الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَال: (عَجِبْتُ لَهَا! فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ). قَال ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ (1). لم يخرج البُخَارِيّ عن ابن عمر في هذا شَيئًا.
بَابُ إِتْيَانِ الصلاةِ بِالسَّكِينَةِ وَمَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِلَيهَا، وخُرُوجِ الإِمَامِ بَعْدَ الإِقَامَةِ لِعُذْرٍ، وَمَتَى تُقَامُ الصَّلاةُ، وَفِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا
843 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِذَا ثُوِّبَ (2) بِالصَّلاةِ فَلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ (3)، وَأتُوهَا وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلَّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةِ فَهُوَ في صَلاةٍ) (4). وفي لفظ آخر:(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأتُوهَا تَمْشُونَ). وفي آخر: (إِذَا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ فَلا يَسْعَ إِلَيهَا أَحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ). وفي آخر: (إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ). لم يذكر البخاري هذا اللفظ: "وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ". ولا قَوله عليه السلام: "فَإِنَّ أَحَدَكُمْ" إلى آخر الحديث.
844 -
(2) مسلم. عَن أَبِي قَتَادَةَ قَال: بَينَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ جَلَبَةً (5) فَقَال: (مَا شَأْنُكُمْ؟ ) قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاةِ، قَال:
(1) مسلم (1/ 420 رقم 601).
(2)
"إذا ثوب بالصلاة" أي: إذا أقيمت.
(3)
"تسعون" السعي هنا: الإسراع والجري.
(4)
مسلم (1/ 420 - 421 رقم 602)، البُخَارِيّ (2/ 117 رقم 636)، وانظر رقم (908).
(5)
"جلبة" أي: أصواتًا لحركتهم واستعجالهم.
(فَلا تَفْعَلُوا، إذَا أَتَيتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلَّوْا، وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا)(1). وقَال البُخَارِيّ: فَلَمَّا صلى قَال: (مَا شَأْنُكُمْ؟ ).
845 -
(3) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنَي)(2). وفي طريق آخرى: (حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ). وفي أخرى: (إذَا أُقِيمَتِ أَوْ نُودِيَ). وقال البُخَارِيّ في بعض طرقه: (لا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ). ولم يذكر في شيء من طرقه: "قَدْ خَرَجْتُ". وقَال: "إِذَا أُقِيمَت".
846 -
(4) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا قَامَ في مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَال لَنَا:(مَكَانَكُمْ). فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَينَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ (3) رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ وصلى بِنَا (4). وفي روايةٍ: فَأَوْمَأَ إِلَيهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ. ولم يقُل البُخَارِيّ: أَوْمَأَ إلَيهِم بِيَده، ولا قال: قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. قال: حَتَّى إِذَا قَامَ في مُصَلاهُ انتَظَرنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ، [وذَكَر أنهُ عليه السلام كَانَ جُنبًا] (5). وفي طريق آخر (6): فَلَمَّا قَامَ في مُصَلاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَال لَنَا:(مَكَانَكُمْ)، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ (7)، ثُمَّ خَرَجَ (8)
(1) مسلم (1/ 421 - 422 رقم 603)، البُخَارِيّ (2/ 116 رقم 635).
(2)
مسلم (1/ 422 رقم 604)، البُخَارِيّ (2/ 119 رقم 637)، وانظر أرقام (638، 909).
(3)
"ينطف" أي: يقطر.
(4)
مسلم (1/ 422 - 423 رقم 605)، البُخَارِيّ (1/ 383 رقم 275)، وانظر (639، 640).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(6)
في (ج): "أخرى".
(7)
في (ج): "واغتسل".
(8)
في (ج): "ثم رجع".
إِلَينَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكبَّرَ فَصَلَّينَا مَعَهُ.
847 -
(5) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَقَامَهُ (1). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
848 -
(6) مسلم. عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَال: كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ (2) الشَّمْسِ، فَلا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِين يَرَاهُ (3)(4). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.
849 -
(7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ)(5). وفي رواية: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ كلَّهَا). ولم يقل البُخَارِيّ: "مَعَ الإِمَامِ"، ولا قَال:"كُلَّهَا".
850 -
(8) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)(6). وللبخاري لفظٌ آخر:
(1) مسلم (1/ 423 رقم 605).
(2)
"دحضت" أي: زالت عن كبد السماء.
(3)
"حين يراه" ومعناه أن بلالًا كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أول خروجه قبل أن يراه النَّاس فيشرع في الإقامة إذ ذاك، ثم لا يقوم النَّاس حتَّى يروا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقوم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مقامه حتَّى يعدلوا صفوفهم. وبهذا الترتيب يحصل الجمع بين هذا الحديث والذي قبله وحديث:(إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني).
(4)
مسلم (1/ 423 رقم 606).
(5)
مسلم (1/ 423 رقم 607)، البُخَارِيّ (2/ 37 - 38 رقم 556)، وانظر (579، 580).
(6)
مسلم (1/ 424 و 425 رقم 608)، وراجع أطراف البُخَارِيّ المذكورة في الحديث رقم (7) من هذا الباب.
عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ (1) صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ (1) صَلَاتهُ). (2)
851 -
(9) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا). وَالسَّجْدَةُ إِنمَا هِيَ الرَّكْعَةُ (3). لم يخرج البُخَارِيّ عن عائشة في هذا شَيئًا. (4)
(1) في (ج): "فليتمم".
(2)
في حاشية (أ): "بلغ قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الحادي والثمانين بقراءة حضرة من له المعالي المغربي، ولله الحمد والمنة".
(3)
مسلم (1/ 424 رقم 609).
(4)
في حاشية (أ): "بلغ مقابلة بأصله، ولله الحمد والمنة".
[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا](1)
أَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ (2)
852 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيئًا، فَقَال لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ (3) يَا عُرْوَةُ! فَقَال: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيتُ مَعَهُ) وَيَحْسُبُ (4) بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ (5).
853 -
(2) وعَن ابْنِ شِهَابٍ أَيضًا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعبةَ أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَال: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صلى فَصَلَّى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صلى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صلى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صلى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَال:(بِهَذَا أُمِرْتُ). فَقَال عُمَرُ لِعُرْوَةَ: انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ، أَوَ إِنَّ (6) جِبْرِيلَ هُوَ الذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(2)
كتب تحتها في (أ): "الصلاة".
(3)
"اعلم ما تقول" أي: كن عالمًا بما تقول ضابطًا له، وهذا من عمر بن عبد العزيز رحمه الله على سبيل التثبت والاستيقان.
(4)
في (ج): "يحسب".
(5)
مسلم (1/ 425 رقم 610)، البُخَارِيّ (2/ 3 رقم 521)، انظر أرقام (3221، 4007).
(6)
في (أ): "أفإن".
وَقْتَ الصَّلاةِ؟ فَقَال عُرْوَةُ: كَذَلِكَ (1) كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ. قَال عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ في حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْفَيءُ (2). وقال البُخَارِيّ: قَال أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَام: مِن قَعْرِ حُجرَتِهَا. وفي بعض ألفاظه: وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُج مِن حُجْرَتِهَا.
854 -
(3) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَة في حُجْرَتِي لَمْ يَفِئ الْفَيءُ بَعْدُ (3). وفي آخر: وَالشَّمْسُ في حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيءُ في حُجْرَتِهَا. وفي آخر: وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ في حُجْرَتِي.
855 -
(4) وعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا صَلَّيتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أنْ يَطْلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيتُمُ الظهْرَ فَإِنهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيتُمُ الْعَصْرَ فَإِنهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَّيتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنهُ وَقْتٌ إِلَى أنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ)(4).
856 -
(5) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ (5)
(1) في (أ): "كذاك".
(2)
مسلم (1/ 425 - 426 رقم 160 و 611)، البُخَارِيّ (2/ 6 رقم 522)، وانظر أرقام (544، 545، 546، 3103).
(3)
انظر التعليق السابق.
(4)
مسلم (1/ 426 رقم 612).
(5)
"ثور" هو ثورانه واندفاعه.
الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ) (1). وفي لفظٍ آخر:(وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ الليلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْح مِنْ طُلُوع الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَي الشَيطَانِ).
857 -
(6) وعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَيضًا قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ؟ فَقَال: (وَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ (2) الْعِشَاء إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ) (1). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث، ولا أَخرَجَ عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو في الأَوقَاتِ شَيئًا. وَوَقَع لِمُسلِمٍ بَعدَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَن يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ: لا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ. ولم يذكر البُخَارِيّ هذا الكلام.
858 -
(7) مسلم. عَن بُرَيدَةَ بْنِ حُصَيبٍ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ، فَقَال لَهُ:(صَلِّ مَعَنَا هَذَينِ)، يَعْنِي: الْيَوْمَينِ، فَلَمَّا زَالتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلالًا فَأَذنَ، ثُمُّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ
(1) انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.
(2)
قوله: "صلاة" ليس في (أ).
مُرْتَفِعَةٌ بَيضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثَمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. فَلَمَّا أَنْ (1) كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي، أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا (2)، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وصلى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ الَّلْيلِ، وصلى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَال:(أَينَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟ )، فَقَال الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (وَقْتُ صَلاتِكُمْ بَينَ مَا رَأَيتُمْ)(3). وفي لفظٍ آخر: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ؟ فَقَال: (اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلاةَ)، فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ (4) فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ (5) فَنَوَّرَ بِالصُّبْحِ (6)، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَة. وذكر الحديث. ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا عن بُريدة في الأوقات شَيئًا.
859 -
(8) مسلم. عَن أبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَتَاهُ سَائلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ شَيئًا، قَال: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ
(1) قوله: "أن" ليس في (ج).
(2)
"فأنعم أن يبرد بها" أي: أطال الإبراد وأَخَّرَ الصلاةَ.
(3)
مسلم (1/ 428 رقم 613).
(4)
"بغلس" الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.
(5)
في (ج): "بالغد".
(6)
"فنور بالصبح" أي: أسفر من النور وهو الإضاءة.
زَالتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، تمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ (1) وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ الليلِ الأَوَّلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَال:(الْوَقْتُ بَينَ هَذَينِ)(2). وفي لفظ آخر: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ في الْيَوْمِ الثانِي. لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
860 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنهُ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيح (3) جَهَنَّمَ) (4). وفي لفظ آخر: (إذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ .. ) الحديث. وفي آخر: (إِنَّ هَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيح جَهَنمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ). وفي آخر: (أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ في الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرّ مِنْ فَيح جَهَنمَ). خرجه البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة، وابن عمر (5)، وأبي سعيد (6)، وفي بعض ألفاظ حديث أبي سعيد:"أَبْرِدُوا بِالظُهرِ". وفي لفظٍ آخر: "أَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ".
(1) في (ج): "العصر".
(2)
مسلم (1/ 429 رقم 614).
(3)
"فيح جهنم" أي سطوع حرها وانتشاره وغليانها.
(4)
مسلم (1/ 430 رقم 615)، البُخَارِيّ (2/ 15 رقم 533)، وانظر رقم (536).
(5)
حديث ابن عمر في البُخَارِيّ (2/ 15 رقم 533).
(6)
حديث أبي سعيد في البُخَارِيّ (2/ 18 رقم 538)، وانظر رقم (3259).
وقَال: "فَإِنَّ (1) شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ".
861 -
(10) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَال: أَذنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالظُّهْرِ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (أَبْرِدْ أَبْرِدْ). أَوْ قَال (انْتَظِرِ انْتَظِرْ). وَقَال: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ). قَال أَبُو ذَرٍّ حَتَّى رَأَينَا فَىْءَ التُّلُولِ (2)(3). وفي بعض طرق البُخَارِيّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَيضًا قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهرِ (4)، فَقَال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَبْرِدْ)، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَال لَهُ:(أَبْرِدْ .. ). الحديث. وزاد في طريق أخرى: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَال لَهُ:(أَبْرِدْ). قَال: حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ. وَقَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَتَفيَّؤُ} : يَتَمَيَّلُ (5).
862) (1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنمَ). وَذَكَرَ: (أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبّهَا، فَأَذِنَ لَهَا في كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَينِ نَفَسٍ في الشّتَاءِ، وَنَفَسٍ في الصيفِ)(6).
(1) في (ج): "إن".
(2)
"فيء التلول" جمع تل وهو معروف، والفيء: هو الظل بعد الزوال، ومعنى قوله:"حتَّى رأينا فيء التلول": أنَّه أخّر تأخيرًا كثيرًا حتَّى صار للتلول فيء، والتلول منبطحة غير منتصبة، ولا يصير لها فيء في العادة إلَّا بعد زوال الشمس بكثير.
(3)
مسلم (1/ 431 رقم 616)، البُخَارِيّ (2/ 18 رقم 535)، وانظر (539، 629، 3258).
(4)
في (ج): "الظهر".
(5)
قول ابن عباس ذكر مع حديث رقم (539) عند البُخَارِيّ.
(6)
انظر الحديث التالي.
863 -
(12) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اشْتَكَتِ النارُ إِلَى رَبِّهَا (1) فَقَالتْ: يَا رَبِّ! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَينِ نَفَسٍ في الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ في الصَّيفِ، فَهْوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ) (2) (3). وفي لفظٍ آخر: قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (قَالتِ النَّارُ: رَبِّ (4) أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَنَفَّسْ، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَينِ: نَفَسٍ في الشّتَاءِ، وَنَفَسٍ في الصَّيفِ، فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرٍّ أَوْ حَرُورٍ (5) فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ). لم يخرج البُخَارِيّ هذا اللفظ الأخير. (6)
864 -
(13) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ (7) الشَّمْسُ (8). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
865 -
(14) مسلم. عَنْ خبَّابِ بْنِ الأَرَتّ قَال: أَتَينَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَوْنَا إِلَيهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا. قَال زُهَيرٌ: قُلْتُ (9) لأَبِي إِسْحَقَ: أَفِي الظُّهْرِ؟ قَال: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَال: نَعَمْ (10). وفي لفظٍ آخر: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ في الرَّمْضَاءِ (11) فَلَمْ يُشْكِنَا. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) في (ج): "لربها".
(2)
"الزمهرير" شدة البرد.
(3)
مسلم (1/ 431 رقم 617)، البُخَارِيّ (2/ 18 رقم 537)، وانظر رقم (3260).
(4)
في (ح): "يَا رب".
(5)
"حرور" شدة الحر.
(6)
في حاشية (أ): "بلغ في الثاني والثمانين على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه ".
(7)
"دحضت الشمس" أي زالت.
(8)
مسلم (1/ 432 رقم 618).
(9)
في (ج): "فقلت".
(10)
مسلم (1/ 433 رقم 619).
(11)
"الرمضاء" هي الرمل الذي اشتدت حرارته.
866 -
(15) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيهِ (1).
867 -
(16) وعَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي (2) فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (3). وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة، وبعْدُ الْعَوَالِيَ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ [أَوْ نَحْوُهُ] (4). وفي بعض طرق: وبَعضُ العَوَالِي بدل: بُعْدُ.
868 -
(17) مسلم. عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (5).
869 -
(18) وعَنْهُ قَال: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ (6) فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ (5).
870 -
(19) وعَن الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ في دَارِهَ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيهِ
(1) مسلم (1/ 433 رقم 620)، البُخَارِيّ (1/ 492 رقم 385)، وانظر (542، 1208).
(2)
"العوالي" هي القرى التي حول المدينة.
(3)
مسلم (1/ 433 رقم 621)، البُخَارِيّ (2/ 26 رقم 548)، وانظر (550، 551، 7329).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(5)
انظر الحديث رقم (16) في هذا الباب.
(6)
"بني عمرو بن عوف" منازل بني عمرو بن عرف على ميلين من المدينة، وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاة بني عمرو بن عوف في وسط الوقت.
قَال: أَصَلَّيتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلنا لَهُ: إِنَّمَا (1) انْصَرَفنا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ. قَال: فَصَلَّوُا الْعَصْرَ. فَقُمْنَا فَصَلَّينَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَينَ قَرْنَي الشَّيطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلا قَلِيلًا)(2). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
871 -
(20) مسلم. عَن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بن حَنِيفٍ قَال: صَلَّينَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمّ! مَا هَذِهِ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّيتَ؟ قَال: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ (3).
872 -
(21) وعَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: صلى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا، وَنُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا، قَال:(نَعَمْ). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا (4) مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قُطِّعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ (5). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث عن أنس، أخرج حديث رافع الذي يأتي بعد هذا بلفظ مسلم إن شاء الله تعالى.
873 -
(22) مسلم. عَن رَافِعَ بْنِ خَدِيج قَال: كنا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ، فَنُقسَمُ عَشرَ قِسَمٍ (6)، ثُمَّ تُطبَخُ، فَنَأكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ (7).
(1) في (ج): "لا إنما".
(2)
مسلم (1/ 434 رقم 622).
(3)
مسلم (1/ 434 رقم 623).
(4)
في (أ): "فانطلقنا".
(5)
مسلم (1/ 435 رقم 624).
(6)
في (ج): "فيقسم عشرة قسم".
(7)
مسلم (1/ 435 رقم 625)، البُخَارِيّ (5/ 128 رقم 2485).
874 -
(23) وعَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ الذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ كَأَنمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالهُ)(1)(2). وفي لفظٍ آخر: (مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالهُ). قَال البُخَارِيّ: وَتَرْتُ الرَجُلَ: إِذَا قَتَلت لَهُ قَتِيلًا وأَخَذْت مَالهُ (3).
875 -
(24) البُخَارِيّ. عَنْ أَبِي الْمَلِيح قَال: كُنا مَعَ بُرَيدَةَ في غَزْوَةٍ في يَوْمٍ ذِي غَيمٍ، فَقَال: بَكِّرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)(4). تفرد البخاري بهذا الحديث.
876 -
(25) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَاب: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى صَلاةِ الْعَصْرِ مَلأَ الله بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا)، ثُمَّ صَلَّاهَا بَينَ الْعِشَاءَينِ: بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (5). وفي لفظٍ آخر قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَلأَ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ). [وفي بعض طرق البُخَارِيّ: "حَتَّى غَابَت الشَمْس](6). وَهِي صَلاة العَصر". خرجه في "الأدعية"، وليس في شيء من طرقه عن علي ثُمَّ صَلاهَا بَينَ الْعِشَاءَينِ:
(1)"وتر أهله وماله" أي نُقص أهله وماله فبقى بلا أهل ولا مال.
(2)
مسلم (1/ 435 رقم 626)، البُخَارِيّ (2/ 30 رقم 552).
(3)
قول البُخَارِيّ موجود في هامش النسخة اليونينية المطبوعة، ونصه:"قال أبو عبد الله: وترب الرَّجل: إذا قتلت له قتيلًا أو أخذت له مالًا"، وفي نسخة أخرى:"أو أخذت ماله".
(4)
البُخَارِيّ (2/ 31 رقم 553)، وانظر رقم (594).
(5)
مسلم (1/ 436 رقم 627)، البُخَارِيّ (6/ 105 رقم 2931)، وانظر (4111، 4533، 6396).
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وقد خرج حديث جابر الذي يأتي بعد في صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشَّمس. [وقال البُخَارِيّ في بعض طرقه: (مَلأَ الله قُبُورَهُمْ وبيُوتَهمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وهِي صَلاةُ الْعَصْرِ). خرَّجه في كِتَاب "الأَدْعِية"](1).
877 -
(26) مسلم. عَن عَلِيٍّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَابِ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى)(2)، وذَكَر الحديث.
878 -
(27) وعَن عَبْد اللهِ بْنِ مَسعُودٍ قَال: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَو اصْفَرَّتْ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى صَلاةِ الْعَصْرِ مَلأَ الله أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا. أَوْ حَشَا الله أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا)(3). لم يخرجه البُخَارِيّ عن عبد الله بن مسعود، أخرجه عن عليِّ كما تقدم.
879 -
(28) مسلم. عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَال: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيةَ فَآذِنِّي (4){حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (5). فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى، وَصَلاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا لله قَانِتِينَ". قَالتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (6). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
مسلم (1/ 437 رقم 628).
(4)
رسمت هكذا في (ج): "فآذلي".
(5)
سورة البقرة، آية (238).
(6)
مسلم (1/ 437 - 438 رقم 629).