الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
381 -
(3) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَال:(مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ). ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَال:(إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ)(1). وفي روايةٍ: وَرَخَّصَ (2) فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيدِ وَالزَّرْعِ. [لم يخرج البخاري هذا الحديث، وقد أخرج في اتخاذ الكلاب عن أبي هريرة وابن عمر وسفيان بن أبي زهير، وكذلك مسلم، وسيأتي في كتاب البيوع إن شاء الله](3).
382 -
(4) وأخرج البخاري عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ عَنْ فأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَال: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ)(4). تفرد البخماري بهذا الحديث، [وهو مذكور في آخر "الأطعمة" بأتم من هذا](5).
[بَابُ النَّهْي عَنِ البَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، وَعَنِ اغتِسَالِ الجُنبِ فِيهِ، وفِي حُكْمِ البَوْلِ والْمَنِيِّ والدَّمِ]
(6)
383 -
(1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَال فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. (7) لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شَيئًا.
(1) مسلم (1/ 235 رقم 280).
(2)
في (ج): "رخص" بدون واو.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(4)
البخاري (1/ 343 رقم 235)، وانظر أرقام (236، 5538، 5539، 5540).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(7)
مسلم (1/ 235 رقم 281).
384 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)(1). وفِي لفظٍ آخر: (لا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ). وقال البخاري: "فيه". وفِي لفظٍ آخر لمسلم: (لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ). فَقِيلَ: كَيفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ قَال: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا. (2) لم يقل البخاري: "وهو جنب" وما بعده.
385 -
(3) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَال فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(دَعُوهُ لا تُزْرِمُوهُ (3). قَال: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ (4). وفِي لفظٍ آخر: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَال فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(دَعُوهُ). فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ (5) فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ. وفي آخر: بَينا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَال أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ! . قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ). فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَال لَهُ:(إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عز وجل وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ). أَوْ كَمَا قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ (6) عَلَيهِ (7). لم يخرج البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد.
(1) مسلم (1/ 235 رقم 282)، البخاري (1/ 345 رقم 239).
(2)
مسلم (1/ 236 رقم 283).
(3)
"لا تزرموه" أي لا تقطعوه، والإزرام: القطع.
(4)
مسلم (1/ 236 رقم 284)، البخاري (1/ 322 رقم 219)، وانظر (221، 6025).
(5)
"بذنوب": هي الدلو المملوءة ماء.
(6)
"فشنه" أي: صبه.
(7)
مسلم (1/ 236 رقم 285).
386 -
(4) وأخرج البخاري -وتفرد به- عن أبي هُرَيرَةَ (1) قَال: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَبَال، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَال لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(دَعُوهُ وَهَرِيقُوا (2) عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ) (3). وتفرد أَيضًا في كتابه بقوله:"فَإِنَّمَا بُعِثتُم "إلى آخره.
387 -
(5) وذكر البخاري أَيضًا عن ابن عمر، ولم يصل به سنده، قَال: كَانَتِ الْكِلابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ (4). لم يخرج مسلم هذا الحديث، وأخرجه أبو داود وزاد فيه: تبول (5).
388 -
(6) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ (6) عَلَيهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ (7)، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَال عَلَيهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (8). وقال البخاري في بعض طرقه عَنْ عَائِشَةَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ فَبَال عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ. [وعنهما أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَال فِي حِجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ] (9). وفي طريق آخر: أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
(1) في (ج): "عن أبي هريرة وتفرد به".
(2)
في (ج): "واهرقوا".
(3)
البخاري (1/ 323 رقم 220) وانظر رقم (6128).
(4)
البخاري (1/ 278 رقم 174) تعليقًا.
(5)
"سنن أبي داود"(1/ 265 رقم 382) كتاب الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست، ولفظة "تبول" موجودة في بعض روايات صحيح البخاري، انظر (1/ 54) من النسخة اليونينية.
(6)
"فيبرك": أي يدعو لهم ويمسح عليهم.
(7)
"يحنكهم": التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثمَّ يدلك به حنك الصغير.
(8)
مسلم (1/ 237 رقم 286)، والبخاري (1/ 325 رقم 222)، وانظر أرقام (5468، 6002، 6355).
(9)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
وَضَعَ فِي حِجْرِهِ صَبِيًّا يُحَنِّكُه، ولم يقل: ويُحَنِّكُهُم.
389 -
(7) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَال فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ (1) (2) لم يقل البخاري في حديث عائشة: يَرْضَع.
390 -
(8) مسلم. عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن أُمِّ قَيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ -وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ- أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، قَال عُبَيدُ اللهِ: أَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَال فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ (3) عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا (4). وفِي لفظٍ آخر: فَلَمْ يَزد عَلَى أَن نَضَحَ بالمَاء. وفي آخر: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ. ولم يقل البخاري: غَسْلا. وقَال: فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِه. (5)
391 -
(9) مسلم. عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ (6)، فَقَالتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ (7) نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ (8). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
392 -
(10) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ
(1) تكرر هذا الحديث في (ج).
(2)
مسلم (1/ 237 رقم 286)، وتخريج البخاري تقدم في (ص 224 رقم 5).
(3)
"فنضحه": أي رشه بالماء.
(4)
مسلم (1/ 238 رقم 287) والبخاري (1/ 326 رقم 223)، وانظر رقم (5693).
(5)
في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الرابع والخمسين والحمد لله".
(6)
"يغسل ثوبه": لأنه كان قد احتلم في ثوبه فظن أنَّه يجب عليه غسله.
(7)
في حاشية (ج): "تره".
(8)
مسلم (1/ 238 رقم 288).
يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ (1).
393 -
(11) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلانِيِّ قَال: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ، فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ، فَقَالتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيكَ؟ قَال: قُلْتُ: رَأَيتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ. قَالتْ: هَلْ رَأَيتَ فِيهِمَا شَيئًا؟ قُلْتُ: لا. قَالتْ: فَلَوْ رَأَيتَ شَيئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيتُنِي وَإِنِّي لأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِظُفُرِي (2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
394 -
(12) مسلم. عَنْ أَسْمَاءَ قَالتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيضَةِ كَيفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَال: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ)(3). أسماء: هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
395 -
(13) البخاري. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ (4) الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (5). لم يخرج مسلم هذا الحديث.
396 -
(14) وذكر البخاري عَن عَائشَة أيضًا قَالت: مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيءٌ مِنْ دَمٍ قَالتْ بِرِيقِهَا، فَمَصَعَتْهُ (6) بِظُفْرِهَا (7). تفرد به البخاري.
(1) مسلم (1/ 239 رقم 289)، البخاري (1/ 332 رقم 229)، وانظر (230، 231، 232).
(2)
مسلم (1/ 239 رقم 290).
(3)
مسلم (1/ 240 رقم 291)، البخاري (1/ 330 رقم 227)، وانظر رقم (307).
(4)
في (أ): "تقرص".
(5)
البخاري (1/ 410 رقم 308).
(6)
"فمصعته" أي: حكته وفركته بظفرها.
(7)
البخاري (1/ 412 رقم 312).
397 -
(15) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَينِ فَقَال: [أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ (1)]. قَال: فَدَعَا بِعَسِيبٍ (2) رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَينِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَال:(لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيبَسَا)(3). وفِي لفظٍ آخر: (وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْ مِنَ الْبَوْلِ). في بعض طرق البخاري في هذا الحديث: خَرَجَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعض حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَينِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَال:(يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وإِنْهُ لَكَبِير، كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ البَوْلِ). الحديث ذكره في باب "النميمة من الكبائر" في (4) كتاب "الأدب". وفِي لفظٍ آخر: (إنهُمَا ليُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ -ثُمَّ قَال-: بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ). الحديث. وفي طريق آخر: أَنَّه عليه السلام لَمَّا وَضَعَ العَسِيب عَلى القَبْرين. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ صَنَعتَ هَذَا؟ فقَال: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيبَسَا). ذكره في باب "وَضع الجريدة على القبر"، وليس في شيء من طرقه:"يَسْتَنزِهُ" من الاستنزاه. (5)
(1)"لا يستتر من بوله" أي: لا يتجنبه ويتحرز منه.
(2)
"بعسيب": هو غصن النخل.
(3)
مسلم (1/ 240 رقم 292)، البخاري (1/ 317 رقم 216)، وانظر أرقام (218، 1361، 1378، 6052، 6055).
(4)
في (ج): "من".
(5)
في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في السادس والخمسين".