب كل من:

روح بن عبادة كما في صحيح البخاري (1115).

وعبد الوارث بن سعيد كما في صحيح البخاري (1115، 116)، ومسند أحمد (4/ 443)، والطبراني في الكبير (18/ 236) ح 591، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 691)، والطب النبوي لأبي نعيم الأصبهاني (461).

ويحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (4/ 435)، وسنن أبي داود (951)، والطبراني في الكبير (18/ 236) ح 592، وصحيح ابن خزيمة (1249)، والحلية لأبي نعيم (8/ 390).

وإسحاق بن يوسف الأزرق كما في مسند أحمد (4/ 442)، ومنتقى ابن الجارود (230)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 691).

وعيسى بن يونس كما في سنن الترمذي (371)، وأحكام القرآن للطحاوي (448)، ومشكل الآثار (1694)، ومختصر قيام الليل للمروزي (ص: 198)، والسراج في حديثه انتقاء الشحامي (2551).

ويزيد بن زريع كما في سنن ابن ماجه (1231)، وصحيح ابن خزيمة (1249).

وسفيان بن حبيب كما في السنن الكبرى للنسائي (1366)، وفي المجتبى (1660).

وأبو خالد الأحمر كما في صحيح ابن خزيمة (1236، 1249)،

وأبو أسامة حماد بن أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة (4632)، والمعجم الكبير للطبراني (18/ 236) ح 590، وصحيح ابن حبان (2513)، وسنن الدارقطني (1561)،

وبشر بن المفضل كما في مسند البزار (3513).

ويزيد بن هارون كما في السنن الكبرى للبيهقي (2/ 437، 691) كلهم أحد عشر راويًا

رووه عن حسين المعلم، فلم يذكروا زيادة عبد الوهاب، فالحديث في صلاة النفل قاعدًا من غير المعذور.

ص: 443

يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدًا بلا عذر كتطوعه قائمًا في الأجر، وعَدَّ الشافعية ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

(ح-1202) لما رواه مسلم من طريق جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى،

عن عبد الله بن عمرو، قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا، قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم

(1)

.

قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: هو عند أصحابنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فجُعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا، تشريفًا له

وقال القاضي عياض رحمه الله: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لَحِقَه مشقَّة من القيام لحطم الناس، وللسِّنِّ، فكان أجره تامًّا، بخلاف غيره، ممن لا عذر له.

وردَّ عليه النوويُّ، فقال:«هذا ضعيف، أو باطل؛ لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورًا، فثوابه أيضًا كامل، وإن كان قادرًا على القيام، فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن على هذا التقدير (لست كأحد منكم)»

(2)

.

قال الحافظ: وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهو الصحيح

(3)

.

* * *

(1)

. صحيح مسلم (120 - 735).

(2)

. شرح النووي على صحيح مسلم (6/ 15).

(3)

. فتح الباري (2/ 586).

ص: 444