الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَال: (أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ)) (1)(2). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1063 -
(12) وخرَّج عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ -ولَم يُخرجهُ مسلم- قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَال: (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)(3). خرَّجه في باب "صلاة القاعد بالإيماء"، وخرَّجه في باب "إذَا لم يطق قاعدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ" عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَينِ أَيضًا قَال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ؟ فَقَال:(صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ). لم يذكر مسلم من هذا الحديث إلا صلاة القاعد، خرجه من حديث عبد الله بن عمرو. (4)
بَابُ فِي صَلاةِ اللَّيلِ والوتْرِ
1064 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَينَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ -وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ- إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَينَ كُلِّ رَكْعَتَينِ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ
(1) ذهب القاضي عياض إلى أن معناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم تلحقه مشقة من القيام فكان أجره تامًّا، بخلاف غيره ممن لا عذر له، وذهب النووي إلى أن معناه: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نافلته قاعدًا كنافلته قائمًا فليس كغيره.
(2)
مسلم (1/ 507 رقم 735).
(3)
البخاري (2/ 584 رقم 1116)، وأصل الحديث هو رقم (1115) وانظر (1117).
(4)
في حاشية (أ): "بلغ مقابلة ولله الحمد".
الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ (1). وفي لفظ آخر: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، فيصَلِّي رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ.
1065 -
(2) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ (2) ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيءٍ إلا فِي آخِرِهَا (3). لم يخرج البُخَارِي هذا اللفظ، ولا ذكر أنَّ ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر كان بعد مجيء المؤذن. ذكر ذلك من حديث ابن عباس (4).
1066 -
(3) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (5).
1067 -
(4) وعَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ قَالتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشرةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا، قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ توتِرَ؟ فَقَال: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَينَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي)(6).
(1) مسلم (1/ 508 رقم 736)، البخاري (2/ 109 رقم 626) وانظر (994، 1123، 1160، 1170، 6310).
(2)
في (ج): "بالليل".
(3)
مسلم (1/ 509 رقم 737).
(4)
أخرجه البخاري برقم (183).
(5)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(6)
مسلم (1/ 509 رقم 738)، البخاري (3/ 33 رقم 1147)، وانظر (2013، 3569).
1068 -
(5) وعَنْهُ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، وَيُصَلِّي (1) رَكْعَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ (2) قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْح (3). لم يذكر البُخَارِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي بعد الوتر شَيئًا إلا ركعتي الفجر خاصة.
وفِي رِوَايَةٍ لمسلم في هذا الحديث: تِسْعَ رَكَعَاتِ قَائِمًا يُوتِرُ مِنْهُنَّ (4).
1069 -
(6) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالت: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَتْلِكَ ثَلاثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً (3).
1070 -
(7) وعَن أَبِي سَلَمَةَ قَال: أَتَيتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَي أُمّهْ! أَخْبِرِينِي عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالتْ: كَانَتْ صَلاُتهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيرِهِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيلِ، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ (3).
1071 -
(8) البُخَارِي. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاتهُ، تَعْنِي بِاللَّيلِ، فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَع رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ (5).
زاد البُخَارِي ذكر طول السجدة.
(1) في (ج): "ثم يصلي".
(2)
في (أ): "أيركع".
(3)
انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.
(4)
في (ج): "فيهن"، وكذا في حاشية (أ).
(5)
البخاري (2/ 109 رقم 626) وانظر أرقام (994، 1123، 1160، 1170، 6310).
وقَال: عَنْ مَسْروقٍ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ (1). تفرد البُخَارِي بهذا اللفظ. وفي لفظ آخر: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ (2) ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الوترُ ورَكْعَتَا (3) الفَجْرِ (4).
1072 -
(9) مسلم. عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلاةِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ ويحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَه حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ قَالتْ: وَثَبَ، وَلا وَاللهِ مَا قَالتْ: قَامَ، فَأَفَاضَ عَلَيهِ الْمَاءَ، وَلا وَاللهِ مَا قَالتِ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ، وَإِنْ (5) لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَه لِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَينِ (6). وقال البُخَارِي: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فيصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.
1073 -
(10) ولمسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلاتِهِ الْوتْرُ (7). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث بهذا اللفظ، ولكن ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وذكر الوتر آخرها كما تقدم له ولمسلم رحمهما الله.
(1) أخرجه البخاري (3/ 20 رقم 1139).
(2)
قوله: "من الليل" ليس في (ج).
(3)
في الأصل: "وركعتي" ثم صوبت وأكدها في الهامش.
(4)
أخرجه البخاري (3/ 20 رقم 1140).
(5)
في (ج): "فإن".
(6)
مسلم (1/ 510 رقم 739)، البخاري (3/ 32 رقم 1146).
(7)
مسلم (1/ 510 رقم 740).
1074 -
(1) مسلم. عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالتْ: كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ. قَال: قُلْتُ: أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ (1) قَامَ فَصَلَّى (2).
1075 -
(12) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: مَا أَلْفَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم السَّحَرُ الأَعْلَى (3)(4) فِي بَيتِي أَوْ عِنْدِي إِلا نَائِمًا (5). لم يذكر البُخَارِي: الأَعْلَى.
1076 -
(13) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ، فَإِذَا أَوْتَرَ قَال:(قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ! )(6).
1077 -
(14) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ (7)؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي صَلاتهُ بِاللَّيلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَة بَينَ يَدَيهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوتْرُ أَيقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ (8).
1078 -
(15) وعَنْهَا قَالتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (9). وفي لفظ آخر: كُلُّ اللَّيلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَهَى وتْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيلِ. لم يخرج البُخَارِي اللفظ
(1)"الصارخ" هو الديك.
(2)
مسلم (1/ 511 رقم 741)، البخاري (3/ 16 رقم 1132)، وانظر (6461، 6462).
(3)
"السحر الأعلى" آخر الليل قبيل الصبح ("اللسان" 4/ 350).
(4)
في (أ): "السحر الأعلى إلا في بيتي"، وضبب الناسخ على "الأعلى إلا".
(5)
مسلم (1/ 511 رقم 742)، البخاري (3/ 16 رقم 1133).
(6)
مسلم (1/ 511 رقم 744)، البخاري (1/ 491 رقم 382)، وانظر أرقام (383، 384، 508، 511، 512، 513، 514، 515، 519، 997، 1209، 6276).
(7)
في (أ): "وعن عائشة".
(8)
انظر الحديث رقم (13) في هذا الباب.
(9)
مسلم (1/ 512 رقم 745)، البخاري (2/ 486 رقم 996).
الذي قبل هذا.
1079 -
(16) وخرَّج عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظنَّ أَنْ لا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيئًا، وَكَانَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيلِ مُصَلِّيًا إِلا رَأَيتَهُ، وَلا نَائِمًا إِلا رَأَيتَهُ (1).
خرَّجه في باب "قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وما نسخ من قيام الليل"، وقد ذكر مسلم الصيام من هذا الحديث (2).
1080 -
(17) مسلم. عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوْفَى، أنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أنْ يَغْزُوَ في سَبِيلِ اللهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ في السِّلاح وَالْكُرَاعِ (3) ويجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينةِ، فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَال:(أَلَيسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ ). فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَأَتَى ابْنَ عبَاسٍ، فَسَأَلَة عَنْ وتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال ابْنُ عبَاسٍ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أعْلَمِ أهْلِ الأَرْضِ بِوتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: مَنْ؟ قَال: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا، ثُمَّ ائْتِنِي (4) فَأْخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيكَ، قَال: فَانْطَلَقْتُ إِلَيهَا، فَأَتَيتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيهَا، فَقَال: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا؛ لأَنِّي نَهَيتُهَا أنْ تَقُولَ فِي هَاتَينِ الشِّيعَتَينِ (5) شَيئًا، فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلا مُضِيًّا، قَال: فَأَقْسَمْتُ
(1) البخاري (3/ 22 رقم 1141)، وانظر أرقام (1972، 1973، 3561).
(2)
هو عند مسلم (2/ 812 رقم 1158)، وسيأتي في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.
(3)
"الكراع" اسم للخيل.
(4)
في (أ): "انثني".
(5)
"الشيعتين" أي الفرقتين، والمراد: تلك الحروب التي جرت بين علي رضي الله عنه وأصحاب الجمل.
عَلَيهِ فَجَاءَ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيهَا فَأَذِنَتْ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيهَا، فَقَالتْ: أَحَكِيمٌ؟ فَعَرَفَتْهُ، فَقَال: نَعَمْ. فَقَالتْ: مَنْ مَعَكَ؟ قَال: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ. قَالتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَال: ابْنُ عَامِرٍ. فَتَرَحَّمَتْ عَلَيهِ، وَقَالتْ: خَيرًا -قَال قَتَادَةُ: وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ-، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ (1). قَال: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، وَلا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالتْ: أَلَيسَ (2) تَقْرَأُ {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} قُلْتُ: بَلَى. قَالتْ: فَإِنَّ اللهَ عز وجل افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللهُ عز وجل خَاتِمَتَهَا اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عز وجل فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فرِيضَةٍ. قَال: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَتَى شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ويصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا تجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فيصَلِّي التاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ! فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَينِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الأَوَّلِ،
(1)"كان القرآن" معناه: العمل به، والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه.
(2)
في (ج): "ألست"، وكذا في حاشية (أ).