الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في شَأنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَال: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (هِيَ فِيمَا بَينَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى (1) أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ) (2). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1252 -
(19) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (خَيرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا في يَوْمِ الْجُمُعَةِ)(3). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الحمُعَةِ
1253 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (نَحْنُ الآخِرونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الذِي كَتَبَهُ الله عَلَينَا هَدَانَا الله لَهُ، فَالناسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنصَارَى (4) بَعْدَ غَدٍ) (5).
وفي لفظ آخر: (نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنةَ بَيدَ أَنهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا، فَهَدَانَا الله لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللهُ لَهُ قَال: (يَوْمُ الجمعة، فَالْيَوْمُ لَنَا، وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنصَارَى).
(1) في (أ): "إلا".
(2)
مسلم (2/ 584 رقم 853).
(3)
مسلم (2/ 584 رقم 854).
(4)
في (أ): "غدًا" وكتب بجوارها: "غد"، وكتب فوقها "معا" و"للنصارى".
(5)
مسلم (2/ 585 رقم 855)، البخاري (1/ 345 رقم 238)، وانظر أرقام (876، 896، 2956، 3486، 6624، 6882، 7036، 7495).
وفي آخر: (نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيدَ أَنهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا يَوْمُهُمُ الذِي فُرِضَ عَلَيهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَالْيَهُودُ غَدًا، وَالنصَارَى بَعْدَ غَدٍ.
وقال البُخَارِي: (وَبَعْدَ غَدٍ لِلنصَارَى)، فَسَكَت، ثُمَّ قَال:(حقٌّ لله عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغتسِلَ في كُلِّ سَبْعَةِ آيامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيِهِ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ). وهذه الزيادة قد تقدمت لمسلم رحمه الله، وليس في شيء من طرق البُخَارِي لهذا (1) الحديث:"نَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يدخلُ الْجَنة" ولا قَال: "فَهُم لَنَا فِيهِ تَبَعٌ". إنمَا قَال: "فالناسُ لَنَا تَبَعٌ".
1254 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، وَحُذَيفَةَ قَالا: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ الله بِنَا، فَهَدَانَا الله لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ فِيهِ لَنَا تَبَعٌ (2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائقِ) (3). وفِي رِوَايَةٍ:"الْمَقضِيُّ بَينَهُمْ أقَبْلَ الْخَلائِقِ] "(4). وفي لفظ آخر: عَنْ حُذَيفَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (هُدِينَا إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَضَلَّ الله عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا). بِمَعْنَى ما تَقَدَّم. لم يخرج البخارِي هذا اللفظ الأخير (5) الذي عن حذيفة وأبي هريرة، ولا أخرج فيه عن حذيفة شَيئًا.
(1) في (ج): "هذا".
(2)
في (ج): "هم فيه تبع لنا".
(3)
مسلم (2/ 586 رقم 856).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(5)
قوله: "الأخير" ليس في (أ).
1255 -
(3) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُل بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَة يَكتبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وَمَثَلُ الْمُهَجرِ كَمَثَلِ الذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ كَالذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالذِي يُهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ كَالذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيضَةَ)(1).
1256 -
(4) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (عَلَى كُل بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الأَوَّلَ فَالاوَّلَ، بِمَثَلِ الْجَزُورِ -ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتى صَغرَ إِلَى مَثَلِ الْبَيضَةِ- فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طُويَتِ الصُّحُفُ وَحَضَرُوا الذِّكْرَ)(2).
1257 -
(5) وعَنْهُ، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أنْصَتَ حَتى يَفْرُغَ مِنْ خُطبتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ)(3). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1258 -
(6) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثلاثةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مسَ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)(4). ولا أخرج البُخَارِي أَيضا هذا اللفظ.
1259 -
(7) مسلم. عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّد! ، عَنْ أَبِيهِ أَنهُ سألَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله: مَتَى كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ قَال: كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ
(1) مسلم (2/ 583 و 587 رقم 850)، البخاري (2/ 407 رقم 929)، وانظر (3211). وانظر الحديث رقم (13) في الباب السابق.
(2)
انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.
(3)
مسلم (2/ 587 رقم 857).
(4)
انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.
إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا (1)(2). وفِي رِوَايَةٍ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، يَعْنِي: النوَاضِحَ (3).
لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1260 -
(8) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: مَا كُنا نَقِيلُ (4) وَلا نَتَغَدَّى إِلا بَعْدَ الْجُمُعَةِ (5). وفِي رِوَايَةٍ: في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر البُخَارِي الغداء (6) في هذه الرواية التي فيها ذكر النبِيّ صلى الله عليه وسلم.
1261 -
(9) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: كُنا نُجَمِّعُ (7) مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتبَّعُ الْفَيءَ (8) (9). وفي لفظ آخر: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، فنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ. لم يقل البُخَارِي في حديث سلمة: إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ، ذكر معناه من حديث أنس.
1262 -
(10) وقال البُخَارِي عَنْ أَنَسٍ أَيضًا: كُنَّا نُبَكِّر بالجُمُعَةِ، ونَقِيل بَعْدَ الجُمُعَةِ (10).
(1) في (ج): "ونريحها".
(2)
مسلم (2/ 588 رقم 858).
(3)
"النواضح": جمع ناضح، وهو البعير الذي يسقى عليه.
(4)
"نقيل": أي ننام القائلة، وهي نصف النهار.
(5)
مسلم (2/ 588 رقم 859)، البخاري (2/ 427 رقم 938)، وانظر أرقام (939، 941، 2349، 5403، 6248، 6279).
(6)
في (أ): "الغداة".
(7)
"نجمِّع": أي: نصلي الجمعة.
(8)
"الفيء": الظل بعد الزوال.
(9)
مسلم (2/ 589 رقم 860)، البخاري (7/ 449 رقم 4168).
(10)
البخاري (2/ 387 رقم 905) وانظر رقم (940).
1263 -
(11) وعَنْهُ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (1).
1264 -
(12) وعَنْهُ قَال: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكرَ بِالصَّلاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاةِ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ (2). ولَهُ في رواية: بِالصَّلاةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ، ولَم يَصِل سَنَده بِهَذِه الرِوَاية، خرَّجَهُ في باب "إِذَا اشتَدَّ الحَرُّ يَوْم الجُمُعة".
1265 -
(13) وخرج (3) في بَاب "التَأذِين عِنْدَ الخُطَةِ" عَنْ السَّائِبِ بن يَزِيدٍ قَال: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ في خِلافَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ (4).
1266 -
(14) وذكر في باب "المؤذن الواحد يوم الجمعة" عَنِ السَّائِبِ أَيضًا أَنَّ الذِي زَادَ التأذِينَ الثالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفانَ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنبِيّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّن غَيرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ (5). وقال في موضع آخر: أَنَّ التأذِينَ الثَانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثمَانُ. لم يخرج مسلم عن أنس في وقت صلاة الجمعة
(1) البخاري (2/ 386 رقم 904).
(2)
البخاري (2/ 388 رقم 906).
(3)
في (ج): "وخرجه".
(4)
البخاري (2/ 396 - 397 رقم 916)، وانظر أرقام (912، 913، 915).
(5)
انظر الحديث رقم (13) في هذا الباب.
شَيئًا، ولا أخرج (1) في الأذان يوم الجمعة شَيئًا.
1267 -
(15) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ. قَال: كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ (2).
1268 -
(16) وعن جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: كَانَتْ لِلنبِيّ صلى الله عليه وسلم خُطتَانِ يَجْلِسُ بَينَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ويذَكِّرُ الناسَ (3). وفي لفظ آخر (4): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَي صَلاةٍ. لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث، إلا ما تقدم منه في حديث ابن عمر في الجلوس بين الخطبتين.
1269 -
(17) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ (5) مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ الناسُ إِلَيهَا (6) حَتى لَمْ يَبْقَ إِلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ التي في الْجُمُعَةِ:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (7)(8). في لفظ آخر: كُنَّا مَعَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدِمَتْ سُوَيقَة (9)، قَال: فَخَرَجَ النَّاسُ إلَيهَا، فَلَمْ يبقَ إِلا اثْنَا عَشَرَ
(1) في (ج): "خرَّج".
(2)
مسلم (2/ 589 رقم 861)، البخاري (2/ 401 رقم 920)، وانظر رقم (928).
(3)
مسلم (2/ 589 رقم 862).
(4)
قوله: "آخر" ليس في (ج).
(5)
"عير من الشام" العير: هي الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة.
(6)
"فانفتل الناس إليها": انصرفوا إليها.
(7)
سورة الجمعة، آية (11).
(8)
مسلم (2/ 590 رقم 863)، البخاري (2/ 422 رقم 936)، وانظر أرقام (2058، 2064، 4899).
(9)
"سويقة" تصغير سوق، والمراد بها العير المذكورة في الرواية الأولى.
رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ الله:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} ، إِلَى آخِرِ الآية. وفي طريق أخرى: فِيهِمْ أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ. ولم (1) يذكر البُخارِي أبا بكر ولا عمر، وقَال: عِيرٌ تَحمِلُ طعَامًا.
1270 -
(18) مسلم. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَال: انْظُرُوا إلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَال الله تَعَالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (2).
لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1271 -
(19) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيرَةَ، أَنهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أعْوَادِ مِنْبَرِهِ:(لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ (3) الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله (4) عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) (5). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1272 -
(20) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: كُنْتُ أصَلِّي مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَواتِ، فَكَانَتْ صَلاتُهُ قَصْدًا، وَخُطتُهُ قَصْدًا (6)(7). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1273 -
(21) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَينَاهُ وَعَلا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضبهُ، حَتى كَأنهُ مُنْذِرُ جَيشٍ يَقُولُ:(صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ). وَيَقُولُ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَينِ). وَيَقْرُنُ بَينَ
(1) في (ج): "لم".
(2)
مسلم (2/ 591 رقم 864).
(3)
"ودعهم": تركهم
(4)
"ليختمن الله" الختم: الطبع والتغطية.
(5)
مسلم (2/ 591 رقم 86).
(6)
"قصدًا": أي وسطًا بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق.
(7)
مسلم (2/ 591 رقم 866).
إصبَعَيهِ السبابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ:(أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُل بِدْعَةٍ ضَلالة)، ثُمَّ يَقُولُ:(أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ (1) مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَينًا أوْ ضَيَاعًا (2) فَإلَيَّ وَعَلَيَّ) (3). وفي لفظ: كَانت خُطبةُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ الله ويثْنِي عَلَيهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَقدْ عَلا صَوْتهُ
…
ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. وفي لفظ (4) آخر: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ الناسَ يَحْمَدُ الله ويثْنِي عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ:(مَنْ يَهْدِهِ الله فَلا مُضِل لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَخَيرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله .. )، ثمّ سَاقَ الحَدِيثَ.
لم يخرج البُخَارِي من هذا الحديث إلا قوله: "إِن خَيرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ"(5)، وقَوْلُه أنْ:"أنَا أوْلَى بِكل مُوْمِنٍ"(6) إِلى قَوْلِهِ: "وَعَلَيَّ".
1274 -
(22) وخرّج أيضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ قَال: (إنَّ أحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَشر الأمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَ {إِنَّ
(1)"أولى بكل مؤمن": أي أحق.
(2)
"ضياعا": عيالًا: "قوله أطفالًا وعيالًا ذوي ضياع.
(3)
مسلم (2/ 592 رقم 867).
(4)
قوله: "لفظ" ليس في (ج).
(5)
لم أجده في البخاري من حديث جابر، ولم يذكره المزي في "التحفة"(2/ 274) وكلام الحافظ في "الفتح"(10/ 511) مشعر بعدم وجوده فيه، لكنه فيه من حديث ابن مسعود (10/ 509 رقم 6098)، وانظر رقم (7277).
(6)
لم أجده عن جابر، وهو فيه من حديث أبي هريرة (4/ 477 رقم 2298)، وانظر أرقام (2398، 2399، 4781، 5371، 6761، 6745، 6763).
مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ}) (1)(2). ذكره في كتاب "الاعتصام".
1275 -
(23) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، كانَ يَرْقِي (3) مِنْ هَذِهِ الرِّيح (4)، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ، فَقَال: لَوْ أَني رَأَيتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ الله يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ. قَال: فَلَقِيَهُ، فَقَال: يَا مُحَمَّدُ! إنِّي أرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيح، وَإِنَّ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ). قَال: فَقَال: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاءِ. فَأَعَادَهُنَّ عَلَيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَال: فَقَال: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ بِمِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاءِ! وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ (5) الْبَحْرِ، قَال: فَقَال: هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلامِ، قَال: فَبَايَعَهُ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(وَعَلَى قَوْمِكَ؟ ). قَال: وَعَلَى قَوْمِي. قَال: فَبَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَمَرُّوا
(1) سورة الأنعام، آية (134).
(2)
انظر التعليق رقم (5) في الصفحة السابقة.
(3)
"يرقي" الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، ورقي الراقي إذا عوذ ونفث في عوذته.
(4)
"هذه الريح": المراد بالريح هنا الجنون ومس الجن.
(5)
في (ج): "قاعوس"، وفي الحاشية "ناعوس"، وفي حاشية (أ):"قاموس".
قال القاضي عياض: أكثر نسخ "صحيح مسلم" فيها: "قاعوس" بالقاف والعين. قال: ووقع عند أبي محمَّد بن سعيد "تاعوس" بالتاء المثناة فوق. قال: وذكره أبو مسعود الدمشقي والحميدي في "الجمع بين الصحيحين": "قاموس" بالقاف والميم. قال بعضهم: وهو الصواب ا. هـ. و"قاموس البحر": لجته وقعره الأقصى.
بِقَوْمِهِ، فَقَال صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤلاءِ شَيئًا؟ فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً. فَقَال: رُدُّوهَا فَإِنَّ هَؤلاءِ قَوْم ضِمَادٍ (1). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1276 -
(24) مسلم. عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَال: خَطبنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ! لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ (2) فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ طُولَ صَلاةِ الرجُلِ وَقِصَرَ خُطبتهِ مَئِنَّةٌ (3) مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطبةَ، فَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا) (4). ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث، إلا قوله:"إنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا (5) ". فإنه:
1277 -
(25) أخرجه من حديث ابْنِ عُمَرَ، ولَفظُه: قَدِمَ رَجُلانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطبَا فَعَجِبَ الناسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(إن مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا) أَوْ (إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ)(6). وفي آخر: "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا" لم يزد عليه. خرَّج (7) الأول في كتاب "الطب" وهو الأمّ، والثاني في كتاب (8)"النكاح".
1278 -
(26) مسلم. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى (9)، فَقَال
(1) مسلم (2/ 593 - 594 رقم 868).
(2)
"تنفست": أي "طلت قليلًا.
(3)
"مئنّة": أي علامة.
(4)
مسلم (2/ 594 رقم 869).
(5)
في (ج): "سحرًا".
(6)
البخاري (9/ 201 رقم 5146)، وانظر رقم (5767).
(7)
في (ج): "ذكر".
(8)
قوله: "كتاب" ليس في (ج).
(9)
"غوى": من الغي وهو الإنهماك في الشر.
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنتَ! قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ)(1). زاد في رواية: "فَقَدْ غَوِي". ولا أخرج البُخَارِي أيضًا (2) هذا الحديث.
1279 -
(27) مسلم. عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ (3)، أَنهُ سَمِعَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَر:{وَنَادَوْا يَامَالِكُ} (4). (5) وقَال البُخَارِي في بعض طرقه: قَال سُفْيَانُ: في قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ: (وَنَادَوْا يَا مال). خرَّجه في باب "ذكر الملائكة"من كتاب (6)"بدء الخلق". وعنه في هذا الكتاب في رواية من حديث يعلى: "يَامَال".
1280 -
(28) مسلم (7). عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالتْ: لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَاحِدًا سَنَتَينِ أوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أَخَذْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ الناسَ (8). وفي طريق (9) أخرى: يَخْطُبُ بِهَا في (10) كُلّ جُمُعَةٍ. ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث، ولا أخرج عن أمِّ هشام في كتابه شَيئا.
1281 -
(29) مسلم. عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤيبةَ، وَرَأى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى
(1) مسلم (2/ 594 رقم 870).
(2)
قوله: "أيضًا" ليس في (أ).
(3)
في (ج): "مينة".
(4)
سورة الزخرف، آية (77).
(5)
مسلم (2/ 594 - 596 رقم 871)، البخاري (6/ 312 رقم 3230)، وانظر (3266، 4819).
(6)
في (ج): "باب".
(7)
لم يذكر المؤلف رحمه الله حديث أخت عمرة بنت عبد الرحمن رقم (872) قالت: أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة.
(8)
مسلم (2/ 595 رقم 873).
(9)
كذا في (أ)، (ج)، وفي حاشية (ج):"وفي حديث" وكتب فوقها "ص".
(10)
قوله: "في"ليس في (ج).
الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيهِ فَقَال: قبَّحَ الله هَاتَينِ الْيَدَينِ! لَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا يزيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصبعِهِ الْمُسَبِّحَةِ (1)(2). ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث، ولا أخرج عن عمارة بن رؤيبة شَيئًا.
1282 -
(30) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: بَينَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَصَليتَ يَا فُلانُ؟ ). قَال: لا. قَال: (قُمْ فَارْكَعْ)(3). وفي لفظ آخر: (أَصَليتَ؟ ). قَال: لا. قَال: (قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَينِ). وفي آخر: "صَلّ رَكْعَتَينِ". وفي آخر: جَاءَ سُلَيكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيكٌ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ فَقَال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَرَكَعْتَ رَكْعَتَينِ). قَال: لا. قَال: (قمْ فَارْكَعْهُمَا). وفي آخر: (قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَينِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا). ثُمَّ قَال: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا). وفي لفظ آخر عَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فَقَال: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَينِ). وقَال البخارِي: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ [فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَينِ). ليس له في حديث الأمر العام: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" إلا هذا الحديث، (4)، وليس في شيء من حديثه تجوز فيهما.
(1)"المسبحة": هي الإصبع التي تلي الإبهام، سمبت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح.
(2)
مسلم (2/ 595 رقم 874).
(3)
مسلم (2/ 596 رقم 87)، البخاري (2/ 407 رقم 930)، وانظر أرقام (931، 1166).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).