الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وصلى الله على محمدٍ وآله وسلم
كتاب الطهارة
باب الوضوء وفضله
(1)
299 -
(1) مسلم. عَنْ أبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلآنِ، أَوْ تَمْلأُ مَا بَينَ السَّمَاءِ (2) وَالأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّة لَكَ أَو عَلَيكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا) (3)(4). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن أبي مالك في كتابه شَيئًا.
[بَابُ وُجُوبِ الوُضُوءِ وصِفَته وَفَضْله، وفِيهِ ذَكْرُ الوتْر في الاستِنْثَارِ والاسْتِنجَاءِ]
(5)
300 -
(1) مسلم. عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ قَال: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِر (6) يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَال: أَلا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ! قَال: إِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ
(1) في (ج): "باب ما جاء أن الطهور شطر الإيمان".
(2)
في (ج): "السموات" والمثبت من (أ) ووضع فوقها: "صح"، وكذا جاء في الحاشية:"السموات". ووضع فوقها أيضًا: "صح".
(3)
"موبقها": أي مهلكها.
(4)
مسلم (1/ 203 رقم 223).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(6)
"ابن عامر" هو عبد الله بن عامر بن كريز القرشي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولي البصرة لعثمان وافتتح خراسان وتوفي سنة 59 هـ.
غُلُولٍ) (1)(2) وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ. (3) ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.
301 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (4). زاد البخاري: قَال رَجُلٌ مِن حَضْرَمَوتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبا هُرَيرَةَ؟ قَال: فُسَاءٌ أَو ضُرَاطٌ.
302 -
(3) مسلم. عَن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رحمه الله دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، تمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنثرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إلَى الْمِرفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ (5)، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الكَعْبينِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ لا يُحَدّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غفِرَ لَهُ مَا (6) تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). قَال ابْنُ شِهَابٍ (7): وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاةِ (8). وفِي لَفظٍ آخَر: أَنهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفيهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ
(1)"غلول": أصل الغلول الخيانة في الغنيمة والسرقة منها قبل القسمة. وكل من خان في شيء خفية فقد غل.
(2)
مسلم (1/ 204 رقم 224).
(3)
"وكنت على البصرة": معناه أنك لست بسالم من الغلول وقد كنت واليًا على البصرة.
(4)
مسلم (1/ 204 رقم 225)، البخاري (1/ 234 رقم 135)، وانظر رقم (6954).
(5)
في (ج): "برأسه".
(6)
قوله: "ما" ليس في (ج).
(7)
"ابن شهاب" هو محمد بن شهاب الزهري راوي الحديث عن عطاء بن يزيد عن حمران.
(8)
مسلم (1/ 204 رقم 226)، البخاري (1/ 259 رقم 159)، وانظر أرقام (160، 164، 1934، 6433).
وَاسْتَنْثَرَ
…
الحديث.
303 -
(4) وعَنْ حُمْرَانَ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَال: وَاللهِ لأُحَدِّثَنكُمْ حَدِيثًا لَوْلا آيةٌ في كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ (1) فيحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَيُصَلِّي صَلاةً إلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا) (2). وفي رِوايةٍ: "فيحْسِنُ وُضُوَهُ (3) ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ"، وفي أُخْرَى: "ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ" وقَال فِيهَا: "قَال عُرْوَةُ الآيةُ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَى} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالى {اللَّاعِنُونَ} (4). لم يَقُل البخاري: "المَكْتُوبَة" وقَال: "غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا". وقَال في الحَدِيث الأَوَّل: "لا يُحَدّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا (5) بِشَيءٍ".
304 -
(5) ولمسلم في لفظ آخر: عَن عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (1) تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فيحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ) (6). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.
305 -
(6) ولمسلم أَيضًا عَنْ حُمْرَانَ قَال: أَتَيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَال: إنَّ نَاسًا (7) يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ لا أَدْرِي
(1) قوله: "مسلم" ليس في (أ).
(2)
مسلم (1/ 205 رقم 227).
(3)
قوله: "فيحسن وضوءه" ليس في (أ).
(4)
سورة البقرة، آية (159).
(5)
في (ج): "فيها".
(6)
مسلم (1/ 206 رقم 228).
(7)
في (أ): "أُناسًا".
مَا هِيَ، إِلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَال:(مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ (1) إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً) (2). ولا أخرج البخاري هذا اللفظ. (3)
306 -
(7) مسلم. عَن حُمْرَانَ قَال: كُنتُ أَضَع لِعُثمَان طَهورهُ فَمَا أَتَى عَلَيهِ يَوْمٌ إِلا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيهِ نُطْفَةً (4)، وَقَال عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاتِنَا هَذِهِ -قَال مِسْعَرٌ (5): أُرَاهَا الْعَصْرَ- فَقَال: (مَا أَدْرِي أَأُحَدِّثُكُمْ (6) بِشَيءٍ أَوْ أَسْكُتُ). فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَ خَيرًا فَحَدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيرَ ذَلِكَ فَالله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال:(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيهِ فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَينَهُنَّ)(7). وفي لفظٍ آخر: (مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَينَهُنَّ). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث إلا ما تقدم منه في حديث عُروة.
307 -
(8) ولمسلم عَنْ حُمْرَانَ أَيضًا، عَن عُثْمَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَال:(مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يَنْهَزُهُ (8) إِلا الصَّلاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلا مِنْ ذَنْبِهِ) (9).
(1) في (ج): "ومشيته".
(2)
مسلم (1/ 207 رقم 229).
(3)
في حاشية (أ): "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في السابع والأربعين ولله الحمد".
(4)
"نطفة" هي الماء القليل، والمعنى أنه لا يمضي عليه يوم إلا وهو يغتسل.
(5)
"مسعر" هو مسعر بن كدام راوي الحديث عن جامع بن شداد عن حمران.
(6)
في (أ): "أحدثكم".
(7)
مسلم (1/ 207 رقم 231).
(8)
"لا ينهزه" أي لا يدفعه وينهضه ويحركه.
(9)
مسلم (1/ 208 رقم 232).
ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا.
308 -
(9) ولمسلم عَنْ عُثْمَانَ فِي لَفْظٍ آخَرَ، وتَفَرَّد بِهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فَأسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ)(1).
309 -
(10) وللبخاري (2) فِي هَذَا الحدِيث لَفْظٌ آخَرَ عَنْ حُمْرَانَ قَال: أَتَيتُ عُثْمَانَ بِطَهُورٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ (3)، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَال: رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَهُوَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَال:(مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ (4)، ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). قَال: وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا تَغْتَرُّوا)(5). خرجه في كتاب "الرِّقَاق"، وزاد:"لا تَغْتَرُّوا".
310 -
(11) مسلم. عَنْ أَبِي أَنَسٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ، فَقَال: أَلا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا (6). وَفِي رِوَايَةٍ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. لم يخرج البخاري هذا اللفظ: ثَلاثًا ثَلاثًا، إِنَّمَا أَخرج حديث عثمان المتقدم في صفة (7) الوضوء.
311 -
(12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: (الصَّلَواتُ
(1) مسلم (1/ 208 رقم 232).
(2)
في (أ): "للبخاري" بدون واو.
(3)
"المقاعد" هي دكاكين حول دار عثمان، وقيل درج، وقيل موضع قرب المسجد جرت العادة بالقعود فيه.
(4)
قوله: "خفيفتين" ليس في (ج).
(5)
البخاري (1/ 259 رقم 159)، وانظر أرقام (160، 164، 1934، 6433).
(6)
مسلم (1/ 207 رقم 230).
(7)
في (ج): "وصف".