الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يذكر البُخَارِي ما في هذه (1) الطريق، ولا قَال البخاري (2) في الحديث الأول وغَيرِهِ. وزاد مسلم -ولم يذكره البُخارِي-: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَينِ.
988 -
(13) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَال: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَال: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَينِ، وَصَلَّيتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصّدّيقِ بِمِنَّى رَكْعَتَينِ، وَصَلَّيتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ بِمِنًى رَكْعَتَينِ، فَلَيتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقبَّلَتَانِ (3). وقَال البُخَارِي في بعضِ طُرقِه: ومَعَ عُمَرَ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُرقُ، فَيَا ليتَ حَظِّي .. الحديث.
989 -
(14) مسلم. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الخُزَاعي قَال: صلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمِنَّى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَة رَكْعَتَينِ (4). وفِي رِوَايَةٍ: في حَجَّةِ الْوَدَاع. ولم يذكر البُخَارِي هذه الرواية. (5)
بَابُ الصَّلاةِ في الرِّحَالِ في الْمَطَرِ، وَالتَّنَفُّلِ عَلَى الدَّابَّةِ
990 -
(1) مسلم. عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاةِ في لَيلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَال: أَلا صَلُّوا في الرِّحَالِ (6)، [ثُمَّ قَال: كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ
(1) في (ج): "هذا".
(2)
قوله: "البخاري" ليس في (أ).
(3)
مسلم (1/ 483 رقم 695)، البخاري (2/ 563 رقم 1084)، وانظر رقم (1657).
(4)
مسلم (1/ 483 رقم 696)، البخاري (2/ 563 رقم 1083)، وانظر رقم (1656).
(5)
في حاشية (أ): "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الثاني والتسعين، والحمد لله".
(6)
"الرحال": المنازل.
الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيلَة بَارِدَة ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلا صَلُّوا في الرِّحَالِ] (1)(2). وفي لفظ آخر: أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاةِ في لَيلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحِ وَمَطَرٍ، فَقَال في آخِرِ نِدَائِهِ: أَلا صَلُّوا في رِحَالِكُم، أَلا صَلوا في الرِّحَالِ، ثُمَّ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأمُرُ الْمُؤَذنَ إِذَا كَانتْ لَيلَة بَارِدَة أَوْ ذَاتُ مَطرٍ في السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ: أَلا صَلُّوا في رِحَالِكُمْ. وفِي رِوَايَةٍ: أَنهُ نَادَى بِالصَّلاةِ بِضَجْنَانَ (3).
991 -
(2) وعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَمُطرنَا، فَقَال: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ في رَحْلِهِ (4). لم يخرج البُخَارِي عن جابرٍ في هذا شَيئًا.
992 -
(3) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنهُ قَال لِمُؤَذنِهِ في يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: [أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ](5)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قُلْ: صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ. قَال: فَكَأَنَّ (6) الناسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلكَ، فَقَال: أَتَعْحبونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنِّي، إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (7)، وَإِني كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا في الطِّين وَالدَّحْضِ (8)(9).
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(2)
مسلم (1/ 484 رقم 697)، البخاري (2/ 112 رقم 632)، وانظر رقم (666).
(3)
"ضجنان": جبل على بريد من مكة.
(4)
مسلم (1/ 484 - 485 رقم 698).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(6)
في (أ): "وكأن".
(7)
"عزمة": ضد الرخصة، أي واجبة متحتمة، فلو قال المؤذن:"حي على الصلاة" لكلفتم المجئ إليها ولحقتكم المشقة.
(8)
الطين والدحض والزلل والردغ كلها هنا بمعنى واحد.
(9)
مسلم (1/ 485 رقم 699)، البخاري (2/ 97 رقم 616)، وانظر رقم (668، 901).
[وفي أخرى: في الدَّحْضِ وَالزَّلَل](1). زاد البُخَارِي: إلي رُكَبِكُمْ. وفي لفظ آخر لمسلم وخرجه البُخَارِي أَيضًا: أَذَّنَ (2) مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ في يَوْمِ جُمُعَةٍ في يَوْمٍ مَطِيرٍ، بنَحْو مَا تَقَدم. وقَال: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَير مِني، يَعْنِي: النبِيَّ صلى الله عليه وسلم. وفي آخر: خَطبنَا ابْنُ عَبَّاسٍ في يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ (3)، ولم يذكر الجمعة. من تراجم البُخَارِي (4) على هذا الحديث باب "الرّخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر"، وذكر قوله: إِنَّ الجُمعةَ عَزْمَةٌ. وقَال: في يَوْمٍ ذي رَزَغ (5). وفي بعض طرقه: قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَير مِنْهُ، وإِنهَا عَزْمَةٌ. خرَّجه في باب "الكلام في الأذان".
993 -
(4) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ (6) حَيثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ (7).
994 -
(5) وعَنْهُ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِل مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ كَانَ وَجْهُهُ، قَال: وَفِيهِ نَزَلَتْ: {فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ} (8)(9). لم يخرج البُخَارِي هذا اللفظ، ولا ذكر الآية.
995 -
(6) ولمسلم أَيضًا، وتفرَّد به عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(2)
في (ج): "أن".
(3)
في (أ): "رذغ".
(4)
في (ج): "ترجم البخاري".
(5)
في (ج): "ردغ".
(6)
"سبحته" أي: نافلته.
(7)
مسلم (1/ 486 رقم 700)، البخاري (2/ 488 رقم 999)، وانظر أرقام (1000، 1095، 1096، 1098، 1105).
(8)
سورة البقرة، آية (115).
(9)
انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.
يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ إِلَى خَيبرَ. الصحيح: عَلَى رَاحِلَتِهِ (1)(2).
996 -
(7) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنهُ قَال: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَال سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَال لِي ابْنُ عُمَرَ: أَينَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَال عَبْدُ اللهِ: أَلَيسَ لَكَ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ (2).
997 -
(8) وعَن ابْن عُمر قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ويوتِرُ عَلَيهَا، غَيرَ أَنهُ لا يُصَلِّي عَلَيهَا الْمَكْتُوبَةَ (2).
998 -
(9) البُخَارِي. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إيمَاءً صَلاةَ اللَّيلِ إِلا الْفَرَائِضَ، ويُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (3). وفي آخر: يُومِئُ بِرأسِهِ. تفرد بذكر الإيماء، وذكره (4) في باب "التوجُّه نحو القبلة حيث كان".
999 -
(10) عَنْ جَابِرٍ (5) قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (6). وتفرد أَيضًا عن جابر بذكر النزول للمكتوبة، وكذلك عن عامر بن ربيعة.
(1) قوله: "على حمار" قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني "الراوي عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر" قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، والصواب: أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا.
(2)
انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.
(3)
انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.
(4)
في (أ): "وذكر".
(5)
أي عند البخاري.
(6)
البخاري (1/ 503 رقم 400)، وانظر أرقام (1094، 1099، 4140).
1000 -
(11) مسلم. عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيلِ في السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ (1). وقَال البُخَارِي عَنْهُ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُومِئُ بِرَأسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ في الصَّلاةِ الْمَكتُوبَةِ. وقد ذكر اللفظ الذي لمسلم قبل هذا، قوله: بِالليلِ، ولم يصل به سنده (2).
1001 -
(12) مسلم. عَن أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَال: تَلَقَّينَا (3) أَنَس بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ (4)، فَلَقِينَاهُ بِعَينِ التمْرِ (5)، فَرَأيتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ، وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ (6) عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيتُكَ تُصَلِّي لِغَيرِ الْقِبْلَةِ، قَال (7): لَوْلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ لَمْ أفْعَلْهُ (8). (9)
(1) مسلم (1/ 488 رقم 701)، البخاري (2/ 573 رقم 1093)، وانظر (1097، 1104).
(2)
أي أن البخاري قد ذكر الحديث بلفظ مسلم، والذي فيه قوله:"بالليل" معلقًا، وذلك في باب من تطوع في السفر
…
(2/ 578 رقم 1104).
(3)
في (ج): "لقينا"، وفي الحاشية:"تلقينا".
(4)
قوله: "حين قدم الشام" قال القاضي عياض: قيل: إنه وهم، وصوابه: قدم من الشام؛ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام.
(5)
"عين التمر": موضع بطريق العراق مما يلي الشام.
(6)
هو همام بن يحيى العوذي الراوي عن أنس بن سيرين.
(7)
في (ج): "فقال".
(8)
مسلم (1/ 488 رقم 702)، البخاري (2/ 576 رقم 1100).
(9)
في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بأصله، والحمد لله".