الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابٌ فِي النَّومِ مَعَ الحَائِض، ومَا يَحِل مِنْهَا، وفِي الْمَذِيِّ والجُنب يَتَوضأ للنَّوم، وفِي المُجَامِع يُعَاود، وفِي المرأَة تَحْتَلم]
(1)
398 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيضَتِهَا (2)، ثُمَّ يُبَاشِرُها. قَالتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (3) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ (4).
399 -
(2)[وَعَنْهَا؛ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَأْتَزِرَ بِإِزَارَهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا](5)(6). ولم يذكر في طريق آخر: فَوْر.
وفي طريق آخر (7) للبخاري عَن عَائِشَة أيضًا: كَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.
400 -
(3) مسلم. عَنْ مَيمُونَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ (8).
401 -
(4) وعنها قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَينِي وَبَينَهُ ثَوْبٌ (9).
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(2)
"فور حيضتها" أي شدة تدفقها ووقت كثرتها.
(3)
"إربه" قيل: عضوه الذي يستمتع به، وقيل: حاجته، والمراد: أيكم يملك نفسه.
(4)
مسلم (1/ 242 رقم 293)، البخاري (1/ 403 رقم 300)، وانظر (302، 2030).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(6)
انظر الحديث الذي قبله.
(7)
قوله: "آخر" ليس في (ج).
(8)
مسلم (1/ 243 رقم 294)، البخاري (1/ 405 رقم 303).
(9)
مسلم (1/ 243 رقم 295)، وهو ليس في البخاري بهذا السياق.
402 -
(5) وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: بَينَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ (1) إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي. فَقَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَنَفِسْتِ). فَقُلْتُ (2): نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. قَالتْ (3): وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلانِ فِي (4) الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ (5). [زاد البخاري: وَكَانَ يُقَبلهَا وهُوَ صَائِمٌ. وقد ذكره مسلم في الصوم](6)(7).
403 -
(6) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ (8)، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ (9).
404 -
(7) وعنها قَالتْ: إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلا وَأَنَا مَارَّةٌ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيتَ إِلا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا (10).
وفي رواية: إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ. لم يذكر البخاري قول عائشة: إِنِّي لأدخل البَيت إلى قولها: وأَنَا مَارَّة. ولا قال: مُعتَكفين. وفي (11) بعض ألفاظه عَنْ عُرْوَةَ: أَخْبَرَتنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1)"الخميلة" هي: القطيفة، وكل ثوب له خَمْل -أي هدب- من أي شيء كان.
(2)
في (ج): "قلت".
(3)
في (أ): "قال".
(4)
في (ج): "من" وكتب فوقها: "في" وعليها علامة "صح".
(5)
مسلم (1/ 243 رقم 296)، البخاري (1/ 402 رقم 298)، وانظر (322، 323، 1929).
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(7)
مسلم (2/ 779 رقم 1108).
(8)
"فأرجله" ترجيل الشعر: تسريحه.
(9)
مسلم (1/ 244 رقم 297)، البخاري (1/ 401 رقم 295)، وانظر أرقام (296، 301، 2028، 2029، 2031، 2046، 2925).
(10)
انظر الحديث الذي قبله.
(11)
في (أ): "ومن".
وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذ مُجَاور فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِي حَائِض.
405 -
(8) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ (1). وفِي لفظٍ آخر: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاورٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
406 -
(9) وعنها قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (نَاولِينِي الْخُمْرَةَ (2) مِنَ الْمَسْجِدِ). قَالتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَال: [إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ (3)](4). وفي لفظ آخر: إِنِّي حَائِضٌ فَقَال: (فَنَاولنِيهَا فَإِنَّ الْحَيضَةَ لَيسَتْ فِي يَدِكِ). ليس هذا في رواية أبي أحمد الجلُودِي. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
407 -
(10) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَينَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَقَال:(يَا عَائِشَةُ! نَاولِينِي الثَّوْبَ). فَقَالتْ (5): إِنِّي حَائِضٌ، فَقَال:(إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ). فَنَاوَلَتْهُ (6). ولا خَرَّج (7) البخاري أَيضًا هذا.
408 -
(11) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاولُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ (8) وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاولُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ (9). لم يُخرجه البخاري.
(1) انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.
(2)
"الخمرة" هي: السجادة يسجد عليها المصلي، سميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه.
(3)
في (ج): "فناولينها فإن الحيضة ليست في يدك".
(4)
مسلم (1/ 244 رقم 298).
(5)
في (أ): "فقلت".
(6)
مسلم (1/ 245 رقم 299).
(7)
في (ج): "أخرج".
(8)
"العرق" هو العظم عليه اللحم، وتعرقتَ العرق: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.
(9)
مسلم (1/ 245 رقم 300).
409 -
(12) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ (1). في بعض طرق البخاري: وَرَأْسُهُ فِي حِجرِي.
410 -
(13) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا (2) فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (3) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إِلا النِّكَاحَ). فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيئًا إِلا خَالفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا أَفَلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَننا أَنْ قَدْ وَجَدَ (4) عَلَيهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيهِمَا (5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
411 -
(14) مسلم. عَنْ عَلِيٍّ قَال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً (6)، فَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَال:(يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ)(7). وفي روايةٍ: فَسَأَلَهُ فَقَال: (مِنْهُ الْوُضُوءُ).
(1) مسلم (1/ 246 رقم 301)، البخاري (1/ 401 رقم 297)، وانظر رقم (7549).
(2)
في (أ): "يجامعوهن"، والمراد: يساكنوها في البيوت.
(3)
سورة البقرة، آية (222).
(4)
"وجد" أي: غضب.
(5)
مسلم (1/ 246 رقم 302).
(6)
"مذاء": كثير المذي، والمذي: ماء رقيق يخرج عند الملاعبة واشتداد الشهوة.
(7)
مسلم (1/ 247 رقم 303)، البخاري (1/ 230 رقم 132)، وانظر أرقام (178، 269).
وفي أخرى: [فَسَألَهُ عَن المَذِيِّ يَخْرُجُ مِن الإِنْسَانِ كَيفَ يَفْعَل بِهِ؟ فَقَال](1): (تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ). ولم يذكر البخاري النَّضْح.
412 -
(15) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ نَامَ (2).
413 -
(16) وعَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ (3). وفي آخر: أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ. لم يذكر البخاري الأكل، وقال: غَسَلَ فَرْجَهُ وتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ. (4)
414 -
(17) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَال: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ)(5). وفِي لفظٍ آخر: (نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ). [وفِي آخر: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ). لم يقل البخاري: "حَتَّى يَغْتَسِل إِذَا شَاء"](6). وفِي بعض أَلفاظه: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُم فَلْيَرقُد وَهُوَ جُنُب).
415 -
(18) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيسٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قُلْتُ: كَيفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(2)
مسلم (1/ 248 رقم 304)، ولم أجده في البخاري، والله أعلم.
(3)
مسلم (1/ 248 رقم 305)، البخاري (1/ 392 رقم 286)، وانظر رقم (288).
(4)
في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في السابع والخمسين والحمد لله".
(5)
مسلم (1/ 248 رقم 306)، البخاري (1/ 392 رقم 287)، وانظر أرقام (289، 290).
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، أَمْ (1) يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً (2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
416 -
(19) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَينَهُمَا وُضُوءًا)(3). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
417 -
(20) مسلم. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ (4). وقال البخاري: عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قَال: قُلْتُ لأَنَسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَال: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ. وفِي لفظٍ آخر: كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. لم يذكر مسلم عدد النسوة، ولا ذكر البخاري الغسل.
418 -
(21) مسلم. عَن أَنَسٍ قَال: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيمٍ!
(1) في (ج): "أو".
(2)
مسلم (1/ 249 رقم 307).
(3)
مسلم (1/ 249 ر قم 308).
(4)
مسلم (1/ 249 رقم 309)، البخاري (1/ 377 رقم 268)، وانظر (284، 5068، 5215).
فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ (1)! ! فَقَال لِعَائِشَةَ: (بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ (2) يَمِينُكِ، نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلكِ) (3).
419 -
(22) وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا؛ أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ حَدَّثَتْه أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ). فَقَالتْ أُمُّ سَلَمَةَ (4): وَاسْتَحْيَيتُ مِنْ ذَلِكَ. قَالتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ ! فَقَال نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ، فَمِنْ أَينَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ)(5).
420 -
(23) وعَنْ أَنَسٍ قَال: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ؟ فَقَال: (إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ)(6). لم يخرج البخاري عن أنس في هذا شَيئًا.
421 -
(24) مسلم. عَنْ زَينَبَ بِنْتِ أَمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: جَاءَتْ أَمُّ سُلَيمٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ،
(1)"تربت يمينك" أي لصقت بالتراب من الفقر، ومنه قوله تعالى {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} ولا يقصد من ذلك حقيقة الدعاء، ولكن هذا من جنس عادة العرب إذا أعظمت شيئًا أو استحسنته أو أنكرته: تأتي بألفاظ لا تريد حقيقتها كقولهم: قاتله الله، ولا أم لك، وويل أمه ونحو ذلك.
(2)
في (أ): "تربت".
(3)
مسلم (1/ 250 رقم 310).
(4)
"أم سلمة" في أكثر نسخ مسلم "أم سليم" وفي بعضها "أم سلمة" قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب لأنَّ السائلة هي أم سليم، والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث وعائشة في الحديث المتقدم.
(5)
مسلم (1/ 250 رقم 311).
(6)
مسلم (1/ 250 رقم 312).
فَهلْ عَلَى الْمَرأةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احتَلمَتْ؟ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (نَعَم إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ). فَقَالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله! وتَحتَلِمُ الْمَرأَةُ؟ ! فَقَال: (تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها؟ ! )(1). هذا لفظ البخاري، أو قريب منه، إلا أنه قال: فَغَطَّت أُم سَلَمة يعني وَجْهها، رَقَالتْ: يَا رَسُولَ الله! وَتَحتَلِمُ الْمَرأةُ؟ ! قَال: (نعم، تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُها ولدها؟ ). خرجه في كتاب "العلم"، وفي طريق آخر: فَضَحِكَت أُم سَلَمَة فَقَالت: أتحتَلِمُ المَرأةُ؟ [فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (فَبِمَ يُشْبِهُ الوَلَد؟ )](2) خرجه في كتاب "الأدب" في باب "التبسم والضحك". وفي رواية لمسلم: عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالتْ: قُلْتُ: فَضحتِ النِّسَاءَ. وفي أخرى: عَن عَائِشَةَ؛ فَقُلْتُ لَها: أُف لَك أَتَرَى الْمَرأَةُ ذَلِكِ؟ ! (3).
422 -
(25) وعَنْ عَائِشَةَ أيضًا، أَنَّ امرَأَة قَالتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: هلْ تَغْتَسِلُ الْمَرأَةُ إذَا احتَلَمَتْ فَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَال: (نَعَم). فَقَالتْ لَها عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ وألتْ (4)! قَالتْ: فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (دَعِيها، وَهلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إلا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟ إِذَا عَلا مَاؤُها مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَة الْوَلَدُ أَخْوَالهُ، وَإذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءها أَشْبَه أَعمَامَهُ)(5). لم يُخرج البخاري عن عائشة في هذا شَيئًا.
423 -
(26) مسلم. عَن ثَوْبَانَ قَال: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ حَبْر مِنْ أَخبَارِ الْيَهُودِ فَقَال: السَّلامُ عَلَيكَ يَا مُحَمَّدُ، فَدَفَعتُهُ دَفْعَة كَادَ
(1) مسلم (1/ 251 رقم 313)، البخاري (1/ 228 رقم 130)، وانظر أرقام (282، 3328، 6091، 6121).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(3)
مسلم (1/ 251 رقم 314).
(4)
"وألت" أي: أصابتها الأَلة وهي الحربة، ومعناه غير مراد كما سبق في "تربت يمينك".
(5)
مسلم (1/ 251 رقم 314).
يُصْرَعُ مِنْها، فَقَال: لِمَ تَدفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلا تَقُولُ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَال الْيَهُودِيُّ: إنمَا نَدعُوهُ بِاسْمِهِ الذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اسْمِي مُحَمَّد الذِي سَمَّانِي بِهِ أهْلِي). فَقَال الْيَهُودي: جِئتُ أَسْأَلُكَ. فَقَال لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَيَنْفَعُكَ شَيءٌ (1) إنْ حَدَّثْتُكَ؟ ). قَال: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ. فَنَكَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مَعَهُ، فَقَال:(سَلْ). فقال الهُودِيُّ: أَينَ يكون النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرضُ غَيرَ الأَرضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (هُم فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ). قَال: فَمَنْ أَوَّلُ الناسِ إِجَازَة (2) يَوْمَ القِيامَةِ (3)؟ قَال: (فُقَرَاءُ الْمُهاجِرِينَ). قَال الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحفَتُهُم (4) حِينَ يَدخُلُونَ الْجَنةَ؟ قال: (زِيَادَةُ كَبِدِ النُّون)(5). قَال: فَمَا غِذَاؤُهُم عَلَى إِثْرِها؟ قَال: (يُنْحَرُ لَهُم ثَوْرُ الْجَنَّةِ الذِي كَانَ يَأكُلُ مِنْ أطْرَافها). قَال: فَمَا شَرَابُهُم عَلَيهِ؟ قَال: (مِنْ عَينٍ فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا)(6). قَال: صَدَقْتَ. قَال: وَجِئتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لا يعلَمُهُ أحَذ مِنْ أَهْلِ الأَرضِ إلا نَبِيّ أَوْ رَجلٌ أوْ رَجُلانِ. قَال: (يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثتكَ؟ ). قَال: اسْمَعُ بِأُذُنيَّ. قال: جِئتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَد؟ قال: (مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرأَةِ أصفَرُ، فَإذَا اجْتَمَعَا فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمرأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ الله، وَإِذَا عَلا مَضِيُّ الْمَرأة مَضِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ الله). فَقَال الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ، وَإنكَ لنَبِيّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهبَ، فَقَال رَسُولُ الله
(1) في (ج): "شيء شيئًا"، ووضع الناسخ على كلمة "شيء" حرف "ح".
(2)
"إجازة" أي: جوازا وعبورًا.
(3)
قوله: "يوم القيامة " ليس في (ج).
(4)
"تحفتهم" أي: هديتهم.
(5)
"زيادة كبد النون": الزيادة والزائدة: طرف الكبد وهو أطيبها، والنون: الحوت.
(6)
"سلسبيلًا" قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين: السلسبيل: اسم للعين، وقال مجاهد: هي شديدة الجري، وقيل: السلسة اللينة.