الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا
المدخل إلى المسألة:
• السكوت الطويل إذا فصل بين المبتدأ والخبر قطع ارتباط بعضهما ببعض.
• إذا قطع الخبر عن المبتدأ لم يكن الكلام مفيدًا.
• الفاصل اليسير لا يضر؛ لأن الاتصال ما زال باقيًا حكمًا.
• السكوت اليسير لا ينفك عنه المصلي لعارض من تنفسٍ وسعالٍ، فلا يشعر بقطع الكلام.
• تقدير اليسير والطويل بالعرف.
[م-481] في الشرط السابق بينت حكم الترتيب بين الله وأكبر، وفي هذا الشرط أبين صفة أخرى وهو حكم الموالاة بينهما.
فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في التكبير أن يكون متواليًا من غير فصل طويل بين الله وأكبر
(1)
.
قال العدوي في حاشيته: «عدم وقفة طويلة بين كلمتيه، فلا تضر يسيرة»
(2)
.
وقال في منتهى الإرادات: «ويكون التكبير مرتبًا متواليًا»
(3)
.
(1)
. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 233)، منح الجليل (1/ 243)، الفواكه الدواني (1/ 176)، الشرح الصغير (1/ 306)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 344)، روضة الطالبين (1/ 229)، فتح العزيز (3/ 268)، المجموع (3/ 292)، أسنى المطالب (1/ 144)، شرح منتهى الإرادات (1/ 144)، كشاف القناع (1/ 330)،.
(2)
. حاشية العدوي على شرح الخرشي (1/ 265).
(3)
. شرح منتهى الإرادات (1/ 183).
والعبرة في الطول والقصر بالعرف
(1)
.
وقال المتولي الشافعي: «والشرط ألا يزيد الفصل بينهما على القدر الذي يتنفس فيه»
(2)
.
• وجه القول باشتراط الموالاة:
أن تكبيرة الإحرام مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ محكوم عليه، والخبر حكم على المبتدأ، فجزءا الجملة يكونان جملة مفيدة، والسكوت الطويل إذا فصل بين المبتدأ والخبر يقطع ارتباط بعضهما ببعض.
قال ابن مالك: والخبرُ الجزُء المتمُّ الفائدة
…
كاللهُ بَرٌّ والأيادي شاهدة
فإذا قطع الخبر عن المبتدأ لم يكن الكلام مفيدًا، والفاصل اليسير لا يضر؛ لأن الاتصال ما زال باقيًا حكمًا، ولأن السكوت اليسير قد يكون لتنفس وسعال، فلا يشعر بقطع الكلام.
قال في مطالب أولي النهى: «ويتجه اشتراط التوالي بين هذين الاسمين الجليلين، ولو حكمًا»
(3)
.
فالتوالي قسمان: حقيقي، وهذا ظاهر.
وحكمي: هو التوالي مع الفاصل اليسير، والذي يصح أن يبنى الكلام بعضه على بعض، ويفهم منه السامع جملة مفيدة، والله أعلم.
جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه كما قيده الزركشي في شرح التنبيه، ومقتضاه: أن اليسيرة لا تضر، وبه صرح في الحاوي الصغير وأقره عليه ابن الملقن في شرحه»
(4)
.
وقيل: تضر السكتة بين كلمتي التكبير، ولو كانت يسيرة، اختاره بعض الشافعية.
جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: «قوله: (ولا يضر وقفة يسيرة
(1)
. أسنى المطالب (1/ 144)، نهاية المحتاج (1/ 460).
(2)
. حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 144)، وانظر: تحفة المحتاج (2/ 14).
(3)
. مطالب أولي النهى (1/ 418).
(4)
. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 131).
إلخ) خلافًا لظاهر قول شيخنا: وتضر الوقفة الطويلة بينهما، وكذا اليسيرة على المعتمد. اهـ»
(1)
.
وهو قول ضعيف جدًّا، ولا ينفك أحد من سكتة يسيرة بسبب تنفس أو سعال، أو نحوهما، والله أعلم.
* * *
(1)
. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/ 14).