الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) (1). وفي طريق آخر"التَّفْلُ" بدَل "البُزَاقُ (2) ".
768 -
(14) وعَن أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ في مَسَاوئ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ (3) تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لا تُدْفَنُ) (4).
لم يخرجه البخاري.
769 -
(15) مسلم. عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّهُ صلى مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، قَال: فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ اليُسْرَى (5). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن عبد الله بن الشخِّير في كتابه شَيئًا. (6)
بَابُ الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ فِي الثَّوْبِ المعَلم وَبحَضْرةِ الطَّعَام والنَّهْي عَن إِتْيَان المَسْجِد لِمَنْ أَكَلَ البَصَلَ أو الثَّومَ والنَّهْي عَن إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِيهِ
770 -
(1) مسلم. عَنْ أبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ (7) قَال: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي النَّعْلَينِ؟ قال: نَعَمْ (8).
771 -
(2) وعَن عَائِشَةَ قَالت: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلامٍ، فَنَظرَ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَال: (اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى
(1) مسلم (1/ 390 رقم 552)، البخاري (1/ 511 رقم 415).
(2)
في (أ): "البصاق".
(3)
في حاشية (أ): "النخامة".
(4)
مسلم (1/ 390 رقم 553).
(5)
مسلم (1/ 390 رقم 554).
(6)
في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل، ولله الحمد".
(7)
في (ج): "زيد".
(8)
مسلم (1/ 391 رقم 555)، البخاري (1/ 494 رقم 386)، وانظر رقم (5850).
أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيفَةَ وَأْتُونَي بِأَنْبِجَانِيَّةِ (1)، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي (2) صَلاتِي) (3). وفِي لفظٍ آخر:(شَغَلَتْنِي أَعْلامُ هَذِهِ، فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ (4) وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ).
772 -
(3) وعَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِي الصَّلاةِ، فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًّا (5). في بعض طرق البخاري: فَنَظَرَ (6) إِلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً. وفي أخرى: قَال: (كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلاةِ فَأَخَافُ أَنْ يَفْتِنَنِي). وليس هذا بمتَّصل.
773 -
(4) مسلم. عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ)(7).
774 -
(5) وعَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (8)، مِثْلَ حَدِيثِ أَنَسٍ. وقَال البخاري في بعض طرقه لحديث عائشة:"إذا وُضِعَ العَشَاءُ".
775 -
(6) مسلم. عَن أَنَسٍ أيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاةَ الْمَغْرِبِ، وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)(9).
(1)"أنبجانيّة" كساء غليظ لا علم له، فإذا كان للكساء علم فهو خميصة.
(2)
في (أ): "عن".
(3)
مسلم (1/ 391 رقم 556)، البخاري (1/ 482 - 483 رقم 373)، وانظر أرقام (752، 5817).
(4)
في (أ): "جهيم".
(5)
انظر الحديث السابق.
(6)
في (ج): "فنظره".
(7)
مسلم (1/ 392 رقم 557)، البخاري (2/ 159 رقم 672)، وانظر رقم (3463).
(8)
مسلم (1/ 392 رقم 558)، البخاري (2/ 159 رقم 671)، وانظر رقم (5465).
(9)
انظر التخريج رقم (7) في هذه الصفحة.
776 -
(7) مسلم. وعَنِ (1) ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ)(2). زاد البخاري: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاةُ فَلا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَام.
777 -
(8) مسلم. عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ (3) قَال: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ (4) عِنْدَ عَائِشَةَ حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً (5)، وَكَانَ لأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَينَ أُتِيتَ هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ. قَال: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيهَا (6)، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ قَالتْ: أَينَ؟ قَال: أُصَلِّي. قَالتِ: اجْلِسْ قَال إِنِّي (7) أُصَلِّي قَالتِ: اجْلِسْ غُدَرُ (8)! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ)(9). لم يخرج البخاري حديث عائشة هذا (10)، إلا ما أخرج منه من النهي عن الصلاة بحضرة الطعام عنها وعن ابن عمر وأنس.
778 -
(9) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال فِي غَزْوَةِ خَيبَرَ: (مَنْ (11)
(1) في (أ): "عن".
(2)
مسلم (1/ 392 رقم 559)، البخاري (2/ 159 رقم 673)، وانظر (674، 5464).
(3)
"ابن أبي عتيق" هو عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
(4)
"القاسم" هو القاسم بن محمَّد بن أبي بكر.
(5)
في (أ): "لحانًا"، وفي الحاشية:"لحانة" و "لحنة".
(6)
كتب في حاشية (ج) أمام الكلمة: "أي حقد".
(7)
في (أ): "أبي".
(8)
"غدر" أي: غادر.
(9)
مسلم (1/ 393 رقم 560).
(10)
قوله: "هذا" ليس في (أ).
(11)
في (ج): "فيمن".
أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْنِي الثُّومَ- فَلا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ) (1). وفي لفظٍ آخر: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا)، يَعْنِي الثُّومَ. لم يقل (2) البخاري في حديث ابن عمر:"فَلا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ".
779 -
(10) وذكر عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى يَومَ خَيبَرَ عَن أَكْلِ الثُّوْمِ (3). تفرد بهذا اللفظ.
780 -
(11) مسلم. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن صُهَيبٍ قَال: سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الثُّومِ فَقَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَّا، وَلا يُصَلِّي مَعَنَا)(4). وفي بعض ألفاظ البخاري: "فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا".
781 -
(12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلا يُؤْذِيَنَا بِرِيحِ الثُّومِ)(5). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شَيئًا.
782 -
(13) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَقَال:(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ (6) فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإنْسُ) (7).
لم يخرج البخاري هذا اللفظ.
(1) مسلم (1/ 393 رقم 561)، البخاري (2/ 339 رقم 853)، وانظر أرقام (4215، 4217، 4218، 5521، 5522).
(2)
في (ج): "لم يخرج".
(3)
البخاري (7/ 481 رقم 4215)، وانظر الذي قبله.
(4)
مسلم (1/ 394 رقم 562)، البخاري (2/ 339 رقم 856)، وانظر رقم (5451).
(5)
مسلم (1/ 394 رقم 563).
(6)
في (ج): "الخبيثة". وكذا كتبت في (أ) فوق "المنتنة".
(7)
مسلم (1/ 394 رقم 564)، البخاري (2/ 339 رقم 854)، وانظر (855، 5452، 7359).
783 -
(14) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ في بَيتِهِ). وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَال:(قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابهِ)، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَال:(كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي)(1)(2).
ذكر البخاري هذا الحديث ثم قال بعده: وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أُتِيَ بِبَدْرٍ، يعني: طبقًا فيه خضرات (3).
784 -
(15) مسلم. عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ -وقَال مَرَّةً- مَنْ أَكَلَ (4) الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ) (5). لم يخرج البخاري من هذا الحديث إلا ما كان من النهي عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم والبصل وقصة الخضِرَات. ولم يذكر الكراث، ولا تأذِّي الملائكةِ.
785 -
(16) مسلم. عَنْ جَابِرِ أَيضًا، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يُرِيدُ الثُّومَ- فَلا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا)(5). زاد البخاري: قُلتُ: مَا يَعنِي بهِ؟ قَال: مَا أَرَاهُ يَعنِي إِلا نَيئَهُ. وفي رواية: نَتْنَه. رَوَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.
786 -
(17) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَال: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيبَرُ، فَوَقَعْنَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا
(1) في (أ): "من لم تناجي".
(2)
انظر التخريج السابق.
(3)
ذكره بعد حديث رقم (855).
(4)
قوله: "أكل" ليس في (أ).
(5)
انظر التخريج رقم (7) الصفحة السابقة.
مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الرِّيحَ فَقَال:(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيئًا فَلا يَقْرَبَنا فِي الْمَسْجِدِ)، فَقَال النَّاسُ: حُرّمَتْ حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(أَيُّهَا النَّاسُ! إِنهُ لَيسَ بِي (1) تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا) (2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
787 -
(18) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ، وَأَخَّرَ الآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا (3). ولا أخرج البخاري هذا اللفظ.
788 -
(19) مسلم. عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (4)، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أَبَا بَكْر رضي الله عنه قَال: إِنِّي رَأَيتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي لا أُرَاهُ إِلا حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي (5) أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلا خِلافَتَهُ وَلا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلافَةُ شُورَى بَينَ هَؤُلاءِ السِّتَّةِ الَّذينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ (6)، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ (7) فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الضُّلالُ، ثُمَّ إِنِّي لا أَدَعُ بَعْدِي شَيئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ
(1) في (ج): "لي"، وكذا في حاشية (أ).
(2)
مسلم (1/ 395 رقم 566).
(3)
مسلم (1/ 395 رقم 566).
(4)
(ج): "جمعة".
(5)
في (ج): "يأمروني".
(6)
"فإن هذا الأمر" قال القرطبي: هو جَعلُه الأمر شورى بين الستة الذين هم: عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، رضي الله عنهم.
(7)
"فإن فعلوا ذلك" أي: إن أفشوا الطعن وعملوا على الخلاف.
الْكَلالةِ (1)، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَال:(يَا عُمَرُ! ألا يَكْفِيكَ آيةُ الصَّيفِ (2) الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ )، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ، وَإِنِّي (3) إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم، وَيَقْسِمُوا فِيئَهِمْ فَيئَهُمْ وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ (4) شَجَرَتَينِ لا أَرَاهُمَا إلا خَبِيثَتَينِ: هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيع، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا (5).
خطبة عمر بأكمل من هذا وبغير هذا مع مقتله تجيء في مناقبه من حديث البخاري إن شاء الله.
789 -
(20) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً (6) فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا) (7). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
790 -
(21) مسلم. عَن بُرَيدَةَ بْنِ حُصِيبٍ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَال: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا وَجَدْتَ! إِنَّمَا بُنِيَتِ
(1)"الكلالة": من مات ولا ولد له ولا والد، فمن يرثه حواشيه لا أصوله ولا فروعه.
(2)
أي الآية التي نزلت في الصيف.
(3)
في (ج): "فإني".
(4)
في (ج): "تأكلوا".
(5)
مسلم (1/ 396 رقم 567).
(6)
"ينشد ضالة" نشد الضالة أي: طلبها.
(7)
مسلم (1/ 397 رقم 568).