الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
(1)
1014 -
(1) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسْعُودٍ قَال: لا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكمْ لِلشَّيطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لا يَرَى إِلا أَنَّ (2) حَقًّا عَلَيهِ أَنْ لا يَنْصَرِفَ إِلا عَنْ يَمِينهِ، أَكْثَرُ مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ (3) [وقَال البُخَارِي: لَقَدْ رَأَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِه] (4).
1015 -
(2) مسلم. عَنِ السُّدِّيِّ قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا كَيفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيتُ عَنْ يَمِيني أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَال: أمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينهِ (5). لم يخرج البُخَارِي عن أنسٍ في هذا شَيئًا.
1016 -
(3) مسلم. عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قَال: كُنَّا إِذَا صَلَّينَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَينَا بِوَجْهِهِ. قَال: فَسَمِعْتُهُ يَقولُ: (رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ، أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ)(6). ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث.
1017 -
(4) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ الَّنبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاة فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَة)(7). ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث.
1018 -
(5) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَينَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيءٍ لا نَدْرِىِ مَا هُوَ، فَلَمَّا
(1) قوله: "باب" ليس في (أ).
(2)
في (أ): "لا يرى أن".
(3)
مسلم (1/ 492 رقم 707)، البخاري (2/ 337 رقم 852).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(5)
مسلم (1/ 492 رقم 708).
(6)
مسلم (1/ 492 - 493 رقم 709).
(7)
مسلم (1/ 493 رقم 710)
انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا (1) نَقُولُ: مَاذَا قَال لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: قَال لِي: (يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا! )(2). وفي لفظ آخر: أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْح فَرأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَتُصَلِّي (3) الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ ! ). [وقَال البُخَارِي: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (آلصُّبْحَ أَرْبَعًا، آلصُّبْحَ أَرْبَعًا! ! ). لم يخرج إلا هذا اللفظ](4).
1019 -
(6) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ (5) قَال: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صَلاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَينِ في جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(يَا فُلانُ! بِأَيِّ الصَّلاتينِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلاتكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلاتِكَ مَعَنَا؟ )(6)[تفرد مسلم بهذا](7).
(1) في (ج): "أخذنا".
(2)
مسلم (1/ 493 - 494 رقم 711)، البخاري (2/ 148 رقم 663).
(3)
في (أ): "تصلي".
(4)
"ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وقد ذكر بعد الحديث الذي يليه، وفيه: "ولم يخرج".
(5)
في (ج): "وعن عبد الله سرجس".
(6)
مسلم (1/ 494 رقم 712).
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
بَابٌ (1) فِيمَا يَقُولُ (2) إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ، وَفِي الرُّكُوع لِمَنْ جَلَسَ فِيهِ (3)، وَفِي الْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِهِ
1020 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي حُمَيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيدٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ). قَال: سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ: بَلَغَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُ: وَأَبِي أُسَيدٍ (4). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1021 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال (5): (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ)(6).
1022 -
(3) وعَنْهُ قَال: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ بَينَ ظَهْرَانَي النَّاسِ قَال: فَجَلَسْتُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ ). قَال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قَال: (فَإِذَا دَخَلَ (7) أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَينِ) (8). أخرج (9) البُخارِي من هذا الحديث: الأمر بالركوع.
1023 -
(4) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَينٌ
(1) قوله: "باب" ليس في (أ).
(2)
في (ج): "ما يقول".
(3)
أي في صلاة ركعتين لمن أراد الجلوس في المسجد.
(4)
مسلم (1/ 494 رقم 713).
(5)
قوله: "قال" ليس في (ج).
(6)
مسلم (1/ 495 رقم 714)، البخاري (1/ 537 رقم 444)، وانظر رقم (1163).
(7)
في (أ): "إذا حل"، وكتب فوقها "صح"، والمثبت من (ج).
(8)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(9)
في (ج): "خرج".
فَقَضَانِي وَزَادَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَيهِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَال لِي:(صَلِّ رَكْعَتَينِ)(1).
1024 -
(5) وعَنْهُ قَال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ (2)، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلِي (3)، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. قَال:(الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟ )، قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَينِ). قَال: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ (4). في بعض طرق البُخَارِي: أَراهُ ضُحًى. وفِي بعض ألفاظه: فَلَمَّا أَتَينَا المَدِينَةَ قَال: (إِيتِ المَسْجِدَ (5) فَصَلِّ رَكْعَتَينِ).
1025 -
(6) مسلم. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ (6). لفظ البُخَارِي: عَنْ كَعْبٍ؛ أَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَينِ قَبْلَ (7) أَنْ يَجْلِسَ. وفي آخر: قَلَّ مَا كَانَ يَقْدَمُ (8) مِن سَفَرٍ سَافَرَهُ إلا ضُحًى، وكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فيصَلِّي رَكْعَتَينِ.
(1) مسلم (1/ 495 رقم 715)، البخاري (1/ 537 رقم 443)، وانظر أرقام (1801، 2097، 2309، 2385، 2394، 2606، 2470، 2403، 2604، 2718، 2861، 2967، 3087، 3089، 3090، 4052، 5079، 5080، 5243، 5244، 5245، 5246، 5247، 5367، 6387).
(2)
في (ج): "غزوة".
(3)
قوله: "قبلي" ليس في (أ).
(4)
انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.
(5)
في (ج): "إذا أتيت المسجد".
(6)
مسلم (1/ 496 رقم 716)، البخاري (5/ 386 رقم 2575)، وانظر أرقام (2947، 2948، 2949، 2950، 3088، 3556، 3889، 3951، 4418، 4673، 4676، 4677، 4678، 6255، 6690، 7225).
(7)
في (ج): "من قبل".
(8)
في (ج): "كان قل ما يقدم".
بَابُ (1) صَلاةِ الضُّحَى وَرَكْعَتَي (2) الفَجْرِ
1026 -
(1) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالتْ: لا، إِلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (3). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث، وخرج (4) الذي بعده المتصل به.
1027 -
(2) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيهِمْ (5).
1028 -
(3) البُخَارِي. عَنْ مُوَرِّقٍ (6) قَال: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَال: لا، قُلْتُ:[فَعُمَرُ؟ قَال: لا، قُلْتُ](7): فَأبُو بَكْرٍ؟ قَال: لا، قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَال لا إِخَالُهُ (8). تفرد البُخارِي بهذا الحديث.
1029 -
(4) مسلم. عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائشَةَ، كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاةَ الضُّحَى؟ قَالتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ (9). وفِي رِوَايَةٍ: مَا شَاءَ اللهُ. لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1030 -
(5) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى قَال: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أُمُّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا (10) حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ
(1) قوله: "باب" ليس في (أ).
(2)
في (أ): "وركعتا".
(3)
مسلم (1/ 496 رقم 717).
(4)
في (ج): "أخرج".
(5)
مسلم (1/ 497 رقم 718)، البخاري (3/ 10 رقم 1128)، وانظر رقم (1177).
(6)
في (ج): "حورق".
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(8)
البخاري (3/ 51 رقم 1175).
(9)
مسلم (1/ 497 رقم 719).
(10)
في (ج): "وإنها".
- صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيتَهَا يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأيتُهُ صَلَّى صَلاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيرَ أنهُ كَانَ يُتمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (1). (2)
1031 -
(6) وعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَال: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ (3) أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ، غَيرَ أنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْنِي؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النهَارُ يَوْمَ الْفَتْح، فَأُتيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيهِ فَاغْتسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ، قَالتْ: فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ (4). لم يخرج البُخَارِي هذا اللفظ الذي عَن (5) عبد الله بن الحارث.
1032 -
(7) مسلم. عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْح، فَوَجَدْتُهُ يَغتسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَال:(مَنْ هَذِهِ؟ ) قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ ابِي طَالِبٍ. قَال: (مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ)، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ: فُلانُ بْنُ هُبَيرَةَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ). قَالتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى (4). وفِي رِوَايَةٍ:
(1) مسلم (1/ 265 و 497 رقم 336)، البخاري (2/ 578 رقم 1103)، وانظر أرقام (1176، 4292).
(2)
في حاشية (أ): "بلغ مقابلة بالأصل، ولله الحمد".
(3)
قوله: "أجد" ليس في (ج).
(4)
انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.
(5)
في (ج): "عند".
فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالفَ بَينَ طَرَفَيهِ. لم يذكر البُخَارِي هذه الرواية (1). وذكر معناها، وقَال: تَسْتُرُه، ولم يَقُل: بثَوب، ولا ذكره في شيء من طرقه، وفي بض طرق عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: اغتَسَل فِي بَيتِهَا.
1033 -
(8) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:(يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى (2) مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، ويجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا (3) مِنَ الضُّحَى) (4).
لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1034 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَوْصَانِي خَلِيِلي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أيامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ (5). زاد البُخَارِي: لا أَدَعهُنَّ.
1035 -
(10) مسلم. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَال: أَوْصَانِي خَلِيلي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ. فذكر مثله سواء، إلا أنه قَال: وَصَلاةِ الضُّحَى (6). ولم يخرج البُخَارِي عن أَبي الدرداء في هذا شَيئًا.
1036 -
(11) مسلم. عَنْ حَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْح وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَينِ
(1) في (ج): "ما في هذه الرواية".
(2)
"سلامى" أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله.
(3)
في (ج): "تركعهما".
(4)
مسلم (1/ 498 رقم 720).
(5)
مسلم (1/ 499 رقم 721)، البخاري (3/ 56 رقم 1178)، وانظر رقم (1981).
(6)
مسلم (1/ 499 رقم 722).
خَفِيفَتَينِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ (1).
1037 -
(12) وعَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ (2). أخرج البُخَارِي اللفظ الأول.
1038 -
(13) وخرَّج البُخَارِي أَيضًا عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: صَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ (3) رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَينِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءَينِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا (4).
1039 -
(14) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَة، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ (5). وسائر الأحاديث عنده. وعند مسلم أَنَّ الجُملةَ: ثَلاثُ عَشرةَ رَكْعَة بِرَكعَتَي الفَجْرِ. وفي بعض طرق البُخَارِي: يَركَع رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ.
1040 -
(15) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ ويُخَفِّفُهُمَا (6). وفِي رِوَايَةٍ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.
1041 -
(16) وعَنْهَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ (7).
1042 -
(17) وعَنْهَا؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فيخَفِّفُ،
(1) مسلم (1/ 500 رقم 723)، البخاري (2/ 101 رقم 618)، وانظر (1173، 1181).
(2)
انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.
(3)
في (أ): "ثمان".
(4)
البخاري (3/ 42 رقم 1159)، وأصل الحديث رقم (619).
(5)
انظر الحديث رقم (13) في هذا الباب.
(6)
مسلم (1/ 500 رقم 724)، البخاري (3/ 46 رقم 1171).
(7)
انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟ ! (1).
1043 -
(18) وعَنْهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَينِ، أَقُولُ: لَمْ يَقْرَأ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ! (1)
1044 -
(19) وعَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْح (2)(1).
1045 -
(20) وعنهَا: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ الْفَجْرِ (1).
1046 -
(21) وعَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)(3). وفي لفظ آخر: "لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا". لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث في فضل ركعتي الفجر.
1047 -
(22) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (4). ولا أخرج البُخَارِي (5) أَيضًا هذا الحديث.
1048 -
(23) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَينَا} الآيةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (6)، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا:{آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (7)(8).
(1) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
(2)
في (ج): "ركعتين قبل الصبح".
(3)
مسلم (1/ 501 رقم 725).
(4)
مسلم (1/ 502 رقم 726).
(5)
قوله: "البخاري" ليس في (أ).
(6)
سورة البقرة، آية (136).
(7)
سورة آل عمران، آية (52).
(8)
مسلم (1/ 502 رقم 727).
وفي طريق آخرى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَينَا} وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {تَعَالوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُمْ} (1) الآية. ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا حديث ابن عباس في القراءة في ركعتي الفجر.
1049 -
(24) وخَرَّجَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فيؤْذِنَهُ (2)(3). ذكر هذا في الأدعية.
1050 -
(25) وعَنْهَا أَيضًا قَالت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ (4).
1051 -
(26) وقَال مسلم عَنْهَا، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلا اضْطَجَعَ (5). وخرَّج البُخَارِي أَيضًا هذا ولم يقُل: رَكْعَتَي الفَجْرِ، إنّمَا قَال: عَنْ عَائِشَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاةِ. وقَال في طريقٍ أخرى: كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ، قَال عَلِيُّ بْنُ المَدِينِي: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْويهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَال: هُوَ ذَاكَ.
(1) سورة آل عمران، آية (64).
(2)
"يؤذنه" يعلمه بصلاة الصبح.
(3)
البخاري (11/ 108 - 109 رقم 6310)، وأصل الحديث هو رقم (626)، وانظر (994، 1123، 1160، 1170).
(4)
انظر الحديث رقم (24) في هذا الباب.
(5)
مسلم (1/ 511 رقم 743)، البخاري (2/ 589 رقم 1118)، وانظر أرقام (1119، 1148، 1161، 1168، 4837).