المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌[بَابُ أَيُّ الإِسلام والمُسْلمِين خَير، وَمَا يُوجَدُ بِه حَلاوَةُ الإِيمَانِ، وفِي حُبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحُب الحير للمسْلِمينَ، وَفِي إِكرَامِ الجَارِ والضَّيفِ وصِلَةِ الرَّحِمِ، وتَغْيير الْمُنْكَر، ومَا جَاءَ أَن الإِيمَان فِي اليَمَنِ والحِجَازِ]

- ‌[بَابٌ]

- ‌[بَابٌ فِي الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ، والنِّيَاحَةِ، وَفِي العَبْدِ يَأبق مِن سَيِّدهِ، وفِيمَن قَال: مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا، وَفِيمَن أَبْغَضَ الأنْصَارَ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي كُفرَانِ العَشِيرِ]

- ‌[بَابٌ فِي فَضلِ السُّجُودِ، وفِي إِثم تَارِكِ الصَّلاةِ، وفِي أَي الأعَمَالِ أَفضل، وأي الذنُوب أَكبَر، وفِي المُوبقَاتِ، وسَبِّ الوَالِدَينِ، وفِي الكِبر، وتَركِ الصَّلاةِ كُفرٌ]

- ‌[بَابٌ فِي ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجيُوبِ وَدَعْوى الجَاهِلِيَّةِ ورَفْع الصَّوتِ عِنْدَ المُصِيبَةِ، ومَا جَاءَ فِي النَّمِيمَةِ]

- ‌[بَابُ أَفْعَالٍ لا يُكلِّمُ الله فَاعِلهَا، وفِيمَن قَتَلَ نَفْسَهُ، وفِي الغلُولِ]

- ‌[بَابٌ فِيمَنْ اقْتَطَعَ مَال مُسْلِمٍ بِيَمِينهِ، وفِيمَن قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، وفِي الأمِير الغَاش لِرَعِيَّتِهِ]

- ‌[بَابٌ فِي رَفْعِ الأَمَانَةِ، وعَرْضِ الفِتَنِ عَلى القُلُوبِ، وَمَا جَاءَ أَنَّ الإِسْلامَ يَعُودُ كَمَا بَدَأَ، وَفِي رُجُوعِهِ إِلَى المَدِينَةِ، وفِيمَن تُدْركه السَّاعَةُ، وفِي خَوْفِ المِحَنِ والفِتَنِ]

- ‌[بَابُ إِذا لَمْ يَكُنِ الإسْلامُ عَلَى الحَقِيقَةِ وَكان عَلَى الاسْتسْلامِ، واسْتِجْلابِ النَّاسِ لِلإِسْلامِ بِالعَطَاءِ وتَألُّفِهِمْ بِهِ]

- ‌[بَابُ نُزُولِ عِيسَى عليه السلام وَطُلُوع الشمْسِ مِنْ مغْرِبهَا]

- ‌[بَابُ بدءِ الوَحْي]

- ‌[بَابٌ فِي الإسْرَاءِ، وذِكْرِ مَن لَقِي النبي صلى الله عليه وسلم مِن الأَنبِيَاءِ، ومَا رَأَى مِنْ غَيرِ ذَلِكَ، وذِكْر الدَّجَّال، وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله لا يَنَامُ ولا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَام)، وفِي رُؤَيةِ الله تبارك وتعالى]

- ‌باب أحاديث الشفاعة، وذكر يوم القيامة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن بركته وشفاعته لا تنال غير المؤمنين، وقوله عليه السلام للسائل: "إن أبي وأباك في النار

- ‌[بَابُ قَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا وَلِيَّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) وَمَا جَاءَ في مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ]

- ‌بَابُ مَثَل الْمُسْلِمِينَ فِي الكُفَّارِ، وَكَمْ بَعْث الْجَنَّةِ وَبَعْث النَّارِ

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء وفضله

- ‌[بَابُ وُجُوبِ الوُضُوءِ وصِفَته وَفَضْله، وفِيهِ ذَكْرُ الوتْر في الاستِنْثَارِ والاسْتِنجَاءِ]

- ‌[بَابُ القَوْلِ بَعْدَ الوُضُوءِ]

- ‌[بَابُ فِي السِّواكِ وفَضْلِه، وفِي أَعْمَالِ الفِطرَةِ والاخْتِتانِ وقَصِّ الشَّارِب وغَيرِ ذَلِكَ]

- ‌بَابُ [الاسْتِنجَاءِ ومَا يَتَعَلَّق بِه مِن النَّهْي عِن اسْتقْبَال القِبْلَة والاسْتنْجَاء باليَمِينِ وغَيرِ ذَلِك]

- ‌[باب لا تُستَقبل القبلة بغائط أو بول]

- ‌[بَابٌ فِي البَوْلِ قَائِمًا وفِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ والعِمَامَةِ فِي الوُضُوءِ وفِي صَلَواتٍ تُصَلَّى بِوُضُوءٍ واحِدٍ]

- ‌[بابٌ فِي المسْتَيقِظ مِنَ النَّومِ لا يَغْمِس يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، وفِي الإِناءِ يَلغُ فِيهِ الكَلْبُ، والفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ]

- ‌[بَابُ النَّهْي عَنِ البَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، وَعَنِ اغتِسَالِ الجُنبِ فِيهِ، وفِي حُكْمِ البَوْلِ والْمَنِيِّ والدَّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي النَّومِ مَعَ الحَائِض، ومَا يَحِل مِنْهَا، وفِي الْمَذِيِّ والجُنب يَتَوضأ للنَّوم، وفِي المُجَامِع يُعَاود، وفِي المرأَة تَحْتَلم]

- ‌بَابٌ فِي الاغْتِسَالِ مِن الجَنَابَةِ، وَكَم يَكْفِي المُغْتَسل والمُتَوَضِّئ مِنَ المَاءِ، وَاغْتِسَال الرجُل والمَرأَة مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَفِي الاغْتِسَال مِنَ المَحِيضِ

- ‌بَابٌ فِي التسَتُّرِ للغُسْلِ وَغَيره

- ‌بَاب فِي الرَّجُلِ يُجَامِع فَيُكسِل

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِمَا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌بَابُ إِذَا وَجَدَ حَرَكَةً فِي جَوْفِهِ فَلا يَتَوَضأ حَتى يَسْتَيقِنَ

- ‌بَابُ الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ المَيتَةِ إِذَا دُبِغَت

- ‌كِتَاب الصلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ

- ‌بَابُ رَفْع اليَدَينِ والتكْبِير وقِرَاءَة أمِّ القُرآن ومَا تَيَسَّرَ، وتَعلِيم النبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ والقِرَاءةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وتَرك الجهْر بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌بَابُ تَحْسِين الصَّلاة وإِتْمَامِهَا، والنَّهْي عَنْ مُبَادَرَة الإِمَامِ، وعَنْ رَفْعِ البَصَر إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاةِ، والأمْر بالسُّكُونِ فِيهَا، وفِي الإِشَارَةِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ والصُّفُوف، وَفِيمَن رَكَعَ دُون الصَّف، والنَّهْي أَن يَرْفَع النِّسَاءُ قَبْل الرِّجَال، وفِي خُرُوج النِّسَاء إِلَى المسْجِد

- ‌بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ}، وقَولِهِ تَعَالى {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ}، وقِرَاءةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الجِنِّ

- ‌في مَنْ عَقَصَ رأْسَهُ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الاعْتِدَالِ في السُّجُودِ، وَكَيفَ يَسْجُدُ، وَمَنْ استَوَى قَاعِدًا في وتْرٍ مِن صَلاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

- ‌بَابٌ في سُتْرَةِ المُصَلِّي، ومَا جَاءَ في المُرُورِ بَين يَديه، والاعْتِراض، ومَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِد

- ‌بَابٌ في السَاجدِ

- ‌بَابٌ فِي مِنْبَرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصَلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ في الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ، ومَسْحِ الْحَصَى، والبُصَاقِ فِي الصَّلاةِ وَفِي الْمَسْجدِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ فِي الثَّوْبِ المعَلم وَبحَضْرةِ الطَّعَام والنَّهْي عَن إِتْيَان المَسْجِد لِمَنْ أَكَلَ البَصَلَ أو الثَّومَ والنَّهْي عَن إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِيهِ

- ‌بَابُ السَّهْو فِي الصلاةِ

- ‌بَابٌ فِي سجُودِ القُرْآنِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الجلُوسِ فِي الصَّلاةِ، والتَّسْلِيم والتَّكْبِيرِ بَعْدَ الصّلاة، ومَا يُسْتَعَاذ مِنْه فِيهَا، ومَا يُقالُ بَعْدَهَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ بَينَ التكبِير والقِرَاءَةِ وفَضْلِ الذِّكْرِ عِنْدَ دخُولِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ الصلاةِ بِالسَّكِينَةِ وَمَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِلَيهَا، وخُرُوجِ الإِمَامِ بَعْدَ الإِقَامَةِ لِعُذْرٍ، وَمَتَى تُقَامُ الصَّلاةُ، وَفِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا

- ‌[بَابُ قَضَاءِ صَلاةِ العَصْرِ بَعْد الغُرُبِ]

- ‌[بَابٌ في المحافَظَةِ عَلَى صَلاةِ الصُّبْحِ والعَصْرِ]

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌بَابٌ في صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌[بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الحَصِيرِ]

- ‌[بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وانْتِظَار الصَّلاة]

- ‌بَابٌ في القُنُوتِ

- ‌بَابٌ في مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةِ أَوْ نَسِيهَا

- ‌[بَابُ بِدْءِ فَرْضِ الصَّلاة رَكْعَتَين رَكْعَتَين]

- ‌بَابُ الصَّلاةِ في الرِّحَالِ في الْمَطَرِ، وَالتَّنَفُّلِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ الجَمْع بَينَ الصَّلاتينِ [فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ]

- ‌باب

- ‌بَابٌ فِيمَنْ صَلَّى ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةَ فِي يَوْمٍ وَلَيلَةٍ، وَالتنَفُّل قَبْل الصَّلاةِ وَبَعْدَهَا، وصَلاة القَاعِدِ

- ‌بَابُ فِي صَلاةِ اللَّيلِ والوتْرِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيلِ، أَوْ مَرِضَ، أَوْ سَافَرَ

- ‌بَابٌ فِي صَلاةِ الأَوَّابِينَ [حِينَ تَرْمضُ الفِصَالُ]

- ‌بَابٌ فِي صَلاةِ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابُ فَضْلِ طُولِ الصَّلاةِ، وَصَلاةِ اللَّيلِ، وقِيام رَمَضَان، وَلَيلَةِ القَدْرِ

- ‌بَابٌ فِي صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم باللَّيلِ وَدَعَائِهِ

- ‌بَابُ فِيمَنْ نَامَ اللَّيلَ كُلَّهُ

- ‌صَلاةُ النَّافِلَةِ فِي البُيُوتِ، والمدَاوَمَةُ عَلَي العَمَلِ، ومَا يَفْعَل إِذَا كَسِلَ فِي الصَّلاةِ، أَوْ نَعَسَ فِي الصَّلاةِ

- ‌[بَابُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، وَمَا يَفْعَل إِذَا نَعَسَ فِي الصَّلاةِ]

- ‌[بَابُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُد]

- ‌بَابُ الجهْرِ فِي صَلاةِ اللَّيلِ

- ‌بَابُ تَعَاهُدِ القُرْآن، وَتَحْسِينِ الصَّوْت بهِ [والتَّرْجِيعِ]

- ‌بَابُ مِنْ فَضْلِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[بَابٌ في الرّكْتَينِ بَعْدَ العَصْرِ]

- ‌بَابُ بَين كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ

- ‌صَلاةُ الخَوْفِ

- ‌كِتَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌[بَابٌ في الْجُمُعَةِ والغُسْلِ لَهَا]

- ‌بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الحمُعَةِ

- ‌[بَابُ التعْلِيمِ لِلمُعَلِّم في الخطْبَةِ]

- ‌باب في العيدين

- ‌بَابٌ فِي الاسْتِسْقَاءِ

الفصل: ‌باب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح

مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وقد زاد البُخَارِي زيادةً أخرى، تأتي في مناقب حذيفةَ وعمَّارٍ إن شاء الله تعالى. (1)

‌بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ

1202 -

(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وعَن الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْح حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (2).

1203 -

(2) وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ غَيرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (3).

وفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ. وهَكَذا قَال البُخَارِي فِي حديث ابن عبَّاس: [تَشْرُق. وقَال: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّون، أَرْضَاهُم عِنْدِي عُمَرُ. وفي بعض طرقه لحديث أبي هريرة: حَتِّى تَرْتَفِعَ](4).

1204 -

(3) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)(5). وقَال البُخَارِي في بعض طرقه: "حَتَّى تَرتَفْعَ الشَّمْسُ.

(1) في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل، فصح ولله الحمد والمنة".

(2)

مسلم (1/ 566 رقم 825)، والبخاري (1/ 477 رقم 368)، وانظر (584، 588، 1993، 2145، 2146، 5819، 5821).

(3)

مسلم (1/ 566 - 567 رقم 826)، البخاري (2/ 58 رقم 581).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(5)

مسلم (1/ 567 رقم 827)، البخاري (2/ 61 رقم 586)، وانظر أرقام (1188، 1197، 1864، 1992، 1995).

ص: 552

1205 -

(4) وقَال عَنْ مُعَاويَةَ -هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانٍ-: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَينَاهُ يُصَلِّيهَا (1)، وَلَقَدْ نهَى عَنْهُمَا يَعْنِي: الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (2). لم يخرج مسلمٌ عن معاوية في هذا شَيئًا.

1206 -

(5) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا)(3).

وفي لفظ آخر: (لا تَحَرَّوْا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَي شَيطَانٍ). وقَال البُخَارِي: "فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَي [شَيطَانٍ أَو] (4) الشَّيطَانِ". وله في لفظ آخر: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وعِنْدَ غُرُوبِهَا. ذكره في "الحج".

1207 -

(6) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ)(5). وقَال البُخَارِي في بعض طرقه: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ .. " الحديث.

1208 -

(7) وقَال عَنِ (6) ابْنِ عُمَرَ أيضًا: أُصَلِّي كَمَا رَأَيتُ أَصْحَابِي

(1) في (ج): "يصليهما" وكتبت أيضًا في (أ) فوق: "يصليها".

(2)

البخاري (2/ 61 رقم 587)، وانظر رقم (3766).

(3)

مسلم (1/ 567 رقم 828)، البخاري (2/ 58 رقم 582)، وانظر أرقام (585، 589، 1192، 1629، 3273).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(5)

مسلم (1/ 568 رقم 829)، البخاري (2/ 58 رقم 583)، وانظر رقم (3272).

(6)

قوله: "عن" ليس في (ج).

ص: 553

يُصَلُّونَ، لا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيلٍ أَوْ نَهَارٍ (1) مَا شَاءَ، غَيرَ أَنْ لا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا (2).

1209 -

(8) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ (3) حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (4) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ (5). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

1210 -

(9) مسلم. عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ (6)، فَقَال:(إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَينِ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ)، وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ (7). ولا أخرج (8) البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث، ولا أخرج عن أبي بصرة في كتابه شَيئًا، واسمه حُميل (9) بن بصرة.

1211 -

(10) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ (10)، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ كِلاهُمَا، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَال: قَال عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: كُنْتُ وَأَنَا فِي

(1) في (ج): "بالليل والنهار"، وفي الحاشية:"بليل ونهار".

(2)

انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.

(3)

"قائم الظهيرة": الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل، لا في المشرق ولا في المغرب.

(4)

"تضيف" أي تميل.

(5)

مسلم (1/ 568 - 569 رقم 831).

(6)

"بالمخمص" المخمص: اسم موضع معروف.

(7)

مسلم (1/ 568 رقم 830).

(8)

في (ج): "ولا خرَّج".

(9)

في (ج): "جميل".

(10)

في (ج): "شداد بن عبد الله".

ص: 554

الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ الناسَ عَلَى ضَلالةٍ (1)، وَأَنهُمْ لَسمُوا عَلَى شَيءٍ وَهُمْ يَعبُدُونَ الأَوْثَانَ، قَال: فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكةَ يُخْبِرُ أخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمتُ عَلَيهِ، فَإذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطفْتُ حَتى دَخَلْتُ عَلَيهِ بِمَكَةَ، فَقُلْتُ لَهُ (2): مَا أَنت؟ قَال: (أَنَا نَبِيٌّ). فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَال: أَرْسَلَنِي الله، فَقُلْتُ: وَبِأيِّ شَيء أرْسَلَكَ؟ قَال: (أرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأنْ يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ بِهِ شَيءٌ)(3). قُلْتُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَال: (حُرٌّ وَعَبْدٌ). قَال: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أبو بَكْرٍ، وَبِلالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُتبِعُكَ. قَال: (إِنكَ لا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَال الناسِ؟ ! وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأتني). فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي، وَقَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَكُنْتُ في أهْلِي، فَجَعَلْتُ أتَخبَّرُ الأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِيِنَةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيُّ نَفَرٌ مِنْ أَهْل يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: الناسُ إِلَيهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطعُوا ذَلِكَ، فَقَدِمتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَتَعْرِفُنِي؟ قَال: نعَمْ، أَنت الذِي لَقِيتَنِي بِمَكةَ، قَال: فَقُلْتُ: بَلَى. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلمَكَ الله وَأَجْهَلُة، أخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاةِ؟ قَال: (صَل صَلاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتى تَرْتَفِعَ، فَإِنهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَينَ

(1) في (ج): "طلالة".

(2)

قوله: "له" ليس في (ج).

(3)

كذا في (أ) و (ج) إلا أنه في (أ) جاء على هذا النحو "وأن نوحد الله نشرك به"، في الحاشية:"شيئًا".

ص: 555

قَرْنَي شَيطَان، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودةٌ مَحْضُورَةٌ (1) حَتى يَسْتَقِل الظِّلُّ بِالرُّمْح (2)، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ (3) جَهَنمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيءُ (4) فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَة مَحْضُورَةٌ حَتى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتى تَغْرُبَ الشمْسُ، فَإِنهَا تَغْرُبُ بَينَ قَرْنَي شَيطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفارُ). قَال: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! فَالْوُضُوءَ حَدّثْنِي عَنْهُ. قَال: (مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فيمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ (5) إِلا خَرَّتْ (6) خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ الله إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أطْرَافِ لِحْيتهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيهِ إِلَى الْمِرْفَقَينِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأسَهُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا رَأسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيهِ إِلَى الْكَعْبَينِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءٍ، فَإِن هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيهِ وَمَجَّدَهُ بِالذي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفرَّغَ قَلْبَهُ لِنهِ إِلا انْصَرَفَ مِنْ خَطئَتِهِ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْة أُمُّهُ). فَحَدَّثَ عَمْرو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِب رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَال لَهُ أبو أُمَامَةَ: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ! انْظُرْ مَا تَقُولُ

(1)"مشهودة محضورة": تحضرها الملائكة.

(2)

في (أ): "حتى يستقبل الرمح بالظل". ومعنى "يستقل الظل بالرمح": أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق وهذه حال الاستواء.

(3)

"تسجر" يوقد عليها إيقادًا بليغًا.

(4)

"أقبل الفيء" أي امتد الظل إلى جهة المشرق. والفيء مختص بما بعد الزوال، وأمَّا الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده.

(5)

في (ج): "فيستنثر"، وفي الحاشية:"فينتثر".

(6)

في (ج): "خرجت".

ص: 556

في مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ! فَقَال عَمْرو: يَا أَبَا أُمَامَةَ! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَة أَنْ أَكْذِبَ عَلَى الله وَلا عَلَى رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلا مَرَّة أَوْ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا، حَتى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكثرَ مِنْ ذَلِكَ (1). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث، ولم يخرج عن عمرو بن عبسة في كتابه شَيئا.

1212 -

(11) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنهَا قَالتْ: وَهِمَ عُمَرُ (2)، إِنمَا نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا (3). ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث.

1213 -

(12) مسلم. عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ الله

صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَال: وَقَالتْ عَائِشَةُ قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ)(4). لم يخرج البُخَارِي حديث النهي عن التحري من حديث عائشة، خرَّجه من حديث ابن عمر.

(1) مسلم (1/ 569 - 571 رقم 832).

(2)

في (أ): "عمرو". وتعني عمر بن الخطاب عائشة رضي الله عنها في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وإنما نُهي عن التحري، قال القاضي عياض: وإنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. ويجمع بين الروايتين بأن رواية التحري محمولة على تأخير الفريضة، ورواية النهي مطلقًا محمولة على غير ذوات الأسباب.

(3)

مسلم (1/ 571 رقم 833).

(4)

انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.

ص: 557