الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثامن في وقت القبض
المدخل إلى المسألة:
• رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ينتهي إلى القبض، وليس إلى الإرسال ثم القبض.
• القبض في الصلاة سنة القيام وليس سنة القراءة.
• لا يوجد من السنة ما يدل على وجود فاصل بين الرفع والقبض.
[م-510] اختلف الفقهاء في وقت القبض:
فقيل: ينتهي الرفع من التكبير إلى وضع يده اليمنى على اليسرى، فلا يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وهو الأصح في مذهب الشافعية
(1)
.
قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط: «ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، فإني سمعت واحدًا من المحدثين يقول: الخبر إنَّما ورد بأنَّه يرسل يديه إلى صدره»
(2)
.
• علل الحنفية ذلك:
بأن وضع اليمنى على اليسرى سنة في القيام الذي فيه ذكر.
(ح-1274) يدل له ما رواه النسائي، عن موسى بن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
(1)
. العناية شرح الهداية (1/ 287)، تبيين الحقائق (1/ 111)، المبسوط (1/ 24)، شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 96)، المجموع (3/ 311)، روضة الطالبين (118/ 232).
(2)
. شرح مشكل الوسيط (2/ 91).
كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
وقال محمد بن الحسن: يرسل يديه وقت دعاء الاستفتاح، فإذا شرع في القراءة وضع يده اليمنى على اليسرى
(3)
.
جاء في الجوهرة النيرة: «قال محمد: لا يضع ما لم يشرع في القراءة»
(4)
.
• وجه قول محمد:
أن وضع اليد اليمنى على اليسرى هو سنة القراءة، لا سنة الثناء، وعليه فإنه يرسل عنده في حال الثناء، وفي حال القنوت، وفي صلاة الجنازة.
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقبض في الكل
(5)
.
قال في العناية: «وثمرته تظهر في المصلي بعد التكبير، فعندهما: لا يرسل حالة الثناء. وعند محمد: يرسل، فإذا أخذ في القراءة اعتمد»
(6)
.
وفي وجه للشافعية: يرسلهما، ثم يستأنف رفعهما، ولم يربطوا ذلك بالقراءة، وهو وجه في مقابل الأصح عندهم
(7)
.
قال النووي: «والأصح أنه إذا أرسلهما أرسلهما إرسالًا خفيفًا إلى تحت صدره فقط، ثم يضع اليمين على اليسار.
وقيل يرسلهما إرسالًا بليغًا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله أعلم»
(8)
.
(ح-1275) والأصح القول الأول، ويدل له ما رواه أبو داود من طريق بشر
(1)
. سنن النسائي (887).
(2)
. سبق تخريجه، وانظر تخريجه أيضًا في المسألة التي تلي هذه.
(3)
. تبيين الحقائق (1/ 111)، المبسوط (1/ 24)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:258).
(4)
. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 51).
(5)
. انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 258).
(6)
. العناية شرح الهداية (1/ 287).
(7)
. شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 96)، المجموع (3/ 311)، روضة الطالبين (118/ 232).
(8)
. شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 96).
ابن المفضل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،
عن وائل بن حجر، قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه .... وذكر الحديث
(1)
.
وقد تابع بشر بن المفضل كل من: عبد الله بن إدريس، وأبي الأحوص سلام ابن سليم، وعبد الواحد بن زياد، وخالد بن عبد الله الواسطي، وزهير بن معاوية، وعبيدة بن حميد، كلهم رووهم عن عاصم به، بلفظ (ثم أخذ شماله بيمينه).
[صحيح]
(2)
.
فالحديث ظاهره أنه يرفع يديه، ثم يأخذ شماله بيمينه، فلو كان يرسلهما قبل أن يأخذ شماله بيمينه لنقل ذلك في السنة.
قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله: «بعض الناس يقول: الله أكبر، ثم يرسل يديه، ثم يرفعهما ويقبضهما، وهذا ليس له أصل، بل من حين أن ينزلهما مِن الرَّفْع يقبض الكُوعَ»
(3)
.
وقول شيخنا: ليس له أصل يعني من السنة، وإلا من أقوال الفقهاء فقد علمت أنه قول محمد بن الحسن، وقول في مذهب الشافعية، والله أعلم.
* * *
(1)
. سنن أبي داود (726، 759)، ومن طريق بشر بن المفضل رواه النسائي (1265).
(2)
. سبق تخريجه، انظر (ح 1247)، وانظر تخريجه أيضًا في المسألة التي تلي هذه.
(3)
. الشرح الممتع (3/ 35).