الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري هذا الحديث عن عائشة، أخرج حديث ميمونة.
بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِد
711 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَال:(أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ )(1)[وفي لفظ: (أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَينِ)](2). زاد البخاري: ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَال: إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيكُمْ (3) فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ في إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، في إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ (4)، فِي سَرَاويلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاويلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاويلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ (5) وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ. قَال: وَأَحْسِبُهُ قَال: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.
712 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقِهِ (6) مِنْهُ شَيءٌ) (7).
713 -
(3) وعن عُمَرَ (8) بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ في بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ (9). [وفي رواية: مُتَوَشِّحًا، بدل: مُشْتَمِلًا](10)، وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ. وفي لفظٍ آخر: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1) مسلم (1/ 367 رقم 515)، البخاري (1/ 470 رقم 358)، وانظر رقم (365).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(3)
قوله: "عليكم" ليس في (أ).
(4)
"قباء": نوع كان الثياب التي تلبس، وسمي بذلك لاجتماع أطرافه.
(5)
"تبان": لباس على هيئة السراويل، إلا أنه ليس له رجلان.
(6)
في حاشية (أ): "عاتقيه"، وعليه (ح).
(7)
مسلم (1/ 368 رقم 516)، البخاري (1/ 471 رقم 359)، وانظر رقم (360).
(8)
في (ج): "عمرو".
(9)
مسلم (1/ 368 رقم 517)، البخاري (1/ 468 رقم 354)، وانظر (355، 356).
(10)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَينَ طَرَفَيهِ. [زاد في رواية: عَلَى مَنْكِبَيهِ](1).
714 -
(4) وعَنْ أَبِي الزُّبَيرِ الْمَكِّي أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَوَّشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ. وقَال جَابِر: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ (2).
لم يقل البُخاري: مُتَوَشِّحًا بِهِ، قال: مُلْتَحِفًا. [في بعض طرق البخاري عَنْ جَابِرٍ: وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم](3). وقَال: قَال الزّهرِي: المُلْتَحِفُ هُو الْمُتَوَشِّحُ، وَهُوَ المُخَالِفُ بَينَ طَرَفَيهِ، وهُو الاشْتِمَالُ عَلى مَنْكِبَيه. وفي بعض طرقه: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَال: صَلَّى جَابِرُ [بْنُ عَبْد اللهِ](3) في إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ. فَقَال لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ ! قَال: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَق مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ! وفي طريق آخر (4): رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي كَذَا. زاد البخاري قَوله: قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاه، وَقَولَه: وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ؟ إلى آخره. وقَال فِي طريق آخر: أَحبَبْتُ أَن يَرَانِي الْجُهَّال مِثلُكُم. وقَال في الحديث الأول: "لا يُصَلِّ (5) أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ). "عَاتِقِهِ" (6): مِن غَيرِ تَثْنِيَةٍ، وعِند مُسلم: "عَاتِقِهِ" و"عَاتِقَيهِ"، كما تقدم (7).
715 -
(5) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: فَرَأَيتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيهِ، قَال: وَرَأَيتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(2)
مسلم (1/ 369 رقم 518)، البخاري (1/ 467 رقم 352)، وانظر (370،361،353).
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(4)
في (ج): "أخرى".
(5)
في (ج): "لا يصلي".
(6)
قوله: "عاتقه" ليس في (ج).
(7)
قوله: "كما تقدم" ليس في (ج).
بِهِ (1). وفي طريق آخرى: وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ. لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شَيئًا.
716 -
(6) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -وَلَمْ يُخْرِجه مسلم- قَال: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَينَ طَرَفَيهِ)(2).
717 -
(7) وعَن سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَال: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. فَقَال: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، قَال (3): فَاشْتَمَلْتُ بِهِ، وَصَلَّيتُ إِلَى جَنْبِهِ (4)، فَلَمَّا انْصَرَفَ (5) قَال:(مَا السُّرَى (6) يَا جَابِرُ؟ ) فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا فَرَغْتُ قَال: (مَا هَذَا الاشْتِمَالُ (7) الَّذِي رَأَيتُ؟ ). قَال (8): قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ (9) قَال: (فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ)(10).
خرجه مسلم في حديث طويل يجيء في آخر الكتاب إن شاء الله. (11)
(1) مسلم (1/ 369 رقم 519).
(2)
البخاري (1/ 471 رقم 360)، وانظر رقم (359).
(3)
قوله: "قال" ليس في (أ).
(4)
في (ج): "جانبه".
(5)
في (ج): "انصرفت".
(6)
"ما السرى" أي: ما سبب سراك، أي: سيرك في الليل.
(7)
"ما هذا الاشتمال": هذا الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقًا، فخالف جابر بين طرفيه وتواقص -أي: انحنى- عليه ليستتر به، فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعًا، أما إذا كان ضيقًا فإنه يجزيه أن يتّزر به.
(8)
قوله: "قال" ليس في (أ).
(9)
في (أ): "كان ثوبًا". وبعدها "واحدًا"، ثم ضرب عليها. والمعنى: كان ثوبًا واحدًا ضيِّقًا فصنعت به ذلك.
(10)
البخاري (1/ 472 رقم 361)، وانظر (353، 352، 370).
(11)
في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل ولله الحمد".