الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ في القُنُوتِ
955 -
(1) مسلم. عَن أَبي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ويُكبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ:(اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَليدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاش بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ (1) عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ (2)، اللهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكوَانَ وَعُصَيَّةَ (3) عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ). ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ {لَيسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (4) (5). وفي لفظ آخر: أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ في صَلاةٍ شَهْرًا، إِذَا قَال:(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) يَقُولُ في قُنُوتِهِ: (اللهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللهُمَّ نَجِّ عيَاش بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ)
…
الحديث. قَال أَبو هُرَيرَةَ: ثُمَّ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ، فَقُلْتُ أُرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ. قَال: فَقِيلَ: وَمَا
(1) الوطأة: هي البأس.
(2)
يعني بذلك قوله تعالى: {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إلا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ} [يوسف: 48]، أي: اجعلها كسني يوسف في القحط والغلاء والشدة.
(3)
"لحيان ورعلًا وذكوان وعصيّة": قبائل من العرب قتلوا أصحاب بئر معونة، وهم السبعون القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
سورة آل عمران، آية (128).
(5)
مسلم (1/ 446 - 467 رقم 675)، البخاري (2/ 284 رقم 797)، وانظر أرقام (804، 1006، 2932، 3386، 4560، 4598، 6300، 6393، 6940).
ترَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟ (1) انتهى حديث البُخَارِي عند الآية. وذكر في "التفسير" عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوع، فَرُبَّمَا قَال إذَا قَال:(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيدَ (2)
…
)، الحديث إلى الآية، وزاد: يَجْهَر بِذَلِكَ. وفي بعض طرقه: (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكةَ). وفي بعض طرقه أَيضًا: مِنَ الركْعَةِ الآخِرَة مِن صَلاةِ العِشَاء، قَال: وأَهل المشْرِقِ يَومئذٍ مِنْ مُضر مُخالِفُون لَه. ذكر هذا في باب "يَهوي بالتكبيرِ". وزاد في آخر بعد قوله: "كَسِنِي يُوسُفَ"، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأسْلَمُ سَالمَهَا اللهُ). قَال أبُو الزِّنَادِ (3): هَذَا كُلُّهُ في الصُّبْحِ. ذَكَره في "الاستسقاء"، وذِكْرُ غِفار وأسلم سيأتي لمسلم في "المناقب" إن شاء الله.
956 -
(2) وذكَرَ البُخَارِي عَن ابْنِ عُمَر، أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوع مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ:(اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا)(4). بَعْدَ مَا يَقُولُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل:{لَيسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيءٌ} إلَى قَوْلهِ {فَإِنَّهُمْ (5) ظَالِمُونَ} (6)(7)
(1)"قد قدموا" أي أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله بقوله: قدموا معناه ماتوا. اهـ. وليس كذلك فإن الوليد بن الوليد توفي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قدم، وسلمة وعياش توفيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. "الفتح"(8/ 227).
(2)
في (ج): "الوليد بن الوليد".
(3)
في (ج): "أبو زياد".
(4)
قوله "وفلانًا" الثالثة ليست في (أ).
(5)
قوله: "فإنهم" ليس في (ج).
(6)
سورة آل عمران، آية (128).
(7)
البخاري (7/ 365 رقم 4069)، وانظر أرقام (4070، 4559، 7346).
957 -
(3) وعَن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيلِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ:{لَيسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيءٌ} إلَى قَوْلِهِ {ظَالِمُونَ} (1). ذكره والذي قبله في "المغازي" ولم يصل سنده بالآخر منهما، وذكره في "التَّفسير"، وقَال:(رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد). وذَكَره في "الاعتصام"، وقَال (2):(الَّلهم رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد)، ولَم يخرج مسلم بن الحجاج عَن ابن عُمَر في هذا شَيئًا، ولا عَن سَالمٍ أَيضًا (3).
958 -
(4) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: وَاللهِ لأُقَرِّبنَّ (4) بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ (5) أَبُو هُرَيرَةَ يَقْنُتُ في الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَصَلاةِ الصُّبْح، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ (6)، وَيَلْعَنُ الْكُفارَ (7). وقَال البُخَارِي: في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِن صَلاةِ الظُّهْرِ، وَصَلاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ:(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ). الحديث. ولم يُسَم في حديث أبي هريرة هذه القبائل الملعونة، إنَّما قَال:"اللهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا"، لأحياءٍ مِن العَرَب.
959 -
(5) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاثِينَ صَبَاحًا، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّة عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَال أَنَسٌ من: أَنْزَلَ اللهُ عز وجل في الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ
(1) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(2)
في (ج): "فقال".
(3)
في (ج): "عن ابن عمر ولا عن سالم في هذا شيئًا".
(4)
وتفسِّرها رواية الإسماعيلي: إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، "الفتح" (2/ 285). ورواية الدارقطني: لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، (2/ 38).
(5)
في (ج): "فكان".
(6)
في (ج): "للمسلمين"، وفي الحاشية:"للمؤمنين".
(7)
مسلم (1/ 468 رقم 676)، البخاري: انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
قُرْآنًا قَرأْنَاهُ حَتى نُسِخَ بَعْدُ: "أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ"(1). خرَّجه مسلم أَيضًا في كتاب "الجهاد" بأَتمَّ من هذا.
960 -
(6) البُخَارِي. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانٌ وَعُصَيَّةٌ وَبَنُو لَحْيَانَ، فَزَعَمُوا أَنهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا واسْتَمَدُّوه عَلَى قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ، قَال أَنَسٌ: كُنا نُسَميهِمُ الْقُرَّاءَ، يَحْطُبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيلِ، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ، فقَتَلُوهُمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ. قَال قَتَادةُ: حَدَّثَنَا (2) أَنَسٌ أَنَّهُم قَرَأُوا بِهِمْ قُرْآنًا: "أَلا بَلِّغُوا عَنا قَوْمَنَا بِأَنا قَد لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا"، ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعد (3). وذَكَرَ في "غزوة الرجيع" عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: بَعَثَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيمٍ رِعْلٌ (4) وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُونَةَ، فَقَال الْقَوْمُ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ في حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ (5) صلى الله عليه وسلم، فَقَتَلُوهُمْ، فَدَعَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَهْرًا عَلَيهِمْ في صَلاةِ الْغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ. قَال عَبْدُ الْعَزِيزِ -وَهُوَ ابْنُ صُهَيبٍ-: وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوع أَوْ عِنْدَ فَرَاغ مِنَ الْقِرَاءَةِ؟ قَال: لا، بَلْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ (3).
961) (7) مسلم. عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَل، عَنْ أَنَسٍ قَال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ
(1) مسلم (1/ 468 رقم 677)، البخاري (2/ 489 رقم 1001)، وانظر أرقام (1002، 1003، 1300، 2801، 2814، 3064، 3170، 4088، 4089، 4090، 4091، 4092، 4094، 4095، 4096، 6394، 7341).
(2)
في (أ): "نا".
(3)
انظر أطراف البخاري هما في الحديث رقم (5) في هذا الباب.
(4)
قوله: "رعل" ليس في (ج).
(5)
في (ج): "النَّبِيّ".
الرُّكُوع أَوْ بَعْدَ الرُّكُوع؟ فَقَال: قَبْلَ الرُّكُوع، قَال: قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوع، فَقَال: إِنمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ (1) يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ (2).
خرَّجَه البُخَارِي في "الجهاد" في باب "دُعاء الإمام على مَن نكثَ" عَن عَاصِمٍ أَيضًا قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ؟ قال: قبْلَ الرُّكُوع، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلانًا يَزْعُم أَنكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوع، قَال: كَذَبَ، ثُمَّ حَدَّثَ عَن النبِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوع يَدْعُو عَلَى أَحْيَاء مِنْ بَنِي سُلَيمٍ. فَذَكَر حَديث القُرَّاءِ قَال: وَكَانَ بَينَهُمْ وَبَينَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ، يَعنِي: بَنِي سُلَيم، فَمَا رَأَيتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيهِمْ.
962 -
(8) مسليم. عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ قَال: قُلْتُ لأنَسٍ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صَلاةِ الصُّبْحِ؟ قَال: نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوع يَسِيرًا (2).
963 -
(9) وعَن أَنَسٍ قَال: قَنتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوع في صَلاةِ الصُّبْح يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَيَقُولُ:(عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ)(2).
[وفي لفظ آخر: يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ](3).
964 -
(10) وعَنْهُ قَال: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ، كَانُوا يُدْعَوْنَ (4): الْقُرَّاءَ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ (2).
965 -
(11) وعَنهُ؛ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ
(1) في (ج): "الصحابة".
(2)
انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(4)
في (ج): "يُدْعَوا".