الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَال: فَابْتُلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنا لا يُصَلِّي إِلا سِرًّا (1). وقال البخاري: "اكتبُوا لِي مَن يَلْفِظ بالإسْلام" فَكَتَبْنَا له ألفًا وخمْسمَائة. فَقُلنَا: تَخَاف وَنَحنُ ألفًا وخمسمَائة
…
الحديث، وله في رواية: فَوَجَدناهم خمسمَائة. قل: وقال أبو معاوية: مَا بَين ستمائة إلى سبعمائة.
[بَابُ إِذا لَمْ يَكُنِ الإسْلامُ عَلَى الحَقِيقَةِ وَكان عَلَى الاسْتسْلامِ، واسْتِجْلابِ النَّاسِ لِلإِسْلامِ بِالعَطَاءِ وتَألُّفِهِمْ بِهِ]
(2)
188 -
(1) مسلم. عَن سَعْد بن أبِي وَقَّاصٍ قَال: قَسَمَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَسْمًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! أَعْطِ فُلانًا فَإِنهُ مُؤْمِن، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أوْ مُسْلِمٌ؟ ). أَقُولُهَا ثَلاثًا، ويرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلاثًا:(أَوْ مُسْلِمٌ؟ ). ثُمَّ قَال: (إنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيرُهُ أحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكبّهُ (3) اللَّهُ فِي النارِ) (4).
189 -
(2) وعَنْهُ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ، قَال سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجبهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ، فَوَ اللَّهِ إنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا؟ ! ، فَقَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:(أوْ مُسْلِمًا؟ ). قَال: فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ، فَوَاللَّهِ إنِّي لأَرَاهُ مُؤمِنًا؟ ! فَقَال رَسُولُ اللَّه
(1) مسلم (1/ 131 رقم 149)، البخاري (6/ 177 رقم 3060).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(3)
"يكبه": يقلبه، والمعنى أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعط.
(4)
مسلم (1/ 132 رقم 150)، البخاري (1/ 79 رقم 27)، وانظر رقم (1478).
- صلى الله عليه وسلم: (أَوْ مسْلِمًا؟ ). قَال: فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا عَلِمْت مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ، فَوَاللَّهِ إنِّي لأَرَاهُ مُوْمِنًا؟ ! فَقَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:(أَوْ مُسْلِمًا؟ إنِّي لأُعْطِي الرَّجلَ، وَغَيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ)(1). وفي لفظ آخر: فَقُمْت إِلَى رَسُولِ اللَّه فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلان؟ وفي طريق آخر: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ بَينَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَال:(أَقِتَالًا (2) أَي سَعْدُ! إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ
…
). وقال البخاري: "أَقبِل أي سَعد". هكذا رأيت فيما رأيت من النسخ المروية عن أبي ذرٍّ، وفي رواية عن ابن السكن:"إِقْبَال (3) أَي سَعْد! " وخرج البخاري هذا الحديث في موضعين من كتابه في كتاب "الإيمان"، وفي كتاب "الزكاة" ولم يقل فيه في كتاب "الإيمان":"أَقْبِلْ"، ولا "إِقْبال"(3)، إنما قال:"يَا سَعْد! إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُل" وقال في كتاب "الزكاة": "أَقْبِل أَي سَعْد! ". وعليه رواية ابن السكن: "إِقْبال (3) أَي سَعْد! "، وترجم عليه: باب "إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقول الله عز وجل: {قَالتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} (4) فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله تعالى {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (5)، {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (6) ".
190 -
(3) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَال: (نَحْنُ أَحَقُّ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
في (ج): "إقبالًا".
(3)
في (أ): "أقتال".
(4)
سورة الحجرات، آية (14).
(5)
سورة آل عمران، آية (19).
(6)
سورة آل عمران، آية (85).
بِالشَّكّ مِنْ إِبْرَاهِيم (1) إِذْ قَال: {رَبِّ أَرِنِي كَيفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} (2)، وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوي إلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ) (3) (4). وفي رواية:{وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} ، قَال: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيةَ حَتى جَازَهَا. خرجه البخاري في باب "قول الله تعالى {وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيفِ إِبْرَاهِيمَ (51)} (5) " من كتاب "الأنبياء"(6)، وفي تفسير سورة البقرة، وفي كليهما قال:"نَحْنُ أَحَقُّ مَن إِبْرَاهِيم" ولم يقل: "بِالشَّكِّ"، وكذلك في تفسير سورة يوسف عليه السلام هكذا فيما رأيت من النسخ المروية عن أبي ذر، إلا في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي، فإنه وقع له في كتاب "التفسير"، كما وقع لمسلم:"نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ".
191 -
(4) مسلم. عَنْ أبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَال: (مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيهِ الْبَشَرُ، وَإِنمَا كَانَ الَّذِي
(1)"نحن أحق بالشك من إبراهيم" قيل: معناه: أنا أحق بالشك من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك.
(2)
سورة البقرة، آية (260).
(3)
"لأجبت الداعي": المراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه أنه قال: {ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَال ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ} فلم يبادر يوسف بالخروج من السجن، بل راسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه لتظهر براءته.
(4)
مسلم (1/ 133 رقم 151)، البخاري (6/ 410 رقم 3372)، وانظر أرقام:(3375، 3387، 4537، 4694، 6992).
(5)
سورة الحجر، آية (51).
(6)
في (أ): "بدء الخلق".
أُوتِيتُ وَحْيَّا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (1).
192 -
(5) وعَنْهُ، عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَال:(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
193 -
(6) مسلم. عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِح (3) الْهَمْدَانِيَّ قَال: رَأَيتُ رَجُلًا مِنْ أهْلِ خُرَاسَانَ يَسْأَل الشَّعْبِيَّ فَقَال: يَا أَبَا عَمْرٍو! إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ (4)، فَقَال الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أبو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أبِيهِ؛ أَن رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَال:(ثَلاثَة يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِ: رَجُلْ مِنْ أَهْلِ الْكتِابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النبِي صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ وَاتبَعَهُ وَصَدَّقَهُ (5) فَلَهُ أجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّه عز وجل عَلَيهِ (6) وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَان، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَة فَغَذَّاهَا فَأحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبهَا فَأحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ)، ثُمَّ قَال الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ (7). في بعض طرق البخاري:"أَمَة يَطَؤهَا" خرجه في كتاب
(1) مسلم (1/ 134 رقم 152)، البخاري (9/ 3 رقم 4981)، وانظر رقم (7274).
(2)
مسلم (1/ 134 رقم 153).
(3)
في (ج): "صالح بن أبي صالح".
(4)
"كالراكب بدنته": أي هي بمنزلة البدنة التي تهدى إلى بيت الله في الحج فلا تركب إلا عن ضرورة، فإذا تزوج أمته المعتقة كان كمن قد ركب بدنته المهداة.
(5)
في (ج): "فآمن به وصدقه واتبعه".
(6)
قوله: "عليه" ليس في (ج).
(7)
مسلم (1/ 134 رقم 154)، البخاري (1/ 190 رقم 97)، وانظر أرقام (2544، 2547، 2551، 3011، 3446، 5083).