الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الجَمْع بَينَ الصَّلاتينِ [فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ]
(1)
1002 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيرُ جَمَعَ بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (2).
1003 -
(2) وعَن نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ جَمَعَ بَينَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ جَمَعَ بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (3).
1004 -
(3) وعَن ابْنِ عُمَرَ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاةَ الْمَغْرِبِ حَتى يَجْمَعَ بَينَهَا وَبَينَ صَلاةِ الْعِشَاءِ (3). وذَكَرَ البُخَارِي في باب "يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلاثًا في السَّفر" عَن سَالِم بن عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: أَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ (4) عَلَى امْرَأتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ، فَقَال: سِرْ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ، فَقَال: سِرْ، حَتَّى سَارَ مِيلَينِ أوْ ثَلاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ. وَقَال عَبْدُ اللهِ: رَأَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فيصَلِّيهَا ثَلاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّ مَا يَثْبثُ (5) حَتى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَينِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيلِ (3). ذكره في أبواب "القصر"، ولم يصل سنده بهذا الحديث، وأسنده في باب "هل يؤذن
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(2)
مسلم (1/ 488 رقم 703)، البخاري (2/ 572 رقم 1091)، وانظر أرقام (1092، 1106، ، 1109، 1668، 1673، 1805، 3000).
(3)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(4)
"استصرخ" أي: استغيث.
(5)
في (ج): "يلبث".
أو يقيم" من حديث ابن عمر أَيضًا وفعله، قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاةَ الْمَغْرِبِ حَتى يَجْمَعَ بَينَهَا وَبَينَ الْعِشَاءِ. قَال سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيرُ، يُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ، بمثله سواءً مِن (1) فِعل ابْن عُمَر، زاد: وَلا يُسَبِّحُ بَينَهُمَا. وذَكَر في كِتَابِ "الحَجِّ" في باب "المسافر إذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ": عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَال: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ شِدَّةُ وَجَع، فَأَسْرَعَ السَّيرَ حَتى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَينَهُمَا، ثُمَّ قَال: إِنِّي رَايتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَينَهُمَا (2). وخرجه في كتاب "الجهاد" في باب "السُّرعَة في السير".
1005 -
(4) مسلم. عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ (3) الشَّمْسُ أَخَّرَ الظهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَينَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ (4).
1006 -
(5) وعَنْهُ قَال: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَينَ الصَّلاتَينِ في السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَينَهُمَا (5).
1007 -
(6) وعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ (6) كَانَ إِذَا عَجلَ بِهِ السَّيرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَينَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَينَهَا وَبَينَ
(1) قوله: "من "ليس في (ج).
(2)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3)
"تزيغ": أي تميل.
(4)
مسلم (1/ 489 رقم 704)، البخاري (2/ 582 رقم 1111)، وانظر رقم (1112).
(5)
انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.
(6)
قوله: "أنه" ليس في (أ).
الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ (1). لم يخرج البُخَارِي ذكر المغرب والعشاء في حديث أنس بهذا اللفظ، إنما قال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَينَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ في السَّفَر. ولم يَقُل: إلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، قَال: إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ.
1008 -
(7) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا في غَيرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ (2).
وفي لفظ آخر: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ في (3) غَيرِ خوْفٍ وَلا مَطَرٍ. قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَال: أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. لم يذكر البُخَارِي: الخَوْف، ولا المَطَر، ولا "قِيلَ لابْن عَبَّاس
…
" إلى آخره.
1009 -
(8) مسلم. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَينَ الصَّلاةِ في سَفْرَةٍ سَافَرَهَا في غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَينَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَال: أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ (4). لم يذكر (5) البُخَارِي: تبوك، ولا: قول سعيد، ولا وصل سنده به، ولفظه: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَينَ صَلاةِ الْظُّهرِ وَالْعَصْرِ إذَا كَانَ عَلَى ظَهرِ سَير، وَيَجْمَعُ بَينَ الْمَغْرِبِ والعِشَاءِ.
1010 -
(9) مسلم. عَن أَبِي الطُّفَيلِ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَال: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1) انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.
(2)
مسلم (1/ 489 رقم 705). والبخاري (2/ 579 رقم 1107).
(3)
في (ج): "من".
(4)
انظر الحديث رقم (7) في هذا الباب.
(5)
في (ج): "لم يخرج".
في غَزْوَةِ تَبُوكَ بَينَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَال (1): فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَال (2): أَرَادَ أَنْ لا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ (3)(4). لم يخرج البُخَارِي عن معاذ في هذا شَيئًا.
1011 -
(10) مسلم. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: صَلَّيتُ مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا. قُلْتُ: يَا أَبا الشَّعْثَاءِ! أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، قَال: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ (5).
1012 -
(11) وعَن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ (5).
في بعض طرق البُخَارِي: قَال أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ في لَيلَةٍ مَطِيرةٍ، قَال: عَسَى.
1013 -
(12) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: خَطبَنَا ابْنُ عبَاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ، فَجَعَلَ الناسُ يَقُولُونَ: الصَّلاةَ الصَّلاةَ، قَال: فَجَاءَهُ (6) رَجُل مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لا يَفْتُرُ وَلا يَنْثَنِي: الصَّلاةَ الصَّلاةَ. فَقَال ابْنُ عَبَّاس: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنةِ؟ لا أُمَّ لَكَ! ثُمَّ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ (7) بَينَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ في صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ، فَأَتَيتُ أَبَا هُرَيرَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَصَدَّقَ مَقَالتَهُ (8). لم يخرج البُخَارِي هذا اللفظ، ولا ذكر فيه عن أبي هريرة شَيئًا.
(1) في (أ) تكرر قوله: "قال".
(2)
في (ج): "فقال".
(3)
في (ج): "يحرج أُمَّتَه".
(4)
مسلم (1/ 490 رقم 706).
(5)
انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب، البخاري (2/ 23 رقم 543)، وانظر (562، 1174).
(6)
في (ج): "فجاء".
(7)
في (ج): "يجمع".
(8)
انظر الحديث الذي قبله.