الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1293 -
(11) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائب ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيءٍ رَأهُ مِنْهُ مُعَاويَةُ في الصَّلاةِ؟ فَقَال: نَعَمْ، صَليتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ في الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلمَ الإِمَامُ قُمْتُ في مَقَامِي فَصَليتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ فَقَال: لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَليتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتى تَتكلمَ أو تَخْرجَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أنْ لا تُوصَلَ صَلاة بِصَلاةٍ حَتى تَتَكَلمَ أو تَخْرُجَ (1). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1294 -
(12) وخرج عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ في مَسْجِدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيسِ، بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَينِ (2)(3).
باب في العيدين
1295 -
(1) البُخَارِي. عَنْ أَنَسٍ قَال: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتى يَأكُلَ تَمَرَاتٍ. قَال: قَال مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَيَأكُلُهُنَّ وتْرًا (4). تفرد البُخَارِي بهذا الحديث.
1296 -
(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: شَهِدْتُ صَلاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ الله (5) صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطبةِ، ثُمَّ يَخطُبُ. قَال: فَنَزَلَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرّجَال بِيَدِهِ، ثُمَّ أقْبَلَ
(1) مسلم (2/ 601 رقم 883).
(2)
البخاري (2/ 379 رقم 892)، وانظر رقم (4371).
(3)
في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل فصح، ولله الحمد والمنة".
(4)
البخاري (2/ 446 رقم 953).
(5)
في (ج): "مع النبي".
يَشُقهُمْ حَتى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَقَال:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئًا} (1)، فَتَلا هَذِهِ الآيةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَال حِينَ فَرَغَ مِنْهَا:(أنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟ ). فَقَالتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ (2) لَمْ يُجِبْهُ غَيرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ الله! لا نَدْرِي (3) حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ؟ قَال: فَتَصَدَّقْنَ، فَبَسَطَ بِلالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَال: هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ (4) وَالْخَوَاتِيمَ في ثَوْبِ بِلالٍ (5).
1297 -
(3) وعَنْهُ قَال: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَصَلى قَبْلَ الْخُطبةِ. قَال (6): ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنهُ لَمْ يُسْمِع النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ فَذَكرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلالٌ قَائِلٌ (7) بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ (8) وَالشَّيءَ (9). كذا وقع في كتاب مسلم: لا نَدْرِي (3) حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ، ووَقعَ في كتاب البُخَارِي: لا يدْرِي حَسنٌ مَنْ هِيَ؟ وحَسَنٌ: هو ابْنُ مسلمٍ بنِ بَناق أحَدُ روَاةِ هذا الحَدِيث. قَال: والْفَتَخُ: الْخَوَاتِيمُ العِظَامُ كَانَتْ في الجَاهِليَّةِ.
1298 -
(4) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى (10)
(1) سورة الممتحنة، آية (12).
(2)
في (أ): "امرأة منهم واحدة"، وكتب فوقها "مـ".
(3)
في (ج): "لا يُدرى".
(4)
"الفتح": قال عبد الرزاق: هي الخواتيم العظام، وقال الأصمعيُّ: هي خواتيم لا فصوص لها.
(5)
مسلم (2/ 602 رقم 884)، البخاري (1/ 192 رقم 98) وانظر أرقام (863، 962، 964، 975، 977، 979، 989 ، 1431، 1431، 1449، 4895 ، 5249 ، 5880، 5881، 5883، 7325).
(6)
قوله: "قال" ليس في (ج).
(7)
في (ج): "قابل". ومعنى "قابل بثوبه": أي فاتحًا ثوبه للأخذ فيه.
(8)
"والخرص": الحلقة الصغيرة من الحلي. وهو من حَلي الأذن.
(9)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(10)
في (أ): "الأضحى".
أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلال وَأَمَرَهُنَّ (1) بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا (2)(3).
وقَال البُخَارِي: يَوْمَ الفِطْرِ.
1299 -
(5) وخرَّج أَيضًا عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَمْ، وَلَوْلا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ، فَأَتَى الْعَلَمَ الذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمْ يَذْكر أَذَانًا وَلا إِقَامةً، ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى حُلُوقِهِنَّ وأذَانِهِنَّ (4)، فَأَمَرَ بِلالًا فَأتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم (5). وفي طريق أخرى: فَرَأَيتُهُنَّ يَهْوينَ بِأَيدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ في ثَوْبِ بِلالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلالٌ إِلَى بَيتهِ. وخرَّج (6) الأول في كتاب "الاعتصام".
1300 -
(6) وعَن ابْنِ عبَاسٍ، أَنهُ أَرْسَلَ إِلَى ابن الزّبيرِ في أوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذنُ بِالصَّلاةِ (7)، يَوْمَ الْفِطْرِ وَإِنمَا الْخُطبةُ بَعْدَ الصَّلاةِ (8)(9).
(1) في (ج): "فأمرهن".
(2)
"سخابها" السخاب: خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصببان والجواري. وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه. ولبس فيها شيء من اللؤلؤ والجوهر.
(3)
مسلم (2/ 606 رقم 884)، البخاري، راجع الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(4)
في (ج): "إلى أذانهن وحلوقهن".
(5)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(6)
في (ج): "خرج" بدون واو.
(7)
في (ج): "في الصلاة".
(8)
هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عَنْ عَطَاءِ، أن ابنَ عَباسِ أرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزْبيرِ أوَّلَ مَا بويِعَ لَهُ؛ أنهُ لَمْ يَكُنْ يُؤذنُ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلا تُؤذن لَهَا. قَال: فَلَمْ يُؤذنْ لَهَا ابْنُ الزبيرِ يَوْمَهُ. وَأرْسَلَ إِلَيهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ وَإن ذَلِكَ قد كَانَ يُفْعَلُ. قَال: فَصَلى ابْنُ الزْبيرِ قَبْلَ الْحُطْبَةِ.
(9)
مسلم (2/ 604 رقم 6/ 886)، البخاري (2/ 451 رقم 959).
1301 -
(7) مسلم. عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَلاةِ قَبْلَ الْخُطبةِ، ثُمَّ خَطَبَ الناسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكأُ عَلَى يَدِ بِلالٍ، وَبِلالٌ بَاسِط ثَوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ الصَدَقَةَ (1). قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَال: لا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا ويلْقِينَ ويلْقِينَ (2). قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فيذَكِّرَهُنَّ؟ قَال: إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيهِمْ، وَمَا لَهُمْ لا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ ! (3).
1302 -
(8) وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطبةِ بِغَيرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكئًا عَلَى بِلالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى الله وَحَث عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ الناسَ وَذَكرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكرَهُنَّ، فَقَال:(تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنمَ). فَقَامَتِ امْرَأة مِنْ سِطَةِ (4) النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّينِ (5) فَقَالتْ: لِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (لأَنكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)(6). قَال:
(1) كذا في (أ) و (ج)، وفي حاشية (ج):"صدقة".
(2)
"ويلقين ويلقين" معناه: ويلقين كذا، ويلقين كذا من قرط وخاتم وفتخة، كما هو مبين في الروايات.
(3)
مسلم (2/ 603 رقم 885)، البخاري (2/ 451 رقم 958)، وانظر (961، 978).
(4)
كذا في (أ) و (ج)، وفي حاشية (ج):"سفلة". قيل معناه: من خيارهن. وقيل عكسه، أي: ليست من علية النساء.
(5)
"سفعاء الخدين" أي فيها تغير وسواد.
(6)
"العشير": المعاشر والمخالط، وحمله الأكثرون هنا على الزوج.
فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ في ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ (1) وَخَوَاتِيمِهِنَّ (2). لم يخرج البُخَارِي هذا اللفظ عن (3) جَابرٍ قَولَة: "تَصَدَّقْنَ (4) " إلى "وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ" خرَّجهُ مِن حدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ (5) وغَيرِه، ولم يَذكر (6) الإقَامَةَ.
1303 -
(9) مسلم. عَنِ ابْنِ جَرِيج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ قَالا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَنِي [عَن الأَذَانِ](7)، قَال: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ: أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإمَامُ، وَلا بَعْدَ مَا يَخْرُج، وَلا إِقَامَةَ وَلا نِدَاءَ وَلا شَيءَ، لا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلا إِقَامَةَ (8).
لم يذكر البُخَارِي في كتابه الإقامة.
1304 -
(10) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمرَةَ قَال: صَليتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْعِيدَين غَيرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَينِ بِغَيرِ أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ (9). لم يخرج البُخَارِي عن جابر بن سمرة في هذا شَيئًا.
1305 -
(11) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا
(1)"أقراطتهن": جمع فرط، وهو كل ما علق بشحمة الأذن.
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
في (أ): "وعن".
(4)
في (ج): "وتصدقن".
(5)
حديث ابن عباس في (1/ 83 رقم 29)، وانظر (431، 748، 1052، 3202، 5197).
(6)
مكرر في (ج): "ولا ذكر".
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(8)
مسلم (2/ 604 رقم 886)، البخاري (2/ 451 رقم 960).
(9)
مسلم (2/ 604 رقم 887).
يُصَلُّونَ الْعِيدَينِ قَبْلَ الْخُطبةِ (1).
1306 -
(12) البُخَارِي. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْدُو إِلَى الْمُصَلى وَالْعَنَزَةُ (2) بَينَ يَدَيهِ، تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلى بَينَ يَدَيهِ فيصَلِّي إِلَيهَا (3). وقَال في طريق آخر: يَوْم الفِطرِ ويَوْمَ النحْرِ. ذكر (4) مسلم من هذا الحديث: صَلاته عليه السلام إِلَى الْعَنَزَةِ في العِيد. ذكره (5) مختصرًا وقد تقدم (6).
1307 -
(13) مسلم. عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى (7) فَيَبْدَأُ بِالصَّلاةِ، فَإِذَا صلى صَلاتهُ وَسلمَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى الناسِ وَهُمْ جُلُوسٌ في مُصَلاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَة بِبَعْثٍ ذَكرهُ لِلناسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة بِغَيرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بهَا، وَكَانَ يَقُولُ:(تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا)(8). وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمٍ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا (9) مَرْوَانَ حَتى أَتَينَا الْمُصَلَّى، فَإذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، وَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ (10) كَأَنَهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأنَا أَجُرهُ نَحْوَ الْمُصَلى (11)، فَلَمَّا رَأَيتُ ذَلِكَ
(1) مسلم (2/ 605 رقم 888)، البخاري (2/ 451 رقم 957)، وانظر رقم (963).
(2)
"العنزة": هي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح.
(3)
البخاري (2/ 463 رقم 973)، وانظر أرقام (494، 498، 972).
(4)
في (أ): "ذكره".
(5)
في (ج): "وذكره".
(6)
هو في مسلم (1/ 359 رقم 501).
(7)
في (ج): "يوم الأضحى ويرم الفطر".
(8)
قوله: "تصدقوا" الثالثة ليس في (أ).
(9)
"مخاصرا" أي يدي في يده.
(10)
في (ج): "يدي".
(11)
كذا في صلب (أ) و (ج)، وفي حاشيتهما:"الصلاة".
مِنْهُ قُلْتُ: أَينَ الابْتِدَاءُ بِالصَّلاةِ؟ فَقَال: لا يَا أَبَا سَعِيدٍ! قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ. قُلْتُ: كَلا، وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تَأتونَ بِخَيرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلاثَ مِرَارٍ (1)، ثُمُّ انْصَرَفَ (2) وقَال البُخَارِي في هَذا الحَدِيث: فَيَقُومُ مُقَابِلَ الناسِ وَالناسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ ويوصِيهِمْ وَيَأمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قطعةُ، أَوْ يَأمُرَ بِشَيءٍ أمَرَ بِهِ. وقَال في آخِره: فَخَطَبَ -يَعْنِي مَرْوَانَ- قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غيَّرْتُمْ وَاللهِ! فَقَال: يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللهِ خَير مِمَّا لا أَعْلَمُ، فَقَال: إِنَّ الناسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاةِ، فَجَعَلتهَا قَبْلَ الصَّلاةِ. ولم يقل:"تَصَدَّقُوا". ولا قَال: وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ (3) يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ.
1308 -
(14) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطيةَ قَالتْ: أَمَرَنَا -تَعْنِي النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنْ نُخْرِجَ في الْعِيدَينِ الْعَوَاتِقَ (4) وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (5)، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ (6). وفي لفظ آخر:[كُنا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوج في الْعِيدَينِ وَالْمُخبَّأةُ وَالْبِكْرُ](7). قَالتِ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ الناسِ، يُكبرْنَ مَعَ النَّاسِ.
(1) في (ج): "مرات".
(2)
مسلم (2/ 605 رقم 889)، البخاري (1/ 405 رقم 304)، وانظر أرقام (1462، 1951، 2658).
(3)
في (أ): "ما".
(4)
"العواتق" جمع عاتق، وهي الجارية أول ما تبلغ، وقيل: هي التي تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت.
(5)
"ذوات الخدور" الخدور البيوت، وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت. والمراد إخراج الفتيات المخبآت في البيوت كما جاء في اللفظ الآخر "والمخبأة".
(6)
مسلم (2/ 605 رقم 890)، البخاري (1/ 423 رقم 324)، وانظر أرقام (351، 971، 974، 980، 981، 1652).
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
وقَال البُخَارِي في بعض طرقه عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: كُنا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتى تَخْرُجَ الْبِكْرُ مِنْ خِدْرِهَا، حَتى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ الناسِ، فيكبرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.
1309 -
(15) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالتْ: أمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الْفِطْرِ وَالأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ (2)؟ قال: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا) (3).
في بعض طرق البُخَارِي: قَالت امرَأَة: يَا رَسُولَ الله! إِحْدَانَا. وفي طريق آخر: يَا رَسُولَ الله! عَلَى إِحْدَانَا بَأسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لا تَخْرُجَ فَقَال (4): (لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا). وفي بعض طرقه أَيضًا: قَالت حَفْصَةُ -[يَعْنِي بِنْت سِيرِين](1) -: فَقُلتُ الحُيَّضُ؟ فَقَالتْ: ألَيسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وكَذَا وكَذَا؟
1310 -
(16) مسلم. عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبدِ الله، أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطابِ سَألَ أَبَا وَاقِدٍ (5) الليثيَّ، مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الأَضحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَال: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} (6). لم يخرج البُخارِي هذا الحديث.
(2)"جلباب" هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة صدرها وظهرها، وقيل هو الخمار.
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
في (ج): "قال".
(5)
رسمت هكذا في (أ): "وافد" بالفاء.
(6)
مسلم (2/ 607 رقم 891).
1311 -
(17) وذكر البُخَارِي وتفرَّد بِه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالفَ الطَّرِيقَ (1).
1312 -
(18) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ (2) قَالتْ: وَلَيسَتَا بِمُغَنِّيَتَينِ (3)، فَقَال أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزْمُورِ (4) الشَّيطَانِ في بَيتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ! وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا (5) عِيدُنَا) (6). وفِى رِوَايَةٍ: جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ.
1313 -
(19) وعَن عَائِشَةَ أَيضًا، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَان، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَقَال:(دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ). وَقَالتْ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعبونَ، وَأَنَا جَارِيَة، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ (7) الْحَدِيثَةِ السِّنِّ (8).
(1) البخاري (2/ 472 رقم 986).
(2)
"يوم بعاث" يوم جرت فيه حرب بين قبيلتي الأنصار الأوس والخزرج في الجاهلية، وكانت الغلبة فيه للأوس.
(3)
"ليستا بمغنيتين" أي ليستا ممن يحسن الغناء.
(4)
"أبمزمور" هو المزمار، ويطلق على الغناء أيضًا.
(5)
في (ج): "فهذا".
(6)
مسلم (2/ 607 - 608 رقم 892)، البخاري (12/ 440 رقم 949)، وانظر أرقام (952، 987، 2907، 3530، 3931).
(7)
"العربة" معناه: المشتهية للعب المحبة له.
(8)
مسلم (2/ 609 رقم 892/ 18)، البخاري (1/ 549 رقم 454)، وانظر أرقام (455، 950، 988، 2906، 3529، 3931، 5910، 5236).
1314 -
(20) وعَنْهَا قَالت: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعبونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَي أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، الحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْو (1).
1315 -
(21) وعَنْهَا قَالتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَال: مِزْمَارُ الشَّيطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (دَعْهُمَا). فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا (2) فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ (3) وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإمَّا قَال لِي:(تَشْتَهِينَ تَنْظرُينَ؟ ) فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ:(دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ)(4)، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَال:(حَسْبُكِ)، قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (فَاذْهَبِي)(5)(6).
1316 -
(22) وعَنْهَا قَالتْ: جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ (7) فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ انْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيهِمْ (6).
1317 -
(23) وعَنْهَا أَنَّهَا قَالتْ لِلَعَّابِينَ: وَدِدْتُ أنِّي أَرَاهُمْ، قَالتْ: فَقَامَ
(1) انظر تخريج الحديث السابق.
(2)
في (ج): "غمزتها".
(3)
"بالدرق" جمع درقة وهي ترس من جلود.
(4)
"يا بني أرفدة" هو لقب للحبشة.
(5)
في (ج): "فاذهبي".
(6)
انظر الحديث رقم (19) في هذا الباب.
(7)
في (أ): "يزفبون". ومعنى يزفنون: أي يرقصون.
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَينَ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ، وَهُمْ يَلْعبونَ فِي الْمَسْجِدِ (1). لم يخرج البُخَارِي هذا اللفظ: وَدِدْتُ (2) أَنِّي أَرَاهُمْ، وقال في الحديث الأول:"دَعْهَا (3) يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ"، وتِلكَ الأَيَام أَيَّام مِنًى، ووقع عنده في رواية: وَكَانَ يَوْمًا عِنْدِي يَلْعَبُ السُّودَانُ. والصَّوابُ كَمَا عنْده فِي مَوضِع آخر: وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ.
1318 -
(24) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَينَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبْونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ (4) عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا (5)، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(دَعْهُمْ يَا عُمَرُ)(6). وقال البُخَارِي: "دَعْهُمْ أَمْنًا يَابَنِي أرْفِدَةَ"، يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ. خرَّجه من حديث عَائِشَة، وقد خرَّج حديث أبي هريرة أَيضًا.
1319 -
(25) وذَكَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْع فِيٍ أَخْمَصِ (7) قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ (8)، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا (9) وَذَلِكَ بِمِنًى، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ (10) يَعُودُهُ، فَقَال الْحَجَّاجُ: لَوْ
(1) انظر الحديث رقم (19) في هذا الباب.
(2)
في (ج): "وودت".
(3)
في (ج): "دعهما".
(4)
في (ح): "أدخل".
(5)
قوله: "بها" ليس في (أ).
(6)
مسلم (2/ 610 رقم 893)، البخاري (6/ 92 رقم 2901).
(7)
"أخمص قدمه" هو باطن القدم وما رق من أسفلها.
(8)
"بالركاب" الركاب: موضع القدم لراكب الفرس كالغرز لراكب الجمل، والمراد به هنا الغرز، فإن ابن عمر أصيب وهو على راحلته، انظر طبقات ابن سعد (4/ 186).
(9)
في (ج): "فنزعها".
(10)
في صلب (أ) و (ج): "فجعل"، وفي حاشية (أ):"فجاءه" وعليها "صح".