المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول في صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة

- ‌المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاة

- ‌المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

- ‌المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

- ‌المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة

- ‌الفرع الأول في اختيار المسجد الأبعد طلبَا لكثرة الخطا

- ‌الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا

- ‌الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد

- ‌الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

- ‌الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

- ‌المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

- ‌المبحث الثاني في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المسجد

- ‌المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس

- ‌المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط

- ‌المبحث الخامس في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول

- ‌المبحث السادس في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكث

- ‌المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

- ‌المبحث الثامن في حكم تحية المسجد

- ‌المبحث التاسع في منزلة تحية المسجد من السنن

- ‌المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

- ‌المبحث الحادي عشر اختصاص التحية بالمسجد

- ‌المبحث الثاني عشر صلاة تحية المسجد في وقت النهي

- ‌المبحث الثالث عشر في اشتراط النية لتحية المسجد

- ‌المبحث الرابع عشر في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتين

- ‌المبحث الخامس عشر في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

- ‌الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

- ‌الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

- ‌الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

- ‌الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

- ‌الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

- ‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

- ‌الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام

- ‌توطئه

- ‌الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الشرط الأول أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًا

- ‌الشرط الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمَا فيما يشترط فيه القيام

- ‌المبحث الأول في انقلاب الصلاة نفلَا إذا بطلت فرضًا

- ‌المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

- ‌الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها

- ‌مبحث في تنكيس التكبير

- ‌الشرط الرابع أن يكون التكبير متواليًا

- ‌الشرط الخامس في اشتراط إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب

- ‌الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

- ‌الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى

- ‌الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

- ‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم القيام

- ‌الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة

- ‌الفصل الثالث في قدر القيام

- ‌الفصل الرابع في صفة القيام

- ‌الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

- ‌الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي

- ‌المبحث الأول لا يجب القيام في صلاة النافلة

- ‌المبحث الثاني افتتح النافلة قائمَا فأراد الجلوس من غير عذر

- ‌المبحث الثالث يسقط القيام بالعجز

- ‌المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

- ‌المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف

- ‌المبحث السادس في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارة

- ‌المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

- ‌المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

- ‌الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة

- ‌المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

- ‌المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة

- ‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

- ‌الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

- ‌المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

- ‌الفرع الثاني في صفة رفع الكفين

- ‌الفرع الثالث في منتهى الرفع

- ‌الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

- ‌الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

- ‌الفرع السادس في وضع اليدين بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

- ‌مسألة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌الفرع السابع في مكان وضع اليدين

- ‌الفرع الثامن في وقت القبض

- ‌الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

الفصل: ‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

‌الفرع الأول في صفة رفع الأصابع

المدخل إلى المسألة:

• رفع اليدين في التكبير من هيئة الصلاة.

• رفع الكف ومدها يستلزم مد الأصابع؛ لأنها جزء منها.

• السنة في الأصابع إذا رفعت الأيدي أن تكون ممدودة.

• مد الأصابع لا يقتضي ضمها، ولا تفريجها، فالضم والتفريج صفة زائدة على مطلق المد.

• لا يتكلف ضمها كل الضم ولا تفريجها كل التفريج بل يتركها منشورةً على هيئتها.

• كل شيء لم ترد فيه السنة واضحة فالأصل بقاؤه على طبيعته، ومنه ترك الضم والتفريج في مد الأصابع.

[م-503] اليد تطلق ويراد بها مجموع الأصابع والراحة، لهذا تكلم فقهاؤنا في صفة رفع اليدين من خلال ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: السنة في الأصابع، أتكون مضمومة أم مفرقة؟

المسألة الثانية: السنة في الكفين، أيرفعهما قائمتين، أم يبسطهما؟

المسألة الثالثة: منتهى الرفع، أيكون إلى المنكبين، أم إلى فروع الأذنين، أم إلى الصدر؟ وسوف نأخذها مسألة مسألة إن شاء الله تعالى:

أما المسألة الأولى: فقد اتفقوا على أن الأصابع تكون ممدودة، لا مقبوضة،

ص: 519

وإنما اختلفوا في ضمها، أو تفريقها:

فقيل: يترك أصابعه على حالها، فلا يضم كل الضم، ولا يفرج كل التفريج، وهذا مذهب الحنفية، ورجحه الغزالي من الشافعية

(1)

.

قال الغزالي: «لا يتكلف الضم ولا التفريق بل يتركها منشورةً على هيئتها»

(2)

.

(ح-1237) واستدلوا: بما رواه ابن خزيمة، قال: أخبرنا يحيى بن حكيم، أخبرنا أبو عامر (العقدي)، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان قال:

دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بهن، تركهن الناس، كان إذا قام إلى الصلاة قال: هكذا، وأشار أبو عامر بيده، ولم يفرج بين أصابعه، ولم يضمها، وقال: هكذا أرانا ابن أبي ذئب، قال أبو بكر: وأشار لنا يحيى بن حكيم، ورفع يديه، ففرج بين أصابعه تفريجًا ليس بالواسع، ولم يضم بين أصابعه، ولا باعد بينها، رفع يديه فوق رأسه مدًّا، وكان يقف قبل القراءة هُنَيَّة يسأل الله تعالى من فضله، وكان يكبر في الصلاة كلما سجد ورفع

(3)

.

[شاذ بهذا اللفظ لم يذكر صفة تفريج الأصابع إلا أبو عامر العقدي، والمحفوظ من لفظه أنه كان يرفع يديه مدًّا]

(4)

.

(1)

. تبيين الحقائق (1/ 106)، المحيط البرهاني (1/ 291)، البحر الرائق (1/ 320)، مجمع الأنهر (1/ 97)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 257)، النهر الفائق (1/ 201).

(2)

. المجموع (3/ 307).

(3)

. صحيح ابن خزيمة (459).

(4)

. الحديث مداره على ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة.

رواه الطيالسي في مسنده (2495)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 42).

ويحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (2/ 434)، وسنن أبي داود (753)، والنسائي في المجتبى (883)، وفي الكبرى (959)، وصحيح ابن خزيمة (460)، ومستدرك الحاكم (781)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 279).

ومحمد بن عبد الله بن الزبير كما في مسند أحمد (2/ 500).

ويزيد بن هارون كما في مسند أحمد (2/ 434)، والقراءة خلف الإمام للبخاري (279)، ومستخرج الطوسي على الترمذي (224)، والجزء الثاني من أمالي ابن بشران (1295).

وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي كما في سنن الدارمي (1273) و الترمذي (239). =

ص: 520

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

وأسد بن موسى كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 195).

وآدم بن أبي إياس، كما في معجم ابن الأعرابي (2244).

ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك كما في صحيح ابن خزيمة (460، 473)، والأوسط لابن المنذر (3/ 74).

وخلف بن الوليد كما في مستخرج الطوسي (224)،

وأبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في مسند البزار (8414)،

كلهم (الطيالسي، والقطان، والزبيري، وآدم، وأسد، وعبيد الله بن عبد المجيد، ويزيد ابن هارون، وابن أبي فديك، وأبو عاصم، وخلف بن الوليد) رووه عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، قال: أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق، قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن، قد تركهن الناس: كان يرفع يديه مدًّا إذا دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة يسأل الله من فضله.

وخالفهم كل من:

أبي عامر العقدي، فرواه عن ابن أبي ذئب، واختلف عليه في لفظه:

فرواه إسحاق بن إبراهيم كما في صحيح ابن حبان (1777)، عن أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب به، كلفظ الجماعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، وكان يقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله، وكان يكبر في الصلاة كلما ركع وسجد. ليس فيه أن ابن أبي ذئب أراهم التفريج بين الأصابع، أو أنه رفع يديه فوق رأسه، وهذا اللفظ هو المحفوظ.

ورواه ابن خزيمة (459) أخبرنا يحيى بن حكيم،

والحاكم في المستدرك (856) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 42)، من طريق إبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن أبي عامر العقدي، وذكر فيه عن ابن أبي ذئب أنه أراهم التفريج بين الأصابع، ورفع اليد فوق الرأس، وهذا لفظه:.

دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زُرَيق، قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن، تركهن الناس: كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر بيده، ولم يفرج بين أصابعه، ولم يضمَّها، وقال: هكذا أرانا ابن أبي ذئب.

قال أبو بكر (ابن خزيمة): وأشار لنا يحيى بن حكيم، ورفع يديه، ففرج بين أصابعه تفريجًا ليس بالواسع، ولم يضم بين أصابعه، ولا باعد بينها، رفع يديه فوق رأسه مدًّا، وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله تعالى من فضله، وكان يكبر في الصلاة كلما سجد ورفع.

وقد استنكره ابن خزيمة، فقال في صحيحه: «هذه الشكَّة شكَّة سمجة بحال، ما أدري ممن هي؟ وهذه اللفظة إنما هي: رفع يديه مدًّا، ليس فيه شك ولا ارتياب أن يرفع المصلي يديه عند افتتاح الصلاة فوق رأسه.

الثاني ممن خالف الجماعة في لفظه: يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب: =

ص: 521

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

رواه أبو سعيد الأشج كما في حديثه (2)، وسنن الترمذي (239)، وصحيح ابن خزيمة (458)، وصحيح ابن حبان (1769)، ومستخرج الطوسي على الترمذي (223)، ومستدرك الحاكم (857).

وقتيبة بن سعيد كما في سنن الترمذي (239)، كلاهما عن يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه.

ولفظ أبي سعيد الأشج: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر أصابعه في الصلاة نشرًا.

ويحيى بن اليمان كثير الغلط، فكيف إذا خولف، وقد قال يحيى بن معين والنسائي: ليس بالقوي، وضعفه يحيى في رواية، والله أعلم.

وقد خطأ الترمذي يحيى بن اليمان، قال في سننه:(1/ 319): «وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا، وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث» .

وأعلَّ روايته الإمام أبو حاتم الرازي، جاء في العلل لابن أبي حاتم (2/ 134) ح 265:«سمعت أبي، وذكر حديث يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرًا، قال أبي: وهم يحيى إنما أراد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب» .

وضعفه أحمد كما نقله ابن القيم في بدائع الفوائد (3/ 88).

وتابع يحيى بن اليمان شبابة بن سوار، وهو ثقة، فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (458): «سألت أبي عن حديث، رواه شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة، نشر أصابعه نشرًا.

قال أبي: إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان، ووهم، وهذا باطل».

واحتمل بعضهم رواية يحيى بن اليمان، وحملها على أنها من الرواية بالمعنى، فليست مخالفة لرواية الجماعة:(رفع يديه مدًّا)، فالمد والنشر معناهما واحد، ضد القبض والطي، وليس المراد بالنشر تفريج الأصابع.

جاء في بدائع الفوائد (3/ 88): «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، سئل تذهب إلى نشر الأصابع إذا كبرت؟ قال: لا. قال أبو حفص: لعل أبا عبد الله أراد بالنشر الذي لم يذهب إليه التفريق الذي كان يقول به أولًا، والنشر الذي ذهب إليه آخرًا هو مد اليدين، وقد قال صالح: سألت أبي عن رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقال: يا بني كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر نشر أصابعه فظننت أنه التفريق، فكنت أفرق أصابعي فسألت أهل العربية

فقالوا: هو الضم، وهذا النشر ومد أبي أصابعه مدًّا مضمومة

».

ص: 522

وقيل: يفرق أصابعه، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد

(1)

.

• واستدلوا على مشروعية تفريق الأصابع:

(ح-1238) بما رواه الترمذي من طريق يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان،

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه.

[ضعيف، رواه الجماعة عن ابن أبي ذئب بلفظ: يرفع يديه مدًّا، وهو المحفوظ]

(2)

.

وقال الحنابلة: يرفع أصابعه مضمومًا بعضها إلى بعض

(3)

.

(ح-1239) واستدل الحنابلة بما رواه أحمد، من طريق ابن أبي ذئب المعنى، قال: حدثنا سعيد بن سمعان، قال:

أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق، قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن، قد تركهن الناس: كان يرفع يديه مدًّا إذا دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة يسأل الله من فضله، قال يزيد: يدعو ويسأل الله من فضله.

[صحيح]

(4)

.

ومد الأيدي المقصود بالأيدي الكف، ومدها يستلزم مد الأصابع؛ لأنها جزء منها، وإذا مدت الأصابع انضم بعضها إلى بعض.

• ويناقش:

بأن مد الأصابع لا يقتضي ضمها، ولا تفريجها، فالضم والتفريج صفة زائدة على مطلق المد.

وقيل: تكون أطراف الأصابع منحنية قليلًا، ذكر هذه الصفة القاضي عياض

(1)

. المجموع (3/ 307)، تحفة المحتاج (2/ 18)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 30)، المهذب (1/ 136)، نهاية المطلب (2/ 133)، الإنصاف (2/ 44)، المبدع (1/ 380).

(2)

. سبق تخريجه، انظر دليل القول الأول.

(3)

. الإنصاف (2/ 44)، كشاف القناع (1/ 391)، الكافي (1/ 243)، المبدع (1/ 379)،.

(4)

. سبق تخريجه، انظر دليل القول الأول.

ص: 523

عن بعض المالكية في إكمال المعلم، ولم يذكر دليله

(1)

.

• الراجح:

أجد أن قول الحنفية هو الأقرب، وأنه يمد أصابعه مدًّا على طبيعتها، فلا يضمها كل الضم، ولا يفرقها كل التفريق بل يتركها على حالها، وهو اختيار الغزالي من الشافعية، والله أعلم.

* * *

(1)

. إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 263)، وانظر عمدة القارئ شرح البخاري (5/ 271).

ص: 524