الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَسَاجدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ) (1). وفي طريق آخرى: قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الْفَجْرِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، بِمِثْلِ مَا تَقَدم. ولا أخرج البخاري أَيضًا حديث بريدة.
بَابُ السَّهْو فِي الصلاةِ
791 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيطَانُ فَلَبَسَ عَلَيهِ (2) حَتَّى لا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جالِسٌ (3).
792 -
(2) وعَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا نُودِيَ بِالأَذَان أَدْبَرَ الشَّيطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوَّبَ بِهَا (4) أَدْبرَ، فَإذَا قُضِيَ التَّثْويبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطرُ بَينَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَفُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى [ثَلاثًا أَوْ أرْبعًا](5)، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ (6). وزاد في رواية أخرى (7): "فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ (8) وَذَكَّرَهُ (9) مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ
(1) مسلم (1/ 397 رقم 569).
(2)
"فلبس عليه" أي: خلط عليه وشككه فيها.
(3)
مسلم (1/ 398 رقم 389)، البخاري (2/ 84 - 85 رقم 608)، وانظر أرقام (1222، 1231، 1232، 3285).
(4)
"ثوب بها" التثويب: الإقامة.
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(6)
انظر الحديث السابق.
(7)
قوله: "أخرى" ليس في (ج).
(8)
"فهنّاه ومنّاه" أي: ذكّره المهانئ والأماني، والمراد بها ما يعرض للإنسان في صلاته من أحاديث النفس وتسويل الشيطان.
(9)
في (ج): "فذكر".
يَذْكُرُ". وقَال البخاري في بعض ألفاظ هذا الحديث: "فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَو أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جالِسٌ". وفي لفظ آخر: "سَجَدَ سَجدتَي السَّهْو".
793 -
(3) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُحَينَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاتهُ سَجَدَ سَجْدَتَينِ، يُكّبِّرُ (1) فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جالسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا (2) النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (3).
794 -
(4) وعَنْهُ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَينِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ (4). ترجم البخاري على هذا الحديث: باب "من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع (5) ".
795 -
(5) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا (6) أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صلى خَمْسًا شَفَعْنَ (7) لَهُ صَلاتهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا (8)
(1) في (أ): "ويكبر".
(2)
في (أ): "وسجدها".
(3)
مسلم (1/ 399 رقم 570)، البخاري (2/ 309 - 310 رقم 829)، وانظر أرقام (830، 1224، 1225، 1230، 6670).
(4)
انظر الحديث السابق.
(5)
في (ج): "فلم يرجع".
(6)
في (ج): "أثلاثًا".
(7)
في (أ): "شفعتا"، وأشار في الحاشية إلى أن "شفعن" وردت في نسخة.
(8)
"ترغيمًا" أي: إغاظةً وإذلالًا.
لِلشَّيطَانِ) (1). لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شَيئًا.
796 -
(6) مسلم. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَن عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -قَال إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ في الصَّلاةِ شَيءٌ؟ قَال: (وَمَا ذَاكَ؟ )، قَالُوا: صَلَّيتَ كَذَا وَكَذَا. قَال: فَثَنَى رِجْلَيهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ فَقَال:(إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ (2) سَجْدَتَينِ) (3). وقَال البُخارِي في بعض طرقه: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَال: (وَمَا ذَاكَ؟ ). قَالُوا: صَلَّيتَ كَذَا وَكَذَا. قَال: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ قَال:(هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لم يَدْرِ (4) زَادَ فِي صَلاتهِ (5) أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى (6) الصَّوَابَ فيُتِمُّ مَا بَقِيَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ). ذكر هذا في كتاب "الأيمان والنذور" في باب "إذا حنث ناسيًا". وقَال في طريق آخرى:"فَلْيُتِمَّ عَلَيهِ، ثُمَّ يُسَلِّم، ثُمَّ يَسْجُدْ (7) سَجْدَتَينِ". خرَّجَهُ في باب "التوجه للقبلة حيث كان". وفي رواية لمسلم: "فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ". وفي أخرى: "فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ". وفي أخرى: "فَلْيَتَحَرَّ (8) أَقْربَ ذَلِكَ إلَى الصَّوَابِ".
(1) مسلم (4001 رقم 576).
(2)
في (ج): "ثم يسجد"، وفي الحاشية:"ثم ليسجد".
(3)
مسلم (1/ 400 رقم 572)، البخاري (1/ 503 - 504 رقم 401)، وانظر أرقام (404، 1226، 6671، 7249).
(4)
في (ج): "لا يدري"، وفي (أ):"لم يدري".
(5)
في (أ): "الصلاة"، وفي الحاشية:"صلاته".
(6)
في (ج): "فليتحرى".
(7)
في (ج): "ليسجد".
(8)
في (أ): "فليتحرى".
797 -
(7) مسلم. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ -قَال إِبْرَاهِيمُ: وَايمُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ (1) إِلا مِنْ قِبَلِي-، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيءٌ؟ فَقَال: (لا). قَال: فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ، فَقَال:(إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ). قَال: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ (2).
798 -
(8) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ (3) الْقَوْمُ بَينَهُمْ، فَقَال:(مَا شَأْنُكُمْ؟ ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ زِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ قَال: (لا). قَالُوا: فَإنَّكَ قَدْ صَلَّيتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَال:(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ)(2). وقال في رواية: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ)، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْو. وفي أخرى:(إِنَّمَا أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ). ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ.
799 -
(9) وعَن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْو بَعْدَ السَّلامِ وَالْكَلامِ (2).
800 -
(10) البخاري. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهرَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ، بَعدَ مَا سَلَّمَ (4). (5)
(1) في (أ): "ما ذاك".
(2)
انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.
(3)
"توشوش" الوشوشة: صوت في اختلاط.
(4)
انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.
(5)
في حاشية (أ): "بلغ مقابلة بالأصل، والحمد لله".
801 -
(11) مسلم. عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلاتَيِ الْعَشِيِّ (1)، إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ. فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَينِ، ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيهَا مُغْضَبًا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرَعَانُ (2) النَّاسِ قَالُوا (3): قَصُرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ ذُو الْيَدَينِ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَال: (مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَينِ؟ )، قَالُوا: صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إلا رَكْعَتَينِ. فَصَلَّى رَكْعَتَينِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ (4)، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ. قَال (5): وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ أَنَّهُ قَال: وَسلَّمَ (6). وقال البخاري: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَينِ ثُمَّ سَلَّمَ. فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَينَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى. وقَال فِيه: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيتَ! أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قَال: (لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ)، فَقَال:(أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَينِ؟ ) فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ (7) وَكَبَّرَ. وَهَكَذَا فِي الأخرى .. الحديث. وقَال: خَرَجَت السرعَان مِن أَبْوَاب المَسْجِد.
(1)"العشي": هو ما بين زوال الشمس وغروبها.
(2)
"سرعان": هم المسرعون إلى الخروج.
(3)
قوله: "قالوا" ليس في (أ).
(4)
في (ج): "فسجد".
(5)
القائل هو: محمَّد بن سيرين رحمه الله.
(6)
مسلم (1/ 403 رقم 573)، البخاري (1/ 565 - 566 رقم 482)، وانظر أرقام (714، 715 ، 1227، 1228 ،1229 ،6051، 7250).
(7)
قوله: "رأسه" ليس في (ج).
خرَّجه في باب "تشبيك الأصابع في المسجد". وفي طريق آخر: وفِي القَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوه: "ذُو (1) الْيَدَينِ". فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ؟ [قَال في حَدِيث أخر: (لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقصَرْ). قَال: (بلى، قَدْ نَسِيت)](2).
802 -
(12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَينِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَينِ فَقَال: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ)، فَقَال: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ فَقَال: (أَصَدَقَ ذُو الْيَدَينِ؟ ). فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَال (3): فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ (4). وفي رواية: مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ.
803 -
(13) وعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيهِ (5) طُولٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَى النَّاسِ، فَقَال:(أَصَدَقَ هَذَا؟ ) قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ (6). وفي طريق آخرى: فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَينِ فَقَال: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْ نَسِيتَ؟ فَخَرَجَ
(1) في (ج): "ذا".
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(3)
قوله: "قال" ليس في (ج).
(4)
انظر الحديث السابق.
(5)
في (ج): "يده".
(6)
مسلم (1/ 404 رقم 574).