الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِيمَنْ صَلَّى ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةَ فِي يَوْمٍ وَلَيلَةٍ، وَالتنَفُّل قَبْل الصَّلاةِ وَبَعْدَهَا، وصَلاة القَاعِدِ
1052 -
(1) مسلم. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيتٌ فِي الْجَنَّةِ). قَالتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1). وفي لفظ آخر: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيرَ الفَرِيضَةِ (2) إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إلا بُنِيَ لَهُ بَيتٌ فِي الْجَنَّةِ). وفي آخر:(مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ (3) الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلهِ كل يَوْم. .). بِمِثْلِهِ. وفي آخر: "سَجْدَةً" بَدَلَ "رَكْعَةً". لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1053 -
(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَينِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَينِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَينِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ سَجْدَتَينِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَينِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالجُمُعَة فَصَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيتِهِ (4). لم يقل البُخَارِي أنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عليه السلام بَعدَ الجُمُعة في بَيتِهِ. وقال في بعض طرقه: أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهرِ. وذكَر الحَديث. وفي بعض طرقه: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدَّثَتْني أخْتِي حَفْصَةُ؛ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً
(1) مسلم (1/ 502 - 503 رقم 728).
(2)
في (ج): "فريضة".
(3)
كذا في (أ)، وفِي الحاشية:"فأسبغ" وعليها "صح"، وفي (ج) عكس ذلك.
(4)
مسلم (1/ 504 رقم 729)، البخاري (2/ 425 رقم 937)، وانظر (1165، 1172، 1180).
لا أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وقَد تقدم لمسلم حديث حفصة هذا (1).
1054 -
(3) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيتِي فَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فيصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فيصَلِّي رَكْعَتَينِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فيصَلِّي رَكْعَتَينِ، ويصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيتِي فيصَلِّي رَكْعَتَينِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيلًا طَويلًا فَائِمًا، وَلَيلًا طَويلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَينِ (2). ذكر البُخَارِي من هذا الحديث: حديث عائشة: صلاة الليل، وركعتي الفجر، والأربع التي قبل الظهر، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.
وذكر: صلاة الليل في طريق آخر عن عائشة (3)(4).
1055 -
(4) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ الصَّلاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا (5). قد تقدم أن البُخَارِي لم يخرج هذا الحديث.
1056 -
(5) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي
(1) انظر الحديث رقم (11) في الباب السابق.
(2)
مسلم (1/ 504 رقم 730)، البخاري (3/ 58 رقم 1182).
(3)
قوله: "عن عائشة" ليس في (ج).
(4)
انظر تخريج الحديث رقم (13) في الباب السابق.
(5)
انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.
شَيءٍ مِنْ صَلاةِ اللَّيلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كبّرَ قَرَأَ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَربعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ (1). وفي لفظ آخر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. وفي آخر (2): فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً. زاد البُخَارِي: فَإِذَا قَضَى صَلاتهُ نَظَرَ (3)، فَإنْ كُنْتُ يَقْظى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ. [وزاد في (4) آخر: حَتَّى نُودِي (5) بِالصَّلاةِ] (6). وذكر مسلم هذه الزيادة بعد ركعتي الفجر. وفي طريق آخر: قَبْلَهَا وبَعْدَ الوترِ أَيضًا.
1057 -
(6) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالتْ: نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ (7)(8). (9).
1058 -
(7) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ
(1) مسلم (1/ 505 رقم 731)، البخاري تقدم في تخريج الحديث رقم (26) من الباب السابق.
(2)
في (ج): "أخرى".
(3)
قوله: "نظر" ليس في (ج).
(4)
زيادة يتطلبها السياق.
(5)
"نودي" كذا هو في النسخة، ولعل الصواب:"حتى يؤذن" كما عند البخاري رقم (1161).
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(7)
"حطمه الناس" يقال: حطم فلانًا أهلُه. إذا كبر منهم، كأنه مما تحمل من أثقالهم صيروه شيخًا محطومًا، والحطم: كسر الشيء اليابس.
(8)
كذا في (أ) وفي الحاشية: "السن"، وبعكسه جاء في (ج).
(9)
مسلم (1/ 506 رقم 732)، البخاري تقدم في تخريج الحديث رقم (26) من الباب السابق.
صَلاتهِ وَهُوَ جَالِسٌ (1).
1059 -
(8) وعَنهَا قَالتْ: لَمَّا بَدَّنَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ جَالِسًا (3). لم يقل البُخَارِي: أَكْثَرُ. قَال مثل ما في الحديث الذي قبل هذا، وفي بعض طرقه: فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا. ذكره في تفسير سورة الفتح.
1060 -
(9) مسلم. عَنْ حَفْصَةَ قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فيرَتُلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا (4). وفِي رِوَايَةٍ: بِعَامٍ وَاحِدٍ أَو اثْنَينِ. لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث أَيضًا.
1061 -
(10) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا (5). ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا حديث جابر بن سمرة، ولكنه ذكر صلاته (6) جالسًا من حديث عائشة.
1062 -
(11) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَال: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ). قَال: فَأَتَيتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَال:(مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ ). قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَّكَ قُلْتَ: (صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ).
(1) انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.
(2)
كذا في (ج) بتشديد الدال، وضبطت في (أ) هكذا:"بَدُنَ"، ومعناها بالفتح والتشديد: أسَنَّ، وبالضم والتخفيف: كثر لحمه. وكلا المعنيين صحيح.
(3)
انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.
(4)
مسلم (1/ 507 رقم 733).
(5)
مسلم (1/ 507 رقم 734).
(6)
في (ج): "صلاة النبي".