الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُحِبُ التَّيَمُّن مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. الحديث ذَكره فِي باب "التيمُّن فِي دخُول المسجد". (1)
362 -
(12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (اتَّقُوا اللَّعَّانَينِ)(2). قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ)(3). لم يُخرج البخاري هذا الحديث.
363 -
(13) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلامٌ وَمَعَهُ مِيضَأَةٌ هُوَ أَصْغَرُنَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَينَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ. (4)
364 -
(14) وعَنْهُ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً (5)، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ (6). وفي طريق آخر (7): يَغْتَسِلُ بِهِ. وقَال البخاري: وَغُلامٌ مِنَّا.
[بَابٌ فِي البَوْلِ قَائِمًا وفِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ والعِمَامَةِ فِي الوُضُوءِ وفِي صَلَواتٍ تُصَلَّى بِوُضُوءٍ واحِدٍ]
(8)
365 -
(1) مسلم. عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي، عَنْ هَمَّامٍ (9) قَال: بَال جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ (10) هَذَا؟ ! قَال (11): نَعَمْ، رَأَيتُ
(1) في حاشية (أ): "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الحادي والخمسين".
(2)
في حاشية (ج): "اللاعنين" عن نسخة أخرى.
(3)
مسلم (1/ 226 رقم 269).
(4)
مسلم (1/ 227 رقم 270)، البخاري (1/ 250 رقم 150)، وانظر أرقام (151، 152، 217، 500).
(5)
"عنزة": هي رمح قصير، وقيل عصا بطرفها زج.
(6)
انظر الحديث الذي قبله.
(7)
في (ج): "أخرى".
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(9)
قوله: "عن همام" ليس في (ج).
(10)
في (ج): "أتفعل".
(11)
في (ج): "فقال".
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَال ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ. قَال إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ (1) هَذَا الْحَدِيثُ لأَنَّ إِسْلامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ (2). (3)
وقَال البخاري: وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَال: رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَال (4): ولأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ. خَرَّجه في كتاب "الصلاة".
366 -
(2) مسلم. عَنْ حُذَيفَةَ قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ (5) قَوْمٍ، فَبَال قَائِمًا، فَتَنَحَّيتُ فَقَال:(ادْنُهْ). فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيهِ، فَتَوَضَّأَ فَمَسَح عَلَى خُفَّيهِ (6)(7). لم يذكر البخاري المسح في حديث حُذيفة.
367 -
(3) مسلم. عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَال: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَقَال حُذَيفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ (8)
(1)"يعجبهم" هم أصحاب عبد الله بن مسعود.
(2)
"بعد نزول المائدة" وذلك أن آية (6) من سورة المائدة دلت على وجوب غسل الرجلين فلو كان إسلام جرير قبلها لاحتمل أن يكون ما رآه منسوخًا بها، فلما كان إسلامه بعد، تبيَّن أن السنة مخصصة لهذه الآية.
(3)
مسلم (1/ 227 رقم 272)، البخاري (1/ 494 رقم 387).
(4)
في (ج): "وقال".
(5)
"سباطة" هي ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور.
(6)
في (ج) زيادة: "ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ" وهي عند البخاري بعد قوله: "فبال قائمًا" وسيشير إليها المصنف.
(7)
مسلم (1/ 228 رقم 273)، البخاري (1/ 328 رقم 224)، وانظر (225، 226، 247).
(8)
قوله: "قوم" ليس في (ج).
خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَال، فانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيهِ حَتَّى فَرَغَ. (1) ترجم عليه البخاري باب "البول قائمًا أو قاعدًا"، وباب "البول عند صاحبه والتستر بالحائط"، وباب "البول عند سباطة قوم "وقال فِي بعض طرقه عَنْ حُذَيفَةَ: فَبَال قَائِمًا، ثمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَأَتَيتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.
368 -
(4) مسلم. عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ (2) فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّينِ (3). وفي روايةٍ" مَكَانَ "حِينَ":"حَتَّى". [وفِي لفظٍ آخَر: فَغَسَلَ وجْهَهُ وَيَدَيهِ ومَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ](4). ولم يذكر البخاري هذه الرواية.
369 -
(5) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَة أَيضًا قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَال:(يَا مُغِيرَةُ! خُذِ الإِدَاوَةَ). فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّينِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا، فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ، ثُمَّ صَلَّى. (5)
وفِي لفظٍ آخر: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيتُهُ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
"بإداوة" الإداوة والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى واحد، وهو إناء الوضوء.
(3)
مسلم (1/ 228 رقم 274)، البخاري (1/ 285 رقم 182)، وانظر أرقام (203، 206، 363، 388، 2918، 4421، 5798، 5799).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(5)
انظر الحديث الذي قبله.
بِالإِدَاوَةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيهِ فَغَسَلَ يَدَيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ. . الحديث. وفيه: ثُمَّ صَلَّى بِنَا. ولم يقل البخاري: بنا. (1)
370 -
(6) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ فِي هَذَا الخَبَرِ قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَال لِي:(أَمَعَكَ مَاءٌ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيهِ مِنْهَا (2) حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيتُ لأَنْزِعَ خُفَّيهِ، فَقَال:(دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَينِ). وَمَسَحَ عَلَيهِمَا. (3)
371 -
(7) وعَنْهُ قَال: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَال:(أَمَعَكَ مَاءٌ؟ ) فَأَتَيتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيهِ، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَينَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلاةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا. (3) لَمْ يَذْكُر البخاري: المسح على الناصية في كتابه، ولا (4) ذكر المسح على العمامة من حديث المغيرة، ولا ذكر في كتابه صلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض طرقه: فَمَضْمَضَ
(1) في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل والحمد لله".
(2)
في (ج): "بينهما".
(3)
انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.
(4)
قوله: "ولا" ليس في (أ).
واسْتَنشَق. ذكره في "اللباس" وفي غيره، وقَال في آخر: لا أعلمه إلا قال: فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ.
372 -
(8) مسلم. عَن الْمُغِيرَةِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّينِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ. (1) وقال البخاري في حديث المغيرة: ومَسَحَ بِرَأسِه، ولم يذكر: العمَامَة.
373 -
(9) البخاري. عَن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِي (2) قَال: رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيهِ. (3) لم يخرج مسلم عن عمرو بن أُمية في المسح شَيئًا.
374 -
(10) وَقَد ذَكَرَ البخاري المَسْحَ عَلَى الخفَّينِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وذَكَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ شَيئًا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيرَه. (4) ولم يخرج له مسلم في المسح شَيئًا، ولا لعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.
375 -
(11) ولمسلم عَنْ بِلالٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّينِ وَالْخِمَارِ (5). (6)
(1) انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.
(2)
في (ج) زيادة: "عن أبيه"، وهو غلط.
(3)
البخاري (1/ 308 رقم 204)، وانظر رقم (205).
(4)
البخاري (1/ 305 رقم 202).
(5)
"الخمار" يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه.
(6)
مسلم (1/ 231 رقم 275).
ولم يخرج البخاري عن بلال في هذا شَيئًا.
376 -
(12) مسلم. عَنْ شُرَيحِ بْنِ هَانِئٍ قَال: أَتَيتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّينِ فَقَالتْ: عَلَيكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَال: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيلَةً لِلْمُقِيمِ. (1) لم يخرج البخاري هذا الحديث.
377 -
(13) مسلم. عَن بُرَيدَةَ بْنِ حُصَيبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ. فَقَال لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ ! قَال: (عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث. أخرج منه ذكر المسح من حديث المغيرة وسعد وغيرهم، ولم يخرج عن بريدة فيه شَيئًا.
378 -
(14) وأخرج عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. قُلْتُ: كَيفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَال: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. (3) ولم يخرج مسلم هذا الحديث. (4)
(1) مسلم (1/ 232 رقم 276).
(2)
مسلم (1/ 232 رقم 277).
(3)
البخاري (1/ 315 رقم 214).
(4)
في حاشية (أ): "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الثاني والخمسين ولله الحمد".