الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم: (لَقَد سَأَلَنِي هذَا عَنِ الذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيءٍ مِنْهُ حَتى أَتَانِيَ الله بِهِ)(1). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن ثوبان في كتابه شَيئًا، وقد أخرج عن أنس في ذكر طعام أهل الجنة، وفي النطفة، وسيأتي في "مناقب عبد الله بن سلام" إن شاء الله، وحديث ثوبان أتم في (2) هذا. (3)
بَابٌ فِي الاغْتِسَالِ مِن الجَنَابَةِ، وَكَم يَكْفِي المُغْتَسل والمُتَوَضِّئ مِنَ المَاءِ، وَاغْتِسَال الرجُل والمَرأَة مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَفِي الاغْتِسَال مِنَ المَحِيضِ
424 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اغتسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيهِ، ثُمَّ يُفرِغُ بِيَمينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فرجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأخُذُ الْمَاءَ فَيدخِلُ أصَابِعَهُ فِي أُصُول الشعرِ حتى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ (4) حَفَنَ (5) عَلَى رَاسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أفَاضَ عَلَى سَائرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ (6). وفي روايةٍ: غَسَلَ كَفيهِ ثَلاثًا. وفي أخرى: بَدَأ فَغَسَلَ يَدَيهِ قَبْلَ أَنْ يُدخِلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ. لفظ البخاري فِي حَديث عَائشَة: أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اغتسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدخِل أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فيخَللُ بِها أُصُولَ الشّعرِ، ثُمَّ يَصُبُّ (7) عَلَى رَأسِهِ ثَلاثَ غَرَفاتٍ بِيَدَيهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.
(1) مسلم (1/ 252 رقم 315).
(2)
في (ج): "من".
(3)
في حاشية (أ): "أبلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الثامن والخمسين ولله الحمد".
(4)
"استبرأ" أي: استوفى التخليل وإيصال البلل إلى جميعه.
(5)
"حفن" أي: أخذ الماء بيديه جميعًا، والحفنة: ملء الكفين.
(6)
مسلم (1/ 253 رقم 316)، البخاري (1/ 360 رقم 248)، وانظر أرقام (262، 272).
(7)
في (ج): "يفيض".
وفِي لفظ آخر: ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتى إِذَا ظَنَّ أَنهُ (1) قَدْ أَرْوَى بَشرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيهِ الْمَاءَ ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالتْ: كُنْتُ أَغتسلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا. وهذه الزيادة قد ذكرها مسلم، وسيأتي إن شاء الله.
425 -
(2) وقَال البخاري عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا: كُنَّا إِذَا أصَابَ إِحدَانَا جَنَابَة أَخَذَتْ بِيَدَيها ثَلاثًا فَوْقَ رَأسِها، ثُمَّ تَأخُذُ بِيَدِها (2) عَلَى شِقِّها الأَيمَنِ، وَبِيَدِها الأُخْرَى عَلَى شِقِّها الأَيسَرِ (3).
426 -
(3) مسلم. عَن مَيمُونَةَ قَالتْ: أَدنَيتُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفيهِ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ أدخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرضَ فَدَلَكَها دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمُّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ (4)، ثُمَّ غَسَلَ سَائرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيهِ، ثُمَّ أَتَيتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ (5). وفي رواية: وَصف الْوُضُوءِ كُلِّهِ، فَذَكَرَ (6) الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ. [هكذا قال مسلم: وَصف الْوُضُوءِ كُلِّهِ، بِذكْرِ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاق] (7). وفي أخرى: أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَم يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هكَذَا يَعنِي يَنْفُضُهُ. فِي بعض ألفاظ البخاري تفسير الوضوء قَالت: وَضَعتُ
(1) في (أ): "أن"، وفي الحاشية:"أنه" وفوقها "ح".
(2)
في (أ): "بيديها".
(3)
البخاري (1/ 384 رقم 277).
(4)
في (ج): "كفيه".
(5)
مسلم (1/ 254 رقم 317)، البخاري (1/ 361 رقم 249)، وانظر أرقام (257، 259، 260، 265، 266، 274، 276، 281).
(6)
في (ج): "فذكره".
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا، وَسَترتُهُ بِثَوْبٍ، وَصب عَلَى يَدَيهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأرضَ فَمَسَحَها، ثُمَّ غَسَلَها فَتَمَضْمَضَ (1) وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْههُ وَذِرَاعَيهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوبا فَلَم يأخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيهِ. وفِي لفظٍ آخر: تَوَضَّأَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ غَيرَ رِجْلَيهِ، وَغَسَلَ فرجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِن الأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيه الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيهِ فَغَسَلَهُمَا. هذا (2) غُسلهُ مِن الجَنَابة. وفي آخر: ثُمَّ غَسَلَ وَجْههُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأسَهُ ثَلاثًا. وفي آخر: غَسَل فَرجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِها الحَائِط، ثُمَّ غَسَلها، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وليس فِي شَيء مِن طُرُقِهِ: دَلْكًا شَدِيدًا. ولكِن قَال: غَسَلَ يَدَيه (3) مَرَّتَينِ أَو ثَلاثًا (4). ولا قال: مِلْءَ كَفِّه. ولا قَال: حَفَنَاتٍ (5). إنَّمَا قَال: غَسَلَ رَأسَه ثَلاثًا، وَأَفَاضَ عَلَى رَأسِهِ. وقَال: فَأَتَيتُه بِخِرقَةٍ فَلَم يُرِدها، فَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِه. وفي آخر: فَنَاوَلْتُهُ خِرقَةً فَقَال بِيَدِهِ هكَذَا وَلَم يُرِدها. ومِن تَرَاجمهِ عَلَى حَدِيثِ مَيمُونَة هذَا: "بَاب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يُعد غسل مواضع الوضُوء منه مرة أخرى". وقولهُ في أول الحديث: وسَتَرتُه بِثَوبٍ، سيأتي من حديث مسلم إن شاء الله.
427 -
(4) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيءٍ نحوَ الْحِلابِ (6) فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ ثُمَّ
(1) في (ج): "فمضمض".
(2)
في (ج): "هذه"، وكذا في حاشية (أ).
(3)
في (ج): "يده".
(4)
في (أ): "ثلاثة".
(5)
في (ج): "ولا حفنات".
(6)
"الحلاب": إناء يحلب فيه، قال الخطابي: يسع حلب ناقة.
الأَيسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفيهِ فَقَال بِهِمَا عَلَى رأسِهِ. (1)
428 -
(5) وعنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ (2) مِنَ الْجَنَابَةِ (3). لم يخرج البخاري هذا اللفظ، ولفظه يأتي بَعدُ إن شاء الله تعالى. وقال في الحديث الأول: عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ.
429 -
(6) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَح وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ. قَال سُفْيَانُ: وَالْفَرقُ ثَلاثَةُ أصُح (4). لفظ البخاري: قَالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبِي صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِن قَدَحِ يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ.
430 -
(7) مسلم. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: دخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوها مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَها عَنْ غُسْلِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاع، فَاغْتَسَلَتْ، وَبَينَنَا وَبَينها سِتْرٌ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأسِها ثَلاثًا. قَال: وَكَانَ أزْوَاجُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم يأخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتى يَكُونَ كَالْوَفْرَةِ (5). (6) لم يقل البخاري: مِن الجنَابَةِ، ولا: ثلاثًا إلى آخر الحديث.
431 -
(8) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينهِ فَصَبَّ عَلَيها مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلها، ثُمَّ صَبَّ المَاء عَلَى الأَذَى الذِي بِهِ
(1) مسلم (1/ 255 رقم 318)، البخاري (1/ 369 رقم 258).
(2)
"الفرق": إناء يسع ثلاثة آصع.
(3)
مسلم (1/ 255 رقم 319)، البخاري (1/ 363 رقم 250)، وانظر أرقام (261، 263، 273، 299، 5956، 7339).
(4)
مسلم (1/ 255 رقم 319).
(5)
"كالوفرة" الوفرة: هي أكثر من اللمة،
واللمة: ما يلم بالمنكبين من الشعر، وقيل: الوفرة: أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين.
(6)
مسلم (1/ 256 رقم 320)، البخاري (1/ 364 رقم 251).
بِيَمِينهِ، وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ، حَتى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأسِهِ. قَالتْ عَائشَةُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحنُ جُنُبَانِ (1).
432 -
(9) وعنها، أَنها كَانَتْ تَغتسِلُ هِيَ وَالنبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَغُ ثَلاثةَ أمَّدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ (2). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.
433 -
(10) مسلم. عَنْ عَالِشَةَ قَالت: كُنْتُ أغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيني وَبَينَهُ فيبَادِرنِي حَتى أقُول: دَع لي، دَع لِي، قَالتْ: وَهُمَا جُنُبَان (3). لَمْ يقُل البخاري: فيبَادِرني حَتى أَقُول: دَع لِي، دَع لِي.
434 -
(11) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيدِينَا فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ (4).
435 -
(12) وعَنِ ابْنِ عباسٍ قَال: أَخْبَرَتْنِي مَيمُونَةُ أَنها كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ (5).
436 -
(13) قال البخاري وذكر هذا الحديث الصَّحِيحَ: عَنِ ابْنِ عباسٍ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم ومَيمُونَةَ كَانا يَغتسِلان مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ (6).
437 -
(14) مسلم. عَن عَمرِو بْنِ دِينَارٍ قَال: أَكْبَرُ عِلْمِي وَالذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أبا الشَّعثَاءِ أَخْبَرنَي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغتَسِلُ بِفَضْلِ مَيمُونَةَ (7). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) مسلم (1/ 256 رقم 321)، البخاري (1/ 360 رقم 248)، وانظر (262، 272).
(2)
مسلم (1/ 256 رقم 321).
(3)
انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
(4)
انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
(5)
مسلم (1/ 257 رقم 322).
(6)
البخاري (1/ 366 رقم 253).
(7)
مسلم (1/ 257 رقم 323).
438 -
(15) مسلم. عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلانِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ (1).
439 -
(16) البخاري. عَنْ أنَسٍ: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم والمرأَةُ مِن نِسَائِهِ يَغْتَسِلان مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ (2). وقال: زاد مُسلم ووَهبٌ (3) عَن شُعبَة: مِن الجَنَابَة، ومسلم هو ابن إبراهيم. لم يخرج مسلم بن الحجاج عن أنس في هذا شَيئًا.
440 -
(17) وأخرج البخاري أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كانَ الرجالُ وَالنِّسَاءُ (4) يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا (5). تفرد به البخاري. (6)
441 -
(18) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِخَمسِ مَكَاكِيكَ (7)، وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَاحِدٍ (8)(9)
442 -
(19) وعنهُ قَال: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمد، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاع إلَى خَمسَةِ أَمدَادٍ. (10)
(1) مسلم (1/ 257 رقم 324)، البخاري (1/ 402 رقم 298)، وانظر أرقام (322، 323، 1929).
(2)
البخاري (1/ 374 رقم 264).
(3)
"زاد مسلم ووهب عن شعبة" مسلم: هو ابن إبراهيم وهو من شيوخ البخاري، ووهب: هو ابن جرير من الرواة عن شعبة، وشعبة: هو ابن الحجاج راوي الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس، ومراد البخاري: أن مسلمًا ووهبًا رويا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد فزادا في آخره: "من الجنابة".
(4)
"الرجال والنساء" هذا الاجتماع كان قبل نزول الحجاب، أما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.
(5)
البخاري (1/ 298 رقم 193).
(6)
في حاشية (أ) قوله: "بلغ قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في التاسع والخمسين والحمد لله".
(7)
"مكاكيك" المكوك: المد.
(8)
قوله: "واحد" ليس في (أ).
(9)
مسلم (1/ 257 رقم 325)، البخاري (1/ 304 رقم 201).
(10)
انظر الحديث الذي قبله.
443 -
(20) وعَنْ سَفِينَةَ قَال: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ، ويوَضِّئُهُ الْمُدُّ (1). [وفِي لفظِ آخَر: يَغْتَسِلُ بِالصَّاع، وَيَطْهُرُ بِالْمُدِّ. أَوْ قَال: ويطَهِّرُهُ الْمُدُّ] (2). لم يخرج البخاري عن سفينة في كتابه شَيئًا.
444 -
(21) مسلم. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَال: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَال بَعضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأسِي بِكَذَا وَكَذَا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثَ أَكُف)(3).
وقَال البخاري عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ: قال رَسُول الله: (أَمَّا أنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا). وَأشَارَ بِيَدَيهِ كِلْتَيهِمَا. [لَم يَذْكُر تمَارِيهم](4). لم يزد البخاري على هذا.
445 -
(22) مسلم. عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سألُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّ أَرضَنَا أرض بَارِدَةَ فَكَيفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَال: (أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا)(5). لم يخرج البخاري من هذا الحديث إلا ذكر العدد عن جبير وجابر.
446 -
(23) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى رَأسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاء. فَقَال لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَعرِي كَثِير. قَال جَابِر: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْن أَخِي! كَانَ شعرُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنْ شَعرِكَ وَأَطْيَبَ (6). زاد البخاري: ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ.
(1) مسلم (1/ 258 رقم 326).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(3)
مسلم (1/ 258 رقم 327)، البخاري (1/ 367 رقم 254).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(5)
مسلم (1/ 259 رقم 328).
(6)
مسلم (1/ 259 رقم 329)، البخاري (1/ 365 رقم 252)، وانظر أرقام (255، 256).
447 -
(24) وقَال عَن أبِي جَعْفَرٍ؛ أنهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ وأبوهُ وعِنْدَهُ قوم فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَال: يَكْفِيكَ صَاع فَقَال رَجُلْ: مَا يَكْفِيني. فَقَال جَابِر: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَير مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا في ثَوْبٍ (1). قَوله: ثُمَّ أمَّنَا فِي ثَوبٍ. خرجه مسلم أيضًا (2).
448 -
(25) ولمسلم عَنْ أمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قلت: يَا رَسولَ الله إِنِّي امرأةْ أشُدُّ ضَفْرَ (3) رَأسِي، أفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَال:(لا، إنمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحثِيَ عَلَى رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيلثِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ)(4). وفي روايةِ: أفَأنْقُضُهُ لِلْحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ قَال: (لا). [وفي رواية: أَفَأَحلُّهُ، فَأَغسِلُهُ مِن الجَنَابَةِ. ولم يذكر الحيضة في هذه](5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
449 -
(26) مسلم. عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ قَال: بَلَغَ عَائِشةَ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمرٍو يَأمُرُ النّسَاءَ إِذَا اغْتَسلنَ أنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُن، فَقَالتْ: يَا عَجَبًا لابْنِ عَمرٍو هذَا! يأمُرُ النّسَاءَ إِذَا اغتسَلْنَ أَنْ يَنْقُضنَ رُءُوسَهُن! أقَلا يَأمُرُهُن أنْ يَحلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ! لَقَد كُنْتُ أَغتسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلا أَزِيدُ عَلَى أنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأسِي ثَلاثَ إفْرَاغَاتٍ (6). لم يخرج البخاري هذا الحديث. أخرج منه الاغتسال في إناء واحد. (7)
450 -
(27) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: سَألَتِ امرَأة رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَيفَ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
مسلم (4/ 2303 رقم 3008).
(3)
"ضفر رأسي" ضفر الشعر فتله ونسجه وإدخال خصال الشعر بعضها في بعض.
(4)
مسلم (1/ 259 رقم 330).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(6)
مسلم (1/ 260 رقم 331).
(7)
تقدم (ص 240 رقم 8).
تَغتسِل مِنْ حَيضَتِها؟ قَال: فَذَكَرَت أَنهُ عَلمَها كَيفَ تَغتسِلُ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرصَةً (1) مِنْ مِسك فَتَطَهَّرُ بِها، قَالتْ: كَيفَ أتَطَهَرُ بِها؟ قَال: (تَطَهَّرِي بِها سُبْحَانَ الله! ). وَاسْتَتَرَ -وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ- قَالتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَذَبْتُها إِلَيَّ، وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: تَتبَّعِي بِها أَثَرَ الدَمِ (2). وفي روايةِ: خُذِي فِرصَة مُمَسَّكَةً (3) فَتَوَضَّئِي بِها. من تراجم البخاري على هذا الحديث: باب "الأحكام التي تعرف بالدلائل"، وذكر معه أحاديث، وفي بعص طرقة:"وَتَوَضَّئِي ثَلاثًا"، ثمَّ أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَحيَا وأَعرَضَ بِوَجهِهِ. أو قال:(تَوضَئي بِها).
451 -
(28) ولمسلم في هذا الحديث لفظ آخر، وفيه زيادة، خَرَّجَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أن أَسْمَاءَ -وهي بِنْت شَكَلٍ- سَألتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غسْلِ الْمَحِيضِ فَقَال:(تَأخُذ إِحدَاكُنَ مَاءها وَسِدرَتها فَتَطَهر فَتُحسِن الطهورَ، ثُمَّ تَصُب عَلَى رَأسها فَتَدلُكُةُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِها (4)، ثُمَّ تصبُّ عَلَيها الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِها). فَقَالتْ أَسْمَاءُ: وَكَيفَ أتَطَهَّرُ بِها؟ فَقَال: (سبحَانَ الله! تَطَهرين بِها). فَقَالت عَائِشَةُ -كَأنها تخْفِي ذَلِكَ-: تَتبَّعِينَ بِها (5) أثَرَ الدَّمِ. وَسَألتْه عَنْ غُسلِ الْجَنَابَةِ، فَقَال: (تَأخُذُ مَاءً فَتَطَهَّر فَتُحسِنُ الطهورَ أوْ تُبْلِغُ الطهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِها فَتَدلُكُه حَتى تَبلُغَ
(1) في (ج): "قرصة"، والفِرصَة: القطعة، من فَرَصتُ الشيء إذا قطعته بالمفراص.
(2)
مسلم (1/ 260 رقم 332)، البخاري (1/ 414 رقم 314)، وانظر (315، 7357).
(3)
"فرصة ممسكة" أي: قطعة من قطن أو صوف مطيبة بمسك.
(4)
"شؤون رأسها": شؤون الرأس: هي ملتقى عظام الجمحمة، وذكر هذا مبالغة في شدة الدلك.
(5)
قوله: "بها" ليس في (أ).
شُؤُونَ رَأسِها، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيها الْمَاءَ). قَالتْ عَائِشَةُ: نِغمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمنَعُهُنَّ، الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقهْنَ فِي الدِّينِ (1). لم يخرج البخاري من هذا الحديث إلا ما تقدم في غسل المحيض، وقد ذكر قول عائشة في نساء الأنصار (2).
بَابٌ فِي الحَيضِ والاستِحَاضَةِ، وأَن الحَائِضَ (3) لا تَقْضِي الصَّلاةَ
452 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ إلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ الله! إنِّي امرَأَة أُسْتَحَاضُ (4) فَلا أطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَال: (لا، إِنمَا ذلَكِ عِرق، وَلَيسَت بِالْحَيضَةِ، فَإِذَا أقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدبرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)(5). وقَال البخاري في بعض طرقه: (إنَّ ذَلِكِ عرق، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدرَ الأيامِ التِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيها، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي). وفي آخر: (فَإِذَا ذَهبَ قَدرُها فَاغْسِلِي عَنكِ الدَّمَ وَصَلِّي). وفي بعض طرقه أَيضًا قال -يعني عُروَةَ بنَ الزبير-: (ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ حَتى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ).
453 -
(2) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنها قَالتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنتُ جَحشٍ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ. فَقَال: (إِنمَا ذَلِكِ عِرق، فَاغتسِلِي، ثُمَّ صَلِّي). فَكَانت تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. قَال الليثُ بْنُ سَعدٍ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهابٍ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحش أنْ تَغتسِلَ عِنْدَ كُلِّ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
في حاشية (أ) قوله: "بلغت مقابلة بالأصل، والحمد لله، وبلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الستين، ولله الحمد".
(3)
في (ج): "وفي الحائض".
(4)
"أستحاض" الاستحاضة: حريان الدم من فرج المرأة في غير أوان خروجه المعتاد.
(5)
مسلم (1/ 262 رقم 333)، البخاري (1/ 331 رقم 228)، وانظر (306، 320، 325، 331).
صَلاةٍ، وَلَكِنَّهُ شَيءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ (1). وفِي لفظ آخر: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحشٍ خَتَنَةَ (2) رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَتَحتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ (3) سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفتتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ هذِهِ لَيسَتْ بِالْحَيضَةِ، وَلَكِنَّ هذَا عرق، فَاغتسِلِي وَصَلي). قَالتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغتسِلُ فِي مِرْكَنٍ (4) فِي حُجْرَةِ أُخْتها زَينب بِنْتِ جَحشٍ، حَتى تَعلُوَ حُمرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ. قَال ابْنُ شِهابٍ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَال: يَرحَمُ الله هِنْدًا لَوْ سَمِعَتْ بِهذِهِ الْفُتْيَا، وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي لأَنها كَانَتْ لا تُصَلِّي. وفي آخر: قَالت عَائِشَةُ: رَأَيتُ مِركَنها مَلآنَ دَمًا، فَقَال لَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(امْكُثِي قَدرَ مَا كَانَتْ تَحبِسُكِ حَيضَتك، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصلَّي). خرجه البخاري مختصرًا عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَها أَنْ تَغْتَسِلَ. فَقَال:(هذَا عرق). فَكَانَتْ تَغتسِلُ لكُل صَلاةٍ.
454 -
(3) وخرج (5) عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعتَكَفَ مَعَهُ بعضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَة تَرَى الدَّمَ، فَربمَا وَضَعَتِ الطسْتَ تَحتها مِنَ الدَّمِ، وَزَعَمَ أَنَّ عَائشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالتْ: كَأَنَّ هذَا شَيءٌ كَانَتْ فُلانَةُ (6) تَجدُهُ (7).
(1) مسلم (1/ 263 رقم 334)، البخاري (1/ 426 رقم 327).
(2)
"ختنة رسول الله" أي قريبة زوجته.
(3)
في (ج): "واستحيضت".
(4)
"مركن" هي الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
(5)
في (ج): "وخرجه".
(6)
"فلانة": هي بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة قبل في هذا الحديث.
(7)
البخاري (1/ 411 رقم 309)، وانظر أرقام (310، 311، 2037).
455 -
(4) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: اعتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم امرَأَة مُستَحَاضَة مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانت تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعنَ الطسْتَ تَحتها وَهِيَ تُصَلِّي (1). خرج هذا في "الصيام". وقال في كتاب "الطهارة": فَكَانت تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ. وفِي لفظٍ آخر: أَنَّ بَعْضَ أُمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَة. إِنمَا كَانت المُستحَاضة أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحشٍ خَتَنَةَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْتَ زَينَب بِنت جَحش (2).
456 -
(5) وقَال عَنْ (3) أُمِّ عَطيَّةَ: كُنا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيئًا (4). بَوَّب عليه: باب "الْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ (5) فِي غَيرِ أيامِ الحَيضِ"، وحديث أم عطية، وحديث عائشة في اعتكاف المستحاضة لم يخرجْهُمَا مسلم بن الحجاج. (6)
457 -
(6) مسلم. عَنْ مُعَاذَةَ قَالتْ: سَأَلَتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ (7): مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالتْ: أَحَرُورِيَّة (8) أَنت؟ ! فَقُلْتُ: لَسْتُ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
يشير الحافظ عبد الحق إلى أن في ذكر بعض أمهات المؤمنين وهمًا، وأن الصواب قريبة إحدى أمهات المؤمنين، وقال نحوًا من هذا ابن الجوزي، وتعقب ذلك الحافظ في الفتح بالروايات المصرحة بأنها من أزواجه وأنها اعتكفت معه، ومن المستبعد أن تعتكف معه امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق، ورجح الحافظ أن هذه المستحاضة هي أم سلمة رضي الله عنها. وقيل غير ذلك. انظر التفصيل في "الفتح"(1/ 411).
(3)
في (ج): "وعن".
(4)
البخاري (1/ 426 رقم 326).
(5)
في (ج): "الصفرة والكدرة".
(6)
في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الحادي والستين".
(7)
قوله: "فقلت" ليس في (ج).
(8)
"أحرورية" نسبة إلى حروراء، وهي قرية قرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج بها، ومعنى قول عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، فاستفهام عائشة استفهام إنكاري: أي أأنتِ منهم؟