المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليا - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليا

‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

المدخل إلى المسألة:

• السكوت الطويل إذا فصل بين المبتدأ والخبر قطع ارتباط بعضهما ببعض.

• إذا قطع الخبر عن المبتدأ لم يكن الكلام مفيدًا.

• الفاصل اليسير لا يضر؛ لأن الاتصال ما زال باقيًا حكمًا.

• السكوت اليسير لا ينفك عنه المصلي لعارض من تنفسٍ وسعالٍ، فلا يشعر بقطع الكلام.

• تقدير اليسير والطويل بالعرف.

[م-481] في الشرط السابق بينت حكم الترتيب بين الله وأكبر، وفي هذا الشرط أبين صفة أخرى وهو حكم الموالاة بينهما.

فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في التكبير أن يكون متواليًا من غير فصل طويل بين الله وأكبر

(1)

.

قال العدوي في حاشيته: «عدم وقفة طويلة بين كلمتيه، فلا تضر يسيرة»

(2)

.

وقال في منتهى الإرادات: «ويكون التكبير مرتبًا متواليًا»

(3)

.

(1)

. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 233)، منح الجليل (1/ 243)، الفواكه الدواني (1/ 176)، الشرح الصغير (1/ 306)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 344)، روضة الطالبين (1/ 229)، فتح العزيز (3/ 268)، المجموع (3/ 292)، أسنى المطالب (1/ 144)، شرح منتهى الإرادات (1/ 144)، كشاف القناع (1/ 330)،.

(2)

. حاشية العدوي على شرح الخرشي (1/ 265).

(3)

. شرح منتهى الإرادات (1/ 183).

ص: 387

والعبرة في الطول والقصر بالعرف

(1)

.

وقال المتولي الشافعي: «والشرط ألا يزيد الفصل بينهما على القدر الذي يتنفس فيه»

(2)

.

• وجه القول باشتراط الموالاة:

أن تكبيرة الإحرام مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ محكوم عليه، والخبر حكم على المبتدأ، فجزءا الجملة يكونان جملة مفيدة، والسكوت الطويل إذا فصل بين المبتدأ والخبر يقطع ارتباط بعضهما ببعض.

قال ابن مالك: والخبرُ الجزُء المتمُّ الفائدة

كاللهُ بَرٌّ والأيادي شاهدة

فإذا قطع الخبر عن المبتدأ لم يكن الكلام مفيدًا، والفاصل اليسير لا يضر؛ لأن الاتصال ما زال باقيًا حكمًا، ولأن السكوت اليسير قد يكون لتنفس وسعال، فلا يشعر بقطع الكلام.

قال في مطالب أولي النهى: «ويتجه اشتراط التوالي بين هذين الاسمين الجليلين، ولو حكمًا»

(3)

.

فالتوالي قسمان: حقيقي، وهذا ظاهر.

وحكمي: هو التوالي مع الفاصل اليسير، والذي يصح أن يبنى الكلام بعضه على بعض، ويفهم منه السامع جملة مفيدة، والله أعلم.

جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه كما قيده الزركشي في شرح التنبيه، ومقتضاه: أن اليسيرة لا تضر، وبه صرح في الحاوي الصغير وأقره عليه ابن الملقن في شرحه»

(4)

.

وقيل: تضر السكتة بين كلمتي التكبير، ولو كانت يسيرة، اختاره بعض الشافعية.

جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: «قوله: (ولا يضر وقفة يسيرة

(1)

. أسنى المطالب (1/ 144)، نهاية المحتاج (1/ 460).

(2)

. حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 144)، وانظر: تحفة المحتاج (2/ 14).

(3)

. مطالب أولي النهى (1/ 418).

(4)

. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 131).

ص: 388

إلخ) خلافًا لظاهر قول شيخنا: وتضر الوقفة الطويلة بينهما، وكذا اليسيرة على المعتمد. اهـ»

(1)

.

وهو قول ضعيف جدًّا، ولا ينفك أحد من سكتة يسيرة بسبب تنفس أو سعال، أو نحوهما، والله أعلم.

* * *

(1)

. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/ 14).

ص: 389