الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط
المدخل إلى المسألة:
• الجزء لا يأخذ حكم الكل إذا كان الكل مقصودًا للشارع.
• إذا علق الحكم بالكل لم يتعلق الحكم بالبعض.
• دخول بعض البدن للمسجد لا يعتبر دخولًا للمسجد، وخروج بعضه من المسجد لا يعتبر خروجًا منه.
• من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا لم يحنث بدخول بعض جسده؛ لأن الحكم معلق بالكل، ولو اعتكف في مسجد، فأخرج يده لم يبطل اعتكافه.
• قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فعلق حكم المسح على إدخالهما طاهرتين، فلو غسل اليمنى لم يلبس الخف حتى يغسل اليسرى.
[م-450] يشترط لمشروعية تحية المسجد دخول الرجل المسجد، فإن أدخل يده أو رأسه أو رجله فقط فلا شيء عليه. نص المالكية على هذا الشرط
(1)
.
ولا أظن أن هذا الشرط محل خلاف؛ لظاهر حديث أبي قتادة السلمي: (إذا دخل أحدكم المسجد
…
) فإن هذا لا يصدق على من أدخل يده، أو رأسه، فلا يسمى داخلًا لا في اللغة، ولا في الشرع
(2)
.
(ح-1086) وقد روى مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن ثابت
(1)
. شرح زروق على الرسالة (1/ 275).
(2)
. صحيح البخاري (444)، وصحيح مسلم (69 - 714).
ابن عبيد، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك
(1)
.
وجه الاستدلال من الحديث:
فسر القاضي عياض معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفًا، وكانت عائشة في حجرتها، وهي حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى، وهذا أحد تفسيرات الحديث
(2)
.
وقال الخطابي في معالم السنن: «وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا فإنه لا يحنث بإدخال يده، أو بعض جسده فيه، ما لم يدخله بجميع بدنه»
(3)
.
* * *
(1)
. صحيح مسلم (298).
(2)
. انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 131)، شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 210).
(3)
. معالم السنن (1/ 83).