الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
686 -
(8). عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِـ {الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالمِينَ} ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَينَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوع لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَويَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتى يَسْتَويَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَينِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيطَانِ (1)، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ (2). وفي روايةٍ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيطَانِ. لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولكن قد أخرج في الركوع والسجود والجلوس عن أبي حميد الساعدي وغيره، ممن يجيءُ ذكرهُ إن شاء اللهُ عز وجل.
بَابٌ في سُتْرَةِ المُصَلِّي، ومَا جَاءَ في المُرُورِ بَين يَديه، والاعْتِراض، ومَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ
687 -
(1) مسلم. عَن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ الله قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَينَ يَدَيهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ (3) فَلْيُصَلِّ، وَلا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ) (4). وفِي لفظٍ آخر: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَينَ أَيدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ
(1)"عقبة الشيطان": هو الإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع.
(2)
مسلم (1/ 357 - 358 رقم 498).
(3)
"مؤخر الرحل": هو العود الذي في آخر الرحل، وقدره نحو ثلثي ذراع.
(4)
مسلم (1/ 358 رقم 499).
لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَينَ يَدَي أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَينَ يَدَيهِ). لم يخرج البخاري حديث طلحة.
688 -
(2) ولمسلم. عَنْ عَائِشَةَ -ولم يخرجه البخاري-؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، فَقَال:(كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ)(1).
689 -
(3) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَينَ يَدَيهِ، فيصَلِّي إِلَيهَا وَالناسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتخَذَهَا الأُمَرَاءُ (2).
690 -
(4) وعنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ (3) وَيُصَلِّي إِلَيهَا (4).
691 -
(5) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيهَا (5).
692 -
(6) وعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ (6). وذكر (7) البخاري في بعض طرقهِ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيهَا، قُلْتُ: افَرَأَيتَ إِذَا هَبَّتِ الرّكَابُ؟ قَال: كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيَعْدِلُهُ (8) فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ، أَوْ قَال: مُؤَخَّرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
693 -
(7) مسلم. عَن أَبِي جُحَيفَةَ قَال: أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَكةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ (9)
(1) مسلم (1/ 358 رقم 500).
(2)
مسلم (1/ 359 رقم 501)، البخاري (1/ 573 رقم 494)، وانظر أرقام (498، 972، 973).
(3)
"العنزة": مثل نصف الرمح وفيها سنان مثل سنان الرمح.
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
مسلم (1/ 359 رقم 502)، البخاري (1/ 527 رقم 430)، وانظر رقم (507).
(6)
انظر الحديث الذي قبله.
(7)
قوله: "وذكر" ليس في (ج).
(8)
"فيعدله": أي يقيمه تلقاء وجهه.
(9)
"بالأبطح": الموضع المعروف بمكة.
فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَال: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ (1). فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيهِ (2) حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيهِ. قَال: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ. قَال: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ. قَال: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ الظهْرَ رَكْعَتَينِ، يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لا يُمْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ (3).
وفي لفظٍ آخر: فَرَأَيتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيتُ بِلالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَينِ، وَرَأَيتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَينَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ. وفي آخر: وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. وفي آخر: فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ (4) خَرَجَ بِلالٌ فَنَادَى بِالصَّلاةِ. وفي آخر: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِه. زادَ البُخَاري فِي آخر هذا الحديث: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ. وقَال: خَرَجَ عَلَينَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا. وذكر الحديث. وفي آخر: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْطَحِ فَجَاءَهُ (5) بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، وفيه: وَأَقَامَ الصَّلاةَ،
(1)"فمن نائل وناضح" أي: فمن نائل من ذلك الماء شيئًا يتمسح به ومن لم ينل نصح عليه صاحبه من بلل يده، أي: رشَّ عليه.
(2)
في (ج): "عليه" بدون واو.
(3)
مسلم (1/ 360 رقم 503)، البخاري (1/ 294 رقم 187)، وانظر أرقام (376، 495، 499، 501، 3553، 634، 633، 5859، 5786، 3566).
(4)
"بالهاجرة": هي اشتداد الحر نصف النهار.
(5)
في (ج): "فجاء".
يعني: بلالًا، وذكره (1) في "المناقب"، وقَال فِيه: فَخَرَجَ بِلالٌ فَنَادَى بِالصَّلاةِ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيهِ. وذكر الحديث وخَرَّجَهُ في أبواب منها: باب "استعمال فضل وضوء الناس"، وفي باب "الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة" وفي باب "هل يتبع المؤذن فَاهُ هَاهُنا وهَاهُنا وهل يلتفت؟ "، وباب "سُترة الإِمام سترة لمن خلفه"، وفي غير ذلك.
694 -
(8) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ (2)، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، [فَمَرَرْتُ بَينَ يَدَيِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (3). وفي رِواية: في عَرَفَة. وفي أخرى: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وقَال البُخَاري: وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى](4) إِلَى غَيرِ جدَارٍ. وذكره في "الحج"، وقَال: بَينَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، [وقَال](5) ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. وخرَّجَه فِي "حَجَّةِ الْوَدَاع" وقال: فَسَارَ الْحِمَارُ بَينَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِّ، وفي آخر: بَينَ يَدَي الصَّفِّ. كما قال مسلم رحمه الله. وخرج الحديث في باب "سُترة الإِمام سُترة لمن خلفه"، وفي باب "متى يصحُّ سماع الصبي" من كتاب "العلم"، وقَال: فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِك عَلَيَّ، ولم يقُل: أَحَدٌ قَاله في بعض الروايات، وخرَّجه أَيضًا في غير ذلك. (6)
(1) في (ج): "وذكر".
(2)
"أتان": هي أنثى الحمار.
(3)
مسلم (1/ 361 رقم 504)، البخاري (1/ 171 رقم 76)، وانظر أرقام (493، 861، 4412، 1857).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(6)
في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل ولله الحمد".
695 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ" (1).
696 -
(10) وعَن حُمَيدِ بْنِ هِلالٍ قَال: بَينَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكَرُ حَدِيثًا، إِذْ قَال أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَأَيتُ مِنْهُ، قَال: بَينَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيطٍ أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلا بَينَ يَدَي أَبِي سَعِيدٍ، فَعَادَ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الأُولَى، فَمَثَلَ قَائِمًا، فَنَال مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ، فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَال: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَال لَهُ مَرْوَانُ: مَا لَكَ وَلابْنِ أَخِيكَ جَاءَ يَشْكُوكَ؟ فَقَال؟ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ)(2). في بعض ألفاظ البخاري في هذا الحديث: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَرَّ بَينَ يَدَي أَحَدِكُمْ شَيءٌ وَهُوَ يصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَليُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ).
خرَّج هذا الحديث بهذا اللفظ في باب "صفة إبليس وجنوده" من كتاب "بدء الخلق".
(1) مسلم (1/ 362 رقم 505)، والبخاري (6/ 335 رقم 3274). وانظر رقم (509).
(2)
انظر الحديث السابق.
697 -
(11) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرينَ)(1)(2). لم يخرج البخاري هذا اللفظ، ولا أخرج عن ابن عمر في هذا شيئًا.
698 -
(12) مسلم. عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي؟ قَال أَبُو جُهَيمٍ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ). قَال أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي قَال: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً (3). في بعض روايات أبي ذر عن أبي الهيثم (4) في كتاب البخاري: مَاذَا عَليهِ مِن الإِثم. (5)
699 -
(13) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: كَانَ بَينَ مُصَلَّى (6) رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبَينَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ (7). في بعض طرق البخاري: كَانَ بَينَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَينَ الْمِنْبَر مَمَرُّ الشَّاةِ. ذكره في كتاب "الاعتصام".
(1)"القرين": المراد به الشيطان.
(2)
مسلم (1/ 363 رقم 506).
(3)
مسلم (1/ 363 رقم 507)، البخاري (1/ 584 رقم 510).
(4)
"أبي ذر عن أبي الهيثم": أبو ذر هو عبد الله بن أحمد الهروي راوي "صحيح البخاري" عن الهيثم محمَّد بن مكي الكشميهني عن الفربري عن البخاري رحمهم الله.
(5)
في حاشية (أ): "بلغ في التاسع والسبعين على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه ".
(6)
"مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم": المراد مقامه صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود رقم (696) فإذا القدر بينه وبين السترة وهو قائم، فماذا أراد الركوع تأخر.
(7)
مسلم (1/ 364 رقم 508)، البخاري (1/ 574 رقم 496)، وانظر رقم (7334).
700 -
(14) وذكر عَن سَلَمَةَ بْنِ الأَكوَعِ [قَال: كَانَ جِدَارُ المسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ أَنْ تَجُوزَهَا (1).
701 -
(15) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ] (2) أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانَ الْمُصْحَفِ (3) يُسَبِّحُ فِيهِ (4)، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ، وَكَانَ بَينَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ (5) قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ (6). وفي لفظٍ آخر: أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ. وذكر: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَهَا (7). ذكره البخاري في باب "الصَّلاة إِلَى الأُسْطُوَانَةِ"، وقال: عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ.
702 -
(16) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَينَ يَدَيهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَين يَدَيهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ). قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ؟ قَال: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقال: (الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيطَانٌ)(8). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) البخاري (1/ 574 رقم 497).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(3)
"مكان المصحف": كان للمصحف موضع خاص به وصندوق يوضع فيه. وذلك عند الأسطوانة التي تعرف بأسطوانة المهاجرين؛ لأن المهاجرين من مكة كانوا يجتمعون عندها، وهي متوسطة في الروضة الشريفة.
(4)
"يسبح فيه" أي: يصلِّي فيه سبحته من النافلة.
(5)
في (ج): "وبين القبلة".
(6)
مسلم (1/ 364 رقم 509)، البخاري (1/ 577 رقم 502).
(7)
ورد بعد هذا في (ج): "وقال البخاري عن سلمة: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة أن تجوزها".
(8)
مسلم (1/ 365 رقم 510).
703 -
(17) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ)(1). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.
704 -
(18) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَينَهُ وَبَينَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ (2). وقال البخاري في بعض طرقه (3): مُعْتَرِضَةٌ بَينَهُ وَبَينَ الْقِبْلَةِ عَلَى الفِرَاش الذِي يَنَامَانِ عَلَيهِ. خرَّجه في باب "الصلاة على الفراش".
705 -
(19) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاتَهُ مِنَ اللَّيلِ كُلَّهَا وَأنَا مُعْتَرِضَةٌ بَينَهُ وَبَينَ الْقِبْلَةِ، فَإذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ (4). بَوَّبَ عَلَيه البخاري بَاب "الصَّلاة خَلْفَ النَّائِم"، وَلَمْ يَقُل: صلاته كلّها.
706 -
(20) مسلم. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ قَال: قَالتْ (5) عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ؟ قَال: فَقُلْتُ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ، فَقَالتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْء! لَقَدْ رَأَيتُنِي بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي (6).
707 -
(21) وعَنْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلابِ! وَاللهِ لَقَدْ رَأَيتُ
(1) مسلم (1/ 365 - 366 رقم 511).
(2)
مسلم (1/ 366 رقم 512)، البخاري (1/ 491 رقم 382)، وانظر أرقام (383، 384، 108، 511، 512، 513، 514، 515، 519، 997، 1209، 6276).
(3)
قوله: "في بعض طرقه" ليس في (ج).
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
في (أ): "قالت"، وكتب فوقها (ح)، وفي الحاشية:"سألت"، وكتب فوقها "صح".
(6)
انظر الحديث رقم (18) في هذا الباب.
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَإِنِّي (1) عَلَى السَّرِيرِ بَينَهُ وَبَينَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيهِ (2) (3). وفي لفظ آخر: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلابِ وَالْحُمُرِ! لَقَدْ رَأَيتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ (4)، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي السَّرِيرِ، حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي. وقَال البُخَاري: أَعدَلْتُمُونَا، بزيادة ألِف. وقَال أَيضًا: شَبَّهْتُمُونَا، وفِي لفظٍ آخر: لَقَدْ جَعَلْتمُونَا كِلابًا.
708 -
(22) مسلم. عَنْهَا قَالتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (5).
709 -
(23) وعَن مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ (6). في بعض طرق البخاري عَنْ مَيمُونَةَ: كَانَ فِرَاشِي حِيَال مُصَلَّى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي. ولم يَقُل فِي بَعض طُرقه: رُبَّمَا.
710 -
(24) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ (7). لم يخرج
(1) في (ج): "وأنا".
(2)
"رجليه" أي: رجلي السرير كما في الرواية التالية.
(3)
مسلم (1/ 366 رقم 512).
(4)
"أسنحه" أي: أظهر له وأعترض.
(5)
(1/ 367 رقم 512).
(6)
مسلم (1/ 367 و 458 رقم 513)، البخاري (1/ 430 رقم 333)، وانظر أرقام (518،517،381،379).
(7)
مسلم (1/ 367 رقم 514).