المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثامن في وقت القبض - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌الفرع الثامن في وقت القبض

‌الفرع الثامن في وقت القبض

المدخل إلى المسألة:

• رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ينتهي إلى القبض، وليس إلى الإرسال ثم القبض.

• القبض في الصلاة سنة القيام وليس سنة القراءة.

• لا يوجد من السنة ما يدل على وجود فاصل بين الرفع والقبض.

[م-510] اختلف الفقهاء في وقت القبض:

فقيل: ينتهي الرفع من التكبير إلى وضع يده اليمنى على اليسرى، فلا يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وهو الأصح في مذهب الشافعية

(1)

.

قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط: «ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، فإني سمعت واحدًا من المحدثين يقول: الخبر إنَّما ورد بأنَّه يرسل يديه إلى صدره»

(2)

.

• علل الحنفية ذلك:

بأن وضع اليمنى على اليسرى سنة في القيام الذي فيه ذكر.

(ح-1274) يدل له ما رواه النسائي، عن موسى بن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا

(1)

. العناية شرح الهداية (1/ 287)، تبيين الحقائق (1/ 111)، المبسوط (1/ 24)، شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 96)، المجموع (3/ 311)، روضة الطالبين (118/ 232).

(2)

. شرح مشكل الوسيط (2/ 91).

ص: 631

كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

وقال محمد بن الحسن: يرسل يديه وقت دعاء الاستفتاح، فإذا شرع في القراءة وضع يده اليمنى على اليسرى

(3)

.

جاء في الجوهرة النيرة: «قال محمد: لا يضع ما لم يشرع في القراءة»

(4)

.

• وجه قول محمد:

أن وضع اليد اليمنى على اليسرى هو سنة القراءة، لا سنة الثناء، وعليه فإنه يرسل عنده في حال الثناء، وفي حال القنوت، وفي صلاة الجنازة.

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقبض في الكل

(5)

.

قال في العناية: «وثمرته تظهر في المصلي بعد التكبير، فعندهما: لا يرسل حالة الثناء. وعند محمد: يرسل، فإذا أخذ في القراءة اعتمد»

(6)

.

وفي وجه للشافعية: يرسلهما، ثم يستأنف رفعهما، ولم يربطوا ذلك بالقراءة، وهو وجه في مقابل الأصح عندهم

(7)

.

قال النووي: «والأصح أنه إذا أرسلهما أرسلهما إرسالًا خفيفًا إلى تحت صدره فقط، ثم يضع اليمين على اليسار.

وقيل يرسلهما إرسالًا بليغًا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله أعلم»

(8)

.

(ح-1275) والأصح القول الأول، ويدل له ما رواه أبو داود من طريق بشر

(1)

. سنن النسائي (887).

(2)

. سبق تخريجه، وانظر تخريجه أيضًا في المسألة التي تلي هذه.

(3)

. تبيين الحقائق (1/ 111)، المبسوط (1/ 24)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:258).

(4)

. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 51).

(5)

. انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 258).

(6)

. العناية شرح الهداية (1/ 287).

(7)

. شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 96)، المجموع (3/ 311)، روضة الطالبين (118/ 232).

(8)

. شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 96).

ص: 632

ابن المفضل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،

عن وائل بن حجر، قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه .... وذكر الحديث

(1)

.

وقد تابع بشر بن المفضل كل من: عبد الله بن إدريس، وأبي الأحوص سلام ابن سليم، وعبد الواحد بن زياد، وخالد بن عبد الله الواسطي، وزهير بن معاوية، وعبيدة بن حميد، كلهم رووهم عن عاصم به، بلفظ (ثم أخذ شماله بيمينه).

[صحيح]

(2)

.

فالحديث ظاهره أنه يرفع يديه، ثم يأخذ شماله بيمينه، فلو كان يرسلهما قبل أن يأخذ شماله بيمينه لنقل ذلك في السنة.

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله: «بعض الناس يقول: الله أكبر، ثم يرسل يديه، ثم يرفعهما ويقبضهما، وهذا ليس له أصل، بل من حين أن ينزلهما مِن الرَّفْع يقبض الكُوعَ»

(3)

.

وقول شيخنا: ليس له أصل يعني من السنة، وإلا من أقوال الفقهاء فقد علمت أنه قول محمد بن الحسن، وقول في مذهب الشافعية، والله أعلم.

* * *

(1)

. سنن أبي داود (726، 759)، ومن طريق بشر بن المفضل رواه النسائي (1265).

(2)

. سبق تخريجه، انظر (ح 1247)، وانظر تخريجه أيضًا في المسألة التي تلي هذه.

(3)

. الشرح الممتع (3/ 35).

ص: 633