الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابٌ في الرّكْتَينِ بَعْدَ العَصْرِ]
(1)
1214 -
(1) بحكم. عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إلَى عَائِشَةَ زَوْج النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: اقْرأ عليها السلام مِنا جَمِيعًا، وَسَلْهَا (2) عَنِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقُلْ: إِنا أُخْبِرْنَا أَنكِ تُصَلِّينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَصْرِفُ (3) مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ النَّاسَ عَنْهُمَا (4). قَال كُرَيبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيهَا وَبَلغتهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجتُ إِلَيهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلهَا، فَرَدُّونِي إلَى أُمّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُوني بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيتُهُ يُصَلِّيهِمَا، أَمَّا حِينَ صَلاهُمَا، فَإِنهُ صلى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأنْصَارِ فَصَلاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إلَيهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَينِ الرَّكْعَتَينِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا! فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخِرِي عَنْهُ. قَال (5): فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال:(يَا ابْنَةَ أبي أُمَيَّةَ (6)! سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيسِ بِالإِسْلامِ مِنْ
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(2)
في (ج): "وسألها".
(3)
كذا في (أ) و (ج)، وفي حاشية (أ):"أضرب"، وفي حاشية (ج):"أضرب عليها".
(4)
في (ج): "عنها"، وفي حاشية (أ):"عليهما".
(5)
في (ج): "قالت".
(6)
"ابنة أبي أمية" أبو أمية هو حذيفة بن المغيرة المخزومي، وهو والد أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية.
قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَينِ اللتَينِ بَعْدَ الظهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ) (1).
1215 -
(2) وعَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، أَنهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَينِ اللتينِ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صلى صَلاةً أَثْبَتَهَا. قال إسْمَاعِيلُ بن جَعْفَر: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيهَا (2).
لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث عن عائشة إلا ذكر المداومة على الركعتين، وقد خرَّج حديث أم سلمة المتقدم، وقال فيه: كُنْتُ (3) أَضرِبُ، بالباء.
1216 -
(3) مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ (4).
1217 -
(4) وعنهَا: صَلاتانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَيتي قَطُّ سِرًّا وَلا عَلانِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ (4).
1218 -
(5) وعنهَا: مَا كَانَ يَوْمُهُ الذي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلا صَلاهُمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَيتي تَعْنِي: الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (4). في بعض طرق البُخارِي: عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: وَالذي ذَهَبَ بهِ، مَا تَرَكَهُمَا حَتى لَقِيَ الله، وَمَا لَقِيَ الله حَتى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاةِ، وَكَانَ يُصلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا، تَعْنِي: الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا، وَلا يُصَلِّيهِمَا في الْمَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ (5) عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِب مَا خُفِّفُ عَنْهُمْ.
(1) مسلم (1/ 571 - 572 رقم 834)، البخاري (3/ 105 رقم 1233) وانظر (4370).
(2)
مسلم (1/ 572 رقم 835) البخاري (2/ 64 رقم 590)، وانظر (591، 592، 593، 1631).
(3)
في (ج): "وكنت".
(4)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(5)
في (ج): "ألا تثقل".
بَابُ (1) الصلاةِ قَبْل صَلاةِ المغْرِبِ وَبَعْد المغْرِبِ (2)
1219 -
(1) مسلم. عَنْ المُخْتَارِ (3) بْنِ فُلْفُلٍ قَال (4): سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَطَوُّع بَعْدَ الْعَصْر؟ فَقَال: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيدِي عَلَى صَلاةٍ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ، وَكُنا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَينِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ (5) الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاهُمَا؟ قَال: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (6). وفي لفظ آخر: كُنا بِالْمَدِينَةِ فَإذَا أَذنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوا رَكْعَتَينِ رَكْعَتَينِ، حتى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَن الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا (7). لفظ البُخَارِي: عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذنَ قَامَ ناس مِنْ أَصْحَابِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم يبتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتى يَخْرُجَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ (8) كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَينَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيءٌ. قَال عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَينَهُمَا إِلا قَلِيلٌ (9). وشُعْبَة هُو رَاوي اللفظ الذِي قَبل هذا. وللبخاري في لفظ (10) آخر قَال (11): لَقَدْ رَأَيتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يبتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ المَغْرِبِ. ولم يخرج اللفظ الأول الذي فيه ذكر عمر بن الخطاب، ولا حَتى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ .. إلى آخره.
(1) قوله: "باب" ليس في (أ).
(2)
في (ج): "من بعد الغروب".
(3)
في (ج): "مختار".
(4)
في (أ): "قالت".
(5)
قوله: "صلاة" ليس في (أ).
(6)
مسلم (1/ 573 رقم 836).
(7)
مسلم (1/ 573 رقم 837)، البخاري (1/ 577 رقم 503)، وانظر رقم (625).
(8)
في (ج): "وهي"، وكتب كذلك في (أ) إلا أن النَّاسخ صوَّبها:"وهم".
(9)
في (ج): "قليلًا".
(10)
في (ج): "طريقه".
(11)
قوله: "قال" ليس في (ج).