الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ في صَلاةِ الجَمَاعَةِ
909 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا)(1).
910 -
(2) وعَنهُ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(تَفْضُلُ صَلاةُ الْجَمِيع عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)، قَال:(وَتَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ في صَلاةِ الْفَجْرِ). قَال أَوُ هُرَيرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (2)(3). [وفي آخر: "في هَذَا بِخَمْسةٍ (4) وَعِشْرِينَ جُزْءًا"، وبه:(صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ)(5).
911 -
(3) البُخَارِيّ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مثله (6). وقال:"خَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". زاد في رواية: "دَرَجَة"] (7). في لفظٍ آخر: (صَلاةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ). خرجه البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد أَيضًا، ولم يقل في حديث أبي سعيد:"وَتَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ"(8) إلى آخره.
912 -
(4) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (صَلاةُ الْجَمَاعَةِ
(1) مسلم (1/ 459 رقم 649)، البُخَارِيّ (1/ 282 رقم 176)، وانظر أرقام (445، 477، 647، 648، 659 ، 2119، 3229، 4717).
(2)
سورة الإسراء، آية (78).
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
في حاشية (ج) عن نسخة أخرى: "بخمس".
(5)
"الفذ": الواحد، وقد فذَّ الرَّجل عن أصحابه: إذا بقي فردًا.
(6)
البُخَارِيّ (2/ 131 رقم 646).
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(8)
في (ج): "الملائكة".
أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) (1). وفي لفظٍ آخر: (صَلاةُ الرَّجُلِ في الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاتهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ). وفي رواية: (بِضْعًا (2) وَعِشْرِينَ). لم يقل البُخَارِيّ: "بِضْعًا".
913 -
(5) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدَ نَاسًا في بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَال: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَن آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ (3) إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِهِمْ فيحَرِّقُوا عَلَيهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا، يَعْنِي صَلاةَ الْعِشَاءَ) (4). وقال البُخَارِيّ:(وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أحَدُهُمْ أَنهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَينِ حَسَنَتَينِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ). لم يقل البُخَارِيّ: فَقَدَ نَاسًا في بَعْضِ الصَّلَوَاتِ. وقال: "مرمَاة": ما بَين ظَلف الشَّاة مِن اللحم، مثل: منسَاة وميضَاة، الميم مخفوضة (5)، ذكره في كتاب "الأحكام"(6).
914 -
(6) مسلم. عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ (7) عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا
(1) مسلم (1/ 450 رقم 650)، البُخَارِيّ (2/ 131 رقم 645)، وانظر رقم (649).
(2)
"بضعًا وعشرين" البضع في العدد ما بين الثلاث إلى التسع.
(3)
"أخالف إلى رجال" أي أذهب إليهم.
(4)
مسلم (1/ 451 رقم 651)، البُخَارِيّ (2/ 125 رقم 644)، وانظر (657، 2420، 7224).
(5)
في (ج): "محفوطة".
(6)
في (ج) زيادة: "في باب وجوب الجماعة".
(7)
في (ج): "الصلاة".
فيصَلِّيَ (1) بِالناسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ (2) إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرّقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ) (3).
915 -
(7) وعَنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا)(3).
916 -
(8) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعود، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ:(لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ)(4). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث في ذكر الجمعة، ولا خرَّج عن عبد الله في تأخير الصلاة شَيئًا. وعنده في بَعضِ أَلفَاظِ: حَدِيث أبِي هُرَيرَة: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ بَعْدُ يَقْدِر).
917 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنهُ لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فيصَلِّيَ في بَيتهِ فَرَخصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَال:(هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ ) قَال (5): نَعَمْ، قَال:(فَأَجِبْ)(6). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
918 -
(10) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: لَقَدْ رَأَيتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَينَ
(1) في (ج): "يصلي".
(2)
في (ج): "حزم الخطب".
(3)
انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.
(4)
مسلم (1/ 452 رقم 652).
(5)
في (أ): "فقال".
(6)
مسلم (1/ 452 رقم 653).
الرَّجُلَينِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاةَ، وَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاةَ في الْمَسْجِدِ الذِي يُؤَذنُ فِيهِ (1). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
919 -
(11) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ أَيضًا قَال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ الله عز وجل شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى، وَإنهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنكُمْ صَلَّيتُمْ في بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ في بَيتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلا كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَة وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى (2) بَينَ الرَّجُلَينِ حَتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ (3). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.
920 -
(12) وخرَّج وتفرد به: عَن أُمّ الدَّرْدَاءِ قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: مَا أغْضَبَكَ؟ فَقَال: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ (4) مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم شَيئًا إِلا أَنهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا (5).
921 -
(13) مسلم. عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَال: كُنَّا قُعُودًا في الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ فَأَذنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيرَةَ بَصَرَهُ
(1) مسلم (1/ 453 رقم 654).
(2)
"يهادى" أي: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.
(3)
انظر الحديث رقم (10) في هذا الباب.
(4)
قوله: "أمة" ليس في (ج).
(5)
البُخَارِيّ (2/ 137 رقم 650).
حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم (1). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
922 -
(14) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَال: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِليهِ فَقَال: يَا ابْنَ أَخِي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنمَا صَلَّى اللَّيلَ كُلَّهُ)(2). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.
923 -
(15) مسلم. عَن جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفيَان قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ في ذِمَّةِ اللهِ (3)، فَلا يَطْلُبَنكُمُ الله مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيءٍ، فَإِنهُ مَن يَطْلُبْهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ في نَارِ جَهَنمَ) (4). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.
924 -
(16) مسلم. عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع عَن عِتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَار، أَنهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَال الْوَادِي الذِي بَينِي وَبَينَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ (5) فَأُصَلِّيَ لَهُمْ، وَوَدِدْتُ أَنكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَأْتِي (6) فَتُصَلِّي في بَيتِي مُصَلَّى فَأَتخِذَهُ مُصَلَّى، قَال: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ الله). قَال عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ
(1) مسلم (1/ 453 - 454 رقم 655).
(2)
مسلم (1/ 454 رقم 656).
(3)
"ذمة الله" قبل: الذمة هنا: الأمان، وقبل: الضمان.
(4)
مسلم (1/ 454 رقم 657).
(5)
في (ج): "المسجد"، وفي الحاشية:"مسجدهم".
(6)
في (ج): "تأتيني".
- صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيتَ، ثُمَّ قَال:(أَينَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيتِكَ؟ ). قَال: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ. قَال: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرةٍ (1) صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَال: فَثَابَ (2) رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا حَتَّى اجْتَمَعَ في الْبَيتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ، فَقَال قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَينَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، أَلا تَرَاهُ قَدْ قَال: لا إِلَهَ إِلا الله يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ). قَال: قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: فَإِنمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(فَإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَال: لا إِلَهَ إِلا الله يَبْتَغِي بِهَا (3) وَجْهَ اللهِ). قَال الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضٌ وَأُمُورٌ، نَرَى أَنَّ الأَمْرَ انْتَهَى إِلَيهَا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَغْتَرَّ فَلا يَغْتَرَّ (4)، وفِي هَذَا الحَدِيث عَنْ مَحْمُودٍ: إِنِّي لأَعْقِلُ مَجَّةً (5) مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ دَلْوٍ في دَارِنَا. وقال البُخَارِيّ: عَقَلْتُ مِنَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا في وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ (6). ولَم يذكر قَولَ الزُّهْرِيِّ،
(1)"خزيرة" هي: لحم يقطع صغارًا، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق.
(2)
"فثاب رجال من أهل الدار" أي: اجتمعوا، والمراد بالدار: المحلة.
(3)
في (ج): "يبتغي بذلك".
(4)
مسلم (1/ 61 و 455 - 456 رقم 33)، البُخَارِيّ (1/ 518 رقم 424)، وانظر أرقام (425، 667 ، 686، 838، 840، 1186، 4009، 4010، 5401، 6423، 6938).
(5)
"مجّة مجّها" المجّ: طرح الماء من الفم، وقيل: لا يكون مجًّا حتَّى يباعد به.
(6)
البُخَارِيّ في (1/ 172 رقم 77)، وانظر أرقام (189، 839، 1185، 6354، 6422).