المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب القول بعد الوضوء] - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌[بَابُ أَيُّ الإِسلام والمُسْلمِين خَير، وَمَا يُوجَدُ بِه حَلاوَةُ الإِيمَانِ، وفِي حُبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحُب الحير للمسْلِمينَ، وَفِي إِكرَامِ الجَارِ والضَّيفِ وصِلَةِ الرَّحِمِ، وتَغْيير الْمُنْكَر، ومَا جَاءَ أَن الإِيمَان فِي اليَمَنِ والحِجَازِ]

- ‌[بَابٌ]

- ‌[بَابٌ فِي الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ، والنِّيَاحَةِ، وَفِي العَبْدِ يَأبق مِن سَيِّدهِ، وفِيمَن قَال: مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا، وَفِيمَن أَبْغَضَ الأنْصَارَ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي كُفرَانِ العَشِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي فَضلِ السُّجُودِ، وفِي إِثم تَارِكِ الصَّلاةِ، وفِي أَي الأعَمَالِ أَفضل، وأي الذنُوب أَكبَر، وفِي المُوبقَاتِ، وسَبِّ الوَالِدَينِ، وفِي الكِبر، وتَركِ الصَّلاةِ كُفرٌ]

- ‌[بَابٌ فِي ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجيُوبِ وَدَعْوى الجَاهِلِيَّةِ ورَفْع الصَّوتِ عِنْدَ المُصِيبَةِ، ومَا جَاءَ فِي النَّمِيمَةِ]

- ‌[بَابُ أَفْعَالٍ لا يُكلِّمُ الله فَاعِلهَا، وفِيمَن قَتَلَ نَفْسَهُ، وفِي الغلُولِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَنْ اقْتَطَعَ مَال مُسْلِمٍ بِيَمِينهِ، وفِيمَن قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، وفِي الأمِير الغَاش لِرَعِيَّتِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي رَفْعِ الأَمَانَةِ، وعَرْضِ الفِتَنِ عَلى القُلُوبِ، وَمَا جَاءَ أَنَّ الإِسْلامَ يَعُودُ كَمَا بَدَأَ، وَفِي رُجُوعِهِ إِلَى المَدِينَةِ، وفِيمَن تُدْركه السَّاعَةُ، وفِي خَوْفِ المِحَنِ والفِتَنِ]

- ‌[بَابُ إِذا لَمْ يَكُنِ الإسْلامُ عَلَى الحَقِيقَةِ وَكان عَلَى الاسْتسْلامِ، واسْتِجْلابِ النَّاسِ لِلإِسْلامِ بِالعَطَاءِ وتَألُّفِهِمْ بِهِ]

- ‌[بَابُ نُزُولِ عِيسَى عليه السلام وَطُلُوع الشمْسِ مِنْ مغْرِبهَا]

- ‌[بَابُ بدءِ الوَحْي]

- ‌[بَابٌ فِي الإسْرَاءِ، وذِكْرِ مَن لَقِي النبي صلى الله عليه وسلم مِن الأَنبِيَاءِ، ومَا رَأَى مِنْ غَيرِ ذَلِكَ، وذِكْر الدَّجَّال، وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله لا يَنَامُ ولا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَام)، وفِي رُؤَيةِ الله تبارك وتعالى]

- ‌باب أحاديث الشفاعة، وذكر يوم القيامة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن بركته وشفاعته لا تنال غير المؤمنين، وقوله عليه السلام للسائل: "إن أبي وأباك في النار

- ‌[بَابُ قَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا وَلِيَّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) وَمَا جَاءَ في مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ]

- ‌بَابُ مَثَل الْمُسْلِمِينَ فِي الكُفَّارِ، وَكَمْ بَعْث الْجَنَّةِ وَبَعْث النَّارِ

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء وفضله

- ‌[بَابُ وُجُوبِ الوُضُوءِ وصِفَته وَفَضْله، وفِيهِ ذَكْرُ الوتْر في الاستِنْثَارِ والاسْتِنجَاءِ]

- ‌[بَابُ القَوْلِ بَعْدَ الوُضُوءِ]

- ‌[بَابُ فِي السِّواكِ وفَضْلِه، وفِي أَعْمَالِ الفِطرَةِ والاخْتِتانِ وقَصِّ الشَّارِب وغَيرِ ذَلِكَ]

- ‌بَابُ [الاسْتِنجَاءِ ومَا يَتَعَلَّق بِه مِن النَّهْي عِن اسْتقْبَال القِبْلَة والاسْتنْجَاء باليَمِينِ وغَيرِ ذَلِك]

- ‌[باب لا تُستَقبل القبلة بغائط أو بول]

- ‌[بَابٌ فِي البَوْلِ قَائِمًا وفِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ والعِمَامَةِ فِي الوُضُوءِ وفِي صَلَواتٍ تُصَلَّى بِوُضُوءٍ واحِدٍ]

- ‌[بابٌ فِي المسْتَيقِظ مِنَ النَّومِ لا يَغْمِس يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، وفِي الإِناءِ يَلغُ فِيهِ الكَلْبُ، والفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ]

- ‌[بَابُ النَّهْي عَنِ البَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، وَعَنِ اغتِسَالِ الجُنبِ فِيهِ، وفِي حُكْمِ البَوْلِ والْمَنِيِّ والدَّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي النَّومِ مَعَ الحَائِض، ومَا يَحِل مِنْهَا، وفِي الْمَذِيِّ والجُنب يَتَوضأ للنَّوم، وفِي المُجَامِع يُعَاود، وفِي المرأَة تَحْتَلم]

- ‌بَابٌ فِي الاغْتِسَالِ مِن الجَنَابَةِ، وَكَم يَكْفِي المُغْتَسل والمُتَوَضِّئ مِنَ المَاءِ، وَاغْتِسَال الرجُل والمَرأَة مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَفِي الاغْتِسَال مِنَ المَحِيضِ

- ‌بَابٌ فِي التسَتُّرِ للغُسْلِ وَغَيره

- ‌بَاب فِي الرَّجُلِ يُجَامِع فَيُكسِل

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِمَا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌بَابُ إِذَا وَجَدَ حَرَكَةً فِي جَوْفِهِ فَلا يَتَوَضأ حَتى يَسْتَيقِنَ

- ‌بَابُ الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ المَيتَةِ إِذَا دُبِغَت

- ‌كِتَاب الصلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ

- ‌بَابُ رَفْع اليَدَينِ والتكْبِير وقِرَاءَة أمِّ القُرآن ومَا تَيَسَّرَ، وتَعلِيم النبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ والقِرَاءةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وتَرك الجهْر بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌بَابُ تَحْسِين الصَّلاة وإِتْمَامِهَا، والنَّهْي عَنْ مُبَادَرَة الإِمَامِ، وعَنْ رَفْعِ البَصَر إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاةِ، والأمْر بالسُّكُونِ فِيهَا، وفِي الإِشَارَةِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ والصُّفُوف، وَفِيمَن رَكَعَ دُون الصَّف، والنَّهْي أَن يَرْفَع النِّسَاءُ قَبْل الرِّجَال، وفِي خُرُوج النِّسَاء إِلَى المسْجِد

- ‌بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ}، وقَولِهِ تَعَالى {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ}، وقِرَاءةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الجِنِّ

- ‌في مَنْ عَقَصَ رأْسَهُ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الاعْتِدَالِ في السُّجُودِ، وَكَيفَ يَسْجُدُ، وَمَنْ استَوَى قَاعِدًا في وتْرٍ مِن صَلاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

- ‌بَابٌ في سُتْرَةِ المُصَلِّي، ومَا جَاءَ في المُرُورِ بَين يَديه، والاعْتِراض، ومَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِد

- ‌بَابٌ في السَاجدِ

- ‌بَابٌ فِي مِنْبَرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصَلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ في الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ، ومَسْحِ الْحَصَى، والبُصَاقِ فِي الصَّلاةِ وَفِي الْمَسْجدِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ فِي الثَّوْبِ المعَلم وَبحَضْرةِ الطَّعَام والنَّهْي عَن إِتْيَان المَسْجِد لِمَنْ أَكَلَ البَصَلَ أو الثَّومَ والنَّهْي عَن إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِيهِ

- ‌بَابُ السَّهْو فِي الصلاةِ

- ‌بَابٌ فِي سجُودِ القُرْآنِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الجلُوسِ فِي الصَّلاةِ، والتَّسْلِيم والتَّكْبِيرِ بَعْدَ الصّلاة، ومَا يُسْتَعَاذ مِنْه فِيهَا، ومَا يُقالُ بَعْدَهَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ بَينَ التكبِير والقِرَاءَةِ وفَضْلِ الذِّكْرِ عِنْدَ دخُولِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ الصلاةِ بِالسَّكِينَةِ وَمَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِلَيهَا، وخُرُوجِ الإِمَامِ بَعْدَ الإِقَامَةِ لِعُذْرٍ، وَمَتَى تُقَامُ الصَّلاةُ، وَفِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا

- ‌[بَابُ قَضَاءِ صَلاةِ العَصْرِ بَعْد الغُرُبِ]

- ‌[بَابٌ في المحافَظَةِ عَلَى صَلاةِ الصُّبْحِ والعَصْرِ]

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌بَابٌ في صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌[بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الحَصِيرِ]

- ‌[بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وانْتِظَار الصَّلاة]

- ‌بَابٌ في القُنُوتِ

- ‌بَابٌ في مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةِ أَوْ نَسِيهَا

- ‌[بَابُ بِدْءِ فَرْضِ الصَّلاة رَكْعَتَين رَكْعَتَين]

- ‌بَابُ الصَّلاةِ في الرِّحَالِ في الْمَطَرِ، وَالتَّنَفُّلِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ الجَمْع بَينَ الصَّلاتينِ [فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ]

- ‌باب

- ‌بَابٌ فِيمَنْ صَلَّى ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةَ فِي يَوْمٍ وَلَيلَةٍ، وَالتنَفُّل قَبْل الصَّلاةِ وَبَعْدَهَا، وصَلاة القَاعِدِ

- ‌بَابُ فِي صَلاةِ اللَّيلِ والوتْرِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيلِ، أَوْ مَرِضَ، أَوْ سَافَرَ

- ‌بَابٌ فِي صَلاةِ الأَوَّابِينَ [حِينَ تَرْمضُ الفِصَالُ]

- ‌بَابٌ فِي صَلاةِ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابُ فَضْلِ طُولِ الصَّلاةِ، وَصَلاةِ اللَّيلِ، وقِيام رَمَضَان، وَلَيلَةِ القَدْرِ

- ‌بَابٌ فِي صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم باللَّيلِ وَدَعَائِهِ

- ‌بَابُ فِيمَنْ نَامَ اللَّيلَ كُلَّهُ

- ‌صَلاةُ النَّافِلَةِ فِي البُيُوتِ، والمدَاوَمَةُ عَلَي العَمَلِ، ومَا يَفْعَل إِذَا كَسِلَ فِي الصَّلاةِ، أَوْ نَعَسَ فِي الصَّلاةِ

- ‌[بَابُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، وَمَا يَفْعَل إِذَا نَعَسَ فِي الصَّلاةِ]

- ‌[بَابُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُد]

- ‌بَابُ الجهْرِ فِي صَلاةِ اللَّيلِ

- ‌بَابُ تَعَاهُدِ القُرْآن، وَتَحْسِينِ الصَّوْت بهِ [والتَّرْجِيعِ]

- ‌بَابُ مِنْ فَضْلِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[بَابٌ في الرّكْتَينِ بَعْدَ العَصْرِ]

- ‌بَابُ بَين كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ

- ‌صَلاةُ الخَوْفِ

- ‌كِتَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌[بَابٌ في الْجُمُعَةِ والغُسْلِ لَهَا]

- ‌بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الحمُعَةِ

- ‌[بَابُ التعْلِيمِ لِلمُعَلِّم في الخطْبَةِ]

- ‌باب في العيدين

- ‌بَابٌ فِي الاسْتِسْقَاءِ

الفصل: ‌[باب القول بعد الوضوء]

الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ [كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُنَّ مَا لمْ تُغْشَ (1) الكَبَائِر) (2). وَفِي حَدِيثٍ آخَر:(الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، والْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ] (3)، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا (4) بَينَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ). [وفِي لَفظٍ آخَر:"مَا لم تُغْشَ الكَبَائِرُ"(5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

[بَابُ القَوْلِ بَعْدَ الوُضُوءِ]

(5)

312 -

(1) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال: كَانَتْ عَلَينَا رِعَايَةُ الإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُها بِعَشِيٍّ (6)، فَأَدْرَكْتُ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ:(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَينِ مُقْبِلًا عَلَيهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ). قَال: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَينَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَال: إِنِّي قَدْ رَأَيتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَال:(مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ (7)، إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ) (8). وفِي رِواية:(أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

(1)"ما لم تغش" أي ما لم يقصد إليها وتعمل.

(2)

مسلم (1/ 209 رقم 233).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(4)

في (ج): "لما".

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(6)

"فروحتها بعشي" أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها.

(7)

في (ج): "عبده ورسوله".

(8)

مسلم (1/ 209 رقم 234).

ص: 197

313 -

(2) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ الأَنْصَارِي (1)، قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ (2)، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيهِ إِلَى الْمِرْفَقَينِ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ إِلَى الْكَعْبَينِ، ثُمَّ قَال: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. (3) وَزاد فِي رِوَاية بَعْدَ قَوْلهِ: فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (4). وفِي رِوَاية أُخرى: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ. وَقَال أَيضًا: فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ (5) وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً. فِي بعض طرق البخاري؛ أنَّهُ غَسَلَ يَدَيهِ مَرَّتَينِ فِي أَوَّلِ الوُضوء قَبل إِدخَالِهمَا فِي الإِنَاء. وفِي الأَكثَرِ قَال: ثَلَاثًا، كما تقدم لمسلم، وفِي بعض ألفَاظه أَيضًا: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ. وفِي بعض طرقه أَيضًا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم. تَوَضَّأَ فِي (6) إِنَاءٍ مِن صُفْر، وذَكَر صِفَة الوُضُوءِ بِنَحْو مَا تَقدمَ فِي (6) حديثه. ولم يذكر مسلم: إِنَاء الصُّفر.

(1) قوله: "الأنصاري" ليس في (أ).

(2)

في (ج): "من كف واحد".

(3)

مسلم (1/ 210 رقم 235)، البخاري (1/ 289 رقم 185)، وانظر أرقام (186، 191، 192، 197، 199).

(4)

في (ج): "به".

(5)

في (ج): "بهما" وكتب فوقها: "به" نقلًا عن نسخة أخرى.

(6)

في (ج): "من".

ص: 198

314 -

(3) ولمسلم أَيضًا فِي حَدِيثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا، وَالأُخْرَى ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيرِ فَضْلِ يَدَيهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا. (1) لم يخرج البخاري هَذَا اللفظ في حَديث عَبْد الله بن زَيد: ثَلاثًا ثَلاثًا فِي اليَدَينِ، ولا قوله فِي مَسح الرَّأْس: بِمَاء غَير فَضل يَدَيه. ولا قَال فِي الرجلَين (2): حَتَّى أنقَاهُمَا.

315 -

(4) وذَكَر البخاري مِن حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا: أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَعْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ. (3) لم يخرج مسلم عن ابن عباس في صفة الوضوء شَيئًا.

316 -

(5) وللبخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا قَال: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً (4). لم يخرج مسلم هذا الحديث.

317 -

(6) البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَين مَرَّتَين. (5) ولا أَخرَجَ مسلم أَيضًا هذا. (6)

(1) مسلم (1/ 211 رقم 236).

(2)

في (ج): "في رجليه".

(3)

البخاري (1/ 240 رقم 140).

(4)

البخاري (1/ 258 رقم 157).

(5)

البخاري (1/ 258 رقم 158).

(6)

في حاشية (أ): "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الثامن والأربعين".

ص: 199

318 -

(7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: [إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وتْرًا، وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ (1)](2). وفِي لفظ آخر: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ). وفِي آخر: (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ).

319 -

(8) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَن النبي صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ (3). ولم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شَيئًا.

320 -

(9) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ)(4). وقَال البخاري: (إِذَا اسْتَيقَظَ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثًا. . .) الحديث. زاد: "فَتَوَضَّأ" ذَكَرَه فِي باب "صفة إِبْلِيس وجُنُودِه" مِن كتاب "بدء الخَلق".

321 -

(10) مسلم. عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ)(5). لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شَيئًا.

322 -

(11) مسلم. عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ قَال: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا، فَقَالتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(وَيلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)(6). لم يخرج البخاري هذا

(1) في حاشية (أ) عن نسخة أخرى: "لينثر".

(2)

مسلم (1/ 212 رقم 237)، البخاري (1/ 262 رقم 161)، وانظر رقم (162).

(3)

مسلم (1/ 212 رقم 237).

(4)

مسلم (1/ 212 رقم 238)، البخاري (6/ 339 رقم 3295).

(5)

مسلم (1/ 213 رقم 239).

(6)

مسلم (1/ 213 رقم 240).

ص: 200

الحديث عن عائشة، أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو. (1)

323 -

(12) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ قَال (2): رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَينَا إلَيهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(وَيلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ)(3). لم يخرج البخاري هذا اللفظ، أخرج الذي بعده (4).

324 -

(13) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ فِي هَذَا الحَدِيث قَال: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَانَا:(وَيلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)(5). وقال البخاري في هذا: فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا (6) العَصرُ، فَجَعَلْنَا نتَوَضَّأ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:(وَيلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ) مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا. وترجم عليه: باب "غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين". وخرجه في كتاب "العلم"، وترجم عليه باب "من رفَع صوته بالعلم". وقال: وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاةُ. وترجم عليه أَيضًا: باب "من أعاد الحديث ليُفهم عنه (7) ".

325 -

(14) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ (8)

(1) انظر الذي بعده.

(2)

في (ج): "وقال".

(3)

مسلم (1/ 214 رقم 241)، البخاري (1/ 143 رقم 60)، وانظر (96، 163).

(4)

في (ج): "بعد".

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

في (ج): "أرهقنا" ومعنى "أرهقتنا" أدركتنا.

(7)

قوله: "عنه" ليس في (أ).

(8)

كذا في (أ) و (ج) وكتب فوقها في (ج): "عقبيه".

ص: 201

فَقَال: (وَيلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)(1). وفي لفظ آخر: (وَيلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ). لفظ البخاري في هذا: عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَال:(وَيلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ). ولم يقل: رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه. ولا ذكر "العَرَاقِيب".

326 -

(15) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(ارْجِعْ (2) فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ). فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى (3). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

327 -

(16) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَو الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيهَا بِعَينَيهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا (4) يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ) (5). لم يخرج البخاري هذا الحديث ولا الذي بعده من حديث عثمان (6).

328 -

(17) مسلم. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ

(1) مسلم (1/ 214 رقم 242)، البخاري (1/ 267 رقم 165).

(2)

في (ج): "فارجع".

(3)

مسلم (215 رقم 243).

(4)

"بطشتها": أي اكتسبتها.

(5)

مسلم (1/ 215 رقم 244).

(6)

قوله: "من حديث عثمان" ليس في (أ).

ص: 202

أَظْفَارِهِ) (1). تفرد مسلم بهذا.

329 -

(18) مسلم. عَنْ نُعَيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَال: رَأَيتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَتَوَضَّأُ (2) فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ (3) فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ (4)، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَال لِي (5): هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، وَقَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ (6) يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَةُ) (7). وفِي لَفظٍ آخر: فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَينِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَينِ، ثُمَّ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ). وقال البخاري: "يُدْعَونَ" بَدل "يأْتُونَ".

330 -

(19) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيلَةَ (8) مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ،

(1) مسلم (1/ 216 رقم 245).

(2)

في (أ): "توضأ".

(3)

في (ج): "أسرع".

(4)

في (ج): "برأسه".

(5)

قوله: "لي" ليس في (ج).

(6)

"الغر المحجلون" الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها، وسمي النور الذي يكون في مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلًا تشبيهًا له بغرة الفرس وتحجيله.

(7)

مسلم (1/ 216 رقم 246)، البخاري (1/ 235 رقم 136).

(8)

"أيلة": مدينة في أقصى ساحل البحر الأحمر شمالًا هي آخر الحجاز وأول الشام. وهي المعروفة اليوم باسم العقبة.

ص: 203

وَلآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَال: (نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا (1) لَيسَتْ لأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ، تَرِدُونَ الحَوْضَ (2) عَلَيَّ غُرًّا (3) مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ) (4). لم يخرج البخاري أول هذا الحديث إِلي قوله:"بِاللَّبَنِ" ولم يقل: "أَتَعْرفُنَا"(5) إلى قوله: "مِن الأُمَمِ".

331 -

(20) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ (6)، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ). قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَتَعْرِفُنَا (7)؟ قَال: (نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيسَتْ لأَحَدٍ غَيرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلا يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا (8) رَبِّ! هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟ ) (9). لم يقل البخاري: "يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَعْرِفُنَا؟ " إلى قوله "غَيرِكُم". (10)

332 -

(21) مسلم. عَنْ حُذَيفَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَال، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَتَعْرِفُنَا؟ قال:

(1)"سيما": أي علامة.

(2)

قوله: "الحوض" ليس في (ج).

(3)

في (ج): "غرّ".

(4)

مسلم (1/ 217 رقم 247)، البخاري (5/ 43 رقم 2367)، (11/ 464 رقم 6585، 6586).

(5)

(ج): "تعرفنا".

(6)

في (أ): "ترد أمتي على الحوض".

(7)

في (أ): "تعرفنا".

(8)

قوله: "يا" ليس في (ج).

(9)

انظر الحديث الذي قبله.

(10)

في حاشية (أ): "بلغت على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في التاسع والأربعين والحمد لله".

ص: 204

(نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيسَتْ لأَحَدٍ غَيرِكُمْ)(1). أخرج البخاري سند (2) هذا الحديث عن حذيفة، وسيأتي في "المناقب" من (3) حديث مسلم إن شاء الله عز وجل. (4)

333 -

(22) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَال: (السَّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قدْ رَأَينَا إِخْوَانَنَا). قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ (5) يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ). فَقَالُوا: كَيفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ (6) مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَال: (أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَينَ ظَهْرَي خَيلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ (7) أَلا يَعْرِفُ خَيلَهُ؟ ) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَال: (فإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ (8) غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ (9) عَلَى الْحَوْضِ، ألا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلا هَلُمَّ! فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا) (10). [وفي رواية: "فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي"](11). قد تقدم ما أخرج البخاري من هذا الحديث في الحديثين اللذين قبل حديث حذيفة بمعناه، ولم يقل:"سُحْقًا سُحْقًا".

(1) مسلم (1/ 217 رقم 248).

(2)

في (ج)"بعد".

(3)

في (أ): "عند".

(4)

في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل ولله الحمد".

(5)

في (ج): "بإخوانكم".

(6)

في (ج): "بعدك" وفي حاشيتها عن نسخة أخرى: "بعد".

(7)

"دهم بهم": أي سود لا يخالط لونها لون سواه.

(8)

قوله: "يوم القيامة" ليس في (أ).

(9)

"فرطهم": أي سابقهم.

(10)

مسلم (1/ 218 رقم 249).

(11)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 205

334 -

(23) مسلم. عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَال: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ (1) فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيرَةَ! مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَال: يَا بَنِي فَرُّوخَ (2)! أَنْتُمْ هَاهُنَا! لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ (3)، سَمِعْتُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ (4) حَيثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ) (5). لم يقل البخاري: "يَا بَنِي فَرُّوخَ "إلى قوله: "هَذَا الوَضُوءَ".

335 -

(24) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ ). قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ (6)، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) (7) (8). وفي رواية مَرَّتَين:"فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، [فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ] (9) ". لم يخرج البخاري هذا الحديث وذكره مالك في "الموطأ" وقال: "فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ"(10).

(1) في (أ): "يبلغ إبطه".

(2)

"يا بني فروخ": هو الذي تنسب له العجم الذين هم في وسط البلاد، وأراد أبو هريرة هنا الموالي، وكان خطابه لأبي حازم سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية.

(3)

"ما توضأت هذا الوضوء": وذلك حتى لا يعتقدوا أن ما تشدد فيه، هو الفرض اللازم.

(4)

في (ج): "المؤمنين".

(5)

مسلم (1/ 219 رقم 250)، البخاري (10/ 385 رقم 5953)، بنحوه مختصرًا.

(6)

"إسباغ الوضوء على المكاره": إسباغ الوضوء إكماله، والمكاره كشدة البرد، وتكلف طلب الماء ونحو ذلك.

(7)

"فذلكم الرباط": أي الرباط المرغب فيه وأصل الرباط الحبس على الشيء كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة.

(8)

مسلم (1/ 219 رقم 251).

(9)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(10)

"موطأ مالك"(1/ 161 رقم 55).

ص: 206